تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (11): فتح العروض وفحصها

مع مراعاة أحكام النظام واللوائح، تتولى الجهة الحكومية ما يأتي:

1.     التحقق من اكتمال العروض المقدمة واستيفائها للمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها وفقاً لوثائق المنافسة.

2.     تقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة في وثائق المنافسة، على أن يراعى -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

‌أ.        قدرة المتنافس الفنية والمالية على تنفيذ العقد.
‌ب.  معادلة المشاركة في الدخل وتفاصيل نسبة المشاركة في الدخل.
‌ج.     صافي القيمة الحالية للعقد، ومقترح القيمة مقابل المال.
‌د.     خطة إدارة وتوزيع المخاطر.

3.     تقييم معادلة المشاركة في الدخل بالمقارنة مع الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع المُعدة لاختبار القيمة مقابل المال المقترحة وافتراضات القدرة الفنية والمالية على تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما يلي:

‌أ.        مدى إمكانية تحقيق القيمة مقابل المال من خلال المشاركة في الدخل.
‌ب.  ما إذا كان العرض الأفضل يؤدي إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.

4.     يمكن للجهة الحكومية -بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- تشكيل لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة للتفاوض وإجراء مرحلة مفاوضات نهائية مع واحد أو أكثر من المتنافسين بعد إجراء التقييم الأولي للعروض للوصول إلى أفضل قيمة مقابل المال وتحديد صاحب العرض الأفضل؛ على أن تتم مراعاة ما يأتي:

‌أ.        ألا يقل أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) إضافة إلى رئيسها، وأن يعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات.
‌ب.  أن ينص في قرار التشكيل على تعيين نائب لرئيس اللجنة يحل محله في غيابه.
‌ج.     أن تكون المفاوضات سرية.
‌د.     التعامل مع العروض بالأسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الآخرين.
‌ه.    على أي من أطراف المفاوضات عدم الكشف عن أي معلومات فنية أو مالية تتعلق بالمفاوضات إلى أي طرف آخر.
‌و.     لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات ورئاسة لجنة فتح أو فحص العروض أو العضوية فيهم.

5.     للجهة الحكومية توجيه المتنافسين لإجراء جولة لتقديم العرض النهائي الأفضل لتحديد صاحب العرض الأفضل شريطة أن تنص وثائق المنافسة على ذلك.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية