تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (10): تقديم العروض

  1. ​​​​​​​​​​​​​​​يتعين أن يتضمن العرض الفني، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم على استيفاء الالتزامات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد وحجمه.
  2. يتعين أن يتضمن العرض المالي معادلة المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام المادة (12) من القواعد.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية