تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (8): وثائق المنافسة

​​1.     دون إخلال بأحكام النظام واللوائح، يجب أن تتضمن وثائق المنافسات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:


‌أ.        المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
‌ب.  بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنية والمالية، ومعايير تقييم العروض.
‌ج.     بياناً بما إذا كان متطلباً من المتنافسين تقديم أي شكل من أشكال الضمان، وآلية حسابها.
‌د.     بيانًا بما إذا كان سيتم إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدى إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.
‌ه.    مسوّدة العقد، بما يتماشى مع متطلبات دراسة الجدوى، ووثائق المنافسة.

2.     يجب أن تتضمن وثائق المنافسة تعليمات وشروط المنافسة، وبياناً لمراحلها وإجراءاتها.

3.     للجهة الحكومية أن تضمن وثائق المنافسة متطلباً بأن يقوم الشريك الخاص بتأسيس شركة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تبين وثائق المنافسة الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة بما في ذلك الإطار الزمني لإنشائها والحد الأدنى لرأس مالها دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات.

4.     تتولى الجهة الحكومية عرض دراسة الجدوى ووثائق المنافسة -قبل البدء في طرحها- على الوزارة للموافقة على المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية