تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6): التحضير للطرح

​​يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي:

1.     دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، على أن تشتمل الدراسة على ما يلي:

‌أ.        دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.
‌ب.  نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.
‌ج.     تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل.
‌د.     تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد.
‌ه.    تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.
‌و.     تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.
‌ز.        دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.
‌ح.     دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة الشريك الخاص ورغبته في تنفيذ العقد.
‌ط.   الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.

2.      التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.

3.    يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية