تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (4): المبادئ الأساسية

وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والأنظمة والقواعد ذات العلاقة في المملكة:

  1. تتعامل الجهات الحكومية عند تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع شريك خاص مرخص له بتأمين السلع والخدمات محل العقد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
  2. يخضع تأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل لمبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية