تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2): الأهداف

يهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى ما يأتي:

  1. رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
  2. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية