تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (26): التعاقد فيما بين الجهات الحكومية

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها -القائمة مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية