الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها -القائمة مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.