الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- الهدف من هذا المعيار هو تعريف أسس القياس التي تساعد في عكس تكلفة الخدمات والطاقة التشغيلية والطاقة المالية للأصول والالتزامات بشكل عادل. ويعين المعيار منهجيات بموجب أسس القياس تلك ليتم تطبيقها من خلال معايير المحاسبة للقطاع العام الفردية لتحقيق أهداف التقارير المالية.
2. يجب على الجهة التي تعد وتعرض القوائم المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 46، القياس في قياس الأصول والالتزامات.
3. باستثناء ما هو محدد في الفقرة 4 ، ينطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار محاسبة للقطاع العام آخر ما يأتي أو يسمح به:
أ. أساس قياس واحد أو أكثر من أسس القياس المُعرفة في هذا المعيار؛ و
ب. قياسات تستند إلى أساس قياس واحد أو أكثر من أسس القياس (على سبيل المثال، القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد).
4. لا تنطبق متطلبات القياس الواردة في هذا المعيار على ما يلي:
أ. معاملات الإيجار التي تتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 43، عقود الإيجار*؛
ب. المعاملات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 32، ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: المانح؛ و
ج. القياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع أسس القياس الواردة في هذا المعيار ولكنها ليست أسس القياس تلك، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 12، المخزون أو القيمة من الاستخدام الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 21، الهبوط في قيمة الأصول غير المولدة للنقد ومعيار المحاسبة للقطاع العام 26، الهبوط في قيمة الأصول المولدة للنقد (ولكن يُطبق هذا المعيار في قياس القيمة العادلة حسب ما هو مطلوب في معيار المحاسبة للقطاع العام 21 ومعيار المحاسبة للقطاع العام 26).
*إذا طُبق هذا المعيار قبل معيار المحاسبة للقطاع العام 43، عقود الإيجار، فإن متطلبات القياس الواردة في هذا المعيار لا تنطبق على معاملات الإيجار التي تتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 13، عقود الإيجار.
5. تنطبق متطلبات القياس الموضحة في هذا المعيار على كل من القياس الأولي والقياس اللاحق، ما لم يتضمن معيار المحاسبة للقطاع العام الفردي إرشادات محددة.
6. تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة قرين كل منها:
سوق نشطة هو سوق تحدث فيها معاملات للأصل أو الالتزام بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.
منهج التكلفة هو أسلوب قياس يعكس المبلغ المطلوب في الوقت الحالي لإحلال الطاقة الخدمية لأصل (يشار إلى ذلك المبلغ عادةً بتكلفة الإحلال الجارية).
تكلفة الوفاء هي التكاليف التي ستتكبدها الجهة في الوفاء بالواجبات التي يمثلها الالتزام، بافتراض أنها تفعل ذلك بأقل الطرق تكلفة.
القيمة التشغيلية الجارية هي المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه مقابل الخدمات المتوقعة المتبقية لأصل في تاريخ القياس.
التكلفة المفترضة هي المبلغ المستخدم على أنه بديل عن سعر المعاملة في تاريخ القياس.
سعر الدخول هو السعر المدفوع لاقتناء أصل أو المُستلم لتحمل التزام في معاملة تبادلية.
سعر الخروج هو السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام.
التدفق النقدي المتوقع هو المتوسط المرجح بالاحتمالات (أي، متوسط التوزيع) للتدفقات النقدية المستقبلية الممكنة.
القيمة العادلة هي السعر الذي كان سَيُستلم لبيع أصل، أو كان سَيُدفع لتحويل التزام، في معاملة تتم في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
أقصى وأفضل استخدام هو الاستخدام للأصل غير المالي، من قبل المشاركين في السوق، الذي كان سيزيد - إلى أقصى حد ممكن – من قيمة الأصل أو من قيمة مجموعة الأصول والالتزامات (على سبيل المثال، عملية) التي كان سيُستخدم ضمنها الأصل.
التكلفة التاريخية هي العوض المُعطى لاقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل -مضافاً إليه تكاليف المعاملة -في وقت اقتناء الأصل أو إنشائه أو تطويره، أو العوض المُستلم لتحمل التزام -مطروحاً منه تكاليف المعاملة -في الوقت الذي يُتكبد فيه الالتزام.
منهج الدخل هو أسلوب قياس يحول المبالغ المستقبلية (على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الإيراد أو المصروفات) إلى مبلغ واحد جاري (أي، مخصوم).
المُدخلات هي الافتراضات المستخدمة عند تسعير الأصل أو الالتزام، بما في ذلك الافتراضات حول المخاطر، مثل ما يلي:
أ. المخاطر الملازمة لأسلوب قياس معين مُستخدم لقياس القيمة العادلة (مثل نموذج تسعير)؛ و
ب. المخاطر الملازمة لمدخلات أسلوب القياس.
وقد تكون المُدخلات من الممكن رصدها أو من غير الممكن رصدها.
مُدخلات المستوى 1 هي الأسعار المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الالتزامات المطابقة، التي تستطيع الجهة الوصول إليها في تاريخ القياس.
مُدخلات المستوى 2 هي المُدخلات بخلاف الأسعار المعلنة الواقعة ضمن المستوى 1 والتي يمكن رصدها للأصل أو الالتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
مُدخلات المستوى 3 هي المُدخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام.
منهج السوق هو أسلوب قياس يستخدم الأسعار والمعلومات الملائمة الأخرى المُتولدة عن معاملات السوق التي تنطوي على أصول أو التزامات أو مجموعة أصول والتزامات مطابقة أو قابلة للمقارنة (أي مماثلة) مثل عملية.
المشاركون في السوق هم المشترون والبائعون في السوق الرئيسية (أو الأكثر نفعا) للأصل أو الالتزام والذين تتوفر فيهم الخصائص الآتية:
أ. أنهم مستقلون عن بعضهم البعض، أي أنهم ليسوا أطرافا ذات علاقة حسب التعريف الوارد في معيار المحاسبة للقطاع العام 20، الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، على الرغم من أن السعر في معاملة مع طرف ذي علاقة يمكن استخدامه على أنه مُدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى الجهة دليل على أنه قد تم الدخول في المعاملة حسب شروط السوق.
ب. أنهم مطلعين، ولديهم فهم معقول للأصل أو الالتزام والمعاملة باستخدام جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك المعلومات التي قد يتم الحصول عليها من خلال جهود الفحص النافي للجهالة المعتادة والمتعارف عليها.
ج. أنهم قادرون على الدخول في معاملة بخصوص الأصل أو الالتزام.
د. أنهم راغبون في الدخول في معاملة بخصوص الأصل أو الالتزام، أي أن لديهم الدافع ولكنهم ليسوا مجبرين أو مكرهين بأية صورة أخرى على القيام بذلك.
المُدخلات المؤيدة من السوق هي المُدخلات المشتقة بشكل رئيسي أو المؤيدة من بيانات السوق التي يمكن رصدها عن طريق العلاقة المتبادلة فيما بينها أو غيرها من الوسائل.
السوق الأكثر نفعاً هي السوق التي تزيد – إلى أقصى حد ممكن - من المبلغ الذي كان سَيُستلم من بيع الأصل أو تقلل – إلى أقصى حد ممكن - من المبلغ الذي كان سَيُدفع لتحويل الالتزام، بعد الأخذ في الحسبان تكاليف المعاملة وتكاليف النقل.
مخاطر عدم الأداء هي المخاطر المتمثلة في عدم وفاء الجهة بأحد واجباتها. وتتضمن مخاطر عدم الأداء، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الائتمانية الخاصة بالجهة.
المُدخلات التي يمكن رصدها هي المُدخلات التي يتم إعدادها باستخدام بيانات السوق، مثل المعلومات المتاحة للعموم عن الأحداث أو المعاملات الفعلية، والتي تعكس الافتراضات التي كان سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام.
المعاملة في الظروف الاعتيادية المنتظمة هي المعاملة التي تفترض التعرض للسوق لفترة تسبق تاريخ القياس للسماح بسير الأنشطة التسويقية المعتادة والمتعارف عليها للمعاملات التي تنطوي على مثل هذه الأصول أو الالتزامات؛ وهي ليست معاملة إجبارية (على سبيل المثال، تصفية إجبارية أو بيع اضطراري).
السوق الرئيسية هي السوق التي بها أكبر حجم وأعلى مستوى من النشاط للأصل أو الالتزام.
علاوة المخاطر هي التعويض الذي يسعى للحصول عليه المشاركون في السوق المُتجنّبون للمخاطر مقابل تحملهم عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية لأصل أو التزام. ويشار إليها أيضا بلفظ "التعديل تبعا للمخاطر".
تكاليف المعاملة هي تكاليف إضافية يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أو إنشاء أو تطوير أو استبعاد أصل، أو إلى تكبد التزام، ولم تكن الجهة ستتكبدها فيما لو لم تقتني أو تنشئ أو تطور أو تستبعد الأصل أو لم تتكبد الالتزام.
سعر المعاملة هو العوض المُعطى لاقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل أو المُستلم لتحمل التزام.
تكاليف النقل هي التكاليف التي كان سيتم تكبدها لنقل الأصل من موقعه الحالي إلى سوقه الرئيسية (أو سوقه الأكثر نفعا).
وحدة الحساب هي المستوى الذي يتم عنده تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار محاسبة للقطاع العام لأغراض الإثبات.
المُدخلات التي لا يمكن رصدها هي المُدخلات التي لا تتوفر بشأنها بيانات سوق والتي يتم إعدادها باستخدام أفضل المعلومات المتوفرة بشأن الافتراضات التي كان سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام.
وفي هذا المعيار، تُستخدم المصطلحات المعرَّفة في معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى بالمعنى نفسه الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المعرفة الواردة في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام.
17. بعد القياس الأولي، وما لم يكن معيار محاسبة للقطاع العام ذو صلة يتطلب خلاف ذلك، يتم اختيار سياسة محاسبية لقياس الأصل أو الالتزام على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة الجارية. ينعكس اختيار السياسة المحاسبية هذا من خلال اختيار نموذج القياس.
18. يُعبر عن الأصول والالتزامات المثبتة في القوائم المالية كمياً بمبالغ تاريخية أو بمبالغ جارية. يتطلب هذا اختيار نموذج القياس بالتكلفة التاريخية أو نموذج القياس بالقيمة الجارية. وعند اختيار نموذج القياس، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار خصائص البند، وهدف القياس والمعلومات النقدية التي يُجرى عرضها.
أسس القياس
19. يوفر أساس القياس معلومات تحقق الخصائص النوعية، حسب ما هي موضحة في إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام لجهات القطاع العام (الإطار المفاهيم) ويضمن أن القيود على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام قد تم أخذها في الاعتبار بموجب نموذج القياس المختار. ينتج عن تطبيق أساس قياس على أصل أو التزام إيجاد قياس لذلك الأصل أو الالتزام وما يتعلق به من إيراد ومصروفات. ويعتمد اختيار أساس القياس على نموذج القياس المُطبق (انظر الرسم البياني أدنى الفقرة 36).
20.عندما يحدد معيار محاسبة للقطاع العام آخر متطلبات قياس تشير إلى أساس قياس واحد أو أكثر من أسس القياس الواردة أدناه، فيجب على الجهة أن تطبق أساس القياس وفقاً للمتطلبات الواردة في هذا المعيار وملحقاته المتعلقة بها:
أ. أساس التكلفة التاريخية (ملحق أ: التكلفة التاريخية)؛ و
ب. أساس القيمة التشغيلية الجارية (ملحق ب: القيمة التشغيلية الجارية)؛ و
ج. أساس تكلفة الوفاء (ملحق ج: تكلفة الوفاء)؛ و
د. أساس القيمة العادلة (ملحق د: القيمة العادلة).
أساس التكلفة التاريخية
21.أساس التكلفة التاريخية هو قيمة دخول خاصة بالجهة. يوفر أساس التكلفة التاريخية معلومات نقدية حول الأصول والالتزامات، وعما يتعلق بها من إيراد ومصروفات، باستخدام معلومات مشتقة - على الأقل جزئياً - من سعر المعاملة أو الحدث الذي أدى إلى نشوئها.
22.بعد القياس الاولي، لا يُعاد قياس قيمة الأصل أو الالتزام لتعكس الظروف الحالية أو الزيادات في قيمة الأصل أو الانخفاضات في قيمة الالتزام.
أساس القيمة التشغيلية الجارية
23.توفر القيمة التشغيلية الجارية معلومات نقدية عن الأصول، وما يتعلق بها من استنفاد واستهلاك إلخ، باستخدام معلومات محدثة لتعكس الظروف في تاريخ القياس. وبناء عليه، فإن القيمة التشغيلية الجارية تعكس التغيرات في قيم الأصول منذ تاريخ القياس السابق. وعلى نحو مماثل للقيمة العادلة وتكلفة الوفاء، لا تعتمد القيمة التشغيلية الجارية – ولو حتى جزئياً - على المعاملة أو الحدث الذي أدى إلى نشوء الأصل.
24.في بعض الحالات، يمكن تحديد القيمة التشغيلية الجارية بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة. وفي حالات أخرى، يتم تحديدها بشكل غير مباشر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأسعار متاحة لأصل مماثل، فإن القيمة التشغيلية الجارية لأصل الجهة قد يلزم أن يتم تقديرها عن طريق تعديل السعر الحالي للأصل المماثل ليعكس الجوانب الفريدة لأصل الجهة في استخدامه القائم وحالته.
25.تختلف القيمة التشغيلية الجارية عن القيمة العادلة نظراً لما يأتي:
أ. أنها – بشكل صريح - سعر دخول يتضمن جميع التكاليف التي كان سيتم بالضرورة دفعها مقابل الخدمات المتوقعة المتبقية للأصل؛ و
ب. أنها تعكس قيمة الأصل في استخدامه القائم، وليس أقصى وأفضل استخدام للأصل (على سبيل المثال، المبنى الذي يستخدم على أنه مستشفى يُقاس على أنه مستشفى)؛ و
ج. أنها خاصة بالجهة وبناء عليه فإنها تعكس الوضع الاقتصادي للجهة.
أساس تكلفة الوفاء
26.تكلفة الوفاء هي تكلفة خروج خاصة بالجهة ستتكبدها الجهة في الوفاء بالواجبات التي يمثلها الالتزام، بافتراض أنها تفعل ذلك بأقل الطرق تكلفة. تكلفة الوفاء هي القيمة الحالية للنقد، أو الموارد الاقتصادية الأخرى، التي تتوقع الجهة أن تكون ملزمة بتحويلها بينما تفي بالالتزام. ولا تتضمن تلك المبالغ من النقد أو الموارد الاقتصادية الأخرى – فقط - المبالغ المقرر تحويلها بشكل صريح، بل تتضمن - أيضاً -المبالغ التي تتوقع الجهة أن تكون ملزمة بتحويلها إلى أطراف أخرى لتمكنها من الوفاء بالالتزام.
27.لا يمكن رصد تكلفة الوفاء بشكل مباشر ويتم تحديدها باستخدام أساليب قياس مستندة إلى التدفقات النقدية. تعكس تكلفة الوفاء افتراضات خاصة بالجهة وليس افتراضات مستخدمة من قبل المشاركين في السوق. في الممارسة العملية، قد يكون هناك اختلاف ضئيل بين الافتراضات التي كان سيستخدمها مشارك في السوق وتلك التي تستخدمها الجهة نفسها.
28.تعكس تكلفة الوفاء نفس تلك العوامل المنعكسة في قياس القيمة العادلة، ولكن من منظور خاص بالجهة، وليس من منظور المشاركين في السوق.
أساس القيمة العادلة
29.قياس القيمة العادلة هو قياس خروج يستند إلى السوق ويوفر معلومات نقدية عن الأصول والالتزامات، وعما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات، باستخدام معلومات محدثة لتعكس الظروف في تاريخ القياس. وبناء عليه، فإن القيمة العادلة تعكس التغيرات في قيم الأصول والالتزامات منذ تاريخ القياس السابق. لا تعتمد القيمة العادلة للأصل أو الالتزام – ولو حتى جزئياً - على المعاملة أو الحدث الذي أدى إلى نشوء الأصل أو الالتزام.
30.تعكس القيمة العادلة منظور المشاركين في السوق. يُقاس الأصل أو الالتزام باستخدام نفس الافتراضات التي كان سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام إذا كان أولئك المشاركون في السوق يتصرفون بما يحقق لهم أفضل مصلحة اقتصادية.
31.في بعض الحالات، يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة. وفي حالات أخرى، يتم تحديدها بشكل غير مباشر.
خصائص الأصل أو الالتزام
32.يُطبق أساس القياس على أصل أو التزام معين. وبناء عليه، عند تطبيق أساس القياس، يجب على الجهة أن تأخذ في الحسبان خصائص الأصل أو الالتزام في تاريخ القياس (على سبيل المثال، فيما يخص قياس القيمة العادلة، يتم أخذ الخصائص في الاعتبار إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون تلك الخصائص في الحسبان عند تسعير الأصل أو الالتزام). وتشمل مثل هذه الخصائص، على سبيل المثال، ما يأتي:
أ. حالة الأصل واستخدامه وموقعه؛ و
ب. القيود، إن وجدت، على بيع الأصل أو استخدامه.
33.سيختلف التأثير على القياس الناشئ عن خاصية معينة اعتمادا على الكيفية التي من شأن تلك الخاصية أن تؤخذ في الحسبان من قبل الجهة فيما يخص القياسات الخاصة بالجهة، ومن قبل المشاركين في السوق فيما يخص القياسات المستندة إلى السوق.
34.قد يكون الأصل أو الالتزام المقاس إما:
أ. أصل أو التزام قائم بذاته (على سبيل المثال، أداة مالية أو أصل غير مالي)؛ أو
ب. مجموعة أصول أو مجموعة التزامات أو مجموعة أصول والتزامات (على سبيل المثال، وحدة مولدة للنقد أو عملية).
35.يعتمد ما إذا كان الأصل أو الالتزام هو أصل أو التزام قائم بذاته، أو مجموعة أصول، أو مجموعة التزامات، أو مجموعة أصول والتزامات لأغراض الاثبات أو الإفصاح، على وحدة حسابه. ويجب تحديد وحدة الحساب للأصل أو الالتزام وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام الذي يتطلب أو يسمح بتطبيق أساس قياس واحد أو أكثر من أسس القياس التي تم التعريف بها في هذا المعيار، باستثناء في حال أنها حُددت بشكل مختلف في هذا المعيار.
أساليب القياس
36.يجب على الجهة استخدام أساليب القياس المناسبة في ظل الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لتقدير أساس القياس أو تحديد التكلفة المفترضة.
يعرض الرسم البياني التالي إطار القياس اللاحق استناداً إلى الفصل 7، قياس الأصول والالتزامات في القوائم المالية من إطار المفاهيم. يوضح هذا الرسم البياني المستويات الثلاثة للقياس والعلاقات فيما بينها.
37. يُطبق أسلوب قياس لتقدير المبلغ الذي يُثبت به الأصل أو الالتزام بموجب أساس القياس المختار أو عند تحديد التكلفة المفترضة (انظر الفقرة 10). ليست مثل هذه الأساليب أسس قياس. وعند استخدام مثل هذا الاسلوب، من الضروري أن يعكس الأسلوب السمات المنطبقة على أساس القياس المختار. فعلى سبيل المثال، إذا كان أساس القياس هو القيمة العادلة، فإن السمات المنطبقة هي تلك الموضحة في الفقرات 29 -31.
38. توجد ثلاثة أساليب قياس شائعة الاستخدام وهي منهج السوق ومنهج التكلفة ومنهج الدخل. وقد تم تلخيص الجوانب الرئيسية لتلك المناهج في الفقرات 42-45. ويجب على الجهة أن تستخدم أساليب قياس متسقة مع واحد أو أكثر من تلك المناهج لقياس الأصل أو الالتزام بموجب أساس القياس المختار.
39.في بعض الحالات، سيكون من المناسب استخدام أسلوب قياس واحد (على سبيل المثال، عند تقييم أصل أو التزام باستخدام الأسعار المعلنة في سوق نشطة لأصول أو التزامات مطابقة). وفي حالات أخرى، سيكون من المناسب استخدام أساليب قياس متعددة (على سبيل المثال، قد يكون ذلك هو الحال عند تقييم وحدة مولدة للنقد). وإذا استُخدمت أساليب قياس متعددة لقياس الأصل أو الالتزام بموجب أساس القياس المختار، فيجب أن يتم تقويم النتائج أخذا في الاعتبار مدى معقولية نطاق القيم التي تشير إليها تلك النتائج.
40.يجب أن تُطبق أساليب القياس بشكل متسق. وبالرغم من ذلك، يكون التغيير في أسلوب القياس أو في تطبيقه (على سبيل المثال، إدخال تغيير في ترجيحه عندما تُستخدم أساليب قياس متعددة أو تغيير في تعديل مُطبق على أسلوب القياس) مناسبا إذا كان ينتج عن التغيير قياس مساو أو أكثر تمثيلاً لأساس القياس في ظل الظروف القائمة. وقد يكون ذلك هو الحال إذا وقعت، على سبيل المثال، أي من الأحداث الآتية:
أ. نشأت أسواق جديدة؛ أو
ب. توفرت معلومات جديدة؛ أو
ج. كانت هناك معلومات مستخدمة في السابق ولم تعد متاحة الآن؛ أو
د. تحسنت أساليب القياس؛ أو
هـ. تغيرت ظروف السوق.
41. يجب أن تتم المحاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب القياس أو في تطبيقه على أنها تغير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء. وبالرغم من ذلك، فإن الإفصاحات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 3 للتغير في التقدير المحاسبي ليست مطلوبة للتنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب القياس أو في تطبيقه.
منهج السوق
42. يستخدم منهج السوق الأسعار والمعلومات الملائمة الأخرى المتولدة عن معاملات السوق التي تنطوي على أصول، أو التزامات، أو مجموعة أصول والتزامات، مطابقة أو قابلة للمقارنة (أي، مماثلة).
منهج التكلفة
43. يعكس منهج التكلفة المبلغ الذي من شأنه أن يكون مطلوباً في الوقت الحالي لإحلال الخدمة التي يقدمها أصل (يشار إلى ذلك المبلغ عادة بتكلفة الإحلال الجارية) من خلال اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل بديل ذي منفعة قابلة للمقارنة، معدلاً تبعاً للتقادم. ويشمل التقادم التدهور المادي والتقادم الوظيفي (التقني) والتقادم الاقتصادي (الخارجي)، وهو أوسع في مفهومه من الاستهلاك الدفتري لأغراض التقرير المالي.
44. تُحتسب تكلفة الأصل البديل ذي المنفعة القابلة للمقارنة على أنها تكلفة أصل مُعادل حديث، وهو أصل يقدم خدمة مُعادلة للخدمة التي يقدمها الأصل القائم.
منهج الدخل
45. يحول منهج الدخل المبالغ المستقبلية (على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الإيراد والمصروفات) إلى مبلغ جاري (أي، مخصوم) واحد. وعند استخدام منهج الدخل، فإن تقدير أساس القياس يعكس توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية.
الاستهلاك الدفتري والهبوط في القيمة والتعديلات الأخرى
46.ينطبق الاستهلاك والهبوط في القيمة على أسس القياس التي يتضمنها نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة الجارية. لا يُعد الاستهلاك الدفتري ولا الهبوط في القيمة أسس قياس أو أساليب قياس في حد ذاتهما. بل هما طرق لعكس استهلاك الأصل أو خسارة المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة للأصل.
47. بموجب كل من نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة الجارية، تُحدث قيمة الأصل بمرور الوقت لتصوير:
أ. استهلاك جزء من المورد، أو كل المورد، الذي يشكل الأصل (الاستهلاك الدفتري أو الاستنفاد)؛ و
ب. الدفعات المستلمة التي تطفئ جزء من الأصل أو كل الأصل؛ و
ج. أثر الأحداث التي تتسبب في أن جزء من الأصل أو كل الأصل لم يعد قابلاً للاسترداد (الهبوط في القيمة)؛ و
د. استحقاق الفائدة لعكس أي مكون تمويلي للأصل.
48. بموجب كل من نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة الجارية، تُحدث قيمة الالتزام بمرور الوقت لتصوير:
أ. الوفاء بجزء من الالتزام أو بالالتزام كله، على سبيل المثال، عن طريق سداد دفعات تطفئ جزء من الالتزام أو الالتزام كله أو عن طريق الوفاء بواجب بتقديم سلع أو خدمات؛ و
ب. أثر الأحداث التي تزيد من قيمة الواجب بتحويل الموارد اللازمة للوفاء بالالتزام إلى الحد الذي يصبح فيه الالتزام محملاً بخسارة. يكون الالتزام محملاً بخسارة إذا لم تعد القيمة الدفترية كافية لتصور الواجب بالوفاء بالالتزام؛ و
ج. استحقاق الفائدة لعكس أي مكون تمويلي للالتزام.
تكاليف المعاملة في القياس اللاحق
49. تكاليف المعاملة هي تكاليف إضافية لم تكن الجهة ستتكبدها فيما لو لم تقتني أو تنشئ أو تطور أو تستبعد الأصل، أو فيما لو لم تتكبد أو تحول أو تسوي الالتزام.
50. التكاليف الإضافية هي نتيجة مباشرة للمعاملة. تكاليف المعاملة هي أحد المقومات الأساسية للمعاملة، ولم تكن الجهة ستتكبدها فيما لو لم تحدث المعاملة. فعلى سبيل المثال، في حين أن تكاليف تشغيل الأصل فيما بعد اقتنائه هي تكاليف إضافية نظراً لأن الجهة لم تكن ستتكبدها فيما لو لم تقتني الأصل، فإن هذه التكاليف ليست تكاليف معاملة، لأنها ليست نتيجة مباشرة للمعاملة.
51. تتعلق التكاليف التي يمكن عزوها إلى اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل - تحديداً - بتكاليف تحويل السيطرة. وعليه فإن التكاليف المتكبدة قبل تحويل السيطرة (على سبيل المثال، تكاليف التفاوض بشأن المعاملة) والتكاليف المتكبدة بعد تحويل السيطرة (على سبيل المثال، تكاليف الاقتراض)، غير مشمولة في تعريف تكاليف المعاملة.
52. يعتمد تضمين تكاليف المعاملة في قياس الأصل أو الالتزام على هدف القياس. ويؤثر ما إذا كانت الجهة تُثبت الأصل أو الالتزام باستخدام أساس قياس مستند إلى الدخول أو أساس قياس مستند إلى الخروج على ما إذا كانت تكاليف المعاملة تُضمن في قياس البند أو تُستبعد من قياسه.
53. يمكن أن تنشأ تكاليف المعاملة عندما يُقتنى أو يُنشأ أو يُطور أصل أو يُتحمل التزام، أو عندما يُستبعد أصل أو يُسوى أو يُحول التزام. وحيث إن تكاليف المعاملة المتكبدة في اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل أو تحمل التزام هي أحد مقومات المعاملة التي اقتُني أو أُنشِئ أو طُور فيها الأصل أو تُحُمِّل فيها الالتزام، فإن تكاليف المعاملة من هذا القبيل المتكبدة في الدخول في المعاملة تُضمن في أسس القياس المستندة إلى الدخول. تكاليف المعاملة التي من شأن الجهة تكبدها في بيع أو استبعاد الأصل أو في تسوية أو تحويل الالتزام هي معاملة مستقبلية أو معاملة مستقبلية ممكنة. وعلى هذا النحو، تُضمن تكاليف المعاملة التي من شأن الجهة تكبدها في الخروج من معاملة في أسس القياس المستندة إلى الخروج عندما يكون أساس القياس خاصا بالجهة.
7. في التاريخ الذي يتأهل فيه البند للإثبات، يجب قياس البند بشكل أولي بسعر المعاملة الخاص به، مضافاً إليه تكاليف المعاملة (فيما يخص الأصول) أو مطروحاً منه تكاليف المعاملة (فيما يخص الالتزامات)، إلا إذا:
أ. كان سعر المعاملة ذلك، مضافاً إليه أو مطروحاً منه تكاليف المعاملة، لا يعرض بموثوقية معلومات ملائمة عن الجهة بطريقة تكون مفيدة في مساءلة الجهة، ولأغراض اتخاذ القرارات (انظر الفقرات 10- 13)؛ أو
ب. كان معيار محاسبة للقطاع العام آخر يتطلب خلاف ذلك أو يسمح بخلاف ذلك.
عند تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، ينبغي إجراء القياس الأولي في قائمة المركز المالي الافتتاحي في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة.
المعاملات في سوق ذات ظروف اعتيادية منتظمة
8. عندما يتم اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل، أو عندما يتم تحمل التزام، في سوق ذات ظروف اعتيادية منتظمة، فإن سعر المعاملة، مضافاً إليه أو مطروحاً منه تكاليف المعاملة، يعكس القيمة الأولية للأصل أو الالتزام التي تم التفاوض بشأنها بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.
9. إذا كان يوجد سعر معاملة، فيُفترض أنه يعرض معلومات ملائمة في التاريخ الذي حدثت فيه المعاملة. وعند تحديد ما إذا كان سعر المعاملة يعرض معلومات ملائمة حول الأصل أو الالتزام، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وبالأصل أو الالتزام.
المعاملات التي لا تُجرى في سوق ذات ظروف اعتيادية منتظمة
10. عندما يتم اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل، أو عندما يتم تحمل التزام، نتيجة لحدث لا يُعد معاملة في سوق ذات ظروف اعتيادية منتظمة:
أ. قد لا يكون من الممكن رصد سعر معاملة؛ أو
ب. قد لا يعرض سعر المعاملة بموثوقية معلومات ملائمة حول الأصل أو الالتزام؛ أو
ج. قد يكون سعر المعاملة صفراً.
وفي مثل هذه الحالات، تُستخدم التكلفة المفترضة لقياس القيمة الأولية للأصل أو الالتزام. يُستخدم أحد أسس القياس بالقيمة الجارية لتحديد التكلفة المفترضة للأصل أو الالتزام عند القياس الأولي. أسس القياس بالقيمة الجارية موضحة في الفقرات 23-31.
11. أي فرق بين التكلفة المفترضة وأي عوض مُعطى أو مُستلم يُثبت على أنه إيراد أو مصروفات، إلا إذا كان الفرق هو مُساهمة من الملاك أو كان معيار محاسبة للقطاع العام ذو صلة يتطلب خلاف ذلك.
12. تشمل الظروف التي قد يكون فيها سعر المعاملة من غير الممكن رصده أو قد لا يعرض بموثوقية معلومات ملائمة ما يلي:
أ. أسعار المعاملات التي لها عنصر ميسر؛ و
ب. الأصول المحولة إلى الجهة بدون مقابل من قبل حكومة أو المُتبرع بها للجهة من قبل طرف آخر؛ و
ج. الالتزامات التي يفرضها نظام أو لائحة؛ و
د. الالتزامات بدفع تعويض أو غرامة نتيجة لارتكاب جُرم أو مخالفة لعقد؛ و
هـ. أسعار المعاملات التي تتأثر بعلاقات بين الأطراف، أو بضائقة مالية أو إكراه آخر لأحد الأطراف؛ و
و. أسعار المعاملات التي لا تكون متاحة في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام حسبما هو مُعرف في معيار المحاسبة للقطاع العام 33.
13. عندما يتم اقتناء أو إنشاء أو تطوير أصول، أو يتم تكبد التزامات، نتيجة لحدث لا يُعد معاملة في سوق ذات ظروف اعتيادية منتظمة، فإنه يلزم تعيين جميع الجوانب ذات الصلة للمعاملة أو الحدث الآخر وأخذها في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الضروري إثبات أصول أخرى، أو التزامات أخرى، أو مساهمات من الملاك، أو توزيعات على الملاك للتعبير بموثوقية عن جوهر أثر المعاملة أو الحدث الآخر على المركز المالي للجهة وأي أثر ذي علاقة على الأداء المالي للجهة.
تكاليف المعاملة عند القياس الأولي
14. تكاليف المعاملة المتعلقة باقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل، أو بتكبد التزام، هي أحد مقومات المعاملة التي تم فيها اقتناء أو إنشاء أو تطوير الأصل، أو تكبد الالتزام. ويعكس القياس الأولي للأصل أو الالتزام تكاليف المعاملة تلك حيث لم تكن الجهة ستستطيع اقتناء أو إنشاء أو تطوير الأصل، أو تحمل الالتزام، بدون تكبد تلك التكاليف. أما تكاليف المعاملة التي قد يتم تكبدها عند بيع أو استبعاد الأصل، أو عند تسوية أو تحويل التزام، فهي أحد مقومات معاملة مستقبلية ممكنة. وما لم يُتطلب ذلك صراحةً، لا تُضمن تكاليف المعاملة الممكنة في القياس الأولي نظراً لأن القياس الأولي يعكس تكاليف اقتناء الأصل أو تكبد الالتزام.
المعاملات التي تحدث على مراحل
15. قد يحدث اقتناء أصل على مراحل أو قد يتبعه نفقات إضافية لتكييف الأصل من أجل الاستخدام الذاتي للجهة. وتُضمن أي نفقات يتم تكبدها لجلب الأصل إلى الحالة التي يكون فيها جاهزا للاستخدام في العوض المُعين على أنه جزء من القياس الأولي للأصل.
السداد المؤجل
16. إذا كانت القيمة الزمنية للنقود ذات أهمية نسبية - على سبيل المثال، إذا كان طول الفترة الزمنية قبل أن تصبح التسوية واجبة مهماً - يُخصم مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية بحيث يعبر الأصل أو الالتزام - في الوقت الذي يُثبت فيه الأصل أو الالتزام بشكل أولي - عن قيمة المبلغ المستلم أو المدفوع. فعلى سبيل المثال، يُستنفد الفرق بين مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية والقيمة الحالية للأصل أو الالتزام على مدى عمر الأصل أو الالتزام، بحيث يُعرض الأصل، أو الالتزام، بالمبلغ المستحق المقرر استلامه، أو بمبلغ الدفعة المطلوبة، عندما يصبح واجباً السداد.
54.يجب على الجهة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية على تقويم أساس القياس وأساليب القياس والمُدخلات المستخدمة لإعداد تلك القياسات.
55.لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 54، يجب على الجهة أن تطبق متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقياس الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة الذي ينطبق على قياس الأصل أو الالتزام.
58. يجب أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
56.يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2024 أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة هذا المعيار على فترة أبكر، يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.
57.عندما تُطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ السريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.
Measurement Techniques
D1. The objective of a fair value measurement is to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions. A fair value measurement requires an entity to determine all the following:
(a) The particular asset or liability that is the subject of the measurement (consistently with its unit of account);
(b) For a non-financial asset, the valuation premise that is appropriate for the measurement (consistently with its highest and best use);
(c) The principal (or most advantageous) market for the asset or liability; and
(d) The measurement technique(s) appropriate for the measurement, considering the availability of data with which to develop inputs that represent the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability and the level of the fair value hierarchy within which the inputs are categorized.
د1. إن الهدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي كانت ستتم به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع الأصل أو لتحويل الالتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. ويتطلب قياس القيمة العادلة من الجهة أن تحدد جميع ما يلي:
أ. الأصل أو الالتزام المعين الخاضع للقياس (بما يتسق مع وحدة حسابه)؛ و
ب. فيما يخص الأصل غير المالي: فرضية التقييم التي تكون مناسبة للقياس (بما يتفق مع أقصى وأفضل استخدام له)؛ و
ج. السوق الرئيسية (أو الأكثر نفعاً) للأصل أو الالتزام؛ و
د. أسلوب (أساليب) القياس المناسب للقياس، أخذا في الاعتبار مدى توفر البيانات التي يتم بها إعداد المُدخلات التي تمثل الافتراضات التي كان سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام والمستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم تصنيف المُدخلات ضمنه.
D3. A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
(a) In the principal market for the asset or liability; or
(b) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
د3. يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تتم إما:
أ. في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام؛ أو
ب. في السوق الأكثر نفعاً للأصل أو الالتزام، في حالة عدم وجود سوق رئيسية.
D10. In developing those assumptions, an entity need not identify specific market participants. Rather, the entity shall identify characteristics that distinguish market participants generally, considering factors specific to all the following:
(a) The asset or liability;
(b) The principal (or most advantageous) market for the asset or liability; and
(c) Market participants with whom the entity would enter into a transaction in that market.
د10. عند إعداد تلك الافتراضات، لا يلزم الجهة أن تعين مشاركين محددين في السوق. وبدلاً من ذلك، يجب على الجهة أن تعين الخصائص التي تميز المشاركين في السوق بشكل عام، أخذا في الاعتبار العوامل الخاصة بجميع ما يأتي:
أ. الأصل أو الالتزام؛ و
ب. السوق الرئيسية (أو السوق الأكثر نفعاً) للأصل أو الالتزام؛ و
ج. المشاركون في السوق الذين من شأن الجهة أن تدخل معهم في معاملة في تلك السوق.
D15. The highest and best use of a non-financial asset takes into account the use of the asset that is physically possible, legally permissible and financially feasible, as follows:
(a) A use that is physically possible takes into account the physical characteristics of the asset that market participants would take into account when pricing the asset (e.g., the location or size of a property).
(b) A use that is legally permissible takes into account any legal restrictions on the use of the asset that market participants would take into account when pricing the asset (e.g., the zoning regulations applicable to a property).
(c) A use that is financially feasible takes into account whether a use of the asset that is physically possible and legally permissible generates adequate revenue or cash flows (taking into account the costs of converting the asset to that use) to produce an investment return that market participants would require from an investment in that asset put to that use.
د15. إن أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي يأخذ في الحسبان استخدام الأصل الذي يكون ممكنا من الناحية المادية، وجائزا من الناحية النظامية، ومجديا من الناحية المالية، على النحو التالي:
أ. إن الاستخدام الذي يكون ممكنا من الناحية المادية يأخذ في الحسبان الخصائص المادية للأصل التي كان سيأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل (مثل موقع أو حجم العقار).
ب. إن الاستخدام الذي يكون جائزا من الناحية النظامية يأخذ في الحسبان أي قيود نظامية على استخدام الأصل كان سيأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل (مثل الأنظمة واللوائح البلدية المنطبقة على العقار المنظمة لبناء واستخدام العقارات بحسب المناطق).
ج. إن الاستخدام الذي يكون مجديا من الناحية المالية يأخذ في الحسبان ما إذا كان استخدام الأصل، الممكن من الناحية المادية والجائز من الناحية النظامية، يولد إيرادا كافيا أو تدفقات نقدية كافية (أخذا في الحسبان تكاليف تحويل الأصل إلى ذلك الاستخدام) لإنتاج العائد الاستثماري الذي من شأن المشاركون في السوق أن يطلبوه من الاستثمار في ذلك الأصل الذي تم وضعه في ذلك الاستخدام.
D18. The highest and best use of a non-financial asset establishes the valuation premise used to measure the fair value of the asset, as follows:
(a) The highest and best use of a non-financial asset might provide maximum value to market participants through its use in combination with other assets as a group (as installed or otherwise configured for use) or in combination with other assets and liabilities (e.g., an operation).
(i) If the highest and best use of the asset is to use the asset in combination with other assets or with other assets and liabilities, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset assuming that the asset would be used with other assets or with other assets and liabilities and that those assets and liabilities (i.e., its complementary assets and the associated liabilities) would be available to market participants.
(ii) Liabilities associated with the asset and with the complementary assets include liabilities that fund working capital, but do not include liabilities used to fund assets other than those within the group of assets.
(iii) Assumptions about the highest and best use of a non-financial asset shall be consistent for all the assets (for which highest and best use is relevant) of the group of assets or the group of assets and liabilities within which the asset would be used.
(b) The highest and best use of a non-financial asset might provide maximum value to market participants on a stand-alone basis. If the highest and best use of the asset is to use it on a stand-alone basis, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset to market participants that would use the asset on a stand-alone basis.
د18. يحدد أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي فرضية التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل، على النحو التالي:
أ. قد يوفر أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي أقصى قيمة للمشاركين في السوق من خلال استخدامه مقترنا مع أصول أخرى على أنهم مجموعة (تم تركيبها أو تهيئتها بأية صورة أخرى للاستخدام) أو مقترنا مع أصول أخرى والتزامات (على سبيل المثال، عملية).
(1) إذا كان أقصى وأفضل استخدام للأصل هو أن يُستخدم الأصل مقترنا مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات، فإن القيمة العادلة للأصل هي السعر الذي كان سيتم استلامه في معاملة حالية لبيع الأصل على افتراض أنه سيتم استخدام الأصل مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات وأن تلك الأصول والالتزامات (أي الأصول المكملة له والالتزامات المرتبطة بها) ستكون متاحة للمشاركين في السوق.
(2) تشمل الالتزامات المرتبطة بالأصل وبالأصول المكملة له الالتزامات التي تمول رأس المال العامل، ولكنها لا تشمل الالتزامات المستخدمة لتمويل أصول بخلاف تلك الواقعة ضمن مجموعة الأصول.
(3) يجب أن تكون الافتراضات حول أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي متسقة لجميع الأصول (التي يُعد أقصى وأفضل استخدام ملائما لها) في مجموعة الأصول أو مجموعة الأصول والالتزامات التي من شأن الأصل أن يُستخدم ضمنها.
ب. قد يوفر أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي أقصى قيمة للمشاركين في السوق على أساس أنه أصل قائم بذاته. وإذا كان أقصى وأفضل استخدام للأصل هو أن يستخدم على أساس أنه قائم بذاته، فإن القيمة العادلة للأصل هي السعر الذي كان سيتم استلامه في معاملة حالية لبيع الأصل إلى مشاركين في السوق من شأنهم أن يستخدموا الأصل على أساس أنه قائم بذاته.
D20. When measuring the fair value of a non-financial asset used in combination with other assets as a group (as installed or otherwise configured for use) or in combination with other assets and liabilities (e.g., an operation), the effect of the valuation premise depends on the circumstances. For example:
(a) The fair value of the asset might be the same whether the asset is used on a stand-alone basis or in combination with other assets or with other assets and liabilities. That might be the case if the asset is an operation that market participants would continue to operate. In that case, the transaction would involve valuing the operation in its entirety. The use of the assets as a group in an ongoing operation would generate synergies that would be available to market participants (i.e., market participant synergies that, therefore, should affect the fair value of the asset on either a stand-alone basis or in combination with other assets or with other assets and liabilities).
(b) An asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the fair value measurement through adjustments to the value of the asset used on a stand-alone basis. That might be the case if the asset is a machine and the fair value measurement is determined using an observed price for a similar machine (not installed or otherwise configured for use), adjusted for transport and installation costs so that the fair value measurement reflects the current condition and location of the machine (installed and configured for use).
(c) An asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the fair value measurement through the market participant assumptions used to measure the fair value of the asset. For example, if the asset is work in progress inventory that is unique and market participants would convert the inventory into finished goods, the fair value of the inventory would assume that market participants have acquired or would acquire any specialized machinery necessary to convert the inventory into finished goods.
(d) An asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the measurement technique used to measure the fair value of the asset. That might be the case when using the multi-period excess earnings method to measure the fair value of an intangible asset because that measurement technique specifically takes into account the contribution of any complementary assets and the associated liabilities in the group in which such an intangible asset would be used.
(e) In more limited situations, when an entity uses an asset within a group of assets, the entity might measure the asset at an amount that approximates its fair value when allocating the fair value of the asset group to the individual assets of the group. That might be the case if the valuation involves real property and the fair value of improved property (i.e., an asset group) is allocated to its component assets (such as land and improvements).
د20. عند قياس القيمة العادلة لأصل غير مالي يُستخدم مقترنا مع أصول أخرى على أنهم مجموعة (تم تركيبها أو تهيئتها بأية صورة أخرى للاستخدام) أو مقترنا مع أصول أخرى والتزامات (على سبيل المثال، عملية)، فإن أثر فرضية التقييم يعتمد على الظروف. فعلى سبيل المثال:
أ. قد تكون القيمة العادلة للأصل هي نفسها سواء تم استخدام الأصل على أساس أنه قائم بذاته أو مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات. وقد يكون ذلك هو الحال إذا كان الأصل هو عملية من شأن المشاركين في السوق أن يستمروا في تشغيلها. وفي تلك الحالة، فإن المعاملة من شأنها أن تنطوي على تقييم العملية في مجملها. ويتولد عن استخدام الأصول على أنها مجموعة في عملية مستمرة تآزرات من شأنها أن تكون متاحة للمشاركين في السوق (أي التآزرات من منظور المشاركين في السوق التي ينبغي أن تؤثر تبعا لذلك في القيمة العادلة للأصل إما على أساس أنه قائم بذاته أو مقترن مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات).
ب. قد يُضمَّن استخدام أصل مقترنا مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات في قياس القيمة العادلة من خلال تعديلات على قيمة الأصل المُستخدم على أساس أنه قائم بذاته. وقد يكون ذلك هو الحال إذا كان الأصل آلة وتم تحديد قياس القيمة العادلة باستخدام سعر مرصود لآلة مماثلة (لم يتم تركيبها أو تهيئتها بأية صورة أخرى للاستخدام)، مع تعديل القياس تبعاً لتكاليف النقل والتركيب بحيث يعكس قياس القيمة العادلة الوضع الحالي والموقع الحالي للآلة (مُركبة ومُهيأة للاستخدام).
ج. قد يُضمَّن استخدام أصل مقترنا مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات في قياس القيمة العادلة من خلال افتراضات المشاركين في السوق المُستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل. فعلى سبيل المثال، إذا كان الأصل مخزون إنتاج تحت التشغيل، وهو فريد من نوعه، وكان المشاركون في السوق سيحولون المخزون إلى سلع تامة الصنع، فإن القيمة العادلة للمخزون من شأنها أن تفترض أن المشاركين في السوق قد قاموا باقتناء أو من شأنهم أن يقوموا باقتناء أية آلات متخصصة ضرورية لتحويل المخزون إلى سلع تامة الصنع.
د. قد يُضمَّن استخدام أصل مقترنا مع أصول أخرى أو مع أصول أخرى والتزامات في أسلوب القياس المُستخدم لقياس القيمة العادلة للأصل. وقد يكون ذلك هو الحال عند استخدام طريقة الأرباح الزائدة لفترات متعددة الفترات لقياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس لأن أسلوب القياس ذلك يأخذ في الحسبان على وجه التحديد المساهمة بأي أصول مكملة له والالتزامات المرتبطة بها في المجموعة التي من شأن مثل هذا الأصل غير الملموس أن يُستخدم فيها.
هـ. في حالات أكثر محدودية، عندما تستخدم الجهة أصلا ضمن مجموعة أصول، قد تقيس الجهة الأصل بمبلغ يقارب قيمته العادلة عند تخصيص القيمة العادلة لمجموعة الأصول للأصول الفردية للمجموعة. وقد يكون ذلك هو الحال إذا كان التقييم ينطوي على عقار وكانت القيمة العادلة للعقار المُحسَّن (أي مجموعة الأصول) يتم تخصيصها للأصول المكوِّنة له (مثل الأرض والتحسينات).
D25. When determining whether fair value at initial recognition equals the transaction price, an entity shall take into account factors specific to the transaction and to the asset or liability. For example, the transaction price might not represent the fair value of an asset or a liability at initial recognition if any of the following conditions exist:
(a) The transaction is between related parties, although the price in a related party transaction may be used as an input into a fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into at market terms.
(b) The transaction takes place under duress or the seller is forced to accept the price in the transaction. For example, that might be the case if the seller is experiencing financial difficulty.
(c) The unit of account represented by the transaction price is different from the unit of account for the asset or liability measured at fair value. For example, that might be the case if the asset or liability measured at fair value is only one of the elements in the transaction (e.g., in a public sector combination), the transaction includes unstated rights and privileges that are
measured separately in accordance with another IPSAS, or the transaction price includes transaction costs.
(d) The market in which the transaction takes place is different from the principal market (or most advantageous market). For example, those markets might be different if the entity is a dealer that enters into transactions with customers in the retail market, but the principal (or most advantageous) market for the exit transaction is with other dealers in the dealer market.
(e) The transaction takes place to achieve a specific social policy objective (e.g., issuing concessionary loans or financial guarantees where no, or a nominal fee, is charged).
د25. عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند الإثبات الأولي تساوي سعر المعاملة، يجب على الجهة أن تأخذ في الحسبان العوامل الخاصة بالمعاملة وبالأصل أو الالتزام. فعلى سبيل المثال، قد لا يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة لأصل أو التزام عند الإثبات الأولي إذا وجد أي من الأحوال الآتية:
أ. إجراء المعاملة بين أطراف ذات علاقة، على الرغم من أن السعر في معاملة مع طرف ذي علاقة يمكن استخدامه على أنه مُدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى الجهة دليل على أنه قد تم الدخول في المعاملة حسب شروط السوق.
ب. حدوث المعاملة تحت الإكراه أو إجبار البائع على قبول السعر في المعاملة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ذلك هو الحال إذا كان البائع يواجه صعوبات مالية.
ج. اختلاف وحدة الحساب التي يمثلها سعر المعاملة عن وحدة الحساب للأصل أو الالتزام المُقاس بالقيمة العادلة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ذلك هو الحال إذا كان الأصل أو الالتزام المُقاس بالقيمة العادلة هو فقط أحد عناصر المعاملة (على سبيل المثال، في تجميع عمليات في القطاع العام)، أو كانت المعاملة تتضمن حقوقا وامتيازات غير منصوص عليها يتم قياسها بشكل منفصل وفقا لمعيار محاسبة للقطاع العام آخر، أو كان سعر المعاملة يتضمن تكاليف المعاملة.
د. اختلاف السوق التي تحدث فيها المعاملة عن السوق الرئيسية (أو السوق الأكثر نفعاً). فعلى سبيل المثال، قد تختلف هذه الأسواق إذا كانت الجهة متعاملا يدخل في معاملات مع عملاء في سوق التجزئة، ولكن السوق الرئيسية (أو السوق الأكثر نفعاً) لمعاملة الخروج تكون مع متعاملين آخرين في سوق المتعاملين.
هـ. حدوث المعاملة لتحقيق هدف محدد من أهداف السياسات الاجتماعية (على سبيل، إصدار قروض ميسرة أو ضمانات مالية لا يتم فيها استيفاء رسم أو يتم فيها استيفاء رسم اسمي).
D33. The cost approach reflects the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset (often referred to as current replacement cost).
D35. When estimating fair value, the income approach can be applied using several methods. Those methods include, for example, the following:
(a) Present value techniques (see paragraph D36);
(b) Option pricing models, such as the Black-Scholes-Merton formula or a binomial model (i.e., a lattice model), that incorporate present value techniques and reflect both the time value and the intrinsic value of an option; and
(c) The multi-period excess earnings method, which is used to measure the fair value of some intangible assets.
د35. عند تقدير القيمة العادلة، يمكن تطبيق منهج الدخل باستخدام عدة طرق. تتضمن تلك الطرق، على سبيل المثال، الآتي:
أ. أساليب القيمة الحالية (انظر الفقرة د36)؛ و
ب. نماذج تسعير الخيارات، مثل معادلة بلاك-سكولز-ميرتن أو نموذج ثنائي الحدين (أي نموذج الشبكي)، التي تتضمن أساليب القيمة الحالية وتعكس كلا من القيمة الزمنية والقيمة الحقيقة للخيار؛ و
(ج) طريقة الأرباح الزائدة لفترات متعددة، والتي تُستخدم لقياس القيمة العادلة لبعض الأصول غير الملموسة.
D36. Paragraphs D37–D54 describe the use of present value techniques to measure fair value. Those paragraphs focus on a discount rate adjustment technique and an expected cash flow (expected present value) technique. Those paragraphs neither prescribe the use of a single specific present value technique nor limit the use of present value techniques to measure fair value to the techniques discussed. The present value technique used to measure fair value will depend on facts and circumstances specific to the asset or liability being measured (e.g., whether prices for comparable assets or liabilities can be observed in the market) and the availability of sufficient data.
D37. Present value (i.e., an application of the income approach) is a tool used to link future amounts (e.g., cash flows or values) to a present amount using a discount rate. A measurement of an asset or a liability using a present value technique captures all the following elements from the perspective of market participants at the measurement date:
(a) An estimate of future cash flows for the asset or liability being measured.
(b) Expectations about possible variations in the amount and timing of the cash flows representing the uncertainty inherent in the cash flows.
(c) The time value of money, represented by the rate on risk-free monetary assets that have maturity dates or durations that coincide with the period covered by the cash flows and pose neither uncertainty in timing nor risk of default to the holder (i.e., a risk-free interest rate).
(d) The price for bearing the uncertainty inherent in the cash flows (i.e., a risk premium).
(e) Other factors that market participants would take into account in the circumstances.
(f) For a liability, the non-performance risk relating to that liability, including the entity's (i.e., the obligor's) own credit risk.
د37. القيمة الحالية (أي تطبيق لمنهج الدخل) هي أداة تستخدم لربط المبالغ المستقبلية (على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو القيم) بمبلغ حالي باستخدام معدل خصم. ويستوعب قياس أصل أو التزام باستخدام أسلوب القيمة الحالية جميع العناصر الآتية من منظور المشاركين في السوق في تاريخ القياس:
أ. تقديرا التدفقات النقدية المستقبلية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه.
ب. التوقعات بشأن تغيرات ممكنة في مبلغ التدفقات النقدية، وتوقيتها، تمثل عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية.
ج. القيمة الزمنية للنقود، مُمثلة بمعدل العائد على الأصول النقدية الخالية من المخاطر التي يكون لها تواريخ أو آجال استحقاق تتطابق مع الفترة التي تشملها التدفقات النقدية ولا تشكل لحاملها عدم تأكد في التوقيت ولا مخاطر تعثر في السداد (أي معدل فائدة خالٍ من المخاطر).
د. السعر مقابل تحمل عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية (أي علاوة مخاطرة).
هـ. العوامل الأخرى التي من شأن المشاركين في السوق أن يأخذوها في الحسبان في ظل الظروف القائمة.
و. فيما يخص الالتزام: مخاطر عدم الأداء المتعلقة بذلك الالتزام، بما في ذلك المخاطر الائتمانية الخاصة بالجهة ذاتها (أي بوصفها المدين).
D38. Present value techniques differ in how they capture the elements in paragraph D37. However, all the following general principles govern the application of any present value technique used to measure fair value:
(a) Cash flows and discount rates should reflect assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability.
(b) Cash flows and discount rates should take into account only the factors attributable to the asset or liability being measured.
(c) To avoid double-counting or omitting the effects of risk factors, discount rates should reflect assumptions that are consistent with those inherent in the cash flows. For example, a discount rate that reflects the uncertainty in expectations about future defaults is appropriate if using contractual cash flows of a loan (i.e., a discount rate adjustment technique). That same rate should not be used if using expected (i.e., probability-weighted) cash flows (i.e., an expected present value technique) because the expected cash flows already reflect assumptions about the uncertainty in future defaults; instead, a discount rate that is commensurate with the risk inherent in the expected cash flows should be used.
(d) Assumptions about cash flows and discount rates should be internally consistent. For example, nominal cash flows, which include the effect of inflation, should be discounted at a rate that includes the effect of inflation. The nominal risk-free interest rate includes the effect of inflation. Real cash flows, which exclude the effect of inflation, should be discounted at a rate that excludes the effect of inflation. Similarly, after-tax cash flows should be discounted using an after-tax discount rate. Pre-tax cash flows should be discounted at a rate consistent with those cash flows.
(e) Discount rates should be consistent with the underlying economic factors of the currency in which the cash flows are denominated.
د38. تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية استيعابها للعناصر الواردة في الفقرة د37. وبالرغم من ذلك، فإن جميع المبادئ العامة الآتية تحكم تطبيق أي أسلوب قيمة حالية يُستخدم لقياس القيمة العادلة:
أ. ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية ومعدلات الخصم الافتراضات التي كان سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام.
ب. ينبغي أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدلات الخصم في الحسبان فقط العوامل التي يمكن عزوها إلى الأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه.
ج. لتجنب الازدواجية في احتساب آثار عوامل الخطر وتجنب إغفالها، ينبغي أن تعكس معدلات الخصم الافتراضات التي تتسق مع تلك الملازمة للتدفقات النقدية. فعلى سبيل المثال، يُعد معدل الخصم الذي يعكس عدم التأكد في التوقعات المتعلقة بالتعثر المستقبلي في السداد مناسبا إذا كان يستخدم التدفقات النقدية التعاقدية لقرض (أي أسلوب لتعديل معدل الخصم). ولا يجوز أثن يتم استخدام المعدل نفسه إذا كان يستخدم التدفقات النقدية المتوقعة (أي المرجحة بالاحتمالات) (أي أسلوب للقيمة الحالية المتوقعة) نظرا لأن التدفقات النقدية المتوقعة تعكس بالفعل الافتراضات المتعلقة بعدم التأكد في التعثر المستقبلي في السداد؛ وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام معدل خصم متناسب مع المخاطر الملازمة للتدفقات النقدية المتوقعة.
د. ينبغي أن تكون الافتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدية ومعدلات الخصم متسقة داخليا. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية الاسمية، التي تتضمن أثر التضخم، بمعدل يتضمن أثر التضخم. ويتضمن معدل الفائدة الاسمي الخالي من المخاطر أثر التضخم. وينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية الحقيقية، التي لا تتضمن أثر التضخم، بمعدل لا يتضمن أثر التضخم. وبالمثل، ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية بعد الضريبة باستخدام معدل الخصم بعد الضريبة. وينبغي أيضا أن يتم خصم التدفقات النقدية قبل الضرائب بمعدل يتسق مع تلك التدفقات النقدية.
هـ. ينبغي أن تكون معدلات الخصم متسقة مع العوامل الاقتصادية الأساسية للعملة التي المقوَّمة بها التدفقات النقدية.
D41. Present value techniques differ in how they adjust for risk and in the type of cash flows they use. For example:
(a) The discount rate adjustment technique (see paragraphs D42–D46) uses a risk-adjusted discount rate and contractual, promised or most likely cash flows.
(b) Method 1 of the expected present value technique (see paragraph D49) uses risk-adjusted expected cash flows and a risk-free rate.
(c) Method 2 of the expected present value technique (see paragraph D50) uses expected cash flows that are not risk-adjusted and a discount rate adjusted to include the risk premium that market participants require. That rate is different from the rate used in the discount rate adjustment technique.
د41. تختلف أساليب القيمة الحالية في الكيفية التي تعدل بها القياس تبعا للمخاطر وفي نوع التدفقات النقدية التي تستخدمها. فعلى سبيل المثال:
أ. يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم (انظر الفقرات د42- د46) معدل خصم مُعدلا بالمخاطر والتدفقات النقدية التعاقدية أو المُتعهد بها أو الأكثر احتمالا.
ب. تستخدم الطريقة 1 لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة (انظر الفقرة د49) تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالمخاطر ومعدلا خاليا من المخاطر.
ج. تستخدم الطريقة 2 لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة (انظر الفقرة د50) تدفقات نقدية متوقعة غير معدلة بالمخاطر ومعدل خصم مُعدل ليتضمن علاوة المخاطر التي يطلبها المشاركون في السوق. ويختلف ذلك المعدل عن المعدل المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم.
D44. To illustrate a build-up approach, assume that Asset A is a contractual right to receive CU800 in one year (i.e., there is no timing uncertainty). There is an established market for comparable assets, and information about those assets, including price information, is available. Of those comparable assets:
(a) Asset B is a contractual right to receive CU1,200 in one year and has a market price of CU1,083. Thus, the implied annual rate of return (i.e., a one-year market rate of return) is 10.8 per cent [(CU1,200/CU1,083) – 1].
(b) Asset C is a contractual right to receive CU700 in two years and has a market price of CU566. Thus, the implied annual rate of return (i.e., a two-year market rate of return) is 11.2 per cent [(CU700/CU566)^0.5 – 1].
(c) All three assets are comparable with respect to risk (i.e., dispersion of possible pay-offs and credit).
د44. لتوضيح منهج البناء، افترض أن الأصل أ هو حق تعاقدي لاستلام 800 ريال سعودي في سنة واحدة (أي أنه ليس هناك عدم تأكد يكتنف التوقيت). وهناك سوق راسخة لأصول قابلة للمقارنة، والمعلومات حول تلك الأصول، بما في ذلك المعلومات عن السعر، متاحة. ومن تلك الأصول القابلة للمقارنة:
أ. الأصل ب هو حق تعاقدي لاستلام 1,200 ريال سعودي في سنة واحدة وله سعر سوقي قدره 1,083 ريال سعودي. وبالتالي، فإن معدل العائد السنوي الضمني (أي معدل عائد السوق في سنة واحدة) يبلغ 10.8 بالمئة [(1,200 ريال سعودي ÷ 1,083 ريال سعودي) - 1].
ب. الأصل ج هو حق تعاقدي لاستلام 700 ريال سعودي في سنتين وله سعر سوقي قدره 566 ريال سعودي. وبالتالي، فإن معدل العائد السنوي الضمني (أي معدل عائد السوق في سنتين) هو 11.2 بالمئة [(700 ريال سعودي ÷ 566 ريال سعودي) ^ 0.5 - 1].
ج. جميع الأصول الثلاثة قابلة للمقارنة مع بعضها البعض من حيث المخاطر (أي مقاييس التباين للسداد الممكن والائتمان).
د45. بالاستناد إلى توقيت الدفعات التعاقدية التي سيتم استلامها للأصل أ بالنسبة إلى توقيت الأصل ب والأصل ج (أي سنة واحدة للأصل ب مقابل سنتين للأصل ج)، يعتبر الأصل ب أكثر قابلية للمقارنة مع الأصل أ. وباستخدام الدفعة التعاقدية التي سيتم استلامها للأصل أ (800 ريال سعودي) ومعدل السوق لسنة واحدة المشتق من الأصل ب (10.8 بالمئة)، فإن قيمة الأصل أ هي 722 ريال سعودي (800 ريال سعودي 1.108). وبدلا من ذلك، في حالة عدم توفر معلومات سوقية عن الأصل ب، فإن معدل السوق لسنة واحدة يمكن اشتقاقه من الأصل ج باستخدام منهج البناء. وفي تلك الحالة، فإن معدل السوق لسنتين الذي يشير إليه الأصل ج (11.2 بالمئة) من شأنه أن يُعدل إلى معدل سوق لسنة واحدة باستخدام الهيكل الزمني لمنحنى العائد الخالي من المخاطر. وقد يتطلب الأمر معلومات وتحليلات إضافية لتحديد ما إذا كانت علاوات المخاطر للأصول التي لسنة واحدة والتي لسنتين هي نفسها. وإذا حُدد أن علاوات المخاطر للأصول التي لسنة واحدة والتي لسنتين ليست هي نفسها، فإن معدل عائد السوق لسنتين من شأنه أن يُعدل بشكل إضافي تبعاً لذلك الأثر.
D48. In making an investment decision, risk-averse market participants would take into account the risk that the actual cash flows may differ from the expected cash flows. Portfolio theory distinguishes between two types of risk:
(a) Unsystematic (diversifiable) risk, which is the risk specific to a particular asset or liability.
(b) Systematic (non-diversifiable) risk, which is the common risk shared by an asset or a liability with the other items in a diversified portfolio.
Portfolio theory holds that in a market in equilibrium, market participants will be compensated only for bearing the systematic risk inherent in the cash flows. (In markets that are inefficient or out of equilibrium, other forms of return or compensation might be available.)
د48. عند اتخاذ قرار استثماري، فإن المشاركين في السوق المتجنبين للمخاطر من شأنهم أن يأخذوا في الحسبان مخاطر أن التدفقات النقدية الفعلية قد تختلف عن التدفقات النقدية المتوقعة. وتميز نظرية المحفظة بين نوعين من المخاطر:
أ. المخاطر غير المنتظمة (القابلة للتنويع)، وهي المخاطر الخاصة بأصل معين أو التزام معين.
ب. المخاطر المنتظمة (غير القابلة للتنويع)، وهي المخاطر المشتركة التي يتشارك فيها أصل أو التزام مع البنود الأخرى في محفظة متنوعة.
تفترض نظرية المحفظة أنه في حال وجود سوق متوازنة، فإن المشاركين في السوق سيتم تعويضهم فقط عن تحمل المخاطر المنتظمة الملازمة للتدفقات النقدية. (أمّا في الأسواق التي تفتقر إلى الكفاءة أو غير المتوازنة، فقد تتوفر أشكال أخرى للعائد أو التعويض).
D51. To illustrate Methods 1 and 2, assume that an asset has expected cash flows of CU780 in one year determined on the basis of the possible cash flows and probabilities shown below. The applicable risk-free interest rate for cash flows with a one-year horizon is 5 per cent, and the systematic risk premium for an asset with the same risk profile is 3 per cent.
د51. لتوضيح الطريقة 1 والطريقة 2، افترض أن أصلا له تدفقات نقدية متوقعة قدرها 780 ريال سعودي في سنة واحدة تم تحديدها على أساس التدفقات النقدية الممكنة والاحتمالات المبينة أدناه. وأن معدل الفائدة الخالي من المخاطر المُنطبق على التدفقات النقدية التي لها أفق زمني قدره سنة واحدة هو 5 بالمئة، وأن علاوة المخاطر المنتظمة لأصل له نفس وضع المخاطر هي 3 بالمئة.
D53. In theory, the present value of the asset's cash flows is the same whether determined using Method 1 or Method 2, as follows:
(a) (a) Using Method 1, the expected cash flows are adjusted for systematic (i.e., market) risk. In the absence of market data directly indicating the amount of the risk adjustment, such adjustment could be derived from an asset pricing model using the concept of certainty equivalents. For example, the risk adjustment (i.e., the cash risk premium of CU22) could be determined using the systematic risk premium of 3 per cent (CU780 – [CU780 × (1.05/1.08)]), which results in risk-adjusted expected cash flows of CU758 (CU780 – CU22). The CU758 is the certainty equivalent of CU780 and is discounted at the risk-free interest rate (5 per cent). The present value (i.e., the fair value) of the asset is CU722 (CU758/1.05).
(b) (b) Using Method 2, the expected cash flows are not adjusted for systematic (i.e., market) risk. Rather, the adjustment for that risk is included in the discount rate. Thus, the expected cash flows are discounted at an expected rate of return of 8 per cent (i.e., the 5 per cent risk-free interest rate plus the 3 per cent systematic risk premium). The present value of the asset is CU722 (CU780/1.08).
د53. من الناحية النظرية، تكون القيمة لحالية للتدفقات النقدية للأصل هي نفسها سواء تم تحديدها باستخدام الطريقة 1 أو الطريقة 2، على النحو الآتي:
أ. باستخدام الطريقة 1، يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة تبعا للمخاطر المنتظمة (أي السوقية). وفي حالة عدم توفر بيانات سوقية تشير بشكل مباشر إلى مبلغ التعديل تبعا للمخاطر، يمكن اشتقاق مثل هذا التعديل من نموذج لتسعير الأصل باستخدام مفهوم المُعادلات المؤكدة. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد التعديل تبعا للمخاطر (أي علاوة المخاطر النقدية التي قدرها 22 ريال سعودي) باستخدام علاوة مخاطر منتظمة بنسبة 3 بالمئة (780 ريال سعودي - [780 ريال سعودي × (1.05 / 1.08)])، وينتج عن ذلك تدفقات نقدية متوقعة معدلة تبعا للمخاطر قدرها 758 ريال سعودي (780 ريال سعودي - 22 ريال سعودي). ويُعد المبلغ 758 ريال سعودي المُعادل المؤكد للمبلغ 780 ريال سعودي ويتم خصمه بمعدل الفائدة الخالي من المخاطر (5 بالمئة). وهكذا تكون القيمة الحالية (أي القيمة العادلة) للأصل 722 ريال سعودي (758 ريال سعودي ÷ 1.05 ريال سعودي).
ب. باستخدام الطريقة 2، لا يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة تبعا للمخاطر المنتظمة (أي السوقية). وبدلا من ذلك، يتم تضمين التعديل تبعا لتلك المخاطر في معدل الخصم. وعليه، يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل عائد متوقع قدره 8 بالمئة (أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر البالغ 5 بالمئة زائد علاوة المخاطر المنتظمة البالغة 3 بالمئة). وهكذا تكون القيمة الحالية للأصل 722 ريال سعودي (780 ريال سعودي ÷ 1.08 ريال سعودي).
D56. Examples of markets in which inputs might be observable for some assets and liabilities (e.g., financial instruments) include the following:
(a) Exchange markets. In an exchange market, closing prices are both readily available and generally representative of fair value. An example of such a market is the London Stock Exchange.
(b) Dealer markets. In a dealer market, dealers stand ready to trade (either buy or sell for their own account), thereby providing liquidity by using their capital to hold an inventory of the items for which they make a market. Typically bid and ask prices (representing the price at which the dealer is willing to buy and the price at which the dealer is willing to sell, respectively) are more readily available than closing prices. Over-the-counter markets (for which prices are publicly reported) are dealer markets. Dealer markets also exist for some other assets and liabilities, including some financial instruments, commodities and physical assets (e.g., used equipment).
(c) Brokered markets. In a brokered market, brokers attempt to match buyers with sellers but do not stand ready to trade for their own account. In other words, brokers do not use their own capital to hold an inventory of the items for which they make a market. The broker knows the prices bid and asked by the respective parties, but each party is typically unaware of another party's price requirements. Prices of completed transactions are sometimes available. Brokered markets include electronic communication networks, in which buy and sell orders are matched, and commercial and residential real estate markets.
(d) Principal-to-principal markets. In a principal-to-principal market, transactions, both originations and resales, are negotiated independently with no intermediary. Little information about those transactions may be made available publicly.
د56. من أمثلة الأسواق التي قد تكون فيها المُدخلات من الممكن رصدها لبعض الأصول والالتزامات (على سبيل المثال، الأدوات المالية) ما يأتي:
أ. أسواق الأوراق المالية. في سوق الأوراق المالية، تكون أسعار الإغلاق متاحة بسهولة وممثلة بشكل عام للقيمة العادلة. ومن أمثلة مثل هذه السوق سوق لندن للأوراق المالية.
ب. أسواق المتعاملين. في سوق المتعاملين، يكون المتعامل على استعداد للمتاجرة (إمّا بالشراء أو البيع لحسابهم الخاص)، موفرين بذلك سيولة من خلال استخدام رؤوس أموالهم للاحتفاظ بمخزون من البنود التي يقومون بصناعة سوق لها. وعادة ما تكون أسعار العرض والطلب (التي تمثل السعر الذي يكون المتعامل على استعداد للشراء به والسعر الذي يكون المتعامل على استعداد للبيع به، على الترتيب) متاحة بشكل أكثر سهولة من أسعار الإغلاق. وتُعد أسواق التداول خارج المنصة (التي يُعلن فيها عن الأسعار للعموم) من أسواق المتعاملين. وتوجد أيضا أسواق متعاملين لبعض الأصول والالتزامات الأخرى، بما في ذلك بعض الأدوات المالية والسلع والأصول المادية (على سبيل المثال، المعدات المستعملة).
ج. أسواق السمسرة. في سوق السمسرة، يحاول السماسرة التوفيق بين المشترين والبائعين، ولكنهم ليسوا على استعداد للمتاجرة لحسابهم الخاص. وبعبارة أخرى، لا يستخدم السماسرة رؤوس أموالهم الخاصة للاحتفاظ بمخزون من البنود التي يقومون بصناعة سوق لها. ويعلم السمسار الأسعار المعروضة والأسعار المطلوبة من قبل الأطراف المعنية، ولكن عادة لا يدرك كل طرف متطلبات السعر للطرف الآخر. وفي بعض الأحيان، تكون أسعار المعاملات المنجزة متاحة. وتشمل أسواق السمسرة شبكات الاتصالات الإلكترونية، التي يتم فيها التوفيق بين طلبات الشراء وطلبات البيع، وأسواق العقارات التجارية والسكنية.
د. الأسوق بدون وسطاء. في السوق الذي بدون وسطاء، يتم التفاوض على المعاملات، سواء كانت معاملات لأول مرة أو إعادة البيع، بشكل مستقل بدون وسيط. وقد يُتاح للعموم القليل من المعلومات حول تلك المعاملات.
د58. لزيادة الاتساق والقابلية للمقارنة في قياسات القيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة، فإن هذا الملحق يضع تسلسلا هرميا للقيمة العادلة يصنف في ثلاثة مستويات مُدخلات أساليب القياس المستخدمة لقياس القيمة العادلة (انظر الفقرات د62 - د89). ويعطي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الأولوية الأعلى للأسعار المعلنة (غير المُعدلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الالتزامات المطابقة (مُدخلات المستوى 1) والأولوية الأقل للمُدخلات التي لا يمكن رصدها (مدُخلات المستوى 3).
D61. If an observable input requires an adjustment using an unobservable input and that adjustment results in a significantly higher or lower fair value measurement, the resulting measurement would be categorized within Level 3 of the fair value hierarchy. For example, if a market participant would take into account the effect of a restriction on the sale of an asset when estimating the price for the asset, an entity would adjust the quoted price to reflect the effect of that restriction. If that quoted price is a Level 2 input and the adjustment is an unobservable input that is significant to the entire measurement, the measurement would be categorized within Level 3 of the fair value hierarchy.
D64. A Level 1 input will be available for many financial assets and financial liabilities, some of which might be exchanged in multiple active markets (e.g., on different exchanges). Therefore, the emphasis within Level 1 is on determining both of the following:
(a) The principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, the most advantageous market for the asset or liability; and
(b) Whether the entity can enter into a transaction for the asset or liability at the price in that market at the measurement date.
د64. ستتوفر مُدخلات المستوى 1 للعديد من الأصول المالية والالتزامات المالية، التي قد يتم مُبادلة بعضها في أسواق نشطة متعددة (على سبيل المثال، في أسواق أوراق مالية مختلفة). وبناء عليه، يكون التركيز في المستوى 1 على تحديد كل مما يأتي:
أ. السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، أو السوق الأكثر نفعا للأصل أو الالتزام في حالة عدم وجود سوق رئيسية؛ و
ب. ما إذا كانت الجهة تستطيع الدخول في معاملة للأصل أو الالتزام بالسعر في ذلك السوق في تاريخ القياس.
D65. An entity shall not make an adjustment to a Level 1 input except in the following circumstances:
(a) When an entity holds a large number of similar (but not identical) assets or liabilities (e.g., debt securities) that are measured at fair value and a quoted price in an active market is available but not readily accessible for each of those assets or liabilities individually (i.e., given the large number of similar assets or liabilities held by the entity, it would be difficult to obtain pricing information for each individual asset or liability at the measurement date). In that case, as a practical expedient, an entity may measure fair value using an alternative pricing method that does not rely exclusively on quoted prices (e.g., matrix pricing). However, the use of an alternative pricing method results in a fair value measurement categorized within a lower level of the fair value hierarchy.
(b) When a quoted price in an active market does not represent fair value at the measurement date. That might be the case if, for example, significant events (such as transactions in a principal-to-principal market, trades in a brokered market or announcements) take place after the close of a market but before the measurement date. An entity shall establish and consistently apply a policy for identifying those events that might affect fair value measurements. However, if the quoted price is adjusted for new information, the adjustment results in a fair value measurement categorized within a lower level of the fair value hierarchy.
(c) When measuring the fair value of a liability or an entity's own equity instrument using the quoted price for the identical item traded as an asset in an active market and that price needs to be adjusted for factors specific to the item or the asset (see paragraph AG143F of IPSAS 41). If no adjustment to the quoted price of the asset is required, the result is a fair value measurement categorized within Level 1 of the fair value hierarchy. However, any adjustment to the quoted price of the asset results in a fair value measurement categorized within a lower level of the fair value hierarchy.
د65. لا يجوز للجهة أن تجري تعديلا على مُدخل المستوى 1 إلا في الظروف الآتية:
أ. عندما تحتفظ الجهة بعدد كبير من الأصول المتماثلة أو الالتزامات المتماثلة (ولكن ليست متطابقة) (على سبيل المثال، الأوراق المالية التي تمثل ديونا) التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ويوجد سعر معلن متاح في سوق نشطة ولكن لا يمكن الوصول إليه بسهولة لكل من تلك الأصول أو الالتزامات بشكل فردي (أي أنه في ظل العدد الكبير من الأصول المتماثلة أو الالتزامات المتماثلة التي تحتفظ بها الجهة، فإنه من الصعب الحصول على معلومات التسعير لكل أصل أو التزام فردي في تاريخ القياس). في تلك الحالة، يجوز للجهة، كوسيلة عملية، أن تقيس القيمة العادلة باستخدام طريقة تسعير بديلة لا تعتمد بشكل حصري على الأسعار المعلنة (على سبيل المثال، مصفوفة التسعير). وبالرغم من ذلك، فإن استخدام طريقة تسعير بديلة ينتج عنه قياس للقيمة العادلة يُصنف ضمن مستوى أدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ب. عندما لا يمثل السعر المعلن في سوق نشطة القيمة العادلة في تاريخ القياس. قد يكون ذلك هو الحال، على سبيل المثال، إذا وقعت أحداث مهمة (مثل معاملات في سوق بدون وسطاء أو صفقات في سوق سمسرة أو إعلانات) بعد إغلاق السوق ولكن قبل تاريخ القياس. ويجب على الجهة أن تضع سياسة وتطبقها بشكل متسق لتعيين تلك الأحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة. وبالرغم من ذلك، فإذا تم تعديل السعر المعلن تبعا لمعلومات جديدة، فإن التعديل ينتج عنه قياس قيمة عادلة يُصنَّف ضمن مستوى أدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ج. عند قياس القيمة العادلة لالتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالجهة باستخدام السعر المعلن لبند مطابق تتم المتاجرة فيه على أنه أصل في سوق نشطة، وذلك السعر يلزم تعديله تبعا لعوامل خاصة بالبند أو الأصل (انظر فقرة إرشادات التطبيق 143و من معيار المحاسبة للقطاع العام 41). إذا كان لا يُتطلب إجراء تعديل للسعر المعلن للأصل، فإن نتيجة ذلك هي قياس للقيمة العادلة يُصنف ضمن المستوى 1 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك، فإن أي تعديل للسعر المعلن للأصل ينتج عنه قياس للقيمة العادلة يُصنف ضمن مستوى أدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
D68. If the asset or liability has a specified (contractual) term, a Level 2 input must be observable for substantially the full term of the asset or liability. Level 2 inputs include the following:
(a) Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
(b) Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active.
(c) Inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability, for example:
(i) Interest rates and yield curves observable at commonly quoted intervals;
(ii) Implied volatilities; and
(iii) Credit spreads.
(d) Market-corroborated inputs.
د68. إذا كان للأصل أو الالتزام أجل (تعاقدي) محدد، فيجب أن يكو ن من الممكن رصد مُدخل من المستوى 2 لما يقارب كامل أجل الأصل أو الالتزام. وتشمل مُدخلات المستوى 2 ما يأتي:
أ. الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في أسواق نشطة.
ب. الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المطابقة أو المماثلة في أسواق غير نشطة.
ج. المُدخلات بخلاف الأسعار المعلنة التي يمكن رصدها للأصل أو الالتزام، على سبيل المثال:
(1) معدلات الفائدة ومنحنيات العائد التي يمكن رصدها في أوقات تعلن فيها عادة بينها فواصل زمنية منتظمة؛ و
(2) التقلبات الضمنية؛ و
(3) فروق العوائد الائتمانية.
د. المُدخلات المؤيدة من السوق.
D69. Adjustments to Level 2 inputs will vary depending on factors specific to the asset or liability. Those factors include the following:
(a) The condition or location of the asset;
(b) The extent to which inputs relate to items that are comparable to the asset or liability (including those factors described in paragraph AG143F of IPSAS 41); and
(c) The volume or level of activity in the markets within which the inputs are observed.
د69. تختلف التعديلات على مُدخلات المستوى 2 اعتمادا على العوامل الخاصة بالأصل أو الالتزام. وتشمل تلك العوامل ما يأتي:
أ. حالة أو موقع الأصل؛ و
ب. المدى الذي تتعلق به المُدخلات ببنود قابلة للمقارنة مع الأصل أو الالتزام (بما في ذلك تلك العوامل الموضحة في فقرة إرشادات التطبيق 143و من معيار المحاسبة للقطاع العام 41)؛ و
ج. حجم أو مستوى النشاط في الأسواق التي تُرصد فيها المُدخلات.
D72. Examples of Level 2 inputs for particular assets and liabilities include the following:
د72. من أمثلة مُدخلات المستوى 2 لأصول والتزامات معينة ما يأتي:
أ. ترتيب الترخيص. فيما يخص ترتيب الترخيص الذي يتم اقتناؤه ضمن تجميع عمليات في القطاع العام والذي يكون قد تم التفاوض عليه مؤخرا مع طرف غير ذي علاقة من قبل الجهة المستحوذ عليها (الطرف في ترتيب الترخيص)، يكون مُدخل المستوى 2 هو معدل رسم الامتياز في العقد مع الطرف غير ذي العلاقة عند نشأة الترتيب.
ب. مخزون السلع تامة الصنع في منفذ بيع بالتجزئة. فيما يخص مخزون السلع تامة الصنع الذي يتم اقتناؤه ضمن تجميع عمليات في القطاع العام، يكون مُدخل المستوى 2 إمّا سعرا للعملاء في سوق تجزئة أو سعرا لتجار التجزئة في سوق الجملة، معدلا تبعا للفروق بين حالة وموقع بند المخزون وبنود المخزون القابلة للمقارنة (أي المماثلة) بحيث يعكس قياس القيمة العادلة السعر الذي كان سيتم استلامه في معاملة لبيع المخزون إلى تاجر تجزئة آخر من شأنه أن يقوم باستكمال جهود البيع المطلوبة. ومن الناحية المفاهيمية، سيكون قياس القيمة العادلة هو نفسه، سواء تم إجراء تعديلات على سعر التجزئة (بالتخفيض) أو على سعر البيع بالجملة (بالزيادة). وبشكلٍ عام، ينبغي أن يُستخدم لقياس القيمة العادلة السعر الذي يتطلب القدر الأقل من التعديلات الخاضعة للتقدير الشخصي.
ج. المبنى المُحتفظ به والمستخدم. يكون مُدخل المستوى 2 هو السعر للمتر المربع من المبنى (مضاعف تقييم) المشتق من بيانات السوق التي يمكن رصدها، على سبيل المثال، المضاعفات المشتقة من أسعار في معاملات مرصودة تنطوي على مبانٍ قابلة للمقارنة (أي مماثلة) في مواقع مماثلة.
د. الوحدة المولدة للنقد. يكون مُدخل المستوى 2 مضاعف تقييم (أي مضاعف الأرباح أو الإيراد أو مقياس أداء مماثل) مشتق من بيانات السوق التي يمكن رصدها، على سبيل المثال، المضاعفات المشتقة من أسعار في معاملات مرصودة تنطوي على عمليات قابلة للمقارنة (أي مماثلة)، أخذا في الحسبان العوامل التشغيلية والسوقية والمالية وغير المالية.
D76. The fair value of an asset or a liability might be affected when there has been a significant decrease in the volume or level of activity for that asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities). To determine whether, on the basis of the evidence available, there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability, an entity shall evaluate the significance and relevance of factors such as the following:
(a) There are few recent transactions.
(b) Price quotations are not developed using current information.
(c) Price quotations vary substantially either over time or among market-makers (e.g., some brokered markets).
(d) Indices that previously were highly correlated with the fair values of the asset or liability are demonstrably uncorrelated with recent indications of fair value for that asset or liability.
(e) There is a significant increase in implied liquidity risk premiums, yields or performance indicators (such as delinquency rates or loss severities) for observed transactions or quoted prices when compared with the entity's estimate of expected cash flows, taking into account all available market data about credit and other non-performance risk for the asset or liability.
(f) There is a wide bid-ask spread or significant increase in the bid-ask spread.
(g) There is a significant decline in the activity of, or there is an absence of, a market for new issues (i.e., a primary market) for the asset or liability or similar assets or liabilities.
(h) Little information is publicly available (e.g., for transactions that take place in a principal-to- principal market).
د76. قد تتأثر القيمة العادلة لأصل أو التزام عندما يكون هناك انخفاض مهم في حجم أو مستوى النشاط لذلك الأصل أو الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي للأصل أو الالتزام (أو لأصول أو التزامات مماثلة). ولتحديد ما إذا كان هناك، بناء على الأدلة المتاحة، انخفاض مهم في حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام، يجب على الجهة تقويم أهمية وملاءمة عوامل مثل ما يأتي:
أ. قلة المعاملات التي تمت حديثاً.
ب. عدم إعداد عروض الأسعار باستخدام المعلومات الحالية.
ج. تفاوت عروض الأسعار تفاوتاً كبيراً إما بمرور الوقت أو بين صناع السوق4 (على سبيل المثال، بعض أسواق السمسرة).
د. تكون المؤشرات التي كانت لها علاقة متبادلة بشكل كبير بالقيم العادلة للأصل أو الالتزام ليس لها علاقة متبادلة - بشكل يمكن التدليل عليه - بالمؤشرات الحديثة على القيمة العادلة لذلك الأصل أو الالتزام.
هـ. حدوث زيادة مهمة في علاوات مخاطر السيولة الضمنية أو العوائد أو مؤشرات الأداء (مثل معدلات التخلف عن السداد أو حدة الخسائر) للمعاملات المرصودة أو الأسعار المعلنة عند مقارنتها بتقدير الجهة للتدفقات النقدية المتوقعة، أخذا في الحسبان جميع بيانات السوق المتاحة حول المخاطر الائتمانية ومخاطر عدم الأداء الأخرى فيما يخص الأصل أو الالتزام.
و. وجود فرق واسع بين سعري العرض والطلب أو حدوث زيادة مهمة في الفرق بين سعري العرض والطلب.
ز. انخفاض مهم في نشاط سوق للإصدارات الجديدة (أي سوق أساسية) للأصل أو الالتزام أو للأصول أو الالتزامات المماثلة، أو غياب مثل هذه السوق.
ح. قلة المعلومات المتاحة للعموم (على سبيل المثال، بخصوص المعاملات التي تحدث في سوق بدون وسطاء).
4 في سياق سوق الأوراق المالية يعرف موقع السوق المالية السعودية (تداول) صناع السوق بأنهم ((صناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركين في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح. يتوجب على صناع السوق تمرير أوامر بيع وشراء بحسب الالتزامات التي تنشرها تداول السعودية ("السوق") في موقعها الإلكتروني. حيث تتضمن التزامات صانع السوق على الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري، الحد الأدنى لحجم الأوامر، الحد الأدنى لبقاء الأوامر والحد الأدنى للقيمة المتداولة حيثما ينطبق. في حالة الوفاء بالالتزامات في نهاية كل يوم تداول يكون صانع السوق مؤهلا للحصول على الحوافز (تخفيض عمولة التداول). تسهل لوائح وإجراءات صناعة السوق كجزء من إطار عمل صانع السوق لأعضائها القيام بأنشطة صناعة السوق وفقا لاتفاقية صانع السوق بين السوق وعضو السوق (صانع السوق). ويمكن لعضو السوق أن يزاول أنشطة صناعة السوق لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عميله الذي قد يكون مصدر أو مستثمر.)). انظر أيضا الفقرة د56.
D82. The determination of whether a transaction is orderly (or is not orderly) is more difficult if there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities). In such circumstances it is not appropriate to conclude that all transactions in that market are not orderly (i.e., forced liquidations or distress sales). Circumstances that may indicate that a transaction is not orderly include the following:
(a) There was not adequate exposure to the market for a period before the measurement date to allow for marketing activities that are usual and customary for transactions involving such assets or liabilities under current market conditions.
(b) There was a usual and customary marketing period, but the seller marketed the asset or liability to a single market participant.
(c) The seller is in or near bankruptcy or receivership (i.e., the seller is distressed).
(d) The seller was required to sell to meet regulatory or legal requirements (i.e., the seller was forced).
(e) The transaction price is an outlier when compared with other recent transactions for the same or a similar asset or liability.
An entity shall evaluate the circumstances to determine whether, on the weight of the evidence available, the transaction is orderly.
د82. يكو ن تحديد ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة (أو أنها ليست كذلك) أكثر صعوبة إذا كان هناك انخفاض مهم في حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي للأصل أو الالتزام (أو للأصول أو الالتزامات المماثلة). ومن غير المناسب في مثل هذه الظروف استنتاج أن جميع المعاملات في ذلك السوق لا تُعد معاملات في ظروف اعتيادية منتظمة (أي أنها تصفية إجبارية أو بيع اضطراري). وتشمل الظروف التي قد تشير إلى أن معاملة ما لا تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة ما يأتي:
أ. لم يكن هناك تعرض كافٍ للسوق خلال فترة تسبق تاريخ القياس تتيح تنفيذ الأنشطة التسويقية التي تُعد معتادة ومتعارف عليها للمعاملات التي تنطوي على مثل هذه الأصول أو الالتزامات في ظل ظروف السوق الحالية.
ب. كانت هناك فترة تسويقية معتادة ومتعارف عليها، ولكن البائع قام بتسويق الأصل أو الالتزام لمشارك واحد في السوق.
ج. إفلاس البائع أو وقوعه تحت الحراسة القضائية أو قربه من الإفلاس أو من الوقوع تحت الحراسة القضائية (أي أن البائع في وضع اضطراري).
ب. كان البائع مطالبا بالبيع للوفاء بمتطلبات تنظيمية أو نظامية (أي أن البائع كان مجبرا).
هـ. أن سعر المعاملة يُعد شاذا عند مقارنته بالمعاملات الحديثة الأخرى للأصل أو الالتزام نفسه أو لأصل أو التزام مماثل.
ويجب على الجهة تقويم الظروف لتحديد ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، بناء على وزن الأدلة المتاحة.
D83. An entity shall consider all the following when measuring fair value or estimating market risk premiums:
(a) If the evidence indicates that a transaction is not orderly, an entity shall place little, if any, weight (compared with other indications of fair value) on that transaction price.
(b) If the evidence indicates that a transaction is orderly, an entity shall take into account that transaction price. The amount of weight placed on that transaction price when compared with other indications of fair value will depend on the facts and circumstances, such as the following:
(i) The volume of the transaction.
(ii) The comparability of the transaction to the asset or liability being measured.
(iii) The proximity of the transaction to the measurement date.
(c) If an entity does not have sufficient information to conclude whether a transaction is orderly, it shall take into account the transaction price. However, that transaction price may not represent fair value (i.e., the transaction price is not necessarily the sole or primary basis for measuring fair value or estimating market risk premiums). When an entity does not have sufficient information to conclude whether particular transactions are orderly, the entity shall place less weight on those transactions when compared with other transactions that are known to be orderly.
An entity need not undertake exhaustive efforts to determine whether a transaction is orderly, but it shall not ignore information that is reasonably available. When an entity is a party to a transaction, it is presumed to have sufficient information to conclude whether the transaction is orderly.
د83. يجب على الجهة، عند قياس القيمة العادلة أو تقدير علاوات مخاطر السوق، أن تأخذ جميع ما يلي في الاعتبار:
أ. إذا كانت الأدلة تشير إلى أن المعاملة لا تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، فيجب على الجهة أن تضع وزنا ضئيلا (مقارنة بالمؤشرات الأخرى على القيمة العادلة) لسعر تلك المعاملة، إن كانت ستضع له وزنا ابتداء.
ب. إذا كانت الأدلة تشير إلى أن المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، فيجب على الجهة أن تأخذ سعر تلك المعاملة في الحسبان. وسوف يعتمد الوزن الموضوع لسعر تلك المعاملة عند مقارنته بالمؤشرات الأخرى على القيمة العادلة على الحقائق والظروف، مثل ما يأتي:
(1) حجم المعاملة.
(2) مدى قابلية المعاملة للمقارنة مع الأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه.
(3) مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس.
ج. إذا لم يكن لدى الجهة معلومات كافية لاستنتاج ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، فيجب عليها أن تأخذ سعر المعاملة في الحسبان. وبالرغم من ذلك، فإن سعر تلك المعاملة قد لا يمثل القيمة العادلة (أي أن سعر المعاملة ليس بالضرورة الأساس الوحيد أو الرئيسي لقياس القيمة العادلة أو لتقدير علاوات مخاطر السوق). وعندما لا يكون لدى الجهة معلومات كافية لاستنتاج ما إذا كانت معاملات معينة تُعد معاملات تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، فيجب عليها أن تضع وزنا أقل لتلك المعاملات عند مقارنتها بالمعاملات الأخرى المعروف أنها معاملات تمت في ظروف اعتيادية منتظمة.
ولا يلزم الجهة أن تبذل جهودا مستفيضة لتحديد ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة، ولكن لا يجوز لها أن تتجاهل المعلومات المتاحة بشكل معقول. وعندما تكون الجهة طرفا في معاملة، يُفترض أن لديها معلومات كافية لاستنتاج ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة تمت في ظروف اعتيادية منتظمة.
D89. Examples of Level 3 inputs for particular assets and liabilities include the following:
(a) Long-dated currency swap. A Level 3 input would be an interest rate in a specified currency that is not observable and cannot be corroborated by observable market data at commonly quoted intervals or otherwise for substantially the full term of the currency swap. The interest rates in a currency swap are the swap rates calculated from the respective countries' yield curves.
(b) Three-year option on exchange-traded shares. A Level 3 input would be historical volatility, i.e., the volatility for the shares derived from the shares' historical prices. Historical volatility typically does not represent current market participants' expectations about future volatility, even if it is the only information available to price an option.
(c) Interest rate swap. A Level 3 input would be an adjustment to a mid-market consensus (non- binding) price for the swap developed using data that are not directly observable and cannot otherwise be corroborated by observable market data.
(d) Decommissioning liability assumed in a public sector combination. A Level 3 input would be a current estimate using the entity's own data about the future cash outflows to be paid to fulfill the liability (including market participants' expectations about the costs of fulfilling the liability and the compensation that a market participant would require for taking on the liability to dismantle the asset) if there is no reasonably available information that indicates that market participants would use different assumptions. That Level 3 input would be used in a present value technique together with other inputs, e.g., a current risk-free interest rate or a credit-adjusted risk-free rate if the effect of the entity's credit standing on the fair value of the liability is reflected in the discount rate rather than in the estimate of future cash outflows.
(e) Cash-generating unit. A Level 3 input would be a financial forecast (e.g., of cash) developed using the entity's own data if there is no reasonably available information that indicates that market participants would use different assumptions.
د89. من أمثلة مُدخلات المستوى 3 لأصول والتزامات معينة ما يأتي:
أ. مقايضة عملة طويلة الأجل. من شأن مُدخل المستوى 3 أن يكون هو معدل فائدة بعملة محددة لا يمكن رصده ولا يمكن تأييده ببيانات السوق التي يمكن رصدها في أوقات تعلن فيها عادة بينها فواصل زمنية منتظمة ولا بأية وسائل أخرى لما يقارب كامل أجل مقايضة العملة. وتكون معدلات الفائدة في مقايضات العملات هي معدلات المقايضة المحسوبة من منحنيات العائد للدول المعنية.
ب. خيار لمدة ثلاث سنوات على أسهم مُتداولة في السوق المالية. من شأن مُدخل المستوى 3 أن يكون هو التقلب التاريخي، أي تقلب الأسهم المشتق من الأسعار التاريخية للأسهم. ولا يمثل التقلب التاريخي عادة توقعات المشاركين الحاليين في السوق بشأن التقلب المستقبلي، حتى ولو كان هو المعلومة الوحيدة المتاحة لتسعير الخيار.
ج. مقايضة معدل الفائدة. من شأن مُدخل المستوى 3 أن يكون هو أي تعديل يتم إجراؤه على سعر للمقايضة مجمع عليه يمثل نقطة وسط بين أسعار السوق (سعر غير ملزم) ويتم إعداده باستخدام بيانات لا يمكن رصدها بشكل مباشر ولا يمكن تأييده على أي نحو آخر ببيانات السوق التي يمكن رصدها.
د. التزام الإزالة الذي يتم تحمله ضمن تجميع عمليات في القطاع العام. من شأن مُدخل المستوى 3 أن يكون هو أي تقدير حالي يتم إجراؤه باستخدام البيانات الخاصة بالجهة حول التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي ستدفع للوفاء بالالتزام (بما في ذلك توقعات المشاركين في السوق بشأن تكاليف الوفاء بالالتزام والتعويض الذي كان سيطلبه المشارك في السوق مقابل تحمله الالتزام بتفكيك الأصل) إذا لم تكن هناك معلومات متاحة بشكل معقول تبين أن المشاركين في السوق كانوا سيستخدمون افتراضات مختلفة. ومن شأن مُدخل المستوى 3 ذلك أن يُستخدم في أسلوب القيمة الحالية مع مُدخلات أخرى، مثل المعدل الحالي للفائدة الخالي من المخاطر أو المعدل الخالي من المخاطر المعدل تبعا للائتمان إذا انعكس أثر الوضع الائتماني للجهة على القيمة العادلة للالتزام في معدل الخصم بدلا من أن ينعكس في تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية.
هـ. الوحدة المولدة للنقد. من شأن مُدخل المستوى 3 أن يكون هو أي توقع مالي (على سبيل المثال، للتدفقات النقدية) يتم تطويره باستخدام البيانات الخاصة بالجهة إذا لم تكن هناك معلومات متاحة بشكل معقول تشير إلى أن المشاركين في السوق كانوا سيستخدمون افتراضات مختلفة.
B1. The objective of a current operational value measurement is to estimate the amount an entity would pay for a non-financial asset at the measurement date. A current operational value measurement requires an entity to determine all of the following:
(a) The amount the entity would pay. This includes assessing the price that would be paid in an active market, or the cost the entity would incur, for the asset in the least costly manner.
(b) The remaining service potential of the asset. This considers the current condition of the asset.
(c) The asset (consistent with its unit of account). This includes assessing the asset's existing use and location.
(d) The measurement technique(s) appropriate for estimating (a) to (c) considering the availability of data that faithfully represents the assumptions that are specific to the entity.
ب1. إن الهدف من القيمة التشغيلية الجارية هو تقدير المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه الجهة مقابل أصل غير مالي في تاريخ القياس. وتتطلب القيمة التشغيلية الجارية من الجهة أن تحدد جميع ما يأتي:
أ. المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه. ويشمل هذا تقدير السعر الذي كان سيتم دفعه في سوق نشطة، أو التكلفة التي كانت الجهة ستتكبدها مقابل الأصل بأقل الطرق تكلفة.
ب. الخدمات المتوقعة المتبقية للأصل، ويأخذ هذا في الاعتبار الحالة الحالية للأصل.
ج. الأصل (بما يتسق مع وحدة حسابه). ويتضمن هذا تقويم الاستخدام القائم للأصل وموقعه.
ج. أسلوب (أساليب) القياس المناسب لتقدير ما ورد في البنود (أ) حتى (ج) أخذا في الاعتبار مدى توفر البيانات التي تعبر بموثوقية عن الافتراضات التي هي خاصة بالجهة.
B2. Current operational value provides an entity specific measurement of an asset held for its operational capacity in its existing use, location, and current condition.
(a) In the statement of financial position, current operational value reflects the amount an entity would pay at the measurement date for the remaining service potential of its existing asset.
(b) In the statement of financial performance, current operational value reflects the consumption of the asset in providing the service based on conditions at the measurement date. This differs from the historical cost basis which reflects consumption of the asset based on the prices when the asset was acquired, constructed, or developed, and initially recognized.
ب2. توفر القيمة التشغيلية الجارية قياسا خاصا بالجهة لأصل مُحتفظ به من أجل طاقته التشغيلية في استخدامه القائم وموقعه وحالته الحالية.
أ. في قائمة المركز المالي، تعكس القيمة التشغيلية الجارية المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه في تاريخ القياس مقابل الخدمات المتوقعة المتبقية لأصلها القائم.
ب. في قائمة الأداء المالي، تعكس القيمة التشغيلية الجارية استهلاك الأصل في تقديم الخدمة استنادا إلى الظروف القائمة في تاريخ القياس. ويختلف هذا عن أساس التكلفة التاريخية الذي تعكس استهلاك الأصل استنادا إلى الأسعار التي كانت قائمة عندما اقتني أو أنشئ أو طور الأصل وأثبت بشكل أولي.
B4. The amount an entity would pay is:
(a) The price to acquire the identical, or a similar, asset in an active market; or
(b) The cost that would be incurred to develop or produce the identical, or a similar, asset.
ب4. المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه الجهة هو:
أ. السعر لاقتناء أصل مطابق أو مماثل في سوق نشطة؛ أو
ب. التكلفة التي كان سيتم تكبدها لتطوير أو إنتاج أصل مطابق أو مماثل.
B8. An entity shall measure the current operational value of an asset using assumptions from the entity's perspective, based on the way the existing asset is used. Those assumptions shall reflect the economic, legal and other constraints that affect the possible uses of the asset. For example, where an entity is using an asset for a particular purpose, the entity will consider the amount it would pay for that type of asset based on its existing use and not consider the value for alternative uses for that asset.
B10. An entity need not undertake an exhaustive search of all acquisition methods to identify the least costly amount, but it shall consider all information that could reasonably have been expected to be obtained and taken into account.
B17. In order to reflect the current age, functionality, and condition, the following factors are considered:
(a) Physical obsolescence relates to any loss of service potential due to the physical deterioration of the asset or its components resulting from its age and use.
(b) Functional obsolescence relates to any loss of service potential resulting from inefficiencies in the asset that is being valued compared with its modern equivalent.
(c) Economic obsolescence relates to any loss of utility caused by economic or other factors outside the control of the entity.
ب17. لكي يتم عكس العمر الحالي والوظائف الحالية والحالة الحالية، تؤخذ العوامل الآتية في الاعتبار:
أ. يتعلق التقادم المادي بأية خسارة في الخدمات المتوقعة بسبب التدهور المادي للأصل أو مكوناته الناتج عن عمره واستخدامه.
ب. يتعلق التقادم الوظيفي بأية خسارة في الخدمات المتوقعة ناتجة عن عدم كفاءة في الأصل الذي يجري تقييمه مقارنة بمُعادله الحديث.
ج. يتعلق التقادم الاقتصادي بأية خسارة في منفعة الأصل تسببت بها عوامل اقتصادية أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الجهة.
B18. Current operational value is the amount the entity would pay for the remaining service potential of a specific asset. The following key aspects affect the measurement of an asset's current operational value:
(a) The existing asset;
(b) The existing use of the asset; and
(c) The existing location of the asset.
ب18. القيمة التشغيلية الجارية هي المبلغ الذي كانت الجهة ستدفعه مقابل الخدمات المتوقعة المتبقية لأصل محدد. وتؤثر الجوانب الرئيسية الآتية على قياس القيمة التشغيلية الجارية لأصل:
أ. الأصل القائم؛ و
ب. الاستخدام القائم للأصل؛ و
ج. الموقع القائم للأصل.
B27. The current operational value of a physically movable asset reflects the location from which the entity uses the asset and/or the market the entity has access to. For example, the furniture and equipment in a hospital operating in a city center is measured based on the amount an entity would pay for furniture and equipment for the hospital at its current city center location.
B31. If multiple measurement techniques are used to measure current operational value, the results shall be evaluated considering the reasonableness of the range of values indicated by those results. A current operational value measurement is the point within that range that is the most representative value of the remaining service potential of the asset in the circumstances.
B34. Identical or similar assets include the same characteristics as the asset being measured. When measuring the current operational value of an asset using the market approach an asset with an identical or similar remaining useful life, service potential, etc. must be identified.
A2. The historical cost basis is:
(a) The consideration given to acquire, construct and/or develop an asset plus transaction costs;
(b) The consideration received to assume a liability minus transaction costs; or
(c) The deemed cost of the asset or liability or other event that gave rise to it.
The consideration is the cash or cash equivalents or the value of the other consideration given or received, at the time, or period over which, the asset is acquired, constructed or developed or the liability is assumed.
أ2. أساس التكلفة التاريخية هو:
أ. العوض المُعطى لاقتناء و/أو إنشاء و/أو تطوير أصل مضافاً إليه تكاليف المعاملة؛ أو
ب. العوض المُستلم لتحمل التزام مطروحاً منه تكاليف المعاملة؛ أو
ج. التكلفة المفترضة للأصل أو الالتزام أو الحدث الآخر الذي أدى إلى نشوئه.
العوض هو النقد المُعطى أو المُستلم أو معادلات النقد المُعطاة أو المُستلمة أو قيمة عوض آخر مُعطى أو مُستلم، في الوقت الذي فيه - أو الفترة التي على مداها – اقتُني أو أُنشئ أو طُور الأصل أو تُحُمِّل الالتزام.
C1. The objective of the cost of fulfillment measurement is to estimate the value of a liability assuming the entity will fulfill the liability in the least costly manner. A cost of fulfillment measurement requires an entity to determine all the following:
(a) The particular liability that is the subject of the measurement (consistently with its unit of account).
(b) The manner in which the liability will be settled.
ج1. إن الهدف من قياس تكلفة الوفاء هو تقدير قيمة التزام بافتراض أن الجهة ستفي بالالتزام بأقل الطرق تكلفة. يتطلب قياس تكلفة الوفاء من الجهة أن تحدد جميع ما يأتي:
أ. الالتزام المعين الخاضع للقياس (بما يتسق مع وحدة حسابه).
ب. الطريقة التي سيتم بها تسوية الالتزام.
C9. In developing those entity-specific assumptions, an entity shall identify characteristics specific to the entity and the liability, considering factors specific to all the following:
(a) The liability;
(b) The entity's expectations about the amount and timing of future outflows of resources; and
(c) The time value of money.
Whether a risk premium is included in the calculation will depend on guidance in the relevant IPSAS.2
2 When including a risk premium in measuring cost of fulfillment, an entity should perform the measurement from the perspective of the entity holding the liability rather than from the perspective of the market participant as noted in paragraph D8.
ج9. عند إعداد تلك الافتراضات الخاصة بالجهة، يجب على الجهة أن تعين الخصائص الخاصة بالجهة وبالالتزام، أخذا في الاعتبار العوامل الخاصة بجميع ما يأتي:
أ. الالتزام؛ و
ب. توقعات الجهة حول مبلغ وتوقيت التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد؛ و
ج. القيمة الزمنية للنقود.
سيعتمد ما إذا كان يتم تضمين علاوة مخاطر في احتساب تكلفة الوفاء على الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة. 2
2 عند تضمين علاوة مخاطر في قياس تكلفة الوفاء، ينبغي على الجهة إجراء القياس من منظور الجهة التي تحتفظ بالالتزام وليس من منظور المشارك في السوق حسبما هو موضح في الفقرة د8.
C12. A cost of fulfillment measurement, both at initial and subsequent measurement, should only incorporate the future outflows of resources the entity expects to incur to satisfy the liability. Those future outflows of resources include the amounts:
(a) To be transferred to the liability counterparty; and
(b) The entity expects to be obliged to transfer to other parties to settle the liability.
ج12. يجب أن يتضمن قياس تكلفة الوفاء، عند كل من القياس الأولي والقياس اللاحق، التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد التي تتوقع الجهة أن تتكبدها للوفاء بالالتزام. وتتضمن تلك التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد المبالغ:
أ. المقرر تحويلها إلى طرف الالتزام المقابل؛ و
ب. التي تتوقع الجهة أن تكون ملزمة بتحويلها إلى أطراف أخرى لتسوية الالتزام.
ج15. إذا كان الوفاء بالالتزام لن يحدث لفترة ممتدة، فإنه يلزم خصم التدفقات النقدية لعكس قيمة الالتزام في تاريخ القياس باستخدام منهج الدخل. وكوسيلة عملية، لا يلزم الجهة أن تخصم قيمة التدفق الخارج المستقبلي من الموارد إذا كانت الجهة تتوقع أن تتم تسوية الالتزام في غضون سنة واحدة.
C18. In estimating the cost of fulfillment the entity takes into account all readily available information at the measurement date under current market conditions in estimating the obligation to settle the liability at the expected fulfillment date.
C19. The cost of fulfillment shall not include the non-performance risk of the entity to settle its liability. A cost of fulfillment measurement is a measure of the value of a liability assuming the entity will fulfill its obligations. As non-performance risk takes into account the effect on the value of a liability of the entity potentially not meeting its obligations, it is inconsistent to include in the measure of a liability the possibility that it may not meet its obligations when the cost of fulfillment measurement assumes the liability will be fulfilled in the normal course of operations.
C23. Applying the income approach to estimate the cost of fulfillment shall take into account the attributes of the cost of fulfillment measurement basis. This includes:
(a) Estimates of future cash flows.
(b) Possible variations in the estimated amount or timing of future cash flows for liability being measured, caused by the uncertainty inherent in the cash flows.
(d) Other factors that impact the value of the liability
ج 23. يجب أن يأخذ تطبيق منهج الدخل لتقدير تكلفة الوفاء في الحسبان السمات الخاصة بأساس القياس بتكلفة الوفاء. وتتضمن:
أ. تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
ب. التغيرات الممكنة في المبلغ المقدر أو التوقيت المقدر للتدفقات النقدية المستقبلية للالتزام الذي يجري قياسه، والتي يتسبب بها عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية.
د. العوامل الأخرى التي تؤثر على قيمة الالتزام.
C25. The estimates of outflows of resources used to measure the cost of fulfillment shall include all inflows of resources and outflows of resources that relate directly to the fulfillment of the liability. Those estimates shall:
(a) Be explicit (i.e., the entity shall estimate those outflows of resources separately from the estimates of discount rates that adjust those future outflows of resources for the time value of money and the risk adjustment that adjusts those future outflows of resources for the effects of uncertainty about the amount and timing of those outflows of resources);
(b) Reflect the perspective of the entity, provided that the estimates of any relevant market variables do not contradict the observable market prices for those variables (see paragraphs C30–C34);
(c) Incorporate, in an unbiased way, all of the available information about the amount, timing and uncertainty of all of the inflows of resources and outflows of resources that are expected to arise as the entity fulfills the liability (see paragraph D35); and
(d) Be current (i.e., the estimates shall reflect all of the available information at the measurement date) (see paragraphs C36–C40).
ج25. يجب أن تتضمن تقديرات التدفقات الخارجة من الموارد المستخدمة لقياس تكلفة الوفاء جميع التدفقات الداخلة من الموارد والتدفقات الخارجة من الموارد التي تتعلق بشكل مباشر بالوفاء بالالتزام. تلك التقديرات يجب أن:
أ. تكون دقيقة (أي يجب على الجهة أن تقدر تلك التدفقات الخارجة من الموارد بشكل منفصل عن تقديرات معدلات الخصم التي تُعدل تلك التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد تبعا للقيمة الزمنية للنقود وعن التعديل تبعا للمخاطر الذي يُعدل تلك التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد تبعاً لآثار عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الخارجة من الموارد)؛ و
ب. تعكس منظور الجهة، شريطة ألا تتعارض تقديرات أي متغيرات سوقية ملائمة مع أسعار السوق التي يمكن رصدها لتلك المتغيرات (انظر الفقرات ج30 – ج34)؛ و
ج. تتضمن، بطريقة غير متحيزة، جميع المعلومات المتاحة حول مبلغ وتوقيت وعدم تأكد جميع التدفقات الداخلة من الموارد والتدفقات الخارجة من الموارد التي يتوقع أن تنشأ أثناء وفاء الجهة بالالتزام (انظر الفقرة د35)؛ و
د. تكون حالية (أي يجب أن تعكس التقديرات جميع المعلومات المتاحة في تاريخ القياس) (انظر الفقرات ج36-ج40).
C27. In determining the expected outflows of resources an entity must:
(a) Identify each possible outcome;
(b) Make an unbiased estimate of the amount and timing of the future outflows of resources for each outcome; and
(c) Make an unbiased estimate of the probability of each outcome.
ج27. عند تحديد التدفقات الخارجة المتوقعة من الموارد، يجب على الجهة:
أ. أن تعين كل ناتج ممكن؛ و
ب. أن تقوم بتقدير غير متحيز لمبلغ وتوقيت التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد لكل ناتج؛ و
ج. أن تقوم بتقدير غير متحيز لاحتمال كل ناتج.
C30. This Appendix identifies two types of variables:
(a) Market variables—variables that can be observed in, or derived directly from, markets (e.g., interest rates); and
(b) Non-market variables—all other variables (e.g., the frequency and severity of natural disasters impacting decommissioning liabilities).
ج30. يعين هذا الملحق نوعين من المتغيرات:
أ. المتغيرات السوقية - المتغيرات التي يمكن رصدها في الأسواق أو اشتقاقها بشكل مباشر من الأسواق (على سبيل المثال، معدلات الفائدة)؛ و
ب. المتغيرات غير السوقية - جميع المتغيرات الأخرى (على سبيل المثال، تواتر وشدة الكوارث الطبيعية التي تؤثر على التزامات إزالة الأصول).
C35. An entity estimates the probabilities associated with future payments on the basis of:
(a) Information about the known or estimated characteristics of the liability; and
(b) Historical data about the entity's own experience, supplemented when necessary with historical data from other sources. Historical data is adjusted if, for example:
(i) The characteristics of the liability differ (or will differ, for example because of adverse selection) from those of the population that has been used as a basis for the historical data;
(ii) There is evidence that historical trends will not continue, that new trends will emerge or that economic or other changes may affect the outflow of resources that arise from the existing liability; or
(iii) There have been changes in the entity's practices or procedures that may affect the relevance of historical data to the liability.
ج35. تقدر الجهة الاحتمالات المرتبطة بالدفعات المستقبلية استنادا إلى:
أ. المعلومات حول الخصائص المعروفة أو المقدرة للالتزام؛ و
ب. البيانات التاريخية حول تجربة الجهة الذاتية، مع تكميلها عند الضرورة ببيانات تاريخية من مصادر أخرى. ويتم تعديل البيانات التاريخية إذا، على سبيل المثال:
(1) كانت خصائص الالتزام تختلف (أو سوف تختلف، على سبيل المثال، بسبب الاختيار السلبي) عن تلك الخاصة بالمجتمع الذي قد تم استخدامه على أنه أساس للبيانات التاريخية؛ أو
(2) هناك أدلة على أن الاتجاهات التاريخية لن تستمر، أو على أن اتجاهات جديدة ستظهر، أو على أن تغيرات اقتصادية أو تغيرات أخرى قد تؤثر على التدفق الخارج من الموارد الذي ينشأ عن الالتزام القائم؛ أو
(3) كانت هناك تغيرات في ممارسات أو إجراءات الجهة مما قد يؤثر على ملاءمة البيانات التاريخية للالتزام.
C36. In estimating the probability of each outflow of resources scenario, an entity shall use all of the available current information at the measurement date. An entity shall review the estimates of the probabilities that it made at the end of the previous measurement date and update them for any changes. In doing so, an entity shall consider whether:
(a) The updated estimates faithfully represent the conditions at the end of the measurement date; and
(b) The changes in estimates faithfully represent the changes in conditions during the period. For example, suppose that estimates were at one end of a reasonable range at the beginning of the period. If the conditions have not changed, changing the estimates to the other end of the range at the end of the period would not faithfully represent what has happened during the whole period. If an entity's most recent estimates are different from its previous estimates, but conditions have not changed, it shall assess whether the new probabilities that are assigned to each scenario are justified. In updating its estimates of those probabilities, the entity shall consider both the evidence that supported its previous estimates and all of the new available evidence, giving more weight to the more persuasive evidence.
ج36. عند تقدير احتمالية كل سيناريو لتدفق خارج من الموارد، يجب على الجهة أن تستخدم جميع المعلومات الحالية المتاحة في تاريخ القياس. ويجب على الجهة أن تراجع تقديرات الاحتمالات التي أجرتها في نهاية تاريخ القياس السابق وتحديثها تبعا لأية تغيرات. وعند القيام بذلك، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت:
أ. التقديرات المحدثة تعبر بموثوقية عن الظروف في نهاية تاريخ القياس؛ و
ب. التغيرات في التقديرات تعبر بموثوقية عن التغيرات في الظروف خلال الفترة. على سبيل المثال، افترض أن التقديرات كانت في أحد طرفي نطاق معقول في بداية الفترة. إذا لم تكن الظروف قد تغيرت، فإن تغيير التقديرات إلى الطرف الآخر من النطاق في نهاية الفترة لن يعبر بموثوقية عما قد حدث خلال الفترة بأكملها. وإذا كانت أحدث تقديرات الجهة مختلفة عن تقديراتها السابقة، ولكن الظروف لم تكن قد تغيرت، فيجب على الجهة تقويم ما إذا كانت الاحتمالات الجديدة التي تم تعيينها لكل سيناريو مبررة. وعند تحديث تقديراتها لتلك الاحتمالات، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كل من الأدلة التي تدعم تقديراتها السابقة وجميع الأدلة الجديدة المتاحة، مع إعطاء وزن أكبر للأدلة الأكثر إقناعا.
C37. The probability assigned to each scenario shall reflect the conditions at the measurement date. Consequently, in accordance with IPSAS 14, Events After the Reporting Date, an event that occurs after the end of the reporting period and resolves a condition that existed at the reporting date does not provide evidence of a condition that existed at the end of the reporting period. For example, there may be a 20 per cent probability at the end of the reporting period that a major storm will strike prior to a facility being decommissioned that would increase the cost of decommission. After the end of the reporting period and before the financial statements are authorized for issue, a storm strikes. The outflow of resources under that contract shall not reflect the storm that, with hindsight, is known to have occurred. Instead, the outflow of resources that were included in the measurement are multiplied by the 20 per cent probability that was apparent at the end of the reporting period (with appropriate disclosure, in accordance with IPSAS 14, that a non-adjusting event occurred after the end of the reporting period).
C42. An entity shall determine the estimated outflows of resources by adjusting the estimates of future outflows of resources for the time value of money, using discount rates that reflect the characteristics of the liability. Such rates shall:
(a) Be consistent with observable current market prices for instruments with outflows of resources whose characteristics are consistent with those of the liability's outflows of resources, in terms of, for example, timing, currency and liquidity.
(b) Exclude the effect of any factors that influence the observable market prices but that are not relevant to the outflows of resources of the liability.
ج42. يجب على الجهة أن تحدد التدفقات الخارجة المقدرة من الموارد عن طريق تعديل تقديرات التدفقات الخارجة المستقبلية من الموارد تبعا للقيمة الزمنية للنقود، باستخدام معدلات الخصم التي تعكس خصائص الالتزام. ويجب أن تكون مثل هذه المعدلات:
أ. متسقة مع أسعار السوق الحالية التي يمكن رصدها لأدوات ذات تدفقات خارجة من الموارد تتسق خصائصها مع خصائص التدفقات الخارجة من الموارد المتعلقة بالالتزام، من حيث، على سبيل المثال، التوقيت والعملة والسيولة.
ب. تستبعد أثر أي من العوامل التي تؤثر على أسعار السوق التي يمكن رصدها ولكنها ليست ملائمة للتدفقات الخارجة من الموارد المتعلقة بالالتزام.
إرشادات التنفيذ
Current
Operational Value
Cost of
Fulfillment
Current Market
Conditions
Principal or most
advantageous market
قيمة خروج
For assets and liabilities measured using the current value model, additional disclosures are required.
With recurring remeasurements, new information is available as at each measurement date.
Disclosures providing information about the measurement techniques, inputs and assumptions applied when measuring assets and liabilities using the current value model provide useful information for decision making. These disclosure requirements were inserted in the relevant IPSAS to clearly indicate to which IPSAS the disclosures are to be applied. For example, disclosures related to the fair value hierarchy are inserted in the relevant IPSAS as follows:
فيما يخص الأصول والالتزامات المقاسة باستخدام نموذج القيمة الجارية، يُتطلب إفصاحات إضافية.
مع إعادة القياس التي تجرى على أساس متكررة، تكون معلومات جديدة متاحة في كل تاريخ قياس.
توفر الإفصاحات التي تقدم معلومات عن أساليب القياس والمُدخلات والافتراضات المطبقة عند قياس الأصول والالتزامات باستخدام نموذج القيمة الجارية معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات. وقد أُدرجت متطلبات الإفصاح هذه في معايير المحاسبة للقطاع العام ذات الصلة لتبيان أي من معايير المحاسبة للقطاع العام تُطبق الإفصاحات عليه. فعلى سبيل المثال، تم إدراج الإفصاحات المتعلقة بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة في معايير المحاسبة للقطاع العام ذات الصلة على النحو الآتي:
Non-
Recurring
Relevant
paragraph
IPSAS 12
(50C (b))
IPSAS 16
(89C (b))
IPSAS 27
(46C (b))
IPSAS 30
(30C (b))
IPSAS 31
(123C (b))
IPSAS34
(23C (b))
IPSAS 38
(57C (b))
Quantitative information about
the significant unobservable inputs
used in the fair value measurement
معيار المحاسبة للقطاع العام 12
(50ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 16
(89ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 27
(46ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 30
(30ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 31
(123ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 34
(23ج (ب))
معيار المحاسبة للقطاع العام 38
(57ج (ب))
6 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
6مُدخلات المستوى 1 هي الأسعار المعلنة (غير معدلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الالتزامات المطابقة التي تستطيع الجهة الوصول إليها في تاريخ القياس.
7 Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
7 مُدخلات المستوى 2 هي المُدخلات بخلاف الأسعار المعلنة الواقعة ضمن المستوى 1 والتي يمكن رصدها للأصل أو الالتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
8 “Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
8 مُدخلات المستوى 3 هي المُدخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام.
9 This disclosure requirement is limited to the amendments made to IPSAS 30, Financial Instruments: Disclosures.
9 متطلب الإفصاح هذا يقتصر على التعديلات المدخلة على معيار المحاسبة للقطاع العام 30، الأدوات المالية: الإفصاحات.
Section B: Selection of Measurement Bases
القسم ب: اختيار أسس القياس
The historical cost model or current value model applied to measure an entity's assets and liabilities may be determined by factors outside of the entity's control. This may occur when the policy choice is made by:
(a) A more senior level of government for all entities in a sector or jurisdiction; or
(b) An applicable regulatory framework in the jurisdiction.
When the reporting entity can make its own accounting policy choice in selecting a measurement model, the entity should select the measurement model that best meets the informational needs of the user of the financial reports.
قد تحدد عوامل خارجة عن سيطرة الجهة نموذج القياس - نموذج التكلفة التاريخية أو نموذج القيمة الجارية - المُطبق لقياس أصول والتزامات الجهة. وقد يحدث هذا عندما يتم اختيار السياسة المحاسبية من قبل:
أ. مستوى حكومي أعلى لجميع الجهات في قطاع أو بلد؛ أو
ب. إطار تنظيمي منطبق في البلد.
وعندما يكون بمقدور الجهة المعدة للقوائم المالية اختيار السياسة المحاسبية الخاصة بها عند اختيار نموذج القياس، ينبغي على الجهة اختيار نموذج القياس الذي يلبي على أفضل وجه الاحتياجات المعلوماتية لمستخدم التقارير المالية.
نعم. يُعرف سعر المعاملة على أنه العوض المعطى لاقتناء أو إنشاء أو تطوير أصل، أو المستلم لتحمل التزام، ويُستخدم سعر المعاملة لقياس أصل أو التزام في تاريخ الإثبات الأولي. ويتم اشتقاق أساس التكلفة التاريخية من سعر المعاملة المُعدل تبعا لتكاليف المعاملة، أو من التكلفة المفترضة حيثما ينطبق ذلك. وفي بعض الحالات، قد يكون أساس التكلفة التاريخية مساويا لسعر المعاملة، وفي بعض الحالات يتم اشتقاق أساس التكلفة التاريخية - على الأقل جزئيا - من سعر المعاملة أو الحدث الآخر الذي أدى إلى نشوء الأصل أو الالتزام.
Illustration of the Analysis of Unused Capacity
رسم توضيحي لتحليل الطاقة غير المستخدمة
نعم. يخضع العديد من الأصول لقيود على استخدامها أو استبعادها. تؤثر مثل هذه القيود على كيفية تشغيل الجهة للأصل. فعلى سبيل المثال، قد تقيد دولة تشغيل مبنى يتم تسييره من قبل بلدية إذا كان يُتطلب تشغيل المبنى على أنه مكتبة. وعندما تقيس الجهة القيمة التشغيلية الجارية للمبنى، فإنها تقيس المبنى استنادا إلى استخدامه مقيد بأن يتم تشغيله على أنه مكتبة.
The cost of a modern equivalent asset will reflect the amount that would be paid if the asset were developed or produced on the measurement date. However, there are factors that may result in the cost of the modern equivalent asset being different from that of creating the actual asset:
ستعكس تكلفة أصل مُعادل حديث المبلغ الذي كان سيتم دفعه إذا تم تطوير الأصل أو إنتاجه في تاريخ القياس. وبالرغم من ذلك، هناك عوامل قد ينتج عنها أن تكون تكلفة الأصل المُعادل الحديث مختلفة عن تكلفة إنشاء الأصل الفعلي:
أ. تنفيذ أعمال تطوير أو إنتاج الأصل على مراحل - ربما يكون الأصل قد تم تطويره على مراحل. وفي هذه الحالة، من شأن تكلفة أصل مُعادل حديث أن تستند إلى تطوير مكون من مرحلة واحدة، وأن تُقاس بالتكلفة في تاريخ القياس. التطوير المكون من مرحلة واحدة لا يزال من الممكن أن يحدث على مدى فترة زمنية ممتدة.
ب. تكاليف الاقتراض - إذا كانت الجهة لا تقوم برسملة تكاليف الاقتراض وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 5، تكاليف الاقتراض، فإن الجهة تتجاهل أي تكاليف تمويل عند قياس الأصل المُعادل الحديث.
ج. التكاليف الإضافية الناشئة عن تمديد الأصل القائم - لا تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار حيث إن التقييم سيكون لأصل مُعادل حديث.
د. التغييرات في أعمال العقد - لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار تكاليف الانشاء الإضافية بسبب التغييرات في أعمال العقد. فستكون للأصل المُعادل الحديث الذي يجري تقييمه نفس الطاقة الخدمية للأصل القائم في استخدامه القائم.
هـ. التغيرات في المخطط - يجب على الجهات أن تنظر فيما إذا كان سيلزمها الحصول على موافقة على المخطط لإنشاء الأصل المُعادل الحديث وأخذ ذلك في الحسبان.
E.1. Who should carry out a valuation of assets or liabilities?
Responsibility for obtaining a valuation of asset(s) or liability(ies) for financial accounting and reporting purposes rests with the preparer of the relevant financial statements. However, the valuation should be carried out by an individual (or organization) with the relevant expertise to provide a valuation that faithfully represents the values of the asset(s) or liability(ies) in the financial statements in accordance with IPSAS 1, Presentation of Financial Statements, paragraph 27.
The nature of the asset(s) or liability(ies) will guide the preparer of the financial statements in determining what field of expertise is required. For example: the measurement of liabilities arising under a pension scheme will require the input of an actuary; the measurement of medical plant and equipment assets will involve discussions with clinicians and procurement experts; those responsible for the management of vehicle fleets will need to be involved with the valuation of those fleets; the measurement of any legal claims against the entity (liabilities) will involve discussions with the entity's legal advisors; the valuation of infrastructure assets will involve engineers and surveyors; and the valuation of land and buildings will need to be carried out by appropriately qualified surveyors.
هـ.1. من الذي ينبغي أن يقوم بتنفيذ تقييم للأصول أو الالتزامات؟
تقع مسؤولية الحصول على تقييم للأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) لأغراض المحاسبة المالية والتقرير المالي على عاتق الجهة المعدة للقوائم المالية ذات الصلة. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن ينفذ التقييم من قبل فرد (أو منشأة) لديه (لديها) الخبرة الملائمة لتوفير تقييم يعبر بموثوقية عن قيم الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) في القوائم المالية وفقا للفقرة 27 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية.
سترشد طبيعة الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) الجهة المعدة للقوائم المالية عند تحديد مجال الخبرة المطلوب. فعلى سبيل المثال: سيتطلب قياس الالتزامات الناشئة بموجب خطة معاشات تقاعدية تقييم من قبل اكتواري؛ وسينطوي قياس الآلات والمعدات الطبية على مناقشات مع ممارسين صحيين وخبراء مشتريات؛ وسيلزم إشراك المسؤولين عن إدارة أساطيل المركبات عند تقييم تلك الأساطيل؛ وسينطوي قياس أي دعاوى قضائية ضد الجهة (التزامات) على مناقشات مع المستشارين القانونيين للجهة؛ وسيتم إشراك مهندسين ومساحين عند تقييم أصول البنية التحتية؛ وسيلزم تنفيذ تقييم الأراضي والمباني من قبل مساحين مؤهلين بشكل مناسب.
E.2. What type of information will the valuation specialist require in order to carry out a valuation?
The entity and the valuation specialist will need to discuss and agree the nature and scope of the valuation assignment prior to the assignment being undertaken. The information that the valuation specialist will require depends in part on the nature of the asset(s) or liability(ies) to be valued.
The information that the entity will need to give to the valuation specialist in order that the specialist can carry out a valuation will generally include some or all of the following.
(a) The purpose of the valuation. An entity might require a valuation of its assets or liabilities for a variety of reasons, and the purpose might determine the basis of valuation that the expert will adopt. The purpose of the valuation in applying this Standard is for inclusion in the entity's financial statements. The entity should inform the valuation specialist that the financial statements will be prepared in accordance with IPSAS; a copy of the relevant IPSAS (or the relevant extract) might usefully be supplied to and discussed with the valuation specialist. Any discussion between the entity and the valuation specialist should clarify what valuation work will be carried out and any specific disclosures required to accompany the valuation in order to ensure that the precise accounting needs are addressed.
(b) The asset(s) or liability(ies) being valued. The entity and the valuation specialist need to agree what asset(s) or liability(ies) are to be valued for inclusion in the financial statements. The valuation specialist will need:
(i) To understand the entity's legal interest in each asset or liability, and whether the whole or only part of the legal interest will be valued;
(ii) Information about the purpose of holding the asset or liability – for financial capacity or operational capacity – as the purpose may influence the valuation specialist in the selection of a valuation method (a measurement basis or technique);
(iii) Information about any improvements made by the entity, where the entity is a tenant of real estate, and whether these improvements would to be disregarded on renewals, or review of the lease, and whether the entity will need to reinstate the real estate to its original condition at the end of the tenancy;
(iv) To understand the degree of control an entity has over real estate or other property 10 that is owned by more than one entity and how any rights held by the other owning entities might restrict the ability of an entity to sell its interest in the real estate or other property;
(v) To ensure that, in the context of a portfolio of real estate, any grouping of those assets is appropriate;
(c) Assumptions. International or national standards applicable to the type of valuation may differentiate between assumptions that are consistent, or could be consistent, with the known facts at the date of the valuation, and where the assumptions used in the valuation differ from the known facts. When applicable, the entity and the valuation specialist will need to agree what assumptions should be used in the valuation, taking into account the attributes of the measurement basis; any assumptions should be included in the valuation report.
(d) The valuation date. The entity will need to inform the valuation specialist of the specific valuation date required.
(e) The reporting currency. The entity must inform the valuation specialist of the currency in which the valuation of the asset or liability will be expressed in the financial statements. This is particularly important where the asset(s) or liability(ies) being valued are spread across more than one jurisdiction or where cash flows associated with the asset(s) or liability(ies) are expressed in more than one currency. A typical example is the operation of overseas diplomatic activities.
(f) Limitations on the work of the valuation specialist. A valuation specialist will follow the appropriate international or national standards applicable to the type of valuation being undertaken. The methodology used by the valuation specialist might include any of the following:
(i) Physical inspections of the asset(s) or liability(ies) (particularly if the valuation specialist is undertaking a valuation of the specific asset(s) or liability(ies) for the first time).
(ii) Enquiries (both internal and external to the entity).
(iii) Analysis of the information provided by the entity or through enquiries, or from the results of any physical inspections.
The entity must inform the valuation specialist of any limitations or restrictions that will be imposed on the valuation assignment because these may affect the results of the valuation and will need to be recorded in the valuation report.
10 Other property is/are asset(s) or liability(ies) other than real estate as defined above
هـ.2. ما نوع المعلومات التي سيتطلبها أخصائي التقييم لكي ينفذ التقييم؟
سيلزم الجهة وأخصائي التقييم مناقشة والاتفاق على طبيعة ونطاق مهمة التقييم قبل تنفيذ المهمة. تعتمد المعلومات التي سيتطلبها أخصائي التقييم جزئيا على طبيعة الأصل (الأصول) أو التزام (الالتزامات) الذي سيتم تقييمه.
المعلومات التي سيلزم أن الجهة تقدمها إلى أخصائي التقييم لكي يستطيع الأخصائي تنفيذ التقييم، ستشمل بشكل عام بعض أو جميع ما يلي.
أ. الغرض من التقييم. قد تتطلب الجهة تقييم أصولها أو التزاماتها لأسباب مختلفة، وقد يحدد الغرض أساس التقييم الذي سيتبعه الخبير. والغرض من التقييم عند تطبيق هذا المعيار هو لتضمين التقييم في القوائم المالية للجهة. وينبغي أن تعلم الجهة أخصائي التقييم بأن القوائم المالية سيتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة للقطاع العام؛ وقد يكون من المفيد تزويد أخصائي التقييم بنسخة من معيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة (أو المقتطفات ذي الصلة) ومناقشتها معه. وأية مناقشة بين الجهة واخصائي التقييم ينبغي أن توضح ماهية أعمال التقييم التي سيتم تنفيذها وأية إفصاحات محدد يُتطلب أن ترافق التقييم لضمان تلبية الاحتياجات المحاسبية الدقيقة.
ب. الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) الذي يجري تقييمه. يلزم الجهة وأخصائي التقييم الاتفاق على ما هو الأصل (أصول) أو الالتزام (التزامات) الذي سيتم تقييمه لتضمين تقييمه في القوائم المالية. سيلزم أخصائي التقييم:
(1) أن يفهم الحصة النظامية للجهة في كل أصل أو التزام، وما إذا كان سيتم تقييم الحصة النظامية بأكملها أو تقييم جزء منها فقط؛ و
(2) معلومات عن الغرض من الاحتفاظ بالأصل أو الالتزام – من أجل الطاقة المالية أو الطاقة التشغيلية – حيث إن الغرض قد يؤثر على اختيار أخصائي التقييم لطريقة التقييم (أساس القياس أو أسلوب قياس)؛ و
(3) معلومات حول أي تحسينات تم إجراؤها من قبل الجهة، إذا كانت الجهة مستأجرا لعقار، وما إذا كان سيتم تجاهل هذه التحسينات عند تجديد أو مراجعة عقد الإيجار، وما إذا كان سيلزم الجهة أن تعيد العقار إلى حالته الأصلية في نهاية أجل عقد الإيجار؛ و
(4) أن يفهم درجة سيطرة الجهة على العقارات أو الممتلكات الأخرى 10 التي تمتلكها أكثر من جهة واحدة والكيفية التي قد تقيد به أي حقوق تحتفظ بها الجهات المالكة الأخرى قدرة الجهة على بيع حصتها في العقارات أو الممتلكات الأخرى؛ و
(5) أن يتأكد، عندما تكون هناك محفظة من العقارات، من أن أي تجميع لتلك الأصول مع بعضها البعض هو تجميع مناسب؛ و
ج. الافتراضات. قد تميز المعايير الدولية أو الوطنية المنطبقة على نوع التقييم بين الافتراضات المتسقة، أو التي يمكن أن تكون متسقة، مع الحقائق المعروفة في تاريخ التقييم، والافتراضات المستخدمة في التقييم المختلفة عن الحقائق المعروفة. وعندما يكون منطبقا، سيلزم الجهة وأخصائي التقييم الاتفاق على ما هي الافتراضات التي ينبغي استخدامها في التقييم، أخذا في الحسبان سمات أساس القياس؛ وينبغي تضمين أي افتراضات يتم استخدامها في تقرير التقييم.
د. تاريخ التقييم. سيلزم الجهة أن تعلم أخصائي التقييم بتاريخ التقييم المحدد المطلوب.
هـ. عملة القوائم المالية. يجب على الجهة أن تعلم أخصائي التقييم بالعملة التي سيتم بها التعبير عن تقييم الأصل أو الالتزام في القوائم المالية. يكون هذا مهما بشكل خاص إذا كان الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) الذي يجري تقييمه منتشرا عبر أكثر من بلد واحد أو إذا كانت التدفقات النقدية المرتبطة بالأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) معبراً عنها بأكثر من عملة واحدة. ومثال معتاد على ذلك هو عمليات الأنشطة الدبلوماسية في الخارج.
و. المحدوديات المفروضة على عمل أخصائي التقييم. سيتبع أخصائي التقييم المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة المنطبقة على نوع التقييم الذي يتم تنفيذه. وقد تتضمن المنهجية المستخدمة من قبل أخصائي التقييم أيا مما يأتي:
(1) الكشف الحسي على الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) (خاصة إذا كان أخصائي التقييم يقوم بتنفيذ تقييم للأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) المحدد لأول مرة).
(2) الاستعلام (داخل الجهة وخارجها أيضاً).
(3) تحليل المعلومات المقدمة من قبل الجهة أو من خلال الاستعلامات، أو من نتائج أي كشف حسي.
ويجب على الجهة أن تعلم أخصائي التقييم بأي محدوديات أو قيود سيتم فرضها على مهمة التقييم نظرا لأن هذه قد تؤثر على نتائج التقييم وسيلزم تسجيلها في تقرير التقييم.
10 الممتلكات الأخرى هي أصل (أصول) أو التزام (التزامات) بخلاف العقارات حسبما عُرفت أعلاه.
E.3. What valuation bases does the valuation specialist use?
Valuation specialists will use international or national standards appropriate for the valuation assignment. In general terms, the valuation specialist will use a market approach, income approach, or cost approach to determine the valuation, depending on the nature of the asset (or liability), the purpose, measurement objective and measurement basis, intended use and context of the particular assignment, and any jurisdictional statutory or other mandatory requirements.
هـ.3. ما هي أسس التقييم التي يستخدمها أخصائي التقييم؟
سيستخدم أخصائيو التقييم المعايير الدولية أو الوطنية المنطبقة على مهمة التقييم. بشكل عام، سيستخدم أخصائيو التقييم منهج السوق أو منهج الدخل أو منهج التكلفة لتحديد التقييم، اعتمادا على طبيعة الأصل (أو الالتزام) والغرض وهدف القياس وأساس القياس، والاستخدام المستهدف للمهمة ذاتها وسياقها، وأي متطلبات نظامية أو متطلبات إلزامية أخرى.
E.4. What sort of assumptions would it be reasonable for the valuation specialist to make when carrying out a valuation of real estate using the cost approach (often referred to as the depreciated replacement cost valuation method)?
The nature of any assumptions must be consistent with the principles of the standard. Nevertheless, because the valuation is entity specific, it is important that the valuation specialist understands the entity's perspective about the real estate, and information that supports that perspective, when determining the assumptions. Assumptions are likely to take in to account the factors listed below, which the valuation specialist should determine with the entity when scoping the valuation assignment.
(a) The construction of the building is immediate.
Although buildings are constructed over time, when revalued under the cost approach the valuation specialist is required to assume the production or development of the asset is immediate as at the valuation date, rather than establish the costs over the likely period of construction, adjusted for the time value of money. The method of determining the base cost is a factor that the valuation specialist should determine with the entity.
(b) The existing location of the real estate.
Goods and services can be provided from various locations. For example, a hospital can be constructed in various locations to provide similar health care services to a group of citizens. When applying current operational value, the valuation specialist is required to assume the entity will continue to deliver goods and/or services from the same location in which the asset is currently situated.
(c) Whether or not the entity has a policy to capitalize borrowing costs.
Borrowing costs are included in the current operational value of the asset only if the entity capitalizes borrowing costs in accordance with IPSAS 5, Borrowing Costs. Where the entity does not capitalize borrowing costs, the valuation specialist reflects this policy choice in their assumptions and disregards any financing costs in measuring the modern equivalent asset.
(d) Expected demographic changes that affect the use of the building.
Demographic changes may be reasonably expected over the remaining life of the building. Such changes may indicate a reduction in the demand for services delivered using the building. This in turn might lead to a change in assumption about the ongoing use of the building or to a change in the specifications required for an efficient and effective replacement of the building. Conversely, demographic changes may support an increase in the expected demand for services delivered using the building, which may support a higher use for the asset than current demographics indicate. This may occur when a school is operating below capacity, but other development in the area suggests the school will operate at capacity when the development is complete. The effect of demographic changes on the replacement of the building is a factor that the valuation specialist should determine with the entity.
(e) Specialized features of the building.
A building might have a conventional, basic design that is similar to other buildings that are regularly bought and sold in the market, but on closer inspection have specialized features designed to meet the requirements of the entity. Examples of specialized features include the addition of security/safety enhancements to protect staff from physical attack in buildings used for the delivery of services directly to the public; stand-off land around embassies to protect the premises (and staff) from terrorist attack; or other adaptations to a building to enhance efficiency and effectiveness in delivering services. The requirement for specialized features associated with real estate assets is a factor that the valuation specialist should determine with the entity.
(f) The appropriateness of standard design lives and costings.
The construction industry will generally have standard design lives for different types of buildings (residential, commercial, or industrial); engineers will take a similar approach to certain types of built structures such as bridges or dams. In some cases, there may also be standard costings associated with property assets. The valuation specialist is likely to use these standard model assumptions in preparing the valuation unless there is information to suggest that those standards should be adjusted. Information to support appropriate design lives and costings are factors that the valuation specialist should determine with the entity.
هـ.4. ما نوع الافتراضات التي سيكون من المعقول أن يقوم بها أخصائي التقييم عند تنفيذ تقييم لعقار باستخدام منهج التكلفة (يشار إليه عادة بطريقة تقييم تكلفة الإحلال المستهلكة)؟
يجب أن تكون طبيعة أي افتراضات متسقة مع مبادئ المعيار. وبالرغم من ذلك، نظرا لأن التقييم خاص بالجهة، فمن المهم أن يفهم اخصائي التقييم منظور الجهة حول العقار، والمعلومات التي تدعم ذلك المنظور، عند تحديد الافتراضات. ومن المحتمل أن تأخذ الافتراضات في الحسبان العوامل المدرجة أدناه، والتي ينبغي على أخصائي التقييم تحديدها مع الجهة عند تحديد نطاق مهمة التقييم.
أ. إنشاء المبنى فوري.
على الرغم من أن المباني يتم إنشاؤها على مدى زمني، فإنه عند إعادة تقييمها بموجب منهج التكلفة، يُتطلب من أخصائي التقييم أن يفترض أن إنتاج أو تطوير الأصل فوري كما في تاريخ التقييم، لا أن يُحدد التكاليف على مدى الفترة المحتملة للإنشاء معدلة تبعا للقيمة الزمنية للنقود. وتعد طريقة تحديد التكلفة الأساسية عاملا ينبغي على أخصائي التقييم تحديده مع الجهة.
ب. الموقع القائم للعقار.
يمكن تقديم السلع والخدمات من مواقع مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء مستشفى في مواقع مختلفة لتقديم خدمات رعاية صحية مماثلة لمجموعة من المواطنين. وعند تطبيق القيمة التشغيلية الجارية، يُتطلب من أخصائي التقييم أن يفترض أن الجهة ستستمر في تقديم السلع و/أو الخدمات من نفس الموقع الموجود فيه الأصل حاليا.
ج. ما إذا كانت لدى الجهة سياسة لرسملة تكاليف الاقتراض أم لا.
يتم تضمين تكاليف الاقتراض في القيمة التشغيلية الجارية للأصل فقط إذا كانت الجهة تقوم برسملة تكاليف الاقتراض وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 5، تكاليف الاقتراض. وإذا كانت الجهة لا تقوم برسملة تكاليف الاقتراض، فإن أخصائي التقييم يعكس هذه السياسة التي اختارتها الجهة في افتراضاته ويتجاهل أي تكاليف تمويل عند قياس الأصل المُعادل الحديث.
د. التغيرات الديموغرافية المتوقعة التي تؤثر على استخدام المبنى.
قد تكون هناك تغيرات ديموغرافية متوقعة بشكل معقول على مدى العمر المتبقي للمبنى. وقد تشير مثل هذه التغيرات إلى انخفاض في الطلب على الخدمات المقدمة باستخدام المبنى. وقد يؤدي هذا بدوره إلى تغيير في الافتراض حول الاستخدام المستمر للمبنى أو إلى تغيير في المواصفات المطلوبة لإحلال المبنى بمبنى بديل تتوافر فيه الكفاءة والفاعلية. وفي المقابل، قد تدعم التغيرات الديموغرافية زيادة في الطلب المتوقع على الخدمات المقدمة باستخدام المبنى، مما قد يدعم استخداما أقصى للأصل مما تشير إليه الخصائص الديمغرافية الحالية. وقد يحدث هذا عندما يتم تشغيل مدرسة بأقل من طاقتها، ولكن تطورات أخرى في المنطقة تشير إلى أن المدرسة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها عندما تكتمل التطورات. ويعد أثر التغيرات الديموغرافية على إحلال المبنى عاملا ينبغي على اختصاصي التقييم تحديده مع الجهة.
هـ. المقومات المتخصصة للمبنى.
قد يكون للمبنى تصميم أساسي تقليدي مماثل لمباني أخرى يتم شراؤها وبيعها بشكل منتظم في السوق، ولكن عند فحصه عن قرب يتبين أن له مقومات متخصصة تم تصميمها لتلبية متطلبات الجهة. وتتضمن الأمثلة على المقومات المتخصصة إضافة تحسينات بدافع الأمن/السلامة لحماية الموظفين من الاعتداء البدني في المباني المستخدمة لتقديم الخدمات بشكل مباشر إلى الجمهور؛ أو المحيط الأمني حول السفارات لحماية المقار (والموظفين) من الهجمات الإرهابية؛ أو أي تعديلات أخرى على المبنى لتعزيز الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات. ويعد متطلبات الجهة لمقومات متخصصة مرتبطة بالأصول العقارية عاملا ينبغي على أخصائي التقييم تحديده مع الجهة.
و. مدى ملاءمة الأعمار المتوقعة القياسية والتكاليف التقديرية القياسية.
سيكون لدى صناعة المقاولات الإنشائية بشكل عام تقديرات قياسية للأعمار المتوقعة للأنواع المختلفة من المباني (السكنية أو التجارية أو الصناعية)؛ وسيتخذ المهندسون منهجا مماثلا لأنواع معينة من الهياكل المبنية مثل الجسور أو السدود. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك أيضا تكاليف تقديرية قياسية مرتبطة بالأصول العقارية. ومن المحتمل أن يستخدم أخصائي التقييم الافتراضات القياسية النموذجية هذه عند إعداد التقييم ما لم تكن هناك معلومات تشير إلى أنه ينبغي تعديل تلك التقديرات القياسية. وتعد المعلومات اللازمة لدعم الأعمار المتوقعة القياسية المناسبة والتكاليف التقديرية القياسية المناسبة عوامل ينبغي على أخصائي التقييم تحديدها مع الجهة.
E.5. What is meant by a 'modern equivalent asset'?
A modern equivalent asset is one that provides similar function and equivalent utility to the asset being valued, but which is of a current design and constructed or made using current cost-effective materials and techniques.
The concept of a modern equivalent asset is applied by a valuation specialist when valuing real estate under the cost approach (the depreciated replacement cost (DRC) valuation method in some international or national valuation standards).
The depreciated replacement cost method is based on the economic theory of substitution. The underlying theory is that the potential buyer in an exchange transaction would not pay any more to acquire the asset being valued than the cost of acquiring an equivalent new one. The technique involves assessing all the costs of providing a modern equivalent asset using pricing at the valuation date.
In order to assess the price that the entity would pay for the actual asset, valuation adjustments have to be made to the gross replacement cost of the modern equivalent asset to reflect the differences between it and the modern equivalent. These differences can reflect obsolescence factors such as the physical condition, the remaining economic life, the comparative running costs and the comparative efficiency and functionality of the actual asset. Land required for the modern equivalent asset will be separately assessed.
Under the cost approach, the valuation specialist will reflect all appropriate costs in the price the entity would pay for the asset; these will include the value of the land, infrastructure, design fees, finance costs (where appropriate) and developer profit that would be incurred by a participant in creating an equivalent asset.
If the entity does not capitalize borrowing costs under IPSAS 5, Borrowing Costs, the valuation expert needs to disregard financing costs.
The cost of the modern equivalent asset needs to be adjusted to reflect the condition, functionality and any other factors of obsolescence of the existing asset. The valuation specialist will consider, in consultation with the entity:
(a) Physical Obsolescence – Physical obsolescence relates to any loss of service potential due to the physical deterioration of the asset or its components resulting from its age and use. In assessing physical obsolescence, an entity should also consider any probable future routine, regular maintenance, as such maintenance may provide insight into the asset or its components' useful lives and their rate of deterioration.
(b) Functional Obsolescence – Functional obsolescence relates to any loss of service potential resulting from inefficiencies in the asset that is being valued compared with its modern equivalent – is the asset suitable for its current function? Functional obsolescence might occur because of advances or changes in the design and/or specification of the asset, or because of technological advances. For example, advances in health care technology might mean that the asset in use is outdated, or technological advances in educational material could mean that chalk/white boards would be replaced by digital screens. Such advances will need to be incorporated into the assessment of functional obsolescence.
(c) Economic (or External) Obsolescence – Economic obsolescence relates to any loss of utility caused by economic or other factors outside the control of the entity. This may include, for example, capacity that is excess to the usage requirements of the existing asset.
هـ.5. ما معنى "أصل مُعادل حديث"؟
الأصل المُعادل الحديث هو أصل يقدم وظيفة مماثلة ومنفعة مُعادلة للأصل الذي يجري تقييمه، ولكنه ذو تصميم حالي وتم إنشاؤه أو صنعه باستخدام مواد وأساليب حديثة وفاعلة مقارنة بالتكلفة.
يتم تطبيق مفهوم الأصل المُعادل الحديث من قبل أخصائي التقييم عند تقييم العقارات بموجب منهج التكلفة (طريقة تقييم تكلفة الإحلال المستهلكة (DRC) في بعض معايير التقييم الدولية أو الوطنية).
تستند طريقة تكلفة الإحلال المستهلكة إلى نظرية الاحلال الاقتصادية. وتتمثل هذه النظرية في أن المشتري المحتمل في معاملة تبادلية ليس من شأنه أن يدفع لاقتناء الأصل الذي يجري تقييمه أكثر من تكلفة اقتناء أصل مُعادل جديد. وينطوي الأسلوب على تقدير جميع تكاليف توفير أصل مُعادل حديث باستخدام التسعير في تاريخ التقييم.
ولكي يتم تقدير السعر الذي كانت الجهة ستدفعه مقابل الأصل الفعلي، يلزم إجراء تعديلات تقييم على إجمالي تكلفة الإحلال للأصل الفعلي لتعكس الاختلافات بينه وبين المُعادل الحديث. يمكن أن تعكس هذه الاختلافات عوامل التقادم مثل الحالة المادية والعمر الاقتصادي المتبقي وتكاليف التشغيل المقارنة والكفاءة المقارنة والوظائف المقارنة للأصل الفعلي. وسيتم تقدير سعر الأرض المطلوبة للأصل المُعادل الحديث بشكل منفصل.
بموجب منهج التكلفة، سيعكس أخصائي التقييم جميع التكاليف المناسبة في السعر الذي كانت الجهة ستدفعه مقابل الأصل؛ وستتضمن هذه التكاليف قيمة الأرض والبنية التحتية وأتعاب التصميم وتكاليف التمويل (حيثما ينطبق ذلك) وربح المطور، والتي كان سيتم تكبدها من قبل مشارك في السوق عند إنشاء أصل مُعادل. وإذا لم تكن الجهة تقوم برسملة تكاليف الاقتراض بموجب معيار المحاسبة للقطاع العام 5، تكاليف الاقتراض، فيلزم خبير التقييم أن يتجاهل تكاليف التمويل.
يلزم تعديل تكلفة الأصل المُعادل الحديث لتعكس حالة الأصل القائم ووظائفه وأي عوامل أخرى لتقادمه. وسيأخذ أخصائي التقييم ما يأتي في الاعتبار بالتشاور مع الجهة:
أ. التقادم المادي - يتعلق التقادم المادي بأية خسارة في الخدمات المتوقعة بسبب التدهور المادي للأصل أو مكوناته الناتج عن عمره واستخدامه. وعند تقويم التقادم المادي، ينبغي على الجهة أيضا أن تأخذ في الاعتبار أية صيانة مستقبلية روتينية ومنتظمة محتملة، حيث إن مثل هذه الصيانة قد توفر نظرة متبصرة للعمر الإنتاجي للأصل أو مكوناته ومعدل تدهورها.
ب. التقادم الوظيفي - يتعلق التقادم الوظيفي بأية خسارة في الخدمات المتوقعة ناتجة عن عدم كفاءة في الأصل الذي يجري تقييمه مقارنة بمُعادله الحديث - هل الأصل مناسب لوظيفته الحالية؟ قد يحدث التقادم الوظيفي بسبب التقدم أو التغيير في تصميم الأصل و/أو مواصفاته، أو بسبب التقدم التقني. فعلى سبيل المثال، قد يعني التقدم في تقنيات الرعاية الصحية أن الأصل قيد الاستخدام عفا عليه الزمن، أو قد يعني التقدم التقني في المواد التعليمية أن الطباشير/السبورات البيضاء من شأنها أن يتم إحلالها بشاشات رقمية. وسيلزم تضمين مثل هذا التقدم في تقويم التقادم الوظيفي.
ج. التقادم الاقتصادي (أو الخارجي) - يتعلق التقادم الاقتصادي بأية خسارة في منفعة الأصل تسببت بها عوامل اقتصادية أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الجهة. قد يتضمن ذلك، على سبيل المثال، الطاقة الفائضة عن متطلبات الاستخدام للأصل القائم.
E.6. Do I have to use a valuation expert external to my entity?
You do not have to use a specialist from another organization. Where an entity has the relevant, suitably qualified (that is, a member of an appropriate professional body) expertise available in-house, that specialist can be used to provide a valuation.
Whatever the source of the expertise, the name, qualifications and employing organization of the valuation specialist must be provided in the notes to the financial statements. This disclosure might be in the note on accounting policies or in the notes accompanying the detailed asset disclosures.
هـ.6. هل يلزمني استخدام خبير تقييم من خارج جهتي؟
لا يلزمك استخدام أخصائي من منشأة أخرى. إذا كان يتوفر للجهة من خلال أحد كوادرها الداخلية الخبرة الملائمة والتأهيل المناسب (أي عضو في هيئة مهنية مناسبة)، فيمكن استخدام ذلك الأخصائي لتقديم التقييم.
وأيا كان مصدر الخبرة، يجب الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن اسم أخصائي التقييم ومؤهلاته والمنشأة التي يعمل لديها. وقد يكون هذا الإفصاح ضمن الايضاح المتعلق بالسياسات المحاسبية أو ضمن الايضاحات المرافقة للإفصاحات التفصيلية للأصول.
E.7. What can I expect from a valuation specialist's report?
International and national valuation standards require valuation specialists to include certain information in their reports. This will apply regardless of whether the valuation is carried out in-house or externally.
The information in a report will depend partly on what the entity and the valuation specialist agreed prior to the assignment, partly on the nature of the asset(s) or liability(ies) being valued, and partly on the standards framework used by the valuation specialist.
The information in the report will include, but will not necessarily be limited to:
(a) The name, qualifications, employing organization and any other relevant details of the valuation specialist.
(b) The name of the entity that commissioned the valuation and the name(s) of any other intended users of the report.
(c) The purpose of the valuation.
(d) The asset(s) or liability(ies) valued. For real estate assets, the report might include maps and plans depending on jurisdictional requirements, as well as the type of tenure (freehold or leasehold and, in the case of leasehold, details of the financial terms and of the responsibilities for repairs etc. under the lease).
(e) The valuation base(s) adopted.
(f) The valuation date and the date of the valuation report.
(g) A discussion of the approach the valuation specialist took in undertaking the assignment – for example, details of any physical inspections, interviews, review of documents, constraints placed on the assignment, etc.).
(h) Assumptions and special assumptions.
(i) Confirmation that the valuation has been undertaken in accordance with the relevant international or national valuation standards.
(j) The valuation amount(s) and the reasoning behind arriving at those amounts, with reference to the bases used. The report will provide separate valuation amounts for land and buildings on that land. It is likely that the valuation report will include separate valuation amounts for individual components of an asset where material in terms of the amounts or significant in terms of the asset itself. The report will include valuation amounts in both functional and reporting currencies (as appropriate).
(k) A discussion of any material uncertainties in the valuation amount(s) where this is necessary for a proper understanding of the valuation amount(s).
(l) For certain liabilities, the probability of the timing and amount of any payments to settle claims.
هـ.7. ما الذي يمكن أن أتوقعه من تقرير أخصائي التقييم؟
تتطلب معايير التقييم الدولية والوطنية من إخصائي التقييم تضمين معلومات معينة في تقاريرهم. وسينطبق هذا بغض النظر عما إذا كان التقييم ينفذ داخليا أو خارجيا.
ستعتمد المعلومات الواردة في التقرير جزئيا على ما اتفقت عليه الجهة وـخصائي التقييم قبل المهمة، وجزئيا على طبيعة الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) التي يجري تقييمه، وجزئيا على إطار المعايير الذي يستخدمه أخصائي التقييم.
ستتضمن المعلومات الواردة في التقرير ما يأتي ولكن لن تكون بالضرورة مقتصرة عليه:
أ. اسم أخصائي التقييم ومؤهلاته والمنشأة التي يعمل لديها وأي تفاصيل أخرى عنه ذات صلة.
ب. اسم الجهة التي كلفته بالتقييم واسم (أسماء) أي مستخدمين آخرين مستهدفين بالتقرير.
ج. الغرض من التقييم.
د. الأصل (الأصول) أو الالتزام (الالتزامات) محل التقييم. وفيما يخص الأصول العقارية، قد يتضمن التقرير خرائطا ومخططات اعتمادً على المتطلبات النظامية، بالإضافة إلى نوع الحيازة (التملك الحر أو الحيازة الإيجارية، و- في حال الحيازة الإيجارية - تفاصيل الشروط المالية والمسؤوليات عن الإصلاحات إلخ بموجب عقد الإيجار).
هـ. أساس (أسس) التقييم المتبع.
و. تاريخ التقييم وتاريخ تقرير التقييم.
ز. مناقشة للمنهج الذي أخذ به أخصائي التقييم في تنفيذ المهمة - على سبيل المثال، تفاصيل أي كشف حسي، ومقابلات، ومراجعة وثائق، وقيود مفروضة على المهمة، إلخ).
ح. الافتراضات والافتراضات الخاصة.
ط. تأكيد بأن التقييم قد تم تنفيذه وفقا لمعايير التقييم الدولية أو الوطنية ذات الصلة.
ي. مبلغ (مبالغ) التقييم والأسباب وراء التوصل إلى تلك المبالغ، مع الإشارة إلى الأسس المستخدمة. وسيقدم التقرير مبالغ تقييم منفصلة للأرض والمباني القائمة على تلك الأرض. ومن المحامل أن تقرير التقييم سيتضمن مبالغ تقييم منفصلة للمكونات الفردية للأصل إذا كانت ذات أهمية نسبية من حيث المبالغ أو كانت مهمة بالنسبة للأصل نفسه. وسيتضمن التقرير مبالغ التقييم بكل من العملة الوظيفية وعملة القوائم المالية (حسبما يكون مناسباً).
ك. مناقشة أي حالات عدم تأكد ذات أهمية نسبية في مبلغ (مبالغ) التقييم إذا كان هذا ضروريا للفهم الملائم لمبلغ (مبالغ) التقييم.
ل. فيما يخص التزامات معينة: احتمالية توقيت ومبلغ أي دفعات لتسوية المطالبات.
آخر تحديث : 13 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.