الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.
1. لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق قيمة العقد العالي القيمة
2. للهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق وضع اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي في مشاريع معينة أو فئات مشتريات الجهات الحكومية التي تحددها الهيئة، ويشمل ذلك اشتراطات ومتطلبات القوى العاملة، والمواد الخام ومدخلات ومكونات المنتجات التي يتم شراؤها أو الاستفادة منها بموجب العقود والمشاريع الحكومية.
3. تحدد الهيئة في وثائق المنافسة للاتفاقية الاطارية التي تبرمها الجهة الحكومية متطلبات واشتراطات المحتوى المحلي وكيفية تنفيذها.
4. لأغراض تطبيق اللائحة، يعتبر إجمالي قيمة الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها بموجب الاتفاقية الإطارية بمثابة التكلفة التقديرية، وتوضح الشروط والأحكام متطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الاطارية.
5. على الجهة المختصة بالشراء الموحد عرض وثائق منافسات الشراء الموحد على الهيئة لتحديد وتضمين اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي بما يتناسب مع طبيعتها، على أن تشمل -دون حصر - الآتي:
أ-مراحل التدرج -إن وجدت - في تطبيق اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي.
ب-ضوابط المعاملة التفضيلية للمحتوى المحلي عند إصدار أوامر الشراء في البوابة.
6. للهيئة أن تشترط في وثائق المنافسة أن يقدم المتنافس النسبة المستهدفة لعنصر واحد (أو أكثر) من عناصر المحتوى المحلي، وعلى الجهة الحكومية والمتنافس الالتزام بذلك.
المادة الرابعة
على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:
1. الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
2. منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
3. اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة:
أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
التعديل على الفقرة (2) واضافة فقرة جديدة رقم (4) إلى المادة الرابعة
على الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:...
2.منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة (10%) المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
4.تطبق الاليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة -المشتملة على بنود توريد وبنود أعمال وخدمات- وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
المادة الخامسة
1.تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:
أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.
2.في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.
إضافة فقرة فرعية (هـ) إلى الفقرة (1) ، وإجراء تعديل صياغي إلى الفقرة (2) من المادة الخامسة
هـ - تمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات والوثائق التي تحتاجها، لأغراض تطبيق هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2. في حال تعطل البوابة إلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (3) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد لهذه البوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.
المادة السادسة
تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة رقم (3) إلى المادة السادسة
2.على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت
3.على الجهة الحكومية أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تحددها الهيئة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، -ولا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، أو لا تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد- ؛ لمراجعة واعتماد الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة الحكومية بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت خلال (15) يوم.
المادة السابعة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:
1.بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات.
2.آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
3.الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تُقيّم بموجبها العروض.
4.النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.
التعديل على الفقرة (4) في المادة السابعة
4.النص على قيام المتنافس بإدراج النسبة المستهدفة وتحديدها ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
1. تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية)
2. في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها.
3. يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
4. تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
تعديل الفقرة (1) في المادة الحادية عشرة
المادة الثالثة عشرة
تعديل الفقرة (1) و(3) وإضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على الأعمال والمشتريات التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية قيمة العقد عالي القيمة، ويستثنى من ذلك عقود التوريد.
2- لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب النسبة المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
المادة الخامسة عشرة
تعديل الفقرة (1) و(2) وإضافة الفقرات الجديدة (3) و(4) و(5) إلى المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في الحالات الآتية:
تعديل الفقرة (2) في المادة الثامنة عشرة
2.الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة لا تتجاوز (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق -لكل أو بعض المنافسات، أو لمنافسة بعينها- على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
المادة العشرون
على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن تتوافق مع نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
تعديل الفقرة (1) وإضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة العشرون
1- على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن تتوافق مع النسبة المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
2- للجهة الحكومية التعديل على النسبة المستهدفة في حال زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أثناء مرحلة تنفيذ العقد، والعرض على الهيئة في حال التأثير على النسبة المستهدفة بالزيادة أو النقص 5 نقاط مئوية أو أكثر، وعلى الهيئة الرد على طلب التعديل خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم ، وإن لم ترد الهيئة خلال هذه المدة عدت موافقة
المادة الحادية والعشرون
تعديل الفقرة (1) في المادة الحادية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد
استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، تطبق الجهة الحكومية آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق فيما عدا عقود التوريد.
المادة الرابعة والعشرون
1. على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى للنسبة المستهدفة وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد وفق النموذج المعتمد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة.
المادة الخامسة والعشرون
1. على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
2. يجب ألا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
المادة السابعة والعشرون
استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:
استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:
المادة التاسعة والعشرون
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
1- توقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية الآتي:
أ- دون الإخلال بما ورد بالفقرة (2) من المادة (9)، تقوم الجهة الحكومية بحسم قيمة البنود المخالفة للقائمة الإلزامية مهما بلغت قيمتها وذلك باعتبارها بنوداً غير منفذة، وذلك في الحالات التي لا يمكن تداركها وتؤثر بشكل مباشر في إزالة أو إتلاف مواد أو منتجات مصاحبة للمنتج للمخالف.
ب- في حال كانت البنود المخالفة غير مسعّرة في جداول الكميات، فيتم تحديد قيمتها التقديرية من قبل الجهة الفنية المختصة وتُعرض على لجنة فحص العروض لاعتمادها.
2- توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمن بنودا للتوريد؛ في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
3- توقع الجهة الحكومية المبرمة للاتفاقية الإطارية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
4- توقع الجهة المختصة بالشراء الموحد في الاتفاقيات الاطارية التي تبرمها نيابة عن الجهات الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
5- للجهة المختصة بالشراء الموحد بالاتفاق مع الهيئة ايقاف إصدار أوامر الشراء بشكل جزئي أو كلي أثناء سريان الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها نيابة عن الجهات الحكومية عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
المادة الحادية والثلاثون
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (5%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (1%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الثانية والثلاثون
توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
1-توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير دوري متطلب تسليمه بموجب اللائحة- خلال المدة الواردة في اللائحة أو وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
2-توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير نهائي متطلب تسلميه بموجب اللائحة خلال المدة الواردة في اللائحة أو وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الرابعة والثلاثون
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد ويستثى من ذلك ما ورد في الفقرة (1) و(2) من المادة التاسعة والعشرون. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم إلى الجهات المختصة حيال ذلك.
دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، وفي سبيل تنفيذ أحكام اللائحة تقوم الهيئة بالآتي:
المادة السادسة والثلاثون
تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة)و (الثامنة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الثالثة والعشرون) و(الرابعة والعشرون) و(السابعة والعشرون) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
2. إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (15%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
3. في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.
تعديل الفقرة (2) في المادة السابعة والثلاثون
2.إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة
المادة الثامنة والثلاثون
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
تعديل الفقرة (2) في المادة الثامنة والثلاثون
2.إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بالنسبة المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (5%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
آخر تحديث : 12 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.