تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام البديلة للمادتين 113 و 154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تطبق استثناءً على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أولاً: يطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:

فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام بالزيادة أن النقص وفقاً للأحكام الآتية:

1-   يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب –بعد تاريخ تقديم العروض- مع مراعاة ما يلي:

1.    أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه لأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.

2.    ألاّ يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجاً عن إرادة المتعاقد.

3.    ألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلاّ إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.

وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.

2-   يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أخرى، كما يتم التعويض عن زيادة أسعاد الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ وفقاً للشروط الآتية:

  1. أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
  2. ألاّ يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
  3. لا ينظر في تعديل أسعار البنود إلاّ فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%) وفقاً للمؤشرات السعرية أو المرجعيات التي تحددها الوزارة.

4.    أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) من قيمته الإجمالية.

5.    يحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.

3-   إجراءات النظر في التعويض:

  1. على المتعاقد إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي في الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة والستين) من النظام، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في المشاريع التي لا تستلزم وجود استشاري، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من حدوث آخر واقعة أو من تاريخ إبلاغ المتعاقد باستئناف الأعمال بالنسبة للأعمال الموقفة.
  2. يقوم الاستشاري بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ تلقيه المطالبة مكتملة، ويرفع تقريراً بذلك إلى الجهة الحكومية.
  3. تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير الاستشاري أو مطالبة المتعاقد بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.
  4. تقوم الجهة الحكومية برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة مشفوعاً بالمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، للنظر في استحقاق المقاول للتعويض وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.
  5. مع مراعاة أي نظام أو قرار بخلافه، تدفع تلك التعويضات التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) وتقرر استحقاقها بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة.
  6. لا يجوز للجهة الحكومية النظر في التعويض عن أي مطالبات يتقدم المتعاقد بها خلاف ما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام.

ثانياً: ينطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (154) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية –بعد موافقة الوزير- أن تتفق على التحكيم وفق ما يلي:

1-   أن تتفق الجهة الحكومية مع المتنافس الفائز على إحالة المنازعات التي تنشأ عن أو تتصل بالعقد أو الاتفاقية الإطارية أو بعض المسائل إلى التحكيم المؤسسي بموجب العقد أو الاتفاقية الإطارية، ويشترط في الاتفاق ما يلي:

  1. أن يقتصر التحكيم على العقود أو الاتفاقيات الإطارية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
  2. أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود أو الاتفاقيات الإطارية مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
  3. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثيقة العقد أو الاتفاقية الإطارية.

2-   أن تتفق الجهة الحكومية مع المتعاقد على التحكيم المؤسسي بعد إبرام العقد او الاتفاقية الإطارية او أمر الشراء وقبل أو أثناء قيام النزاع، ويشترط في الاتفاق ما يلي:

  1. أن تستنفد الحلول الودية والتفاوض خلال (60) يوماً.
  2. أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءاته وقواعده بموجب اتفاق مكتوب يوقعه رئيس الجهة الحكومية مع المتعاقد طرف النزاع أو النزاع المحتمل.
  3. الحصول على موافقة الوزير الكتابية على اتفاق التحكيم اللاحق لإبرام العقد وقبل أو أثناء قيام النزاع.
  4. أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.  ​​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية