الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه المواد- المعاني المبّينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
البنك: البنك المركزي السعودي.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.
المستفيد: أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم مواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال، يُصْدر لصالحه الاعتماد المستندي مقابل وفاءه بشروط الاعتماد المستندي وتقديم المستندات المطابقة لهذه الشروط إلى البنك المراسل ويعرف أيضا بالمورد، أو المقاول، أو المتعهد.
البنك المراسل: بنك يتعهد بتبليغ الاعتماد المستندي للمستفيد حسب تفاصيله.
العقد: أي اتفاق بين الجهة الحكومية والمستفيد صدر نتيجة له اعتماد مستندي.
النموذج: النماذج الخاصة بطلب إصدار الاعتماد المستندي والتعديل عليه.
تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي: هي الفترة التي يتم فيها إجراء جميع العمليات على الاعتماد المستندي.
تاريخ صلاحية الشحن: هو تاريخ نهاية تقديم المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال.
الاعتماد المستندي: التزام مالي وتعهد غير قابل للنقض، صادر من البنك المركزي السعودي بعد موافقة وزارة المالية.
قيمة الاعتماد المستندي: إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات مخصوما منها التخفيضات.
التعديل: تعديل مالي وغير مالي على الاعتماد المستندي.
التعديلات الفنية: تعديل على الاعتماد المستندي، خاص بالبنك المركزي ناتج عن أمور فنية طارئة.
المستندات: وثائق ثبوتيه للعمليات الخاصة بالاعتماد المستندي.
يتم إصدار الاعتماد المستندي لتسهيل عمليات الدفع لشراء المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال من خارج المملكة.
تلتزم الجهة الحكومية بعمليات التدقيق والمراجعة وإرسال النماذج الخاصة والمستندات اللازمة للوزارة وذلك بعد توفر المبررات النظامية لإصدار الاعتماد المستندي.
تلتزم الوزارة بعمليات التدقيق والمراجعة لطلبات الإصدار وجميع العمليات التي تتم على الاعتماد المستندي، وتعميد البنك بما يلزم.
يلتزم البنك بعمليات التدقيق والمراجعة على طلبات الإصدار وجميع العمليات التي تتم على الاعتماد المستندي وفق الأنظمة المعتمدة بهذا الشأن وتعميد مراسليه بما يلزم.
تلتزم الجهة الحكومية عند طلب إصدار الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة بما يلي:
1- إرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي.
2- لصالح عقد واحد.
3- خلال مدة سريان العقد.
4- لصالح جهة حكومية واحدة.
5- لصالح المستفيد المتعاقد معه.
6- بعملة واحدة فقط المنصوص عليها في العقد.
يجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات قيمة العقد.
يجب أن تتوافق مدة صلاحية الاعتماد المستندي في النموذج مع مدة صلاحيته المنصوص عليها في العقد.
تلتزم الجهة الحكومية بتحديد مدة صلاحية الاعتماد المستندي في النموذج في حال لم ينص عليه في العقد، على ألا يكون تاريخ نهايته قبل تاريخ انتهاء العقد.
تلتزم الجهة الحكومية عند طلب إصدار الاعتماد المستندي الخاص عند الرفع للوزارة بتحديد رقم الحساب المراد تنفيذ عمليات السحب منه.
تلتزم الجهة الحكومية عند الإضافة على قيمة الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة بما يلي:
تلتزم الجهة الحكومية بإرسال طلب الإضافة على قيمة الاعتماد المستندي للوزارة قبل تاريخ استحقاق الدفعات.
تلتزم الجهة الحكومية عند تعديل الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بما يلي:
2- مبررات التعديل.
3- تحديد من يتحمل مصاريف التعديل.
4- عند طلب تمديد صلاحية الاعتماد يجب أن يكون قبل انتهائه خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل.
تلتزم الجهة الحكومية عند طلب تعديل تاريخ صلاحية الشحن قبل الرفع للوزارة بما يلي:
1- لا تتجاوز الفترة المراد تمديدها تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد المستندي.
2- عند إعفاء المستفيد من غرامة التأخير يتم تحديد مبررات الإعفاء، دون الإخلال بما جاءت به المادة الثالثة عشرة.
تلتزم الجهة الحكومية بأن لا تقل قيمة العقد بعد تخفيضه قيمة الاعتماد المستندي.
تلتزم الجهة الحكومية عند طلب تغيير المستفيد المفتوح لصالحه الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بما يلي:
1- إرفاق مخالصة من المستفيد الأول.
2- إرفاق ما يثبت قبول المستفيد البديل بالالتزام.
3- مبررات التغيير، دون الإخلال بما جاءت به المادة الثالثة عشرة.
تلتزم الجهة الحكومية عند انتفاء الغرض من الاعتماد المستندي أو تسديده بالكامل برفع طلب للوزارة بإقفاله وإيداع المتبقي من رصيده إن وجد في جاري الوزارة.
يحق للجهة الحكومية خلال تسعين يوم بعد انتهاء تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي رفع طلب للوزارة بصرف الدفعة الأخيرة وإقفاله دون الحاجة لتمديد صلاحيته، على أن يقوم البنك بتمديده لغرض تسديد آخر دفعة وإقفاله.
تلتزم الجهة الحكومية بتقديم مخالصة من المستفيد عند طلب إقفال الاعتماد المستندي الذي لم ينتهي الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، سواء كان ساري الصلاحية أو منتهي.
يحق للبنك بعد انتهاء صلاحية الاعتماد المستندي بتسعين يوم إقفاله وإيداع المتبقي من رصيده في حساب جاري الوزارة.
يحق للبنك إقفال الاعتماد المستندي بعد انتهاء الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، بعد إشعار الجهة الحكومية بـفترة إشعار لا تقل عن عشرين يوم عمل وإشعار الوزارة والجهة الحكومية بذلك.
يحق للبنك تحميل الجهة الحكومية مصاريف وعمولات الإقفال في حال عدم إمكانية تحميلها على المستفيد.
الوزارة هي الجهة المعنية بإعداد النموذج بالتنسيق مع البنك واعتماده من قبل الوزير.
يصاغ النموذج باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية تحددها الوزارة.
يلتزم البنك بإشعار الجهة الحكومية والوزارة قبل انتهاء الاعتماد المستندي بـثلاثين يوم.
تلتزم الجهة الحكومية برفع طلب الإفراج عن الدفعات المستحقة للوزارة بفترة لا تقل عن عشرين يوم عمل قبل انتهاء صلاحية الاعتماد المستندي.
تلتزم الجهة الحكومية بفحص المستندات المستلمة من البنك وإشعاره بالمخالفات أو الغرامات خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من استلامها.
تحدد المصاريف والعمولات بناءً على ما يعمل به البنك مع البنوك المراسلة.
الوزارة والبنك هما الجهتان المعنيتان بتحديد العملات التي يتم إصدار الاعتمادات المستندية بها.
البنك هو الجهة المعنية باختيار البنك المراسل ويحق له تغييره حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة.
يلتزم البنك بإشعار الوزارة والجهة الحكومية المعنية بأي حركة تتم على الاعتمادات المستندية خلال عشرة أيام عمل.
يلتزم البنك بإشعار الوزارة بتقارير شهرية بأرصدة ودفعات وغرامات الاعتمادات المستندية خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتزويدها بتقارير إضافية عند الطلب.
يتم الالتزام بعد نهاية كل سنة مالية بما يلي:
1- على البنك إرسال بيانات وأرصدة الاعتمادات المستندية القائمة إلى الوزارة والجهات الحكومية.
2- على الجهة الحكومية مطابقة بيانات الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة وتزويد الوزارة بنسخة منها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تعد مصادق عليها من قبلها.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 19/1516 وتاريخ 28/06/1406هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام ويتم تطبيقها اعتبارا من00/00/1445هـ.
آخر تحديث : 23 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.