تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​تلتزم الجهة الحكومية بتقديم مخالصة من المستفيد عند طلب إقفال الاعتماد المستندي الذي لم ينتهي الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، سواء كان ساري الصلاحية أو منتهي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية