تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

​تلتزم الجهة الحكومية برفع طلب الإفراج عن الدفعات المستحقة للوزارة بفترة لا تقل عن عشرين يوم عمل قبل انتهاء صلاحية الاعتماد المستندي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية