تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

تلتزم الجهة الحكومية عند طلب تغيير المستفيد المفتوح لصالحه الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بما يلي:

1- إرفاق مخالصة من المستفيد الأول.

2- إرفاق ما يثبت قبول المستفيد البديل بالالتزام.

3- مبررات التغيير، دون الإخلال بما جاءت به المادة الثالثة عشرة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية