من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الأربعاء 22 رجب 1446 | 22 يناير 2025

favicon
heroBackgroundImg

المادة الرابعة والثلاثون

يتم الالتزام بعد نهاية كل سنة مالية بما يلي:

1- على البنك إرسال بيانات وأرصدة الاعتمادات المستندية القائمة إلى الوزارة والجهات الحكومية.

2- على الجهة الحكومية مطابقة بيانات الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة وتزويد الوزارة بنسخة منها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تعد مصادق عليها من قبلها.


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu