يتم الالتزام بعد نهاية كل سنة مالية بما يلي:
1- على البنك إرسال بيانات وأرصدة الاعتمادات المستندية القائمة إلى الوزارة والجهات الحكومية.
2- على الجهة الحكومية مطابقة بيانات الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة وتزويد الوزارة بنسخة منها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تعد مصادق عليها من قبلها.