تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

يحق للبنك إجراء تعديلات فنية على الاعتماد المستندي حسب ما تقتضيه الحاجة مع إشعار الجهة الحكومية والوزارة بذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية