الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 19/1516 وتاريخ 28/06/1406هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام ويتم تطبيقها اعتبارا من00/00/1445هـ.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.