تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

​يحق للبنك بعد انتهاء صلاحية الاعتماد المستندي بتسعين يوم إقفاله وإيداع المتبقي من رصيده في حساب جاري الوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية