تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

تلتزم الجهة الحكومية عند الإضافة على قيمة الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة بما يلي:  

  1. الإضافة بالعملة المفتوح بها الاعتماد المستندي
  2. للجهة الحكومية الصادر لصالحها الاعتماد المستندي.
  3. الاعتماد المستندي ساري الصلاحية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية