الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحق للبنك إقفال الاعتماد المستندي بعد انتهاء الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، بعد إشعار الجهة الحكومية بـفترة إشعار لا تقل عن عشرين يوم عمل وإشعار الوزارة والجهة الحكومية بذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.