تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

يحق للبنك إقفال الاعتماد المستندي بعد انتهاء الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، بعد إشعار الجهة الحكومية بـفترة إشعار لا تقل عن عشرين يوم عمل وإشعار الوزارة والجهة الحكومية بذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية