الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يلتزم البنك بإشعار الوزارة بتقارير شهرية بأرصدة ودفعات وغرامات الاعتمادات المستندية خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتزويدها بتقارير إضافية عند الطلب.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.