تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم البنك بإشعار الوزارة بتقارير شهرية بأرصدة ودفعات وغرامات الاعتمادات المستندية خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتزويدها بتقارير إضافية عند الطلب.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية