تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهة الحكومية عند تعديل الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بما يلي:  

1- إرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي.

2- مبررات التعديل.

3- تحديد من يتحمل مصاريف التعديل.

4- عند طلب تمديد صلاحية الاعتماد يجب أن يكون قبل انتهائه خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية