تلتزم الجهة الحكومية عند تعديل الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بما يلي:
1- إرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي.
2- مبررات التعديل.
3- تحديد من يتحمل مصاريف التعديل.
4- عند طلب تمديد صلاحية الاعتماد يجب أن يكون قبل انتهائه خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل.