تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة

​يحق للجهة الحكومية خلال تسعين يوم بعد انتهاء تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي رفع طلب للوزارة بصرف الدفعة الأخيرة وإقفاله دون الحاجة لتمديد صلاحيته، على أن يقوم البنك بتمديده لغرض تسديد آخر دفعة وإقفاله.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية