الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
3. يُشار إلى برامج منافع التقاعد أحيانا بأسماء أخرى متنوعة، مثل "خطط المعاشات" أو "خطط دفعات التقاعد" أو "خطط منافع التقاعد". يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج. تسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.
4. يتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة. ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.
5. يتناول هذا المعيار منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج. ولا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.
6. توصف برامج منافع التقاعد عادة إما بأنها برامج منافع محددة أو برامج مساهمات محددة، ولكل منهما خصائصه المميزة. وتوجد أحيانا برامج تجمع بين خصائص كلا النوعين. ولأغراض هذا المعيار، تتضمن برامج المنافع المحددة البرامج الهجينة التي هي برامج منافع تقاعد تجمع بين خصائص كل من برامج المنافع المحددة وبرامج المساهمات المحددة. ويجب قراءة الإشارات الواردة في هذا المعيار إلى برامج المنافع المحددة على أنها تشمل البرامج الهجينة.
7. يتطلب العديد من برامج منافع التقاعد إنشاء صناديق منفصلة، قد تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة أو لا، وقد يكون لها أمناء أو لا، وتُدفع لها المُساهمات وتدفع منها منافع التقاعد. وينطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا أنشئ مثل هذا الصندوق، وبغض النظر عما إذا كان هناك أمناء.
8. تخضع برامج منافع التقاعد التي لها أصول مُستثمَرة لدى شركات التأمين، لنفس متطلبات المحاسبة والتمويل التي تخضع لها الترتيبات التي لها أصول مُستثمَرة في صناديق خاصة. ومن ثمّ، فهي تقع ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يكن العقد مع شركة التأمين باسم مشارك محدد أو مجموعة محددة من المشاركين وما لم يكن واجب منافع التقاعد مسؤولية شركة التأمين وحدها.
9. تُستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعنى المحدد قرين كل منها:
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها: هي القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة من قبل برنامج منافع التقاعد للمشاركين، والتي تعزى إلى الخدمة التي تم أداؤها بالفعل بوصفهم موظفين.
برامج المنافع المحددة لأغراض هذا المعيار: هي برامج منافع التقاعد بخلاف برامج المساهمات المحددة.
واجبات المساهمات المحددة: هي المبالغ المستحقة للمشاركين بموجب شروط برنامج المساهمات المحددة.
برامج المساهمات المحددة لأغراض هذا المعيار: هي برامج منافع التقاعد التي بموجبها تُحَدِّد المساهمات المدفوعة لصندوق، بالإضافة إلى الدخل الاستثماري عليها، المبالغ التي سيتم دفعها على أنها منافع تقاعد.
التمويل: هو تحويل الأصول إلى جهة (برنامج منافع التقاعد) منفصلة عن صاحب العمل/الراعي للوفاء بالواجبات المستقبلية بدفع منافع التقاعد.
صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع:
(أ) فيما يخص برامج المنافع المحددة هي: أصول البرنامج مطروحا منها الالتزامات بخلاف القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها و - في البرنامج الهجين - واجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين؛ و
(ب) فيما يخص برامج المساهمات المحددة هي: أصول البرنامج مطروحا منها الالتزامات بخلاف واجبات المساهمات المحددة تجاه المشاركين.
المشاركون: هم أعضاء برنامج منافع التقاعد وغيرهم ممن لهم الحق في الحصول على منافع بموجب البرنامج.
واجبات منافع التقاعد:
(أ) فيما يخص برامج المنافع المحددة هي: القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ و
(ب) فيما يخص برامج المساهمات المحددة هي: واجبات المساهمات المحددة.
برامج منافع التقاعد: هي ترتيبات يقدم صاحب العمل/الراعي بموجبها منافع للمشاركين عند إنهاء خدمتهم بوصفهم موظفين أو بعدها (إما في شكل دخل سنوي و/أو مبلغ على دفعة واحدة) عندما يمكن تحديد أو تقدير مثل هذه المنافع، أو المساهمات التي تدفع من أجلها، قبل التقاعد من واقع أحكام وثيقة ما أو من واقع ممارسات صاحب العمل/الراعي.
المنافع المكتسبة: هي منافع تكون الحقوق في الحصول عليها، بموجب شروط برنامج منافع التقاعد، غير مشروطة بالاستمرار في العمل.
وفي هذا المعيار تُستخدم أي مصطلحات أخرى معرَّفة في معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى بالمعنى نفسه الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المعرفة الواردة في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام.
10. فيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب أن تُثبت واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصص للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها.11. فيما يخص برامج المساهمات المحددة، يجب أن تُثبت واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها واجبات مساهمات محددة.
تقييم استثمارات البرنامج :
12. يجب أن تُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة.
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها:
13. يجب أن تستند القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة.
14. إذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية، يُستخدم أحدث تقييم اكتواري، مع تحديثه تبعا لأية معاملات ذات أهمية نسبية وتغيرات ذات أهمية نسبية في الظروف.
22.يجب أن تفصح إيضاحات القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد عما يلي، سواء كان برنامج منافع محددة أو برنامج مساهمات محددة:
(أ) ملخص للسياسات المحاسبية المهمة؛ و
(ب) وصف للبرنامج (انظر الفقرة 24) وأثر أي تغييرات في البرنامج خلال الفترة؛ و
(ج) الأساس لتقييم جميع أصول البرنامج، بما في ذلك الإفصاح عن قياس القيمة العادلة لكل فئة من أصول البرنامج حسبما هو مطلوب بموجب معايير المحاسبة للقطاع العام المنطبقة؛ و
(د) تفاصيل أي استثمار منفرد يزيد عن 5 بالمئة من صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع أو 5 بالمئة من أية فئة أو نوع من الأوراق المالية؛ و
(ه) تفاصيل أي استثمار في صاحب العمل/الراعي؛ و
(و) الالتزامات بخلاف مخصص القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها أو واجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين؛ و
(ز) وصف لسياسة التمويل، بما في ذلك أي واجبات على صاحب العمل/الراعي عن سد أي عجز محدد اكتواريا في الأصول في برنامج منافع التقاعد الممول.
23. فيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب الإفصاح عما يلي أيضا في إيضاحات القوائم المالية:
(أ) القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها، مع التمييز بين المنافع المُكتسبة والمنافع غير المُكتسبة؛ و
(ب) وصف لما يلي:
الافتراضات الاكتوارية المهمة التي تم وضعها؛ و
الطريقة المستخدمة لاحتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ و
(ج) أثر أي تغيرات في الافتراضات الاكتوارية التي كان لها تأثير مهم على القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ و
(د) تاريخ التقييم الاكتواري ومتى سيتم إجراء التقييم الاكتواري التالي.
24. يجب أن تحتوي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد على وصف للبرنامج. ويجب أن يحتوي الوصف على ما يأتي:
(أ) اسم صاحب العمل (أسماء أصحاب العمل)/اسم الراعي (أسماء الرعاة) ومجموعات المشاركين الذين يغطيهم البرنامج؛ و
(ب) عدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين، مصنفين بحسب ما هو مناسب؛ و
(ج) نوع البرنامج – برنامج مساهمات محددة أو برنامج منافع محددة؛ و
(د) إيضاح بشأن ما إذا كان المشاركون يدفعون مساهمات في البرنامج؛ و
(ه) وصف لمنافع التقاعد المتعهد بها للمشاركين؛ و
(و) وصف لأي شروط لإنهاء البرنامج؛ و
(ز) التغيرات في البنود من (أ) إلى (و) خلال الفترة التي تغطيها القوائم المالية.
25. يجب أن يطبق برنامج منافع التقاعد هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2025 أو بعد ذلك التاريخ. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبق برنامج منافع التقاعد هذا المعيار على فترة تبدأ قبل 31 ديسمبر 2025، فيجب عليه أن يُفصح عن تلك الحقيقة.
26. عندما يطبق برنامج منافع التقاعد معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية لبرنامج منافع التقاعد التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.
27. يجب أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
3. الهدف من التقرير من قبل برنامج المنافع المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن الموارد المالية للبرنامج وأنشطته، تكون مفيدة في تقويم العلاقة بين تراكم الموارد (إذا كان برنامج المنافع المحددة ممولا) ومنافع البرنامج على مدى الوقت و - على وجه الخصوص - مدى أي عجوزات. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:
(أ) إثبات القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها (و - فيما يخص البرامج الهجينة - واجب المساهمات المحددة)؛ و
(ب) معلومات اكتوارية عن واجبات منافع التقاعد، بما في ذلك أساس القياس؛ و
(ج) وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و
(د) قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و
(هـ) وصف لسياسات الاستثمار؛ و
(و) كيفية تمويل واجب برنامج منافع التقاعد الذي يعمل على أساس الدفع أولا بأول1.
1 يعمل العديد من أنظمة المعاشات الحكومية على أساس الدفع أولا بأول. وهذا يعني أن المعاشات المدفوعة لأصحاب المعاشات الحاليين يتم تمويلها عادة من الضرائب العامة ومن المساهمات التي يدفعها المشاركون الحاليون أو الرعاة خلال نفس الفترة التي تُدفع فيها المعاشات.
4. الهدف من التقرير من قبل برنامج المساهمات المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن البرنامج وأداء استثماراته. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:
(أ) إثبات واجب المساهمات المحددة؛ و
(ب) وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و(ج) قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و(د) وصف لسياسات الاستثمار.
7. يمكن أيضا أن تُصنف برامج منافع التقاعد على أنها برنامج صاحب عمل واحد، أو برنامج أصحاب عمل متعددين2، أو برنامج دولة3. وقد يكون لهذا التصنيف تأثير على تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 39، منافع الموظفين، ولكنه لا يغير من تطبيق هذا المعيار.
2 عُرِّفَت "برامج أصحاب العمل المتعددين" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج مساهمات محددة (بخلاف برامج الدولة) أو برامج منافع محددة (بخلاف برامج الدولة):
(أ) تُجمع الأصول التي تسهم بها جهات مختلفة لا تخضع لسيطرة واحدة؛ و
(ب) تستخدم تلك الأصول لتقديم المنافع لموظفي أكثر من جهة واحدة، على أساس أن مستويات المساهمات والمنافع يتم تحديدها دون النظر لهوية الجهة التي توظف التي يعمل بها الموظفون المعنيون.
3 عُرِّفَت "برامج الدولة" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج موضوعة بموجب تشريع وتعمل كما لو كانت برامج أصحاب عمل متعددين لجميع الجهات في التصنيفات الاقتصادية المنصوص عليها في التشريع.
22. لا يتم دائما الحصول على التقييمات الاكتوارية بشكل سنوي؛ قد تتطلب بعض لوائح برامج منافع التقاعد إجراء تقييمات اكتوارية كل ثلاث أو خمس سنوات مثلا. وإذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية، فمن المرجح أن يكون التقييم الأحدث مناسبا بوصفه نقطة بداية لتقييم السنة الحالية. ويتطلب ذلك تحديث التقييم الاكتواري الأحدث تبعا لأي معاملات ذات أهمية نسبية وأي تغيرات أخرى ذات أهمية نسبية في الظروف (بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق، ومعدلات الفائدة، ومعدل التضخم المتوقع للرواتب المتوقعة) حتى نهاية فترة القوائم المالية.
31. يُحاسب بعض برامج منافع التقاعد عن المساهمات والمنافع على أنها إيراد ومصروفات على التوالي، في حين أن بعضها الآخر يحاسب عن المساهمات والمنافع على أنها تغيرات في الالتزامات تجاه المشاركين. وفي بعض الحالات، قد يستلزم هيكل برامج منافع التقاعد اتباع منهج مختلط في المحاسبة عن المساهمات والمنافع. اعتمادا على الظروف، قد يلزم عرض البنود المستقلة الخاصة بالمساهمات والمنافع المدفوعة بشكل مختلف في صلب قائمة التغيرات في واجبات منافع التقاعد (انظر الأمثلة التوضيحية) أو في الإفصاح عن المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.
33. قد تُعالج برامج منافع التقاعد الفردية معاملات معينة بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد تكون المساهمات إيرادا أو التزاما تجاه المشارك، اعتمادا على شروط برنامج منافع التقاعد. وبناءً عليه، فإن تصنيف المعاملات على أنها تدفقات نقدية تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية قد يختلف بين برامج منافع التقاعد. وبالرغم من ذلك، يجب أنُ يطبق التصنيف الذي تم تبنيه بشكل متسق من قبل برنامج منافع التقاعد.
س: كيف يحدد معدو القوائم المالية المعالجة المحاسبية للمساهمات والمنافع؟
ج: قد يكون هناك العديد من الهياكل والأُطُر المختلفة لبرامج منافع التقاعد حتى ضمن الدولة نفسها، وأيضا من دولة إلى أخرى. من أجل تحديد الجوهر الاقتصادي للترتيبات في كل برنامج، ومن ثمّ المعالجة المحاسبية الأكثر مناسبة، ينبغي على معدي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد أن يمارسوا الحكم المهني عند الوصول إلى هذا التحديد وأن يأخذوا العوامل الآتية في الاعتبار:
(أ) خصائص البرنامج؛ و
(ب) هيكل البرنامج؛ و
(ج) البيئة التنظيمية؛ و
(د) البيئة التشريعية؛ و
(ه) الغرض من المساهمات؛ و
(و) أنواع المنافع المقدمة؛ و
(ز) أنواع المصروفات الأخرى التي يتحملها البرنامج.
4 لو أن هذا برنامج كان برنامجا هجينا، لكان هناك أيضا مبلغ لواجبات المساهمات المحددة.
5 نفس ما ورد في الحاشية السفلية 4.
قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء للمنافع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 20XY
6 يتعلق هذا التمويل بشكل عام بالبرامج غير الممولة وقد يُقدم، على سبيل المثال، من قبل الحكومة المركزية. ويُعرض بشكل منفصل عن مساهمات صاحب العمل.
ملاحظة: بوصفه بديل لقائمة التغيرات في واجبات منافع التقاعد، يمكن تقديم هذه المعلومات في إيضاحات القوائم المالية.
7 يتعلق هذا التمويل بشكل عام بالبرامج غير الممولة وقد يُقدم، على سبيل المثال، من قبل الحكومة المركزية. ويُعرض بشكل منفصل عن مساهمات صاحب العمل.
8 يتعلق هذا التمويل بشكل عام بالبرامج غير الممولة وقد يُقدم، على سبيل المثال، من قبل الحكومة المركزية. ويُعرض بشكل منفصل عن مساهمات صاحب العمل.
آخر تحديث : 15 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.