تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ملحق أ- إرشادات التطبيق

إرشادات التطبيق
هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة للقطاع العام 49.
الهدف (انظر الفقرة 1)
1.       الهدف من هذا المعيار هو تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام التي تقدم منافع تقاعد بشكل رئيسي لموظفي القطاع العام. بعض برامج منافع التقاعد في القطاع العام قد تكون مفتوحة أيضا للمشاركين العاملين في نفس المجال في القطاع الخاص (مثل المعلمين في مدارس القطاع الخاص) وتقع ضمن نطاق هذا المعيار. المُراد هو تحسين شفافية ومساءلة برامج منافع التقاعد في القطاع العام، عن طريق توفير معلومات مفيدة للمستخدمين عن واجب برنامج منافع التقاعد في القطاع العام فيما يخص منافع التقاعد المتعهد بها للمشاركين.
2.       ينطبق هذا المعيار على برامج منافع التقاعد التي وضعها أصحاب العمل في القطاع العام لتقديم منافع التقاعد (إما في شكل دخل سنوي و/أو مبلغ على دفعة واحدة) بشكل رئيسي للموظفين السابقين. ولا ينطبق على معاشات كبار السن المقدمة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، ولا على خطط الضمان الاجتماعي التي تقدم معاشات لجميع المواطنين.

3.   الهدف من التقرير من قبل برنامج المنافع المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن الموارد المالية للبرنامج وأنشطته، تكون مفيدة في تقويم العلاقة بين تراكم الموارد (إذا كان برنامج المنافع المحددة ممولا) ومنافع البرنامج على مدى الوقت و - على وجه الخصوص - مدى أي عجوزات. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:

(أ) إثبات القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها (و - فيما يخص البرامج الهجينة - واجب المساهمات المحددة)؛ و

(ب) معلومات اكتوارية عن واجبات منافع التقاعد، بما في ذلك أساس القياس؛ و

(ج) وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و

(د) قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و

(هـ) وصف لسياسات الاستثمار؛ و

(و) كيفية تمويل واجب برنامج منافع التقاعد الذي يعمل على أساس الدفع أولا بأول1.

1 يعمل العديد من أنظمة المعاشات الحكومية على أساس الدفع أولا بأول. وهذا يعني أن المعاشات المدفوعة لأصحاب المعاشات الحاليين يتم تمويلها عادة من الضرائب العامة ومن المساهمات التي يدفعها المشاركون الحاليون أو الرعاة خلال نفس الفترة التي تُدفع فيها المعاشات.

4.       الهدف من التقرير من قبل برنامج المساهمات المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن البرنامج وأداء استثماراته. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:

(‌أ)     إثبات واجب المساهمات المحددة؛ و

(‌ب)  وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و
(‌ج)   قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و
(د) وصف لسياسات الاستثمار.

5.   نظرا لانتشار وأهمية واجبات خطط منافع التقاعد بشكل رئيسي تجاه الموظفين الحاليين والسابقين، فإنه لتحقيق الهدف المتمثل في تحسين الشفافية والمساءلة، يتطلب هذا المعيار أن تعرِض برامج منافع التقاعد القيمة الحالية المقدرة لمنافع التقاعد المتعهد بها على أنها واجبات في صلب قائمة المركز المالي استنادا إلى نوع البرنامج، بحيث تُعرض واجبات برنامج المنافع المحددة وواجبات برنامج المساهمات المحددة بشكل مختلف.
النطاق (انظر الفقرات 2-8)
6.     برنامج منافع التقاعد هو جهة معدة للقوائم المالية. أي أنه يُعد قوائم مالية بشكل منفصل عن صاحب العمل للمشاركين في البرنامج وبشكل منفصل عن الجهة التي تدير البرنامج (والتي قد تكون صاحب العمل أو مقدم خدمات خارجي). فعلى سبيل المثال، عندما تقوم جهة بإدارة أكثر من برنامج منافع تقاعد منفصل، ينطبق هذا المعيار على كل من تلك البرامج ويتطلب أن تُعد قوائم مالية لكل برنامج منافع تقاعد.

7.     يمكن أيضا أن تُصنف برامج منافع التقاعد على أنها برنامج صاحب عمل واحد، أو برنامج أصحاب عمل متعددين2، أو برنامج دولة3. وقد يكون لهذا التصنيف تأثير على تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 39، منافع الموظفين، ولكنه لا يغير من تطبيق هذا المعيار.

2 عُرِّفَت "برامج أصحاب العمل المتعددين" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج مساهمات محددة (بخلاف برامج الدولة) أو برامج منافع محددة (بخلاف برامج الدولة):

(أ) تُجمع الأصول التي تسهم بها جهات مختلفة لا تخضع لسيطرة واحدة؛ و

(ب) تستخدم تلك الأصول لتقديم المنافع لموظفي أكثر من جهة واحدة، على أساس أن مستويات المساهمات والمنافع يتم تحديدها دون النظر لهوية الجهة التي توظف التي يعمل بها الموظفون المعنيون.

3 عُرِّفَت "برامج الدولة" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج موضوعة بموجب تشريع وتعمل كما لو كانت برامج أصحاب عمل متعددين لجميع الجهات في التصنيفات الاقتصادية المنصوص عليها في التشريع.

8.    يقدم العديد من جهات القطاع العام منافع تقاعد لموظفيها عن طريق برنامج أصحاب عمل متعددين أو برنامج دولة. عُرِّفَ المصطلحان "برامج أصحاب العمل المتعددين" و"برامج الدولة" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39. ويمكن أن تكون برامج أصحاب العمل المتعددين وبرامج الدولة إما برامج منافع محددة أو برامج مساهمات محددة. وبالرغم من ذلك، فيما يخص الجهات التي تقدم منافع معاشات محددة للموظفين باستخدام إما برنامج أصحاب عمل متعددين أو برنامج دولة، يسمح معيار المحاسبة للقطاع العام 39 للجهات بأن تُطبق المحاسبة عن برامج المساهمات المحددة إذا لم تكن هناك معلومات كافية لتطبيق المحاسبة عن برامج المنافع المحددة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الانتقاص من تقدير الواجب المستحق للموظفين عندما تطبق تلك الجهة معيار المحاسبة للقطاع العام 39. ومن ثمّ، قد لا يتم التقرير عن الواجب الكامل في القوائم المالية لصاحب العمل.
9.           بعض برامج منافع التقاعد يكون لها رعاة بخلاف أصحاب العمل؛ وينطبق هذا المعيار أيضا على القوائم المالية لمثل هذه البرامج.
10.        تستند معظم برامج منافع التقاعد إلى اتفاقات رسمية. وبعضها يكون غير رسمي ولكنه اكتسب واجبات نتيجة للممارسات المستقرة لأصحاب العمل. ورغم أن بعض البرامج تسمح لأصحاب العمل بأن يحدوا من واجباتهم بموجب البرنامج، فإنه من الصعب عادةً على صاحب العمل أن يلغى البرنامج إذا كان سيُبقي على الموظفين. وينطبق على البرنامج غير الرسمي نفس أساس المحاسبة والتقرير المنطبق على البرنامج الرسمي.
11.        تقضي بعض برامج منافع التقاعد بإنشاء صناديق منفصلة تُدفع لها المساهمات وتدفع منها المنافع. وقد يتولى إدارة مثل هذه الصناديق أطراف يتصرفون بشكلٍ مستقلٍ عند إدارة أصول الصندوق. وتسمى تلك الأطراف بالأمناء في بعض البلدان. ويستخدم مصطلح "الأمناء" في هذا المعيار ليصف مثل هذه الأطراف بغض النظر عما إذا كان قد تم تشكيل صندوق أمانة. العديد من برامج منافع التقاعد في القطاع العام هي غير ممولة، وتعمل على أساس الدفع أولا بأول بحيث تكون المنافع مستحقة الدفع من الضرائب العامة.
تعريفات (انظر الفقرة 9)
12.        لأغراض هذا المعيار، برامج المنافع المحددة هي تلك البرامج التي لا تستوفي تعريف برنامج المساهمات المحددة. يتضمن ذلك البرامج الهجينة، وهي برامج منافع تقاعد تجمع بين خصائص كل من برامج المنافع المحددة وبرامج المساهمات المحددة. برنامج المنافع المحددة هو برنامج منافع تقاعد يتم بموجبه عادة تحديد المبالغ التي سيتم دفعها على أنها منافع تقاعد بالرجوع إلى معادلة تستند عادة إلى دخل المشاركين و/أو سنوات خدمتهم. إن قياس منافع التقاعد المتعهد بها، وليس مستوى المساهمات، هو الذي يحدد مدى الواجب عن منافع التقاعد المستقبلية. قد تكون برامج المنافع المحددة ممولة، من خلال استثمارات البرنامج، وإذا نشأ عجز، يكون على صاحب العمل/الراعي واجب نظامي أو ضمني بتمويل المنافع المتعهد بها الإضافية. وفيما يخص البرامج غير الممولة، مثل تلك التي تم وضعها على أساس الدفع أولا بأول، سيتم تمويل جميع المنافع مستحقة الدفع من الضرائب العامة مثلا.
13.   يلزم برنامج المنافع المحددة عادةً مشورة دورية من اكتواري لتقييم الوضع المالي للبرنامج ومراجعة الافتراضات والتوصية بمستويات المساهمات المستقبلية من قبل أصحاب العمل/الرعاة. ونظرا لأن صاحب العمل/الراعي ملزم بتمويل أي عجز في منافع التقاعد مقارنة باستثمارات البرنامج استنادا إلى هذه الافتراضات، فإن أية مخاطر استثمار تقع عادة على عاتق صاحب العمل/الراعي.
14.   يحاسب برنامج منافع التقاعد عن واجب المنافع المحددة الخاص به بالقيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة لتسوية منافع التقاعد المتعهد بها، محددةً على أساس القيمة التي يحتسبها اكتواري بشكل دوري. ويحاسب برنامج منافع التقاعد عن أصول البرنامج (إن وجدت) بشكل منفصل.
15.   تختلف برامج المساهمات المحددة عن برامج المنافع المحددة من حيث إن مبلغ المساهمات في برنامج المشارك بالإضافة إلى الدخل الاستثماري هو الذي يحدد المبالغ التي سيتم دفعها على أنها منافع تقاعد. وبناء عليه، فإن مدى الواجب عن منافع التقاعد المستقبلية محدود سقفه بحجم الصندوق في تاريخ القوائم المالية.
16.   بموجب برنامج المساهمات المحددة، تُحَدِّد مبلغَ المنافع المستقبلية للمشارك المساهماتُ المدفوعة من قبل صاحب العمل/الراعي أو الموظف أو كليهما والكفاءة التشغيلية والدخل الاستثماري للصندوق. ويتم الوفاء بواجب صاحب العمل/الراعي عادة عن طريق المساهمات المدفوعة إلى الصندوق. وبناء عليه، فإن أية مخاطر استثمارية تقع عادة على عاتق المشارك. لا يُتطلب مشورة اكتواري عادة على الرغم من أن هذه المشورة تُستخدم أحيانا لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن تحقيقها استنادا إلى المساهمات في الوقت الحاضر والمستويات المستقبلية المختلفة للمساهمات والدخل الاستثماري.
الإثبات (انظر الفقرتين 10 و11)
17.   يتطلب هذا المعيار أن تُثْبَت الواجبات تجاه المشاركين وأن تُعرض في صلب قائمة المركز المالي. في برنامج المنافع المحددة، يكون الواجب هو مخصص (التزام ذو توقيت أو مبلغ غير مؤكد) يسمى "القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها"؛ وبشكل عام سيتم احتسابه من قبل اكتواري وفقا لقواعد البرنامج (على سبيل المثال، الخدمة المؤهِلة والراتب) باستخدام الافتراضات الاكتوارية. وسيكون للبرنامج الهجين - بالإضافة إلى ذلك - واجبات مساهمات محددة (انظر الفقرة 11 وفقرة إرشادات التطبيق 18). إن مسؤولية سد أي عجز بين قيمة أصول البرنامج وواجبات منافع التقاعد المتعهد بها قد تقع على عاتق صاحب العمل/راعي البرنامج، أو على عاتق المستوى المناسب من الحكومة، أو- في ترتيب تمويل مشترك - على عاتق واحد أو أكثر من أصحاب العمل/الرعاة، اعتمادا على قواعد برنامج منافع التقاعد و/أو التشريعات.
18. في برنامج المساهمات المحددة، يُعادل المبلغ الذي سيتم إثباته للواجبات تجاه المشاركين صافي الأصول مطروحا منها - إذا كانت قواعد البرنامج أو لوائح أخرى تتطلب ذلك - أي احتياطي محتفظ به لأغراض محددة (على سبيل المثال، مخاطر الاستثمار).
القياس (انظر الفقرات 12-14)
تقييم استثمارات البرنامج
19. مصطلح "أصول البرنامج" هو مصطلح شامل لجميع أصول برنامج منافع التقاعد. استثمارات البرنامج هي مجموعة فرعية من أصول البرنامج وهي تلك الأصول المطلوبة على وجه الخصوص من أجل إمكاناتها الاستثمارية لتمويل سداد واجبات منافع التقاعد.
20. يتطلب هذا المعيار أن تُقاس جميع استثمارات البرنامج بالقيمة العادلة. يجب أن تُقاس أي استثمارات للبرنامج تُعد أدوات مالية بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية. ويجب أن تُقاس استثمارات البرنامج الأخرى بالقيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة للقطاع العام المنطبق عليها (على سبيل المثال، معيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية). ويجب أن تُقاس أصول البرنامج الأخرى وفقا لمعايير المحاسبة للقطاع العام المنطبقة عليها.
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها
21. يتم الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها المُستندة إلى الرواتب المتوقعة لبيان حجم الواجب المحتمل على أساس الاستمرارية والذي يُعد بشكل عام الأساس للتمويل. يعكس هذا الواجب المبلغ المتوقع للمنافع المستقبلية محددا باستخدام الطرق الاكتوارية، وتُستخدم الرواتب المتوقعة نظرا لأن المنافع تُقاس في المستقبل مقابل الرواتب المنطبقة عند النقطة التي تصبح عندها المنافع واجبة الأداء.

22. لا يتم دائما الحصول على التقييمات الاكتوارية بشكل سنوي؛ قد تتطلب بعض لوائح برامج منافع التقاعد إجراء تقييمات اكتوارية كل ثلاث أو خمس سنوات مثلا. وإذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية، فمن المرجح أن يكون التقييم الأحدث مناسبا بوصفه نقطة بداية لتقييم السنة الحالية. ويتطلب ذلك تحديث التقييم الاكتواري الأحدث تبعا لأي معاملات ذات أهمية نسبية وأي تغيرات أخرى ذات أهمية نسبية في الظروف (بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق، ومعدلات الفائدة، ومعدل التضخم المتوقع للرواتب المتوقعة) حتى نهاية فترة القوائم المالية.

23. نظرا لأن برنامج منافع التقاعد قد يكون له مخاطر وافتراضات مختلفة عند مقارنته بصاحب العمل/الراعي، فإن التقييم الاكتواري قد ينتج عنه تقييمات مختلفة لنفس واجبات المنافع المحددة فيما يخص برنامج منافع التقاعد وصاحب العمل/الراعي. على سبيل المثال، قد يختلف معدل الخصم المطبق من قبل صاحب العمل/الراعي عن ذلك المطبق من قبل برنامج منافع التقاعد نتيجة لاختلاف المخاطر المتعلقة بصاحب العمل/الراعي مقارنة بالبرنامج. وعندما يُستخدم التقييم الاكتواري الذي تم إجراؤه لصاحب العمل/الراعي بوصفه أساس، يجب إجراء أي تعديلات ضرورية من أجل تحديد واجب برنامج منافع التقاعد.
انطباق معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى
24. ما لم يتضمن هذا المعيار متطلبات مغايرة بشكل محدد، تسري جميع معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى على القوائم المالية لبرامج منافع التقاعد عندما تكون منطبقة. على سبيل المثال، إذا كان برنامج منافع التقاعد يُتطلب منه أو يختار إتاحة موازنته (موازناته) المعتمدة للعموم، فيجب تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 24، عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية أيضا.
العرض والإفصاح (أنظر الفقرات 15 - 24)
عرض القوائم المالية
25. يتضمن هذا المعيار متطلبات مغايرة لمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية عن طريق تحديد القوائم المالية التي يجب أن يعرضها برنامج منافع التقاعد في الفقرتين 15 و16.
قائمة المركز المالي
26. يجب أن تُعرض استثمارات البرنامج في صلب قائمة المركز المالي وأن تُصَنَّف بشكل مناسب. ويتطلب ذلك تجميع الأصول ذات الطبيعة المتماثلة - على سبيل المثال، أدوات حقوق الملكية، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار.
27. يُتطلب أن تعرض قائمة المركز المالي القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها وواجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين في البرنامج أدنى صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع. إن تضمين هذا الواجب (هذه الواجبات) ينطلق من الهدف الرئيسي لهذا المعيار المتمثل في زيادة الشفافية والمساءلة بشأن واجبات برنامج منافع التقاعد المترتبة على جهات القطاع العام تجاه المشاركين.
28. يختلف هذا البند المستقل عن عرض الواجبات الخاصة بالمنافع الحالة ومستحقة الدفع إلى المشاركين (إذا انطبق ذلك). تُعرض الالتزامات الخاصة بالمنافع الحالة ومستحقة الدفع إلى المشاركين أعلى صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع وتتضمن فقط تلك المبالغ مستحقة الدفع فورا. على سبيل المثال، قد تتمثل المنافع الحالة ومستحقة الدفع في دفعة شهرية لمنافع معاشات محددة لم يتم دفعها بعد أو في سحب من برنامج مساهمات محددة طلبه المشارك ولم يتم دفعه بعد.
قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع
29. إن البنود المستقلة المعروضة في قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع هي فقط تلك التي تُعزى بشكل مباشر البرنامج. وستعتمد طبيعة تلك البنود بشكل كبير على شروط البرنامج. على سبيل المثال، قد تحدد بعض برامج منافع التقاعد أن بعض التكاليف الإدارية (مثل رواتب مديري الاستثمار للبرنامج) تُدفع من الدخل الاستثماري.
قائمة التغيرات في واجبات المنافع التقاعدية أو الإفصاح عن المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات المنافع التقاعدية
30. إن هيكل برنامج منافع التقاعد - مثل ما إذا كان برنامج منافع محددة أو برنامج مساهمات محددة وما إذا كان ممولا أو على أساس الدفع أولا بأول - قد يحدد كيف تتم المحاسبة عن المساهمات والمنافع.

31. يُحاسب بعض برامج منافع التقاعد عن المساهمات والمنافع على أنها إيراد ومصروفات على التوالي، في حين أن بعضها الآخر يحاسب عن المساهمات والمنافع على أنها تغيرات في الالتزامات تجاه المشاركين. وفي بعض الحالات، قد يستلزم هيكل برامج منافع التقاعد اتباع منهج مختلط في المحاسبة عن المساهمات والمنافع. اعتمادا على الظروف، قد يلزم عرض البنود المستقلة الخاصة بالمساهمات والمنافع المدفوعة بشكل مختلف في صلب قائمة التغيرات في واجبات منافع التقاعد (انظر الأمثلة التوضيحية) أو في الإفصاح عن المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.

قائمة التدفقات النقدية
32. عند إعداد قائمة التدفقات النقدية، يجب أن يأخذ برنامج منافع التقاعد في الاعتبار المتطلبات والإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 2، قائمة التدفقات النقدية. يتطلب هذا المعيار عرض التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة، نظرا لأن هيكل القوائم المالية الأخرى يجعل من غير المرجح أن يتم التقرير عن فائض أو عجز سنوي، مما يجعل تطبيق الطريقة غير المباشرة غير عملي.

33. قد تُعالج برامج منافع التقاعد الفردية معاملات معينة بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد تكون المساهمات إيرادا أو التزاما تجاه المشارك، اعتمادا على شروط برنامج منافع التقاعد. وبناءً عليه، فإن تصنيف المعاملات على أنها تدفقات نقدية تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية قد يختلف بين برامج منافع التقاعد. وبالرغم من ذلك، يجب أنُ يطبق التصنيف الذي تم تبنيه بشكل متسق من قبل برنامج منافع التقاعد.​

الإفصاح
34. يتطلب هذا المعيار من برامج منافع التقاعد أن تقدم وصفا لسياسة التمويل. ويجب أن يتضمن هذا الوصف معلومات عن الكيفية التي يعتزم بها برنامج منافع التقاعد تمويل سداد المنافع المتعهد بها، بما في ذلك تدبير أي عجز في التمويل قد يكون موجودا في تاريخ القوائم المالية.
35. قد توفر المعلومات عن الكيفية التي يعتزم بها البرنامج سداد المنافع معلومات مفيدة لبعض المستخدمين عن أجل استحقاق برنامج منافع التقاعد. يهتم المشاركون بأنشطة البرنامج لأنها تؤثر بشكل مباشر على مستوى منافعهم المستقبلية. يهتم المشاركون بمعرفة ما إذا كانت المساهمات قد تم استلامها وما إذا كانت قد مورست رقابة مناسبة لحماية حقوقهم. يهتم صاحب العمل/الراعي بكفاءة وعدالة عمل البرنامج.
36. يجب أن تبين المعلومات المقدمة في الإفصاحات أيضا ما إذا كان برنامج منافع التقاعد ممول بشكل كافٍ. إذا كان برنامج منافع التقاعد غير ممول أو في حالة عجز، فيجب أن يوفر وصف سياسة التمويل معلومات عن الكيفية التي سيتم بها الوفاء بالمبالغ واجبة الأداء عن منافع التقاعد المتعهد بها - على سبيل المثال، عن طريق مساهمات من المشاركين أو أموال من الحكومة المركزية.
تاريخ السريان وأحكام انتقالية (انظر الفقرات 25-27)
37. يجب أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي. وبالرغم من ذلك، فإن برنامج منافع التقاعد الذي كان قد طبق معيار محاسبة دولي أو وطني آخر يتناول برامج منافع التقاعد، يجب عليه - عندما يطبق هذا المعيار لأول مرة - أن يقدم قوائم مالية مقارنة مُعاد عرضها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية