تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon العرض


​عرض القوائم المالية:

15. يجب أن يعرض برنامج منافع التقاعد ما يلي، سواء كان برنامج منافع محددة أو برنامج مساهمات محددة:
  (أ) قائمة مركز مالي؛ و
(ب) قائمة للتغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع؛ و
(ج) قائمة للتدفقات النقدية؛ و
(د)إيضاحات القوائم المالية.

16.يجب أن يوضح برنامج منافع التقاعد أيضا التغيرات في واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين إما:
(أ) عن طريق عرض قائمة للتغيرات في واجبات منافع التقاعد؛ أو
(ب)عن طريق الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن مطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.

محتوى القوائم المالية: 

قائمة المركز المالي

17.    يجب أن يتضمن صلب قائمة المركز المالي بنودا مستقلة تعرض المبالغ التالية (إذا انطبقت وحسبما هو مناسب) على سبيل المثال لا الحصر:
(‌أ)    استثمارات البرنامج (مُصنفة بشكل مناسب)؛ و
(‌ب) المساهمات مُستحقة الاستلام؛ و
(‌ج)   الأصول الأخرى؛ و
(‌د)   المنافع الحالة ومُستحقة الدفع؛ و
(‌ه)  أي التزامات أخرى باستثناء واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين؛ و
(‌و)   صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع؛ و
(‌ز) مخصص القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها في برنامج المنافع المحددة؛ و
(‌ح)   واجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين؛ و
(ط) الفائض أو العجز.

قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع

18.  يجب أن تعرض قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي، وأن تتضمن بنودا مستقلة تعرض المبالغ التالية (إذا انطبقت وحسبما هو مناسب) على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) مساهمات صاحب العمل/الراعي؛ و
(ب) مساهمات المشاركين؛ و
(ج) الدخل الاستثماري؛ و
(د) الدخل الآخر؛ و
(هـ) المنافع المدفوعة أو مستحقة الدفع (مع تحليلها، على سبيل المثال، إلى منافع تقاعد ووفاة وعجز، والمدفوعات على دفعة واحدة)؛ و
(و) التحويلات من برامج أخرى وإليها؛ و
(ز) ‌المصروفات الإدارية؛ و
(ح) المصروفات الأخرى؛ و
(ط) الضرائب على الدخل.

قائمة التدفقات النقدية
19.    يجب أن يُعد برنامج منافع التقاعد قائمة للتدفقات النقدية، باستخدام الطريقة المباشرة، وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 2، قائمة التدفقات النقدية.
التغيرات في واجبات منافع التقاعد
20.    تتطلب الفقرة 16 أن يعرض برنامج منافع التقاعد معلومات توضح التغيرات في واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين إما في شكل قائمة مالية أو في شكل مطابقة ضمن إيضاحات القوائم المالية.
21. يجب أن تعرض هذه القائمة أو هذا الإيضاح الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي والمعلومات التالية (إذا انطبقت وحسبما هو مناسب) على سبيل المثال لا الحصر:
(‌أ)  التعديلات على البرنامج (على سبيل المثال، التغييرات في منافع المشاركين)؛ و
(‌ب) التغييرات في طبيعة البرنامج (على سبيل المثال، الدمج مع برنامج آخر)؛ و
(‌ج)   منافع المشاركين المخصصة لحسابات المشاركين في برنامج المساهمات المحددة؛ و
(‌د)   صافي التغيرات في المنافع المستحقة للمشاركين في برنامج المنافع المحددة (على سبيل المثال، الحركات الاكتوارية)؛ و
(‌ه)  مساهمات صاحب العمل/الراعي؛ و
(‌و)   مساهمات المشاركين؛ و
(‌ز) الضرائب على المساهمات؛ و
(‌ح)   المنافع المدفوعة؛ و
(ط) المصروفات الإدارية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية