22.يجب أن تفصح إيضاحات القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد عما يلي، سواء كان برنامج منافع محددة أو برنامج مساهمات محددة:
(أ) ملخص للسياسات المحاسبية المهمة؛ و
(ب) وصف للبرنامج (انظر الفقرة 24) وأثر أي تغييرات في البرنامج خلال الفترة؛ و
(ج) الأساس لتقييم جميع أصول البرنامج، بما في ذلك الإفصاح عن قياس القيمة العادلة لكل فئة من أصول البرنامج حسبما هو مطلوب بموجب معايير المحاسبة للقطاع العام المنطبقة؛ و
(د) تفاصيل أي استثمار منفرد يزيد عن 5 بالمئة من صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع أو 5 بالمئة من أية فئة أو نوع من الأوراق المالية؛ و
(ه) تفاصيل أي استثمار في صاحب العمل/الراعي؛ و
(و) الالتزامات بخلاف مخصص القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها أو واجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين؛ و
(ز) وصف لسياسة التمويل، بما في ذلك أي واجبات على صاحب العمل/الراعي عن سد أي عجز محدد اكتواريا في الأصول في برنامج منافع التقاعد الممول.
23. فيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب الإفصاح عما يلي أيضا في إيضاحات القوائم المالية:
(أ) القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها، مع التمييز بين المنافع المُكتسبة والمنافع غير المُكتسبة؛ و
(ب) وصف لما يلي:
الافتراضات الاكتوارية المهمة التي تم وضعها؛ و
الطريقة المستخدمة لاحتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ و
(ج) أثر أي تغيرات في الافتراضات الاكتوارية التي كان لها تأثير مهم على القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ و
(د) تاريخ التقييم الاكتواري ومتى سيتم إجراء التقييم الاكتواري التالي.
24. يجب أن تحتوي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد على وصف للبرنامج. ويجب أن يحتوي الوصف على ما يأتي:
(أ) اسم صاحب العمل (أسماء أصحاب العمل)/اسم الراعي (أسماء الرعاة) ومجموعات المشاركين الذين يغطيهم البرنامج؛ و
(ب) عدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين، مصنفين بحسب ما هو مناسب؛ و
(ج) نوع البرنامج – برنامج مساهمات محددة أو برنامج منافع محددة؛ و
(د) إيضاح بشأن ما إذا كان المشاركون يدفعون مساهمات في البرنامج؛ و
(ه) وصف لمنافع التقاعد المتعهد بها للمشاركين؛ و
(و) وصف لأي شروط لإنهاء البرنامج؛ و
(ز) التغيرات في البنود من (أ) إلى (و) خلال الفترة التي تغطيها القوائم المالية.