الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديلات وأسبابها
هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
نص المعيار
نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام
تعريفات
Definitions
لا
6. تُستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة قرين كل منها:
من منظور مُقدم التحويل، فإن التحويل الرأسمالي هو تدفق خارج لنقد أو أصل آخر ينشأ عن ترتيب ملزم يحدد أن على مُتلقي التحويل أن يقتني أو يُنشئ أصلا غير مالي سيكون مسيطرا عليه من قبل مُتلقي التحويل. (توفر فقرة إرشادات التطبيق 53 إرشادات إضافية).
العوض المستقل هو المبلغ الذي تهدف الجهة أن تُعوض به مُتلقي التحويل مقابل الوفاء بكل من واجباته الواردة في الترتيب الملزم.
لأغراض هذا المعيار، يمثل عوض التحويل إجمالي مبلغ الموارد1 التي تتوقع الجهة أن تحولها.
مصروف التحويل هو مصروف ناشئ عن معاملة، بخلاف الضرائب، تقدم فيها جهة سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى (والذي قد يكون فردا) دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل (توفر فقرتا إرشادات التطبيق 8-9 إرشادات إضافية).
واجب التحويل هو واجب على جهة في ترتيب ملزم بتحويل موارد على نحو محدد.
التزام واجب التحويل هو الالتزام المُثبت بسبب وجود واجب تحويل واحد أو أكثر ناشئ عن ترتيب ملزم.
مُقَدِّم التحويل هو جهة تقدم سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.
مُتلقي التحويل هو جهة تتلقى سلعة أو خدمة أو أصلا آخر من جهة أخرى دون أن تقدم – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر إلى تلك الجهة.
حق التحويل هو حق الجهة القابل للإنفاذ في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجبه على النحو المحدد في الترتيب الملزم أو يواجه التبعات حسبما هي مُحددة في الترتيب الملزم.
أصل حق التحويل هو الأصل المُثبت بسبب وجود حق تحويل واحد أو أكثر ناشئ عن ترتيب ملزم.
في هذا المعيار، يتضمن مصطلح "الموارد" السلع والخدمات والأصول الأخرى، وقد يشمل النقد أو الأصول غير المتداولة.
6.The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
From the perspective of a transfer provider, a capital transfer is an outflow of cash or another asset that arises from a binding arrangement with a specification that the transfer recipient acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the transfer recipient. (Paragraph AG53 provides additional guidance).
The stand-alone consideration is the amount that an entity intends to compensate the transfer recipient for satisfying each of its obligations in a binding arrangement.
For the purposes of this Standard, the transfer consideration represents the total amount of resources1 which an entity expects to transfer.
A transfer expense is an expense arising from a transaction, other than taxes, in which an entity provides a good, service, or other asset to another entity (which may be an individual) without directly receiving any good, service, or other asset in return (paragraphs 8-9 provide additional guidance).
A transfer obligation is an entity's obligation in a binding arrangement to transfer resources in a specified manner.
A transfer obligation liability is the liability recognized for the existence of one or more transfer obligations arising from a binding arrangement.
A transfer provider is an entity that provides a good, service, or other asset to another entity without directly receiving any good, service or other asset in return.
A transfer recipient is an entity that receives a good, service, or other asset from another entity without directly providing any good, service or other asset to that entity.
A transfer right is an entity's enforceable right to have the transfer recipient satisfy its obligation in a manner as specified in a binding arrangement or face the consequences as specified in the binding arrangement.
A transfer right asset is the asset recognized for the existence of one or more transfer rights arising from a binding arrangement.
In this Standard, the term resources includes goods, services, and other assets, and may encompass cash or non-current assets.
7. عُرفَت المصطلحات الآتية في معيار المحاسبة للقطاع العام 47، الإيراد:
أ. ترتيب ملزم؛ و
ب. واجب امتثال؛ و
ج. الضرائب؛ و
د. طرف ثالث مستفيد.
عُرفَ مصطلح واجب ضمني في معيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.
عُرفَ مصطلح المصروفات في معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية.
توفر فقرات إرشادات التطبيق 4-9 إرشادات إضافية بشأن التعريفات الواردة في هذا المعيار.
وفي هذا المعيار، تُستخدم المصطلحات المعرَّفة في معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى بالمعنى نفسه الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المعرفة الواردة في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام.
7.The following terms are defined in IPSAS 47, Revenue:
(a) Binding arrangement;
(b) Compliance obligation;
(c) Taxes; and
(d) Third-party beneficiary.
A constructive obligation is defined in IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
Expenses are defined in IPSAS 1, Presentation of Financial Statements.
Paragraphs AG4-AG9 provide additional guidance on the definitions in this Standard.
هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
تعيين معاملة مصروف التحويل
Identifying the Transfer Expense Transaction
8. تقوم الجهة بالمحاسبة عن التحويل استنادا إلى ما إذا كانت المعاملة ينتج عنها إثبات أصل أو لا. وعندما ينتج عن تحويل إثبات أصل، يُلغى إثبات الأصل عندما يتم إطفاء حقوق الجهة الناشئة عن ترتيب التحويل (أو بالتزامن مع إطفائها)1. وفيما يخص التحويلات التي لا ينتج عنها إثبات أصل، يُثبت مصروف تحويل:
أ. عندما تفقد الجهة السيطرة على الموارد المحولة؛ أو
ب. عندما تكون الجهة قد تكبدت واجباً بتحويل موارد وتثبت التزاماً مقابل ذلك الواجب.
إن تعيين ما إذا كانت المعاملة تنشأ عن ترتيب ملزم يؤثر على هذا التحديد، حيث إن الحقوق والواجبات الناشئة عن ترتيب ملزم توفر مُدخلات لتقويم استيفاء ضوابط إثبات الأصل وما إذا كان يوجد واجب بتحويل موارد.
[1] قد يُلغى إثبات الأصل في نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية اعتمادا على شروط الترتيب.
8. An entity accounts for a transfer based on whether or not the transaction results in the recognition of an asset. When a transfer results in the recognition of an asset, the asset is derecognized when (or as) the entity's rights from the transfer arrangement are extinguished.1 For transfers which do not result in the recognition of an asset, a transfer expense is recognized:
(a) When the entity loses control of the transferred resources; or
(b)When the entity has incurred an obligation to transfer resources and recognizes a liability for the obligation.
The identification of whether the transaction arises from a binding arrangement impacts this determination, as the rights and obligations from a binding arrangement provide inputs into the assessment of the asset recognition criteria and whether an obligation to transfer resources exists.
[1] The asset may be derecognized at a point in time or over a period of time depending on the terms of the arrangement.
9. تطبق الجهة الإرشادات المتعلقة بالإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار على النحو الآتي:
أ. تتم المحاسبة عن مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة (يشار إليها في هذا المعيار على أنها مصروفات تحويل بدون ترتيبات ملزمة) باستخدام الفقرات 18-20؛ و
ب. تتم المحاسبة عن مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة (يشار إليها في هذا المعيار على أنها مصروفات تحويل ذات ترتيبات ملزمة) باستخدام الفقرات 21-43.
توفر فقرة إرشادات التطبيق 10 إرشادات إضافية بشأن تعيين معاملة مصروف التحويل.
9. An entity will apply the guidance on recognition and measurement in this Standard as follows:
(a) Transfer expenses from transactions without binding arrangements (hereby referred to as transfer expenses without binding arrangements) are accounted for using paragraphs 18-20; and
(b) Transfer expenses from transactions with binding arrangements (hereby referred to as transfer expenses with binding arrangements) are accounted for using paragraphs 21-43.
التعديلات وأسبابها
هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ
Binding Arrangements and Enforceability
10. لكي يكون الترتيب ملزماً، يجب أن يكون قابلا للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها.
10. For an arrangement to be binding, it must be enforceable through legal or equivalent means. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the binding arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of stated obligations.
11. عند تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، تأخذ الجهة في الاعتبار جوهر الترتيب وليس شكله النظامي. يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب ووفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها.
11. In determining whether an arrangement is enforceable, the entity considers the substance rather than the legal form of the arrangement. The assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations.
12. يتضمن الترتيب الملزم – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لطرفين أو أكثر ينطوي عليهم الترتيب. ويكون حق كل طرف وواجبه القابلان للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم معتمدين على بعضهما البعض ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.
12. A binding arrangement includes both rights and obligations that are enforceable for two or more of the involved parties. Each party's enforceable right and obligation within the binding arrangement are interdependent and inseparable.
13. يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. فيمكن أن يكون الترتيب الملزم خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المعتادة للجهة أو القطاع. تختلف الممارسات والإجراءات الخاصة بإنشاء الترتيبات الملزمة مع مُتلقي التحويلات باختلاف الدول والقطاعات والجهات. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف ضمن الجهة (فعلى سبيل المثال، قد تعتمد على فئة مُتلقي التحويلات أو فئة الأطراف الثالثة المستفيدة، أو على طبيعة السلع أو الخدمات المُتعهد بها). ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار تلك الممارسات والإجراءات عند تحديد ما إذا كان اتفاقا مع مُتلقي التحويل يُنشئ حقوقاً وواجبات قابلة للإنفاذ ومتى يُنشئها.
13. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement can be written, oral or implied by an entity's or a sector's customary practices. The practices and processes for establishing binding arrangements with transfer recipients vary across legal jurisdictions, sectors, and entities. In addition, they may vary within an entity (for example, they may depend on the class of transfer recipient or third-party beneficiary, or the nature of the promised goods or services). An entity shall consider those practices and processes in determining whether and when an agreement with a transfer recipient creates enforceable rights and obligations.
14. يحتوي الترتيب المُلزم على واجب واحد على الأقل نظرا لأن قابليته للإنفاذ تجعل الجهة مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب، وتفرض المساءلة على الجهة واقعا يكون لدى الجهة فيه بديل واقعي ضئيل -أو ليس لديها فيه أي بديل واقعي -لتجنب تحويل الموارد.
14. A binding arrangement has at least one obligation because its enforceability holds the entity accountable for satisfying the stated obligations of the arrangement, and the accountability imposes little or no realistic alternative for the entity to avoid the transfer of resources.
15. عندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف مرتبط بالترتيب الملزم. يبدأ إثبات الأصول والالتزامات والمصروفات عندما يبدأ أحد أطراف الترتيب الملزم في الوفاء بواجباته بموجب الترتيب.
15. When the binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability, or expense associated with the binding arrangement. The recognition of assets, liabilities, and expenses commences when one party to the binding arrangement starts to satisfy its obligations under the arrangement.
16. يكون الترتيب الملزم لم يتم الوفاء به تماماً إذا استوفى كلا الضابطين الآتيين:
أ. لم تكن الجهة قد سددت بعد - ولم تصبح ملزمة بعد بسداد- أي عوض إلى مُتلقي التحويل مقابل وفاء مُتلقي التحويل بأي من واجبات الامتثال الخاصة به في الترتيب الملزم؛ و
ب. لم يكن مُتلقي التحويل قد بدء بعد في الوفاء بأي من واجبات الامتثال الخاصة به في الترتيب الملزم.
توفر فقرات إرشادات التطبيق 11-29 إرشادات إضافية بشأن القابلية للإنفاذ والترتيبات الملزمة.
16. A binding arrangement is wholly unsatisfied if both of the following criteria are met:
(a) The entity has not yet paid, and is not yet obligated to pay, any consideration to the transfer recipient for the transfer recipient satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement; and
(b) The transfer recipient has not started satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement.
تجميع الترتيبات الملزمة
Combination of Binding Arrangements
17. يجب على الجهة أن تجمع ترتبين ملزمين أو أكثر يتم إبرامهما في الوقت نفسه، أو في وقتين متقاربين، مع مُتلقي التحويل نفسه (أو مع أطراف ذات علاقة بمُتلقي التحويل) وأن تحاسب عن الترتيبات الملزمة على أنها ترتيب ملزم واحد إذا استوفت ضابط واحد أو أكثر من الضوابط الآتية:
أ. إذا تم التفاوض على الترتيبات الملزمة على أنها حزمة ذات هدف واحد؛ أو
ب. إذا كان مبلغ الموارد الذي ينبغي تحويله في أحد الترتيبات الملزمة يعتمد على عوض أو أداء الترتيب الملزم الآخر؛ أو
ج. إذا كانت واجبات مُتلقي التحويل بموجب الترتيبات الملزمة (أو بعض واجبات مُتلقي التحويل بموجب كل ترتيب من الترتيبات الملزمة) هي حق تحويل واحد وفقاً للفقرة 21.
17. An entity shall combine two or more binding arrangements entered into at or near the same time with the same transfer recipient (or related parties of the transfer recipient) and account for the binding arrangements as a single binding arrangement if one or more of the following criteria are met:
(a) The binding arrangements are negotiated as a package with a single objective;
(b) The amount of resources to be transferred in one binding arrangement depends on the consideration or performance of the other binding arrangement; or
مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة
Transfer Expenses from Transactions without Binding Arrangements
الإثبات
Recognition
18. فيما يخص مصروفات التحويل التي هي بدون ترتيبات ملزمة، يجب على الجهة أن تُثبت المصروفات على النحو الآتي:
أ. في النقطة التي ينشأ فيها واجب ضمني أو نظامي بتحويل موارد وينتج عنه إثبات مخصص وفقاً للفقرة 22 من معيار المحاسبة للقطاع العام 19. وفي مثل هذه الحالات، ينتج عن إثبات المخصص إثبات مصروف، وينتج عن تحويل الموارد لاحقاً تسوية المخصص المُثبت؛ أو
ب. إذا لم يكن يوجد واجب ضمني أو نظامي بتحويل موارد، عندما تتوقف الجهة عن السيطرة على الموارد؛ سيكون هذا عادة هو التاريخ الذي تحول فيه الجهة الموارد إلى مُتلقي التحويل. وفي مثل هذه الحالات، تُلغي الجهة إثبات الموارد التي تتوقف عن السيطرة عليها وفقاً للمعايير الأخرى.
توفر فقرة إرشادات التطبيق 30 إرشادات إضافية بشأن إلغاء إثبات الموارد المُحولَة.
18. For transfer expenses without binding arrangements, an entity shall recognize expenses as follows:
(a) At the point when a constructive obligation or legal obligation to transfer resources arises and results in the recognition of a provision in accordance with paragraph 22 of IPSAS 19. In such cases, the recognition of the provision results in the recognition of an expense, and the subsequent transfer of resources settles the recognized provision; or
(b) If a constructive or legal obligation to transfer resources does not exist, when the entity ceases to control the resources; this will usually be the date at which it transfers the resources to the transfer recipient. In such cases, the entity derecognizes the resources it ceases to control in accordance with other Standards.
Paragraph AG30 provides additional guidance on the derecognition of the transferred resources.
القياس
Measurement
19. عندما يُثبت مخصص في الحالة المبينة في الفقرة 18(أ)، يُقاس المخصص بشكل أولي ولاحقاً وفقاً للفقرات 44-72 من معيار المحاسبة للقطاع العام 19.
19. When a provision is recognized in the situation described by paragraph 18(a), the provision is initially and subsequently measured in accordance with paragraphs 44-72 of IPSAS 19.
20. عندما تُثبت الجهة مصروف في الوقت الذي تتوقف فيه عن السيطرة على الموارد، يجب على الجهة أن تقيس المصروف بالقيمة الدفترية للموارد المُحولَة.
مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة
Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements
تعيين حقوق التحويل
Identifying Transfer Rights
21. عند نشأة ترتيب ملزم لتحويل موارد، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار حقوقها في الترتيب الملزم ويجب عليها أن تعين كل حق تحويل يمكن تمييزه بذاته على أنه:
أ. حق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجب منفصل عن الوفاء بالواجبات الأخرى في الترتيب الملزم؛ أو
ب. سلسلة من الحقوق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته التي لها -إلى حد كبير- الخصائص والمخاطر نفسها ولها نمط الوفاء نفسه.
توفر فقرات إرشادات التطبيق 31-34 إرشادات إضافية بشأن تعيين حقوق التحويل.
21. At the inception of a binding arrangement to transfer resources, an entity shall consider its rights in the binding arrangement and shall identify each distinct transfer right as:
(a) A right to have the transfer recipient satisfy an obligation that is separate from the satisfaction of other obligations in the binding arrangement; or
(b) A series of rights to have the transfer recipient satisfy its obligation that have substantially the same characteristics and risks and that have the same pattern of satisfaction.
22. عندما تُحول الجهة موارد وفقاً لترتيب ملزم أو (بالتزامن مع تحويل الجهة لها) قبل أن يفي مُتلقي التحويل بواجباته، يُلغى إثبات الموارد المُحولَة، ويُثبت أصل حق تحويل مقابل حقوق التحويل الناشئة عن الترتيب الملزم.
22. When (or as) an entity transfers resources in accordance with a binding arrangement prior to the transfer recipient satisfying its obligations, the transferred resources are derecognized, and a transfer right asset is recognized for the transfer rights arising from the binding arrangement.
24. فيما يخص مصروفات التحويل التي هي ذات ترتيبات ملزمة، يجب على الجهة أن تُثبت المصروفات:
أ. عندما يُلغى إثبات أصل حق تحويل (أو بالتزامن مع إلغاء إثباته)؛ أو
ب. عندما يُثبت التزام واجب تحويل.
24. For transfer expenses with binding arrangements, an entity shall recognize expenses:
(a) When (or as) a transfer right asset is derecognized; or
(b) When a transfer obligation liability is recognized.
25. ينتج إلغاء إثبات أصل حق التحويل عن إطفاء حقوق التحويل وفقا لشروط الترتيب الملزم. وفيما يخص كل حق تحويل تم تعيينه وفقا للفقرة 21، يُطفأ حق التحويل عندما لم يعد يوجد لدى الجهة حقوق قابلة للإنفاذ وفقا للترتيب الملزم (أو بالتزامن مع انتفاء وجودها).
توفر فقرات إرشادات التطبيق 35-49 إرشادات إضافية بشأن إثبات مصروفات التحويل.
25. The derecognition of the transfer right asset results from the extinguishment of the transfer rights in accordance with the terms of the binding arrangement. For each transfer right identified in paragraph 21, the transfer right is extinguished when (or as) the entity no longer has enforceable rights in accordance with the binding arrangement.
إلغاء إثبات أصل حق التحويل بسبب عدم الأداء من قبل مُتلقي التحويل
Derecognition of a Transfer Right Asset Due to Non-Performance by the Transfer Recipient
26. بعد أن تُثبت الجهة أصل حق تحويل، قد يُصبح مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته بموجب الترتيب الملزم أو ممتنعاً عن الوفاء بها. وإذا كان لدى الجهة حق قابل للإنفاذ وغير مشروط في تلقي نقد أو أصول مالية أخرى ناشئة عن شروط الترتيب الملزم و/أو المنظومة العدلية في الدولة و/أو ظروف أخرى، فيجب على الجهة أن تُلغي إثبات أصل حق التحويل وأن تُثبت أصلاً مالياً. وبعد إثباته، يجب على الجهة أن تقيس الأصل المالي لاحقا وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. (انظر الفقرة 43 فيما يخص الحالات التي لا يزال فيها أصل حق التحويل موجودا ولكن قد هبطت قيمته.)
التعديلات على الترتيب الملزم
Modifications to a Binding Arrangement
27. التعديل على الترتيب الملزم هو تغيير في الحقوق والواجبات التي يحتوي عليها الترتيب الملزم يوافق عليه أطراف الترتيب الملزم. ويوجد تعديل على الترتيب الملزم عندما يوافق أطراف الترتيب الملزم على تعديل إما ينشئ حقوقا وواجبات جديدة قابلة للإنفاذ أو يغير الحقوق والواجبات القائمة القابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب الملزم. ويمكن الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم خطيا أو باتفاق شفهي أو ضمنا من خلال الممارسات المُعتادة للجهة. وإذا لم يكن أطراف الترتيب الملزم قد وافقوا على تعديل على الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تستمر في تطبيق هذا المعيار على الترتيب الملزم الأصلي إلى حين الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم.
27. A modification to a binding arrangement is a change in the rights and obligations of a binding arrangement that is approved by the parties to the binding arrangement. A modification to a binding arrangement exists when the parties to a binding arrangement approve a modification that either creates new enforceable rights and obligations, or changes the existing enforceable rights and obligations of the parties to the binding arrangement. A modification to a binding arrangement could be approved in writing, by oral agreement, or implied by an entity's customary practices. If the parties to the binding arrangement have not approved a modification to a binding arrangement, an entity shall continue to apply this Standard to the original binding arrangement until the modification to the binding arrangement is approved.
28. يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل إذا تحقق كلا الشرطين الآتيين:
أ. إذا زاد نطاق الترتيب الملزم، بما يزود الجهة بحق تحويل إضافي واحد أو أكثر (انظر فقرات إرشادات التطبيق 31-34)، نظرا لأن مُتلقي التحويل قبل واجب إضافي واحد أو أكثر أو زيادة في واجب قائم واحد أو أكثر؛ و
ب. إذا زاد عوض التحويل بمبلغ يهدف إلى عكس قيمة حقوق التحويل الإضافية عن طريق تعويض مُتلقي التحويل مقابل الواجبات الإضافية أو الزائدة التي تم تَحَمُّلْهَا.
28. An entity shall account for a modification to a binding arrangement as a separate binding arrangement if both of the following conditions exist:
(a) The scope of the binding arrangement increases, providing the entity with one or more additional transfer rights (see paragraphs AG31-AG34), because the transfer recipient accepts one or more additional obligations, or an increase in one or more existing obligations; and
(b) The transfer consideration increases by an amount that is intended to reflect the value of the additional transfer rights by compensating the transfer recipient for the additional or increased obligations assumed.
29. إذا لم تتم المحاسبة عن تعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل وفقا للفقرة 28، فيجب على الجهة أن تُحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو كان جزءا من الترتيب الملزم الأصلي. ويجب على الجهة أن تحدد مصروف التحويل المتراكم الذي ينبغي إثباته في تاريخ التعديل من خلال تنقيح تقديراتها لعوض التحويل ومبلغ عوض التحويل الذي تم تخصيصه لحقوق التحويل التي تم إطفاؤها والتي لم يتم إطفاؤها. وفي تاريخ التعديل يجب أن يُثبت ضمن الفائض أو العجز الفرق بين مصروف التحويل المتراكم المُحدد كما في تاريخ التعديل ومصروف التحويل المتراكم المُثبت سابقا.
30. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم لتحدد عوض التحويل. وعوض التحويل هو إجمالي القيمة الدفترية للموارد التي قد حولتها الجهة، أو التي تكون الجهة ملزمة بتحويلها، إلى مُتلقي التحويل وفقا للترتيب الملزم ويتضمن آثار العوض المتغير (انظر الفقرات 35-37).
30. An entity shall consider the terms of the binding arrangement to determine the transfer consideration. Transfer consideration is the total carrying amount of the resources which an entity has transferred, or is obligated to transfer, to the transfer recipient in accordance with the binding arrangement and includes the effects of variable consideration (see paragraphs 35-37).
31. عندما تُحول الجهة موارد إلى مُتلقي التحويل قبل أن يبدأ مُتلقي التحويل في الوفاء بواجبه، فيجب على الجهة، عند الإثبات، أن تقيس أصل حق التحويل الناتج بإجمالي القيمة الدفترية للموارد التي قد تم تحويلها وفقا للترتيب الملزم.
31. When an entity transfers resources to a transfer recipient prior to the transfer recipient starting to satisfy its obligation, the entity shall, at recognition, measure the resulting transfer right asset at the total carrying amount of the resources which have been transferred in accordance with the binding arrangement.
32. عندما يُثبت مصروف تحويل ناشئ عن إطفاء حق تحويل، فيُقاس مصروف التحويل بمبلغ عوض التحويل الذي تم تخصيصه لحق التحويل الذي تم إطفاؤه وفقا للفقرة 38.
32. When a transfer expense is recognized from the extinguishment of a transfer right, the transfer expense is measured at the amount of the transfer consideration that is allocated to the extinguished transfer right in accordance with paragraph 38.
33. عندما يكون مُتلقي التحويل قد أوفى بواجبات الامتثال الخاصة به ولم تكن الجهة قد حولت مواردها بعد حسبما هو مطلوب بموجب الترتيب الملزم، فتقيس الجهة التزام واجب التحويل الخاص بها بإجمالي القيمة الدفترية للموارد التي تكون الجهة ملزمة بتحويلها وفقا للترتيب الملزم.
33. When the transfer recipient has satisfied its compliance obligations and the entity has not yet transferred its resources as required by the binding arrangement, the entity measures its transfer obligation liability at the total carrying amount of the resources which the entity is obligated to transfer in accordance with the binding arrangement.
34. لغرض تحديد عوض التحويل يجب على الجهة أن تفترض أن مُتلقي التحويل سوف يفي بواجباته وفقا للترتيب الملزم القائم وأن الترتيب الملزم لن يتم إلغاؤه أو تجديده أو تعديله.
العوض المتغير
Variable Consideration
35. يمكن أن تتغير الموارد المُتطلب تحويلها بموجب ترتيب ملزم بسبب بنود مثل الخصومات أو التخفيضات اللاحقة أو المبالغ التي يتم ردها أو نقاط الشراء المستقبلي أو الامتيازات السعرية أو الحوافز أو مكافآت الأداء أو الغرامات أو البنود الأخرى المماثلة. ويمكن أن تتغير الموارد أيضا إذا كان واجب الجهة بتحويل الموارد يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. فعلى سبيل المثال، قد يصبح مبلغا إضافيا من المال مستحق الدفع إلى مُتلقي التحويل إذا أوفى بواجباته في الترتيب الملزم في غضون فترة محددة.
35. The resources required to be transferred by a binding arrangement can vary for items such as discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties, or other similar items. The resources can also vary if the entity's obligation to transfer the resources is contingent on the occurrence or non-occurrence of a future event. For example, an additional amount of funds may become payable to the transfer recipient if it satisfies its obligations in the binding arrangement within a specified period.
36. فيما يخص معاملة مصروف التحويل، قد ينتج عن العوض المتغير في ترتيب ملزم التزام ذو توقيت أو مبلغ غير مؤكد ويستوفي تعريف المخصص الوارد في معيار المحاسبة للقطاع العام 19.
36. For a transfer expense transaction, variable consideration in a binding arrangement may result in a liability of uncertain timing or amount, which meets the definition of a provision in IPSAS 19.
لا
37. إذا حددت الجهة أنه من المرجح وجود واجب حالي بتحويل عوض المتغير، فيجب على الجهة أن تقدر مبلغا للعوض المتغير يتم قياسه بشكل أولي ولاحقا وفقا للفقرات 44-72 من معيار المحاسبة للقطاع العام 19.
تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل
Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights
38. عندما يحتوي ترتيب ملزم على حقوق تحويل متعددة يمكن تمييزها بذاتها، فيجب أن يُخصص عوض التحويل لكل حق تحويل يمكن تمييزه بذاته ليعكس العوض المستقل الخاص به، معدلا تبعا لمبالغ العوض المتغير.
38. When a binding arrangement involves multiple distinct transfer rights, the transfer consideration shall be allocated to each distinct transfer right to reflect its stand-alone consideration, adjusted for amounts of variable consideration.
39. قد يكون العوض المتغير المتفق عليه في ترتيب ملزم معزوا للترتيب الملزم بكامله أو لحقوق تحويل بذاتها. ويجب على الجهة أن تخصص العوض المتغير على النحو التالي:
أ. عندما يمكن تعيين العوض المتغير على أنه يعزى لحق تحويل واحد أو أكثر، فيجب أن يُخصص العوض المتغير لحقوق التحويل تلك وفقا للفقرة 38؛ أو
ب. عندما لا يمكن تعيين العوض المتغير على أنه يعزى لحق تحويل واحد أو أكثر، فيجب على الجهة أن تخصص العوض المتغير لجميع حقوق التحويل بشكل متناسب مع حصصها في عوض التحويل (غير شامل العوض المتغير الذي لا يمكن تعيينه على أنه يعزى لحق تحويل واحد أو أكثر).3
توفر فقرتا إرشادات التطبيق 50-51 إرشادات إضافية بشأن تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل.
3 تنطبق هذه الإرشادات أيضا على جزء بذاته من العوض المتغير يمكن أو لا يمكن تعيينه على أنه يعزى لحق تحويل واحد أو أكثر.
39. Variable consideration that is agreed in a binding arrangement may be attributable to the entire binding arrangement or to specific transfer rights. An entity shall allocate variable consideration as follows:
(a) When the variable consideration can be identified with one or more transfer rights, the variable consideration shall be allocated to those transfer rights in accordance with paragraph 38; or
(b) When the variable consideration cannot be identified with one or more transfer rights, the entity shall allocate the variable consideration to all the transfer rights proportionately to their share of the transfer consideration (excluding variable consideration that cannot be identified with one or more transfer rights).3
Paragraphs AG50-AG51 provide additional guidance on allocating the transfer consideration to transfer rights.
3 This guidance is also applicable to a specific portion of variable consideration that can or cannot be identified with one or more transfer rights.
التغيرات في عوض التحويل
Changes in the Transfer Consideration
40. يمكن أن يتغير عوض التحويل بعد نشأة الترتيب الملزم لأسباب مختلفة، بما في ذلك اتضاح الأحداث غير المؤكدة أو التغيرات الأخرى في الظروف التي تغير مبلغ العوض الذي تكون الجهة ملزمة بدفعه في الترتيب الملزم.
40. After the inception of the binding arrangement, the transfer consideration can change for various reasons, including the resolution of uncertain events or other changes in circumstances that change the amount of consideration which an entity is obligated to pay in the binding arrangement.
41. فيما يخص التغير في عوض التحويل الذي لم ينشأ عن تعديل على الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تخصص لأصول حق التحويل والتزامات واجب التحويل في الترتيب الملزم أي تغيرات لاحقة في عوض التحويل على الأساس نفسه الذي تم بناءا عليه التخصيص عند نشأة الترتيب الملزم. ويجب إثبات المبالغ المخصصة لحق تحويل تم إطفاؤه على أنها مصروف أو على أنها تخفيض لمصروف في الفترة التي يتغير فيها عوض التحويل.
41. For a change in transfer consideration that did not arise from a modification to the binding arrangement, an entity shall allocate to the transfer right assets and transfer obligation liabilities in the binding arrangement any subsequent changes in the transfer consideration on the same basis as at the inception of the binding arrangement. Amounts allocated to an extinguished transfer right shall be recognized as an expense, or as a reduction of an expense, in the period in which the transfer consideration changes.
42. يجب على الجهة أن تحاسب عن التغير في عوض التحويل الذي ينشأ عن تعديل على الترتيب الملزم وفقا للفقرات 27-29.
هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
الهبوط في قيمة أصل حق التحويل
Impairment of a Transfer Right Asset
43. بعد أن تُثبت الجهة أصل حق تحويل، قد يُصبح مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته بموجب الترتيب الملزم أو ممتنعا عن الوفاء بها. عندما يحدث ذلك، وكانت شروط الترتيب الملزم و/أو المنظومة العدلية في الدولة و/أو ظروف أخرى لا تدعم إثبات أصل مالي حسبما هو موضح في الفقرة 26، فيجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان أصل حق التحويل قد هبطت قيمته وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 21، الهبوط في قيمة الأصول غير المولدة للنقد.
العرض
Presentation
Display
44. فيما يخص مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات بدون ترتيب ملزم، إذا أثبتت الجهة مخصص مقابل واجب ضمني أو نظامي بتحويل موارد، فيُعرض المخصص الناتج وفقا لمتطلبات عرض المخصصات الواردة في الفقرات 88 و94 و107 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1.
44. For transfer expenses from transactions without binding arrangement, if an entity recognizes a provision for a constructive or legal obligation to transfer resources, the resulting provision is presented in accordance with the presentation requirements for provisions in paragraphs 88, 94, and 107 of IPSAS 1.
45. فيما يخص مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة، عندما يكون طرف واحد فقط في الترتيب الملزم قد أدى ولم تؤد الأطراف الأخرى بعد، فيجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم في قائمة المركز المالي على أنه أصل حق تحويل أو التزام واجب تحويل، استنادا إلى الإرشادات الواردة في الفقرتين 22-23.
45. For transfer expenses from transactions with binding arrangements, when only one party to a binding arrangement has performed and the other parties have yet to perform, an entity shall present the binding arrangement in the statement of financial position as a transfer right asset or transfer obligation liability, based on the guidance in paragraphs 22-23.
46. يجب على الجهة أن تعرض أصل حق التحويل وفقا لإرشادات عرض أصول الدُفعات المُقدمة الواردة في الفقرات 76 و90 و91 و94 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1.
46. An entity shall present a transfer right asset in accordance with the presentation guidance for prepayment assets in paragraphs 76, 90, 91, and 94 of IPSAS 1.
47. عندما يكون أصل حق تحويل قد أُلغي إثباته بسبب عدم الأداء وأُثبت أصل مالي (انظر الفقرة 26)، تعرض الجهة الأصل المالي وفقا للمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 28، الأدوات المالية: العرض.
47. When a transfer right asset has been derecognized for non-performance and a financial asset has been recognized (see paragraph 26), the entity presents the financial asset in accordance with the requirements in IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation.
48. يجب على الجهة أن تعرض التزام واجب التحويل وفقا لإرشادات عرض التحويلات مستحقة الدفع الواردة في الفقرتين 80 و88 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1.
48. An entity shall present a transfer obligation liability in accordance with the presentation guidance for transfers payable in paragraphs 80 and 88 of IPSAS 1.
49. حسبما تتطلبه الفقرة 109 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، يجب أن تعرض الجهة، إما في صلب قائمة الأداء المالي أو في الإيضاحات، تحليلا للمصروفات باستخدام تصنيف يستند مبني إما على طبيعة المصروفات أو على وظيفتها داخل الجهة. وتتطلب الفقرة 111 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1 أيضا أن تُصنف المصروفات فرعيا لتبرز التكاليف والتكاليف المستردة لبرامج معينة، أو أنشطة معينة، أو قطاعات أخرى ذات صلة للجهة المعدة للقوائم المالية. وفي سياق مصروفات التحويل، ينتج عن تحليل المصروفات بحسب طبيعتها عرض مصروفات التحويل على أنها بند منفصل، في حين أن تحليل المصروفات بحسب وظيفتها ينتج عنه تخصيص مصروفات التحويل للبرامج أو الأغراض المختلفة التي من أجلها أجريت التحويلات.
توفر فقرة إرشادات التطبيق 52 إرشادات إضافية بشأن عرض مصروفات تحويل والإفصاح عنها.
49. As required by paragraph 109 of IPSAS 1, an entity shall present, either on the face of the statement of financial performance or in the notes, an analysis of expenses using a classification based on the nature of expenses or their function within the entity. Paragraph 111 of IPSAS 1 also requires the subclassification of expenses to highlight the costs and cost recoveries of particular programs, activities, or other relevant segments of the reporting entity. In the context of transfer expenses, the analysis of expenses by nature results in the presentation of transfer expenses as a separate line item, while the analysis of expenses by function results in the allocation of transfer expenses to the various programs or purposes for which the transfers were made.
الإفصاح
Disclosure
50. إن الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تفصح الجهة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد المصروفات والتدفقات النقدية الناشئة عن معاملات مصروفات التحويل. ولتحقيق ذلك الهدف يجب على الجهة أن تفصح عن معلومات نوعية وكمية حول جميع ما يأتي:
أ. مصروفات التحويل والأرصدة المتعلقة بها (انظر الفقرات 53-58)؛ و
ب. ترتيبات التحويل (انظر الفقرتين 59-60)؛ و
ج. الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها بشأن إثبات أصول حقوق تحويل ناشئة عن معاملات مصروفات تحويل (انظر الفقرة 61).
50. The objective of the disclosure requirements is for the entity to disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the nature, amount, timing, and uncertainty of expenses and cash flows arising from transfer expense transactions. To achieve that objective, the entity shall disclose qualitative and quantitative information about all of the following:
(a) Transfer expenses and related balances (see paragraphs 53-58);
(b) Transfer arrangements (see paragraphs 59-60); and
(c) The significant judgments, and changes in the judgments, made regarding the recognition of transfer right assets from transfer expense transactions (see paragraph 61).
51. عند إجراء الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات الواردة في الفقرات 45-47 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1 والتي توفر إرشادات بشأن الأهمية النسبية والتجميع. ولا يلزم استيفاء متطلب إفصاح بذاته وارد في هذا المعيار إذا لم تكن المعلومات ذات أهمية نسبية.
51. In making the disclosures required by this Standard, an entity shall consider the requirements of paragraphs 45-47 of IPSAS 1 which provide guidance on materiality and aggregation. A specific disclosure requirement in this Standard need not be satisfied if the information is not material.
52. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار مستوى التفصيل اللازم لتحقيق الهدف من الإفصاحات ومقدار التركيز الذي يجب إيلاؤه لكل من المتطلبات المختلفة. ويجب على الجهة تجميع أو تفصيل الإفصاحات بحيث لا يتم حجب معلومات مفيدة إما عن طريق تضمين مقدار كبير من التفاصيل غير المهمة أو عن طريق تجميع بنود لها خصائص مختلفة إلى حد كبير.
مصروفات التحويل والأرصدة ذات الصلة
Transfer Expenses and Related Balances
53. حسبما هو موضح في الفقرة 49، يجب على الجهة أن تُضمن مصروفات التحويل في تحليل المصروفات الذي يتطلبه معيار المحاسبة للقطاع العام 1. ويمكن أن يُعرض هذا التحليل في صلب قائمة الأداء المالي أو أن يُفصح عنه في الايضاحات.
توفر فقرة إرشادات التطبيق 52 إرشادات إضافية بشأن عرض مصروفات التحويل والإفصاح عنها.
53. As noted in paragraph 49, an entity shall incorporate transfer expenses in the analysis of expenses required by IPSAS 1. This analysis can be presented on the face of the statement of financial performance or disclosed in the notes.
Paragraph AG52 provides additional guidance on the presentation and disclosure of transfer expenses.
54. بالإضافة إلى تحليل المصروفات، يجب على الجهة أن تقدم معلومات نوعية وكمية عن التحويلات المهمة الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة والناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة لتمكين المستخدمين من فهم كيف تنُفق موارد الجهة على برامجها وأنشطتها وخدماتها.
54. In addition to the analysis of expenses, an entity shall provide qualitative and quantitative information on the significant transfers arising from transactions with and without binding arrangements to enable users to understand how the entity's resources are spent on its programs, activities, and services.
55. عندما يكون أصل حق تحويل قد ألغي إثباته بسبب عدم الأداء وأُثبت أصل مالي (انظر الفقرة 26)، تطبق الجهة متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 30، الأدوات المالية: الإفصاحات فيما يخص الأصول المالية.
55. When a transfer right asset has been derecognized for non-performance and a financial asset has been recognized (see paragraph 26), the entity applies the disclosure requirements for financial assets from IPSAS 30, Financial Instruments: Disclosures.
56. إن التزام واجب التحويل الذي ينشأ عن واجب بتحويل نقد يستوفي تعريف الالتزام المالي المُقاس بالتكلفة المستنفدة. وبناءا على ذلك، فإن متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 30 فيما يخص الذمم الدائنة تنطبق على مثل هذه الالتزامات.
56. A transfer obligation liability which arises from an obligation to transfer cash meets the definition of a financial liability measured at amortized cost. Therefore, the disclosure requirements from IPSAS 30 for payables are applicable to such liabilities.
57. إذا كان التزام قد أُثبت مقابل عوض متغير (انظر الفقرات 35-37)، فيجب على الجهة أن تطبق متطلبات الإفصاح المنطبقة على المخصصات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 19.
57. If a liability has been recognized for variable consideration (see paragraphs 35-37), an entity shall apply the disclosure requirements applicable to provisions in IPSAS 19.
58. فيما يخص التحويلات الناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة، عندما يُثبت التزام مقابل واجب نظامي أو ضمني بتحويل موارد، فيجب على الجهة أن تُطبق متطلبات الإفصاح المنطبقة على المخصصات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 19.
ترتيبات التحويل
Transfer Arrangements
59. يجب على الجهة أن تفصح عن معلومات حول ترتيبات التحويل الملزمة التي تكون فيها مُقَدِّم التحويل، بما في ذلك وصف لما يأتي:
أ. الغرض من ترتيبات التحويل الملزمة؛ و
ب. شروط الدفع المهمة؛ و
ج. طبيعة الموارد التي قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها؛ و
د. المخاطر المهمة وحالات عدم التأكد المهمة المتعلقة بتحقق أصول حقوق التحويل.
ويمكن تجميع المعلومات أعلاه للترتيبات الملزمة ذات الطبيعة المتماثلة.
59. An entity shall disclose information about its transfer binding arrangements, including a description of the following:
(a) The purpose of the transfer binding arrangements;
(b) Significant payment terms;
(c) The nature of the resources that have been or will be transferred; and
(d) Significant risks and uncertainties relating to the realization of transfer rights assets.
The above information can be aggregated for binding arrangements that are of a similar nature.
60. قد تبرم الجهة ترتيبا من أجل تحويل ولا يكون هذا الترتيب ترتيبا ملزما. وفيما يخص مثل هذه الترتيبات، يجب على الجهة أن تفصح عما يأتي:
أ. الغرض من ترتيبات التحويل؛ و
ب. شروط الدفع المهمة، إن وجدت؛ و
ج. طبيعة الموارد التي قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها.
ويمكن تجميع المعلومات أعلاه للترتيبات ذات الطبيعة المتماثلة.
60. An entity may enter an arrangement for a transfer that is not a binding arrangement. For such arrangements, an entity shall disclose the following:
(a) The purpose of the transfer arrangements;
(b) Significant payment terms, if any; and
(c) The nature of the resources that have been or will be transferred.
The above information can be aggregated for arrangements that are of a similar nature.
الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها بشأن إثبات أصول حقوق تحويل ناشئة عن معاملات مصروفات تحويل
Significant Judgments, and Changes in Judgments, Made Regarding the Recognition of Transfer Right Assets from Transfer Expense Transactions
61. يجب على الجهة أن تفصح عن الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي اتخذتها بشأن إثبات أصول حقوق تحويل ناشئة عن معاملات مصروفات تحويل. وعلى وجه الخصوص، يجب على الجهة أن توضح الأساس الذي يتم بناءا عليه إثبات أصول حقوق التحويل في قوائمها المالية.
تاريخ السريان وأحكام انتقالية
Effective Date and Transition
تاريخ السريان
Effective Date
عُدل تاريخ سريان المعيار ليكون 31 ديسمبر 2025 بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.
نعم
62. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 31 ديسمبر 2025 أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة هذا المعيار في فترة تبدأ قبل 31 ديسمبر 2025، يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 47، الإيراد في الوقت نفسه.
62. An entity shall apply this Standard for annual financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted. If an entity applies this Standard for a period beginning before January 1, 2026, it shall disclose that fact and shall apply IPSAS 47, Revenue, at the same time.
63. عندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.
63. When an entity adopts the accrual basis IPSAS of accounting as defined in IPSAS 33, First-time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSASs), for financial reporting purposes subsequent to this effective date, this Standard applies to the entity's annual financial statements covering periods beginning on or after the date of adoption of IPSAS.
أحكام انتقالية
Transition
64. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ. بأثر مستقبلي على التحويلات، الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة والناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة، والتي تحدث في تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار أو بعد ذلك التاريخ؛ أو
ب. بأثر رجعي على كل فترة قوائم مالية سابقة معروضة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.
64. An entity shall apply this Standard using one of the following two methods:
(a) Prospectively to transfers occurring on or after the date of initial application arising from transactions with and without binding arrangements; or
إرشادات التطبيق
Application Guidance
هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
This Appendix is an integral part of IPSAS 48.
1. تنقسم إرشادات التطبيق هذه إلى المواضيع الآتية:
أ. النطاق (فقرتا إرشادات التطبيق 1-2)؛ و
ب. التعريفات (فقرات إرشادات التطبيق 4-9)؛ و
ج. تعيين معاملة مصروف التحويل (فقرة إرشادات التطبيق 10)؛ و
د. الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ (فقرات إرشادات التطبيق 11-29)؛ و
هـ. إلغاء إثبات الموارد المُحولَة (فقرة إرشادات التطبيق 30)؛ و
و. تعيين حقوق التحويل (فقرات إرشادات التطبيق 31-34)؛ و
ز. إثبات مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 35-49)؛ و
ح. تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل (فقرتا إرشادات التطبيق 50-51)؛ و
ط. العرض: العرض والإفصاح (فقرة إرشادات التطبيق 52)؛ و
ي. تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها (فقرات إرشادات التطبيق 53-55).
AG1. This application guidance is organized into the following categories:
(a) Scope (paragraphs AG2-AG3);
(b) Definitions (paragraphs AG4-AG9);
(c) Identifying the Transfer Expense Transaction (paragraph AG10);
(d) Binding Arrangements and Enforceability (paragraphs AG11-AG29);
(e) Derecognition of the Transferred Resources (paragraph AG30);
(f) Identifying Transfer Rights (paragraphs AG31-AG34);
(g) Recognition of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements (paragraphs AG35-AG49);
(h)Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights (paragraphs AG50-AG51); and
(i)Presentation: Display and Disclosure (paragraph AG52); and
(j)Application of Principles to Specific Transactions (paragraphs AG53-AG55).
النطاق (الفقرات 3-5)
Scope (paragraphs 3-5)
2. يركز نطاق هذا المعيار على وضع المبادئ والمتطلبات المتعلقة بالمحاسبة عن مصروفات التحويل حيثما تقدم الجهة سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.
AG2. The scope of this Standard is focused on establishing principles and requirements when accounting for transfer expenses, where an entity provides a good, service, or other asset to another entity without directly receiving any good, service, or other asset in return.
3. لا يتناول هذا المعيار المعاملات التي تتلقى فيها الجهة أية سلعة أو خدمة أو أصلا آخر في مقابل سلعة أو خدمة أو أصل آخر تحولها/تحوله إلى طرف آخر. وتتم المحاسبة عن مثل هذه المعاملات وفقا للمعايير الأخرى.
AG3. This Standard does not address transactions where an entity receives any good, service, or other asset in return for the good, service, or other asset that it transfers to another party. Such transactions are accounted for in accordance with other Standards.
التعاريف (الفقرات 6-7)
Definitions (paragraphs 6-7)
الترتيب الملزم
Binding Arrangement
4. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط التحويل، وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. ويجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار، بما في ذلك استخدام أي وسائل عملية، بشكل متسق على التحويلات التي تكون ذات خصائص متماثلة وفي ظروف متماثلة.
AG4. An entity shall consider the terms of the transfer, and all relevant facts and circumstances, when applying this Standard. An entity shall apply this Standard, including the use of any practical expedients, consistently to transfers with similar characteristics and in similar circumstances.
مصروف التحويل
Transfer Expense
5. يعرّف هذا المعيار مصروف التحويل على أنه مصروف ناشئ عن معاملة، بخلاف الضرائب، يُقدم فيها مُقدم التحويل (الجهة) سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى (مُتلقي التحويل، والذي قد يكون جهة قطاع عام أو مؤسسة غير هادفة للربح أو فردا) دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.
AG5. This Standard defines a transfer expense as an expense arising from a transaction, other than taxes, in which the transfer provider (the entity) provides a good, service, or other asset to another entity (the transfer recipient, which may be a public sector entity, a not-for-profit organization, or an individual) without directly receiving any good, service, or other asset in return.
6. حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 9، لا يعتبر أصل حق التحويل سلعة أو خدمة أو أصل آخر يتم تلقيه - بشكل مباشر - من مُتلقي التحويل.
AG6. As noted in paragraph AG9, a transfer right asset is not considered a good, service, or other asset that is received directly from the transfer recipient.
واجب التحويل والتزام واجب التحويل
7. تُنشئ الترتيبات الملزمة حقوقا وواجبات لأطراف الترتيب. ويشير هذا المعيار إلى واجبات الجهة الناشئة عن ترتيب ملزم بتحويل موارد على أنها واجب تحويل. ويُشار إلى الالتزام المُثبت بسبب وجود واجب تحويل واحد أو أكثر ناشئ عن ترتيب ملزم على أنه التزام واجب التحويل.
Transfer Obligation and Transfer Obligation Liability
AG7. Binding arrangements confer rights and obligations on the parties to the arrangement. This Standard refers to the entity's obligations from a binding arrangement to transfer resources as transfer obligations. The liability recognized for the existence of one or more transfer obligations arising from a binding arrangement is referred to as a transfer obligation liability.
مُتلقي التحويل
Transfer Recipient
8. مُتلقي التحويل هو جهة (قد تكون جهة قطاع عام أو مؤسسة غير هادفة للربح أو فردا أو جهة أخرى) تتلقى سلعة أو خدمة أو أصلا آخر من مُقدم التحويل دون أن تقدم – بشكل مباشر - أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر إلى تلك الجهة. في حين أن مُتلقي التحويل لا يُقدم أي سلعة أو خدمة إلى الجهة، فقد يُقدم سلعة أو خدمة إلى طرف ثالث مستفيد وفقا لترتيب ملزم بين مُتلقي التحويل والجهة.
AG8. A transfer recipient is an entity (which may be a public sector entity, a not-for-profit organization, an individual or another entity) that receives a good, service, or other asset from the transfer provider without directly providing any good, service, or other asset to that entity. While the transfer recipient does not provide any good or service to the entity, it may provide a good or service to a third-party beneficiary in accordance with a binding arrangement between the transfer recipient and the entity.
حق التحويل وأصل حق التحويل
Transfer Right and Transfer Right Asset
9. حق التحويل الخاص بالجهة هو الحق القابل للإنفاذ في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته وينشأ إذا كانت الجهة قد حولت موارد إلى مُتلقي التحويل وفقا لترتيب ملزم قبل أن يفي مُتلقي التحويل بواجباته ضمن الترتيب الملزم. ولا يُعد أصل حق التحويل سلعة أو خدمة أو أصلا آخر ينبغي تلقيه - بشكل مباشر - من قبل الجهة في مقابل تحويل الموارد إلى مُتلقي التحويل وذلك للأسباب الآتية:
أ. لا يُعد أصل حق التحويل سلعة أو خدمة؛ و
ب. ينشأ أصل حق التحويل بسبب الاختلافات بين الأطراف في توقيت وفاء كل منهم بالواجبات الخاصة به في الترتيب ملزم، وليس نتيجة لأي تحويل إلى الجهة.
ج. لا يُعد أصل حق التحويل عوضا ينبغي أن يقدمه مُتلقي التحويل في مقابل تحويل الجهة الموارد إلى مُتلقي التحويل. بل هو الحق القابل للإنفاذ في وفاء مُتلقي التحويل بواجباته الواردة في الترتيب الملزم.
AG9. An entity's transfer right is the enforceable right to have the transfer recipient satisfy its obligations and arises where the entity has transferred resources to the transfer recipient in accordance with a binding arrangement prior to the transfer recipient satisfying its obligations within the binding arrangement. A transfer right asset is not a good, service, or other asset to be directly received by the entity in return for transferring resources to the transfer recipient because:
(a)A transfer right asset is not a good or service;
(b)The transfer right asset arises because of timing differences between the satisfaction of respective obligations in a binding arrangement, not as a result of any transfer to the entity.
(c)The transfer right asset is not consideration to be provided by the transfer recipient in return for the entity transferring resources to the transfer recipient. It is the enforceable right for the satisfaction by the transfer recipient of its obligations in the binding arrangement.
تعيين معاملة مصروف التحويل (الفقرتان 8-9)
Identifying the Transfer Expense Transaction (paragraphs 8-9)
10. يحدد هذا المعيار المحاسبة عن التحويل الفردي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة أن تطبق هذا المعيار على محفظة من التحويلات ذات الخصائص المتماثلة إذا كانت الجهة تتوقع بدرجة معقولة أن الأثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على المحفظة من شأنها ألا تختلف بشكل ذي أهمية نسبية عن تطبيقه على التحويلات الفردية ضمن تلك المحفظة. إن التحويلات بدون ترتيبات ملزمة والتحويلات ذات ترتيبات ملزمة ليست لهما خصائص متماثلة ولا تتم المحاسبة عنهما ضمن محفظة التحويلات نفسها. وعند المحاسبة عن محفظة من التحويلات، يجب على الجهة أن تستخدم تقديرات وافتراضات تعكس حجم وتكوين المحفظة.
AG10. This Standard specifies the accounting for an individual transfer. However, as a practical expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of transfers with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual transfers within that portfolio. Transfers without binding arrangements and transfers with binding arrangements do not have similar characteristics and are not accounted for in the same portfolio. When accounting for a portfolio, an entity shall use estimates and assumptions that reflect the size and composition of the portfolio.
الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ (الفقرات 10-16)
Binding Arrangements and Enforceability (paragraphs 10-16)
11. الترتيب الملزم هو ترتيب يُنشئ – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب. يُبرم كل طرف في الترتيب الملزم الترتيب بإرادته ويكون قادرا على إنفاذ حقوقه وواجباته الواردة في الترتيب.
AG11. A binding arrangement is an arrangement that confers both enforceable rights and obligations on the parties to the arrangement. Each party in the binding arrangement willingly enters into the arrangement and is able to enforce its respective rights and obligations in the arrangement.
12. يُمكن إثبات على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. يكون الترتيب الملزم عادة، وليس دائما، خطيا في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين الأطراف. وقد ينشأ الترتيب الملزم عن عقود نظامية أو من خلال وسائل أخرى مُعادلة مثل الآليات التشريعية (على سبيل المثال، من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية و/أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية). فيُمكن أن تُنشئ السلطة التشريعية أو التنفيذية ترتيبات قابلة للإنفاذ، مماثلة الترتيبات التعاقدية، إما قائمة بذاتها أو مقترنة بعقود نظامية بين الأطراف.
AG12. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement is often, but not always, in writing, in the form of a contract or documented discussions between the parties. The binding arrangement may arise from legal contracts or through other equivalent means such as statutory mechanisms (for example, through legislative or executive authority and/or cabinet or ministerial directives). Legislative or executive authority can create enforceable arrangements, similar to contractual arrangements, either on their own or in conjunction with legal contracts between the parties.
13. وفقا للفقرة 11، يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب الملزم وإنفاذ وفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها. وتبعا لذلك، فإن نوايا الجهة حول إنفاذ الترتيب الملزم لا تؤثر على وجود ترتيب ملزم ما لم تكن هذه النوايا قد تم إبلاغها إلى مُتلقي التحويل على نحو يجعلها تؤثر على قابلية الترتيب الملزم للإنفاذ.
AG13. In accordance with paragraph 11, the assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the binding arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations. Consequently, an entity's intentions about enforcing the binding arrangement do not affect the existence of a binding arrangement unless these intentions have been communicated to the transfer recipient such that they affect the enforceability of the binding arrangement.
14. تُنشئ الترتيبات الملزمة – على حد سواء - حقوقا وواجبات لأطراف الترتيب. ويشير هذا المعيار إلى واجبات الجهة على أنها واجبات التحويل. للجهة أيضا حقوق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته. ويشير هذا المعيار إلى هذه الحقوق على أنها حقوق التحويل.
AG14. Binding arrangements confer both rights and obligations on the parties to the arrangement. This Standard refers to the entity's obligations as transfer obligations. The entity also has rights to have the transfer recipient satisfy its obligations. This Standard refers to these rights as transfer rights.
القابلية للإنفاذ
Enforceability
15. يجب أن تكون الحقوق والواجبات المعتمدة على بعضها البعض في الترتيب قابلة للإنفاذ لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها. وينبغي على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ استنادا إلى ما إذا كانت لدى الجهة القدرة على إنفاذ الحقوق والواجبات. ويحدث تقويم الجهة للقابلية للإنفاذ عند نشأة الترتيب وعندما يشير تغير خارجي مهم إلى أنه قد يكون هناك تغير في قابلية ذلك الترتيب للإنفاذ.
AG15. The interdependent rights and obligations in an arrangement must be enforceable to meet the definition of a binding arrangement. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the involved parties accountable for the satisfaction of stated obligations. An entity should determine whether an arrangement is enforceable based on whether the entity has the ability to enforce the rights and the obligations. The entity's assessment of enforceability occurs at inception and when a significant external change indicates that there may be a change in the enforceability of that arrangement.
16. حيث إن القابلية للإنفاذ يُمكن أن تنشأ عن آليات مختلفة، ينبغي على الجهة أن تُقَوِّم - بشكل موضوعي - جميع العوامل ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ. في بعض الدول لا يمكن جهات القطاع العام إبرام واجبات نظامية لأنه لا يُسمح لها بالتعاقد باسمها الخاص، ولكن توجد فيها آليات بديلة ذات أثر مُعادل للترتيبات النظامية (تُوصف على أنها ترتيبات قابلة للإنفاذ من خلال وسائل مُعادلة). ولكي يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من خلال "وسائل مُعادلة"، فإن وجود آلية إنفاذ خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق الجهة في إلزام مُتلقي التحويل بإنجاز الواجب المتفق عليه أو إخضاعه لسبل الانتصاف لعدم إنجازه. وبالمثل، فإن وجود آلية خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق مُتلقي التحويل في إلزام الجهة بدفع العوض المتفق عليه. ومن ثم، ينبغي على الجهة تعيين وتقويم جميع العوامل ذات الصلة عن طريق الأخذ في الاعتبار الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة التي عن طريقها تقوم الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب بإنفاذ كل من الحقوق والواجبات الخاصة بهم بموجب الترتيب.
AG16. Since enforceability can arise from various mechanisms, an entity should objectively assess all relevant factors to determine whether an arrangement is enforceable. In some jurisdictions, public sector entities cannot enter into legal obligations, because they are not permitted to contract in their own name, but there are alternative processes with equivalent effect to legal arrangements (described as enforceable through equivalent means). For an arrangement to be enforceable through 'equivalent means', the presence of an enforcement mechanism outside the legal systems, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the entity to obligate the transfer recipient to complete the agreed obligation or be subject to remedies for non-completion. Similarly, a mechanism outside the legal system, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the transfer recipient to obligate the entity to pay the agreed consideration. Thus, an entity should identify and assess all relevant factors by considering legal or equivalent means by which the involved parties enforce each of the respective rights and obligations under the arrangement.
17. في القطاع العام، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ عندما يكون كل طرف من الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات الخاصة به. يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من قبل طرفا آخر في الترتيب إذا كانت الاتفاق يتضمن:
أ. حقوق وواجبات يمكن تمييزها بذاتها لكل طرف ينطوي عليه الترتيب؛ و
ب. سبل انتصاف في حالة عدم الإنجاز من قبل أحد الأطراف يُمكن إنفاذها من خلال آليات الإنفاذ التي تم تعيينها.
AG17. In the public sector, an arrangement is enforceable when each of the involved parties is able to enforce its respective rights and obligations. An arrangement is enforceable by another party if the agreement includes:
(a) Distinct rights and obligations for each involved party; and
(b) Remedies for non-completion by either party which can be enforced through the identified enforcement mechanisms.
18. عندما تُقَوِّم الجهة القابلية للإنفاذ، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيف تفرض آليات الإنفاذ التي تم تعيينها تبعات ضمنية أو صريحة على أي طرف (أو أطراف) لا يفي بواجبه (بواجباته) المتفق عليه في الترتيب. إذا لم تكن الجهة قادرة على تحديد الكيفية التي من شأن آليات الإنفاذ التي تم تعيينها عند نشأة الترتيب أن تمكّن بها - من حيث الجوهر - الجهة من جعل الأطراف الأخرى التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه (أو واجباتها المنصوص عليها) في حالات عدم الإنجاز، فعندئذ لا يكون الترتيب قابل للإنفاذ ولا يستوفي تعريف الترتيب الملزم.
AG18. When an entity assesses enforceability, the entity should consider how the identified mechanisms of enforceability impose implicit or explicit consequences on any party or parties that do not satisfy their agreed-upon obligation(s) in the arrangement. If the entity is not able to determine how the mechanisms of enforceability identified at inception would in substance enable the entity to hold the other involved parties accountable for satisfying their stated obligation(s) in cases of non- completion, then the arrangement is not enforceable and does not meet the definition of a binding arrangement.
19. تنشأ القابلية للإنفاذ عن الإجبار عن طريق المنظومة العدلية، بما في ذلك من خلال الوسائل العدلية (الإنفاذ في المحاكم ذات الاختصاص، وكذلك الأحكام القضائية والسوابق القضائية التي تقضي بالامتثال لشروط الترتيب) أو الامتثال من خلال وسائل مُعادلة (الأنظمة واللوائح، بما في ذلك التشريعات أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية).
AG19. Enforceability arises from the compulsion by a legal system, including through legal means (enforced in the courts in a jurisdiction, as well as judicial rulings and case law precedence to comply with the terms of the arrangement) or compliance through equivalent means (laws and regulations, including legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives).
20. السلطة التنفيذية (تسمى في بعض الأحيان أمرا تنفيذيا) هي سلطة تُمنح لعضو أو أعضاء مختارين من الذراع التنفيذي لحكومة لإنشاء تشريعات دون إقرارها من قبل البرلمان بكامله. يمكن اعتبار ذلك آلية إنفاذ صحيحة إذا صدر مثل هذا الأمر مُوجِّهَا جهة بالوفاء بالواجبات المتفق عليها في الترتيب.
AG20. Executive authority (sometimes called an executive order) is an authority given to a member or selected members of a government administration to create legislation without ratification by the full parliament. This may be considered a valid enforcement mechanism if such an order was issued directing an entity to satisfy the agreed-upon obligations in the arrangement.
21. قد تُنشئ توجيهات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية آلية إنفاذ بين الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة أو بين المستويات المختلفة ضمن هيكل الحكومة نفسها. فعلى سبيل المثال، قد يكون التوجيه الصادر عن وزير أو دائرة حكومية إلى جهة تسيطر عليها الحكومة بالوفاء بالواجبات المتفق عليها في الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب أن يكون كل طرف قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات – على حد سواء - التي يُنشئها له الترتيب لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. ويجب أن يكون لكل طرف القدرة والسلطة لإجبار الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الوفاء بالتعهدات الموضوعة ضمن الترتيب أو للسعي للإنصاف إذا لم يتم الوفاء بتلك التعهدات.
AG21. Cabinet and ministerial directives may create an enforcement mechanism between different government departments or different levels of government of the same government structure. For example, a directive given by a minister or government department to an entity controlled by the government to satisfy the agreed-upon obligations in the arrangement may be enforceable. Each party must be able to enforce both the rights and obligations conferred on them in the arrangement to meet the definition of a binding arrangement. Each party must have the ability and authority to compel the other party or parties to satisfy the promises established within the arrangement or to seek redress should those promises not be satisfied.
22. الحقوق السيادية هي سلطة وضع وتعديل وإلغاء الأحكام النظامية. ولا تُنشئ هذه السلطة وحدها حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لأغراض تطبيق هذا المعيار. وبالرغم من ذلك، إذا ورد في تفاصيل الترتيب استخدام الحقوق السيادية على أنه وسيلة لإنفاذ وفاء جهة بالواجبات المتفق عليها، فقد ينتج عن ذلك آلية إنفاذ صحيحة.
AG22. Sovereign rights are the authority to make, amend and repeal legal provisions. On its own, this authority does not establish enforceable rights and obligations for the purposes of applying this Standard. However, if the use of sovereign rights were detailed in the arrangement as a means of enforcing the satisfaction of agreed-upon obligations by an entity, this may result in a valid enforcement mechanism.
23. قد يجد مُتلقي التحويل نفسه مجبرا على الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب بسبب الخطر المتمثل في عدم تلقيه تمويل مستقبلي من الجهة. وبشكل عام، فإن قدرة الجهة على تخفيض أو حجب التمويل المستقبلي الذي لا يحق لمُتلقي التحويل حاليا الحصول عليه لا تعتبر آلية إنفاذ صحيحة في سياق هذا المعيار نظرا لأنه لا يوجد واجب على الجهة بتقديم مثل هذا التمويل. وبالرغم من ذلك، إذا كان مُتلقي التحويل يحق له حاليا تلقي تمويل في المستقبل من خلال ترتيب ملزم آخر، وتسمح شروط ذلك الترتيب الملزم الآخر على وجه التحديد بتخفيض في التمويل المستقبلي إذا تم الإخلال بالترتيبات الأخرى، فإن التخفيض المحتمل في التمويل المستقبلي يمكن اعتباره آلية إنفاذ صحيحة.
AG23. A transfer recipient may feel compelled to deliver on the obligations in an arrangement because of the risk that it might not receive future funding from the entity. In general, the entity's ability to reduce or withhold future funding to which the transfer recipient is not presently entitled would not be considered a valid enforcement mechanism in the context of this Standard because there is no obligation on the entity to provide such funding. However, if the transfer recipient is presently entitled to funding in the future through another binding arrangement, and the terms of this other binding arrangement specifically allow for a reduction in the future funding if other arrangements are breached, then the potential reduction in future funding could be considered a valid enforcement mechanism.
24. عند تحديد ما إذا كان من شأن تخفيض في التمويل المستقبلي أن يكون آلية إنفاذ، يجب على الجهة أن تطبق الحكم استنادا إلى الحقائق والظروف. وتُعد قدرة الجهة على تخفيض التمويل المستقبلي وتاريخها السابق في القيام بذلك من العوامل الرئيسية التي قد تشير إلى أن الجهة من شأنها أن تخفض التمويل المستقبلي في حال وقوع إخلال بالتعهدات الواردة في ترتيب ملزم آخر.
AG24. When determining if a reduction of future funding would be an enforcement mechanism, the entity shall apply judgment based on the facts and circumstances. Key factors that may indicate the entity would reduce future funding in the event of a breach of promises made in another binding arrangement are the entity's ability to reduce future funding and its past history of doing so.
25. إن التصريح عن النوايا أو الإعلان للعموم من قبل جهة، مثل تعهد حكومة بإنفاق أموال أو تقديم سلع أو خدمات بطريقة معينة، ليس في حد ذاته، ترتيبا قابلا للإنفاذ لأغراض هذا المعيار. فمثل هذا الإعلان ذو طابع عام ولا يُنشئ ترتيبا ملزما بين جهة ومُتلقي تحويل يكون لكلا الطرفين بموجبه حقوقا وواجبات. وتأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان مثل هذا الإعلان للعموم ينشأ عنه واجب غير ملزم نظاما (ضمني) وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.
AG25. A statement of intent or public announcement by an entity such as a government promise to spend money or deliver goods or services in a certain way is not, in and of itself, an enforceable arrangement for the purposes of this Standard. Such a declaration is general in nature and does not create a binding arrangement between an entity and a transfer recipient under which both parties have rights and obligations. An entity considers whether such a public announcement gives rise to a non-legally binding (constructive) obligation in accordance with IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
أطراف الترتيب الملزم
Parties in a Binding Arrangement
26. تتضمن الترتيبات في القطاع العام عادة طرفين أو أكثر. لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار، يجب أن يكون لاثنين على الأقل من أطراف الترتيب حقوق وواجبات خاصة بكل منهما يُنشئها الترتيب، والقدرة على إنفاذ هذه الحقوق والواجبات.
AG26. Arrangements in the public sector often include two or more parties. For the arrangement to meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard, at least two of the parties to the arrangement must have their own rights and obligations conferred by the arrangement, and the ability to enforce these rights and obligations.
27. وبمعنى آخر، فإنه بوصفه حد أدنى، يجب أن تكون الجهة قادرة على إنفاذ الوفاء بالواجبات التي تتحملها الجهة التي تتلقى العوض، ويجب أن تكون الجهة التي تتلقى العوض (مُتلقي التحويل) قادرة على إنفاذ التعهد بتسليمها التمويل (العوض). ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه قابلية الإنفاذ المتبادلة بين طرفين والمطلوبة في الترتيب بوصفها الحد الأدنى لكي يكون الترتيب ملزما:
AG27. That is, at a minimum, the entity must be able to enforce satisfaction of the obligations assumed by the entity receiving the consideration, and the entity receiving the consideration (transfer recipient) must be able to enforce the promise to receive funding (consideration). The minimum two-way enforceability in a binding arrangement is illustrated in the diagram below:
28. الأطراف المشار إليها ضمن ترتيب ملزم التي ليس لها حقوق وواجبات قابلة للإنفاذ هي أطراف ثالثة مستفيدة. ليس لدى الأطراف الثالثة المستفيدة في الترتيبات الملزمة متعددة الأطراف أي حقوق في إجبار مُتلقي التحويل على تقديم سلع وخدمات.
AG28. Parties noted within a binding arrangement that do not have enforceable rights and obligations are third-party beneficiaries. Third-party beneficiaries in multi-party binding arrangements do not have any rights to force the transfer recipient to deliver goods and services.
29. وبالرغم من ذلك، لكي تُصنف الترتيبات متعددة الأطراف هذه على أنها مصروفات تحويل ذات ترتيبات ملزمة، يجب أن يكون لدى الجهة القدرة على إجبار مُتلقي التحويل على تقديم سلع أو خدمات أو أصول أخرى إلى الأطراف الثالثة المستفيدة. في الترتيبات متعددة الأطراف هذه، لا يكون مُتلقي التحويل وكيلا للجهة نظرا لأن مُتلقي التحويل يكتسب السيطرة على الموارد المُحولة من الجهة ويكون مسؤولاً عن تقديم سلع أو خدمات أو أصول أخرى إلى الأطراف الثالثة المستفيدة. يوضح الرسم البياني الآتي هذه العلاقة.
AG29. However, for these multi-party arrangements to be classified as transfer expenses with binding arrangements, the entity must have the ability to compel the transfer recipient to deliver goods, services, or other assets to the third-party beneficiaries. In these multi-party arrangements, the transfer recipient is not an agent of the entity because the transfer recipient gains control of the resources from the entity and is responsible for providing goods, services, or other assets to the third-party beneficiaries. This relationship is illustrated in the following diagram.
إلغاء إثبات الموارد المُحولة (الفقرتان 18 و22)
Derecognition of the Transferred Resources (paragraphs 18 and 22)
30. فيما يخص معاملات مصروفات التحويل ذات ترتيبات ملزمة ومعاملات مصروفات التحويل بدون ترتيبات ملزمة على حد سواء:
أ. قبل أن تحول أصل غير مالي إلى مُتلقي التحويل، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الفقرة 27(د) من معيار المحاسبة للقطاع العام 21، الهبوط في قيمة الأصول غير المولدة للنقد، لتحديد ما إذا قد كان هناك تغير مهم في استخدام الأصل غير المالي، والذي يمكن أن يكون مؤشرا على الهبوط في القيمة؛ و
ب. لا ينطبق العوض الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 30(أ) على الأصول المالية التي ينبغي تحويلها، حيث يُجرى بشكل مستمر تقويم الهبوط المحتمل في قيمة الأصول المالية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية؛ و
ج. عندما يُلغى إثبات الموارد المُحولة، ينبغي على الجهة أن تطبق إرشادات إلغاء الإثبات الواردة في المعايير الأخرى التي تنطبق على الأصول التي قد تم تحويلها.
AG30. For both transfer expenses transactions with and without binding arrangements:
(a) Prior to the transfer of a non-financial asset to a transfer recipient, the entity should consider paragraph 27(d) of IPSAS 21, Impairment of Non-Cash-Generating Assets, to determine if there has been a significant change in use of the non-financial asset, which could be an indication of impairment;
(b) The consideration in paragraph AG30(a) does not apply to financial assets to be transferred, as the potential impairment of financial assets is assessed continuously in accordance with the requirements of IPSAS 41, Financial Instruments; and
(c) When the transferred resources are derecognized, an entity should apply the derecognition guidance from other Standards that are applicable to the assets which have been transferred.
تعيين حقوق التحويل (الفقرة 21)
Identifying Transfer Rights (paragraph 21)
31. توفر حقوق التحويل الأساس لتوقيت إثبات مصروفات تحويل. إذ يتطلب هذا المعيار أن تُثبت مصروفات التحويل ذات الترتيبات الملزمة بالتزامن مع إطفاء حق التحويل أو عندما يتم إطفائه، وبناءا عليه يتطلب من الجهة أن تُخصص عوض التحويل لحقوق التحويل.
AG31. Transfer rights provide the basis of the timing of recognition for transfer expenses. This Standard requires transfer expenses with binding arrangements to be recognized as or when a transfer right is extinguished, and therefore requires the entity to allocate the transfer consideration to transfer rights.
32. يتم تعيين حق التحويل على أنه حق يمكن تمييزه بذاته ويمكن إنفاذه بشكل منفصل عن الحقوق الأخرى في الترتيب الملزم. عادة، من منظور الجهة، سيكون واضحا من مفاوضات الترتيب الملزم ما إذا كان حق تحويل يمكن تمييزه بذاته.
AG32. A transfer right is identified as a distinct right that can be enforced separately from other rights in the binding arrangement. Typically, from the entity's perspective, whether a transfer right is distinct will be evident from the negotiations of the binding arrangement.
33. يجب على الجهة أن تجمع الحقوق المتعلقة ببعضها البعض إلى أن ينتج عن التجميع حقا يمكن تمييزه بذاته ويمكن إنفاذه بشكل منفصل. ويتم تعيين هذا التجميع على أنه حق تحويل.
AG33. The entity shall aggregate related rights until the aggregation produces a distinct right that can be enforced separately. This aggregation is identified as a transfer right.
34. في بعض الترتيبات الملزمة، قد لا يكون من الممكن تعيين تجميعات من الحقوق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته على أنها حقوق يمكن تمييزها بذاتها. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الجهة أن تُعين الترتيب الملزم على أنه حق تحويل واحد.
AG34. In some binding arrangements, it may not be possible to identify aggregations of rights to have the transfer recipient satisfy its obligations that are distinct. In such cases, the entity shall identify the binding arrangement as a single transfer right.
إثبات مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة (الفقرات 22-25)
Recognition of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements (paragraphs 22-25)
الإثبات عند نشأة الترتيب الملزم
Recognition at Inception of a Binding Arrangement
35. وفقا للفقرة 15، عند نشأة الترتيب الملزم وعندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف مرتبط بالترتيب الملزم. تكون حقوق التحويل وواجبات التحويل بموجب الترتيب الملزم الذي بكامله لم يتم الوفاء به معتمدة على بعضها البعض وغير قابلة للفصل عن بعضها البعض. وتُشكل حقوق التحويل واجبات التحويل المُجمعة أصلا واحدا أو التزاما واحدا يُقاس بصفر.
AG35. In accordance with paragraph 15, at the inception of a binding arrangement and when the binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability, or expense associated with the binding arrangement. The transfer rights and transfer obligations under a wholly unsatisfied binding arrangement are interdependent and inseparable. The combined transfer rights and transfer obligations constitute a single asset or liability that is measured at zero.
36. تُثبت حقوق التحويل الفردية وواجبات التحويل الفردية على أنها بنود (أصول والتزامات ومصروفات اعتمادا على طبيعتها) فقط عندما يفي طرف واحد أو أكثر في الترتيب الملزم بواجباته المنصوص عليها أو بالتزامن مع وفائه بها. ويجب على الجهة أن تحاسب عن هذه البنود وفقا للفقرات 22-25.
AG36. Individual transfer rights and transfer obligations are recognized as items (assets, liabilities and expenses depending on their nature) only when or as one or more parties to the binding arrangement satisfy their stated obligations. An entity shall account for these items in accordance with paragraphs 22-25.
37. إذا تبقت أجزاء من الترتيب الملزم لم يتم الوفاء بها بالتساوي، فيجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف فيما يخص أجزاء الترتيب الملزم التي لم يتم الوفاء بها بالتساوي. إذ تستمر أجزاء الترتيب الملزم هذه التي لم يتم الوفاء بها بالتساوي في تشكيل أصل واحد أو التزام واحد يُقاس بصفر.
AG37. Where parts of the binding arrangement remain equally unsatisfied, the entity shall not recognize any asset, liability, or expense for the equally unsatisfied parts of the binding arrangement. Such equally unsatisfied parts of the binding arrangement continue to constitute a single asset or liability that is measured at zero.
إلغاء إثبات أصل حق التحويل
Derecognition of the Transfer Right Asset
38. يمكن أن يكون وفاء مُتلقي التحويل (أو عدم وفائه) بواجباته – عادة - بمثابة مؤشر على ما إذا كان يستمر لدى الجهة حقوق قابلة للإنفاذ بموجب الترتيب الملزم. عندما يفي مُتلقي التحويل بواجباته، يتم إطفاء حق التحويل المقابل له الخاص بالجهة.
AG38. Typically, a transfer recipient's satisfaction (or lack of satisfaction) of its obligations can serve as an indicator for whether the entity continues to have enforceable rights under the binding arrangement. When the transfer recipient satisfies its obligations, the entity's corresponding transfer right is extinguished.
39. قد يحدد ترتيب ملزم أنه بالتزامن مع وفاء مُتلقي التحويل بواجباته، تُخفض حقوق التحويل الخاصة الجهة تبعا لذلك. وسينتج عن ذلك إلغاء الإثبات التدريجي لأصل حق التحويل وإثبات مصروف بنمط مماثل لتوقيت وفاء مُتلقي التحويل بواجباته. وفي هذه الحالات، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان يمكنها أن تقدر بموثوقية تقدم مُتلقي التحويل نحو الوفاء الكامل بواجباته الواردة في الترتيب الملزم. وإذا كانت الجهة لا يمكنها أن تقدر بموثوقية تقدم مُتلقي التحويل نحو الوفاء الكامل بواجباته، فيجب أن يُثبت أصل حق التحويل على أنه مصروف فورا.
AG39. A binding arrangement may specify that as the transfer recipient satisfies its obligations, the entity's transfer rights are reduced accordingly. This will result in the gradual derecognition of the transfer right asset and the recognition of an expense in a similar pattern as when the transfer recipient satisfies its obligations. In these situations, an entity shall consider if it can reliably estimate the transfer recipient's progress towards complete satisfaction of its obligations in the binding arrangement. If the entity cannot reliably estimate the transfer recipient's progress towards complete satisfaction of its obligations, the transfer right asset shall be expensed immediately.
40. قد تتضمن طرق قياس التقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل مسح الأداء المُنجز حتى تاريخه، وتقويم النتائج التي تم تحقيقها، ومراحل الإنجاز التي تم الوصول إليها، والوقت المنصرف، والوحدات المنتجة أو المسلَّمة. وعندما تُقَوِّم الجهة ما إذا كان ينبغي أن تطبق طريقة معينة لقياس التقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الطريقة التي تم اختيارها ستصور بموثوقية تخفيض حق التحويل وفقا لشروط الترتيب الملزم. لن توفر الطريقة تصويرا موثوقا للتقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل إذا أخفقت الطريقة التي تم اختيارها في قياس بعض جوانب الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، في الترتيبات التي يتم فيها إطفاء حق التحويل بالتزامن مع وفاء مُتلقي التحويل بواجباته، فإن الطرق المستندة إلى الوقت المنصرف لن تصور بموثوقية وفاء مُتلقي التحويل بواجباته إذا كان أداؤه ينطوي على سلع أو خدمات لا يتم تسليمها بالتساوي على مدى فترة زمنية. وعند تقويم ما إذا كان ينبغي تطبيق طريقة معينة لقياس تقدم متلقي التحويل، يجب على الجهة أن تطبق الحكم المهني.
AG40. Methods for measuring progress towards complete extinguishment of a transfer right may include surveys of performance completed to date, appraisals of results achieved, milestones reached, time elapsed and units produced or delivered. When an entity evaluates whether to apply a particular method to measure progress towards complete extinguishment of a transfer right, the entity shall consider whether the method selected would faithfully depict the reduction of a transfer right in accordance with the terms of the binding arrangement. A method would not provide a faithful depiction of the progress towards complete extinguishment of a transfer right if the method selected would fail to measure some aspects of the binding arrangement. For example, in arrangements where a transfer right is extinguished as the transfer recipient satisfies its obligations, methods based on elapsed time would not faithfully depict the transfer recipient's satisfaction of obligations if its performance involved goods or services that are not delivered evenly over time. In evaluating whether to apply a particular method to measure a transfer recipient's progress, an entity should apply judgment.
41. في بعض الحالات، يمكن أن يُلغى إثبات أصل حق التحويل عندما يكون مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته الواردة في الترتيب الملزم أو ممتنعا عن الوفاء بها (انظر الفقرة 26). ويمكن أن يُلغى إثبات أصل حق التحويل أيضا إذا كانت التغيرات في الحقائق والظروف تشير إلى أن الترتيب لم يعد ملزما (انظر فقرة إرشادات التطبيق 15).
AG41. In some situations, a transfer right asset may be derecognized when the transfer recipient is unable or unwilling to satisfy its obligations in a binding arrangement. (See paragraph 26). A transfer right asset may also be derecognized if changes in facts and circumstances indicate that the arrangement is no longer binding. (See paragraph AG15).
42. إذا كانت الجهة ومُتلقي التحويل على حد سواء يفيان بواجباتهما الناشئة عن الترتيب الملزم في الوقت نفسه، فلن يعد حق التحويل الخاص بالجهة موجودا في وقت التحويل، ويُثبت مصروف عند تحويل الموارد.
AG42. If the entity and the transfer recipient both satisfy their obligations from the binding arrangement at the same time, the entity's transfer right will no longer exist at the time of transfer, and an expense is recognized upon the transfer of resources.
إثبات التزام واجب التحويل
Recognition of a Transfer Obligation Liability
43. إذا كان مُتلقي التحويل قد أوفى بواجباته ولم تكن الجهة قد حولت مواردها بعد حسبما هو مطلوب بموجب الترتيب الملزم، فعادة لن يعد لدى الجهة أي حقوق قابلة للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم. وفي هذه الحالات، ستمنح -عادة - شروط الترتيب الملزم، وكذلك الأنظمة واللوائح التي تنطبق على الترتيب الملزم، مُتلقي التحويل الحق القابل للإنفاذ في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بالواجب المُنجز حتى تاريخه. فحيث إن مُتلقي التحويل قد أوفى بواجباته بالفعل، يكون الواجب الواقع على الجهة بتحويل الموارد غير مشروط وتكون طبيعة الالتزام مماثلة للذمة الدائنة. وبناءا عليه، تُثبت الجهة التزام واجب تحويل ومصروف تحويل مقابل واجب التحويل الخاص بها، ويكون تحويل الموارد لاحقا هو تسوية للالتزام المُثبت.
AG43. If the transfer recipient has satisfied its obligations and the entity has not yet transferred its resources as required by the binding arrangement, the entity typically no longer has any enforceable rights within the binding arrangement. In these situations, the terms of the binding arrangement, as well as the laws and regulations that apply to the binding arrangement, will typically grant the transfer recipient the enforceable right to payment for the satisfaction of the obligation completed to date. As the transfer recipient has already satisfied its obligations, the obligation to transfer resources is unconditional and the nature of the liability is similar to a payable. Therefore, the entity recognizes a transfer obligation liability and an expense for its transfer obligation, and the subsequent transfer of resources is a settlement of the recognized liability.
44. في العديد من الحالات، سيكون لمُتلقي التحويل حق غير مشروط في الحصول على دفعة فقط عند بلوغ مرحلة إنجاز متفق عليها أو عند الوفاء الكامل بالواجب. وعند تقويم ما إذا كان لمُتلقي التحويل حق في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بالواجب المنجز حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان من شأن مُتلقي التحويل أن يكون له حقا قابلا للإنفاذ في المطالبة أو الاحتفاظ بدفعة مقابل الوفاء بواجبه المنجز حتى تاريخه فيما لو كان الترتيب الملزم سيتم إنهاؤه قبل الإنجاز لأسباب أخرى غير إخفاق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به.
AG44. In many cases, a transfer recipient will have an unconditional right to payment only at an agreed- upon milestone or upon complete satisfaction of the obligation. In assessing whether a transfer recipient has a right to payment for satisfaction of the obligation completed to date, an entity shall consider whether the transfer recipient would have an enforceable right to demand or retain payment for satisfaction of its obligation completed to date if the binding arrangement were to be terminated before completion for reasons other than the transfer recipient's failure to satisfy its obligations as promised.
45. في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون للجهة أو قد لا يكون لها حق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال مدة الترتيب الملزم. وإذا كانت الجهة تتصرف لإنهاء الترتيب الملزم دون أن يكون لها الحق في إنهائه في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما يخفق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد تخول مُتلقي التحويل الاستمرار في الوفاء بواجباته ومطالبة الجهة بسداد العوض المتعهد به مقابل تلك الواجبات التي يتم الوفاء بها. وفي تلك الحالات، فإن لمُتلقي التحويل حق في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه لأن مُتلقي التحويل له حق في الاستمرار في الوفاء بوجباته وفقا للترتيب الملزم ومطالبة الجهة بالوفاء بواجبات التحويل الخاصة بها.
AG45. In some binding arrangements, an entity may or may not have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement. If an entity acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when the transfer recipient fails to satisfy its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the transfer recipient to continue to satisfy its obligations and require the entity to pay the consideration promised in exchange for those obligations being satisfied. In those circumstances, a transfer recipient has a right to payment for satisfaction of its obligations completed to date because the transfer recipient has a right to continue to satisfy its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the entity to satisfy its transfer obligations.
46. عند تقويم وجود حق في الحصول على دفعة مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه وقابلية ذلك الحق للإنفاذ، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم بالإضافة إلى أي تشريع أو سابقة قضائية يمكن أن تُكمل أو تُعطل شروط الترتيب الملزم تلك.
AG46. In assessing the existence and enforceability of a right to payment for performance completed to date, an entity shall consider the terms of the binding arrangement as well as any legislation or legal precedent that could supplement or override those terms of the binding arrangement.
47. لا يشير جدول السداد المحدد في ترتيب ملزم، بالضرورة، إلى ما إذا كان مُتلقي التحويل له حق قابل للإنفاذ في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه. وبالرغم من أن جدول السداد الوارد في الترتيب الملزم يحدد توقيت ومبلغ العوض مستحق الدفع من قبل الجهة، إلا أن جدول السداد قد لا يقدم بالضرورة دليلا على حق مُتلقي التحويل في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه. ويرجع السبب في ذلك، على سبيل المثال، إلى أن الترتيب الملزم يمكن أن يحدد أن العوض المُحوَّل من قبل الجهة قابل للاسترداد لأسباب أخرى غير إخفاق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به في الترتيب الملزم.
AG47. The payment schedule specified in a binding arrangement does not necessarily indicate whether a transfer recipient has an enforceable right to payment for satisfaction of its obligations completed to date. Although the payment schedule in a binding arrangement specifies the timing and amount of consideration that is payable by an entity, the payment schedule might not necessarily provide evidence of the transfer recipient's right to payment for satisfaction of its obligations completed to date. This is because, for example, the binding arrangement could specify that the consideration transferred by the entity is refundable for reasons other than the transfer recipient failing to satisfy its obligations as promised in the binding arrangement.
التفاعل بين أصول حقوق التحويل والتزامات واجبات التحويل
Interaction Between Transfer Right Assets and Transfer Obligation Liabilities
48. بعد إثبات أصل حق التحويل، يجب زيادته بالقيمة الدفترية للموارد الإضافية المُحوَّلة وتخفيضه بمبلغ مصروفات التحويل المُثبتة أو مبلغ أي هبوط في القيمة مُثبت، إلى أن تكون القيمة الدفترية لأصل حق التحويل صفرا. وعند تلك النقطة، فإن أي مزيد من الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بمتلقي التحويل سينتج عنه إثبات مصروف تحويل والتزام واجب تحويل.
AG48. After recognition, the transfer right asset shall be increased by the carrying amount of additional resources transferred and decreased by the amount of expenses or any impairment recognized, until the carrying amount of the transfer right asset is zero. At that point, any further satisfaction of the transfer recipient's compliance obligations will result in the recognition of an expense and a transfer obligation liability.
49. بعد إثبات التزام واجب التحويل، يجب زيادته بمبلغ مصروفات التحويل الإضافية المُثبتة وتخفيضه بالقيمة الدفترية للموارد المُحوَّلة إلى مُتلقي التحويل، إلى أن تصبح القيمة الدفترية لالتزام واجب التحويل صفرا. وعند تلك النقطة، يجب أن يُثبت أي تحويل إضافي لموارد إلى مُتلقي التحويل على أنه أصل حق تحويل.
AG49. After recognition, the transfer obligation liability shall be increased by the amount of additional expenses recognized and decreased by the carrying amount of resources transferred to the transfer recipient, until the carrying amount of the transfer obligation liability is zero. Any further transfer of resources to the transfer recipient at that point shall be recognized as a transfer right asset.
تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل (الفقرتان 38-39)
Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights (paragraphs 38-39)
50. عندما يحدد ترتيب ملزم مبلغ عوض مستقل مقابل كل حق تحويل، فيجب أن يُخصص عوض التحويل لحقوق التحويل وفقا للترتيب الملزم (معدلا، حيثما يكون ذلك ضروريا، تبعا لمبالغ العوض المتغير).
AG50. Where a binding arrangement specifies the amount of stand-alone consideration for each transfer right, the transfer consideration shall be allocated to the transfer rights in accordance with the binding arrangement (adjusted, where necessary, for amounts of variable consideration).
51. إذا لم يكن الترتيب الملزم يحدد مبلغ عوض تحويل مقابل كل حق تحويل، فيجب على الجهة أن تحدد المبالغ التي ينبغي تخصيصها لكل حق تحويل استنادا إلى أفضل تقديراتها للمبالغ التي كان من المستهدف أن يُعوض بها مُتلقي التحويل مقابل الوفاء بواجباته عند التفاوض بشأن الترتيب الملزم.
AG51. Where a binding arrangement does not specify the amount of transfer consideration for each transfer right, the entity shall determine the amounts to be allocated to each transfer right based on its best estimates of the amounts that were intended to compensate the transfer recipient for satisfying its obligations when negotiating the binding arrangement.
العرض: العرض والإفصاح (الفقرات 44-61)
Presentation: Display and Disclosure (paragraphs 44-61)
52. تتطلب الفقرة 49 أن تُضمن مصروفات التحويل في تحليل المصروفات، سواء عُرض هذا التحليل في صلب قائمة الأداء المالي أو أُفصح عنه في الإيضاحات. وللوفاء بهذا المتطلب وهدف الإفصاح الوارد في الفقرة 50، يجب على الجهة أن تقدم معلومات كافية في تحليل المصروفات، إلى جانب وصف لطبيعة عمليات الجهة وأنشطتها الرئيسية حسبما تتطلبه الفقرة 150 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية، لتمكين المستخدمين من فهم كيف تنفق الجهة مواردها على برامجها وأنشطتها وخدماتها.
AG52. Paragraph 49 requires transfer expenses to be included in the analysis of expenses, either presented on the face of the statement of financial performance or disclosed in the notes. To meet this requirement and the disclosure objective in paragraph 50, an entity shall provide sufficient information in the analysis of expenses, along with a description of the nature of the entity's operations and principal activities as required by paragraph 150 of IPSAS 1, Presentation of Financial Statements, to enable users to understand how the entity's resources are spent on its programs, activities and services.
تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها
Application of Principles to Specific Transactions
التحويلات الرأسمالية
Capital Transfers
53. يعرّف هذا المعيار التحويل الرأسمالي على أنه معاملة تنشأ عن ترتيب ملزم تقدم فيه الجهة نقدا أو أصلا آخر ويحدد أن على مُتلقي التحويل أن يقتني أو يُنشئ أصلا غير مالي سيكون مسيطرا عليه من قبل مُتلقي التحويل. ينشأ عن التحويل الرأسمالي حق تحويل واحد على الأقل للجهة في أن يفي مُتلقي التحويل بواجبه باقتناء أو إنشاء أصل غير مالي أو الامتثال لمتطلبات عدم الامتثال حسبما هو محدد في الترتيب الملزم.
AG53. This Standard defines a capital transfer as a transaction that arises from a binding arrangement where the entity provides cash or another asset with a specification that the transfer recipient acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the transfer recipient. A capital transfer gives rise to at least one transfer right to the entity for the transfer recipient to satisfy its obligation to acquire or construct a non-financial asset or comply with non-compliance requirements as specified in the binding arrangement.
54. يجب على الجهة أن تُحاسب عن معاملة التحويل الرأسمالي عن طريق تطبيق الفقرات 21-25. يجب على الجهة أن تعين حقوق التحويل في الترتيب الملزم وفقا للفقرة 21 ثم المحاسبة بشكل منفصل عن كل حق تحويل عن طريق تطبيق الفقرات 22-25. في الحالات التي تحول فيها الجهة الموارد قبل أن يقتني مُتلقي التحويل أو يُنشئ الأصل غير المالي، فإنه عند تحويل الموارد تُثبت الجهة - عادة - أصل حق تحويل، والذي يُثبت فيما بعد على أنه مصروف تحويل عندما يُقتنى الأصل غير المالي من قبل مُتلقي التحويل أو بالتزامن مع إنشائه من قبل مُتلقي التحويل.
AG54. An entity shall account for a capital transfer transaction by applying paragraphs 21-25. An entity shall identify the transfer rights in the binding arrangement in accordance with paragraph 21 then separately account for each transfer right by applying paragraphs 22-25. In situations where an entity transfers resources prior to the acquisition or construction of the non-financial asset by the transfer recipient, upon the transfer of resources, the entity typically recognizes a transfer right asset, which is then expensed when the non-financial asset is acquired or as it is being constructed by the transfer recipient.
55. قد تتضمن بعض الترتيبات الملزمة للتحويلات الرأسمالية حق تحويل في أن يُقتني أو يُنشأ أصل غير مالي، والذي يستوفي تعريف التحويل الرأسمالي، وحقوق تحويل منفصلة في أن يُشغل الأصل، والتي ليس من شأنها أن تستوفي تعريف التحويل الرأسمالي. وتحدد الجهة ما إذا كان الترتيب الملزم يتضمن حق تحويل واحد أو أكثر يتعلق بتشغيل الأصل عن طريق تقويم ما إذا كان عوض التحويل يهدف إلى تعويض مُتلقي التحويل مقابل تشغيل الأصل بعد إنشائه أو اقتنائه.
إرشادات التنفيذ
Implementation Guidance
ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة للقطاع العام 48 ولكنها ليست جزءا منه.
This guidance accompanies, but is not part of, IPSAS 48.
القسم أ: التعريفات
Section A: Definitions
أ.1 التحويلات الرأسمالية
A.1 Capital Transfers
متى يُعد تحويل أصل المادي "تحويلا رأسماليا"؟
When is a transfer of a physical asset a 'capital transfer'?
يعتمد ذلك على ما يتطلب الترتيب الملزم من مُتلقي التحويل فعله بالأصل.
يُعد تحويل الأصل المادي "تحويلا رأسماليا" إذا كانت الجهة تُحول الأصل المادي ضمن ترتيب ملزم وكان مُتلقي التحويل مُطالبا بموجب الترتيب الملزم بأن يستخدم الأصل المادي الذي يتلقاه لاقتناء أو إنشاء أصل غير مالي آخر سيكون مُتلقي التحويل مُسيطِرا عليه بعد اقتنائه أو إنشائه. إن تحويل الأصل المادي الذي لا يتطلب سوى استخدامه أو تشغيله على نحو بذاته لا يستوفي تعريف "التحويل الرأسمالي".
It depends on what the binding arrangement requires the transfer recipient to do with the asset.
A transfer of a physical asset is a 'capital transfer' if the entity transfers the physical asset within a binding arrangement and the transfer recipient is required by the binding arrangement to use the physical asset received to acquire or construct another non-financial asset that it will subsequently control. A transfer of a physical asset which only has a requirement to be used or operated in specific manner would not meet the definition of a 'capital transfer'.
القسم ب: تعيين معاملة مصروف التحويل
Section B: Identifying the Transfer Expense Transaction
ب.1 تحديد ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم
B.1 Identify Whether a Binding Arrangement Exists
هل تؤثر الطريقة التي تُجري بها الجهة المعاملة مع الآخرين على المحاسبة؟
Does the way in which an entity transacts with others impact the accounting?
نعم. قد تُجري جهات القطاع العام المعاملات بطرق مختلفة. فقد تختلف هذه المعاملات في الشكل، وقد تضمن أطرافا متعددة، وقد تُنشئ حقوقا و/أو واجبات على طرف واحد أو أكثر في الترتيب، وقد يكون لديها درجات متفاوتة من القابلية للإنفاذ، وهذه الجوانب تُحدد بشكل عام الجوهر الاقتصادي للمعاملة. إن الترتيبات الملزمة، على وجه الخصوص، تُنشئ -على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. تستلزم قابلية الترتيبات الملزمة للإنفاذ اختلافات في مبادئ المحاسبة لاستيعاب الطبيعة والمخاطر الفريدة لمثل هذه المعاملات (بالمقارنة مع المعاملات بدون ترتيبات ملزمة)، وبذلك تنعكس على إثبات وقياس مصروفات التحويل لضمان العرض العادل لمثل هذه المعاملات.
يُعد التحديد الصحيح لما إذا كانت معاملة مصروف التحويل ناشئة عن ترتيب ملزم أم لا جزء لا يتجزأ من التطبيق الصحيح لهذا المعيار. ويُتطلب من الجهة تحديد نوع الترتيب الذي قد أبرمته، عن طريق الأخذ في الاعتبار شروط معاملة مصروف التحويل الخاصة بها وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة، لتطبيق المبادئ المحاسبية المنطبقة لكي تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملة (انظر الفقرات 10-16).
Yes. Public sector entities may transact in different ways. These may vary in form, include multiple parties, confer rights and/or obligations on one or more of the parties in the arrangement, and have varying degrees of enforceability, which overall determine the economic substance of the transaction. Binding arrangements, in particular, confer both enforceable rights and enforceable obligations on the parties to the arrangement through legal or equivalent means. The enforceability of binding arrangements necessitates differences in accounting principles to capture the unique nature and risks of such transactions (in comparison with transactions without binding arrangements), thereby informing the recognition and measurement of transfer expenses to ensure fair presentation of such transactions.
Correctly identifying whether or not the transfer expense transaction arises from a binding arrangement is integral to correctly applying this Standard. The entity is required to determine what type of arrangement it has entered into, by considering the terms of its transfer expense transaction and all relevant facts and circumstances, to apply the appropriate accounting principles to reflect the economic substance of the transaction (see paragraphs 10-16).
ب.2 القابلية للإنفاذ
B.2 Enforceability
ما الذي ينبغي على الجهة أن تأخذه في الاعتبار عند تقويم القابلية للإنفاذ؟
What should an entity consider in assessing enforceability?
إن تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، وما إذا كانت حقوق وواجبات كل طرف في ذلك الترتيب قابلة للإنفاذ، قد يكون معقدا ويتطلب حكما مهنيا. ويُعد هذا التقويم جزءا لا يتجزأ من تحديد ما إذا كان لدى الجهة ترتيب ملزم (أي، ترتيب يُنشئ -على حد سواء -حقوق قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ)، أو لديها فقط حقوق قابلة للإنفاذ أو فقط واجبات قابلة للإنفاذ. في الحالات التي لا يكون فيها لدى الجهة ترتيب ملزم، قد يكون لديها – على الرغم من ذلك - حق قابل للإنفاذ أو واجب قابل للإنفاذ والذي يجب المحاسبة عنه بشكل مناسب. (انظر فقرة إرشادات التنفيذ ج.1 فيما يخص هذه السيناريوهات). يمكن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بواجباتها وفقا لشروط الترتيب.
عند نشأة الترتيب، يجب على الجهة أن تستخدم حُكمها وأن تُقَوِّم – بشكل موضوعي - جميع العوامل والتفاصيل ذات الصلة لتحدد ما إذا كان لديها حقوق قابلة للإنفاذ و/أو واجبات قابلة للإنفاذ (أي، ما الذي يتم إنفاذه)، والتبعات الضمنية أو الصريحة لعدم الوفاء بتلك الحقوق و/أو عدم الوفاء بتلك الواجبات (أي، كيف يتم إنفاذه). تشمل العوامل ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر:
أ. جوهر الترتيب وليس شكله؛ و
ب. الشروط المكتوبة أو الشفوية أو المفهومة ضمنا من الممارسات المعتادة للجهة؛ و
ج. ما إذا كان الترتيب ملزما نظاما من خلال وسائل عدلية (على سبيل المثال، عن طريق المنظومة العدلية، حيث يتم إنفاذه من خلال المحاكم والأحكام القضائية والسوابق القضائية) أو من خلال وسائل مُعادلة (على سبيل المثال، عن طريق تشريع أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو توجيهات وزارية)؛ و
د. تبعات عدم الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب؛ و
هـ. الدولة ذاتها أو القطاع ذاته أو البيئة التشغيلية ذاتها؛ و
و. الخبرة السابقة مع الأطراف الأخرى في الترتيب.
قد تشكل بعض الآليات (على سبيل المثال، الحقوق السيادية أو التخفيضات في التمويل المستقبلي) آلية إنفاذ صحيحة. وينبغي على الجهة أن تطبق الحكم وأن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف بموضوعية، في سياق دولتها وقطاعها وبيئتها التشغيلية، عند إجراء هذا التقويم. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 15-25 مزيدا من الإرشادات بشأن تقويم القابلية للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة.
Determining whether an arrangement, and each party's rights and obligations in that arrangement, are enforceable may be complex and requires professional judgment. This assessment is integral to identifying whether an entity has a binding arrangement (i.e., with both enforceable rights and enforceable obligations), only enforceable rights, or only enforceable obligations. In cases where an entity does not have a binding arrangement, it may still have an enforceable right or an enforceable obligation which shall be accounted for appropriately. (See Implementation Guidance C.1 for these scenarios.) Enforceability may arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of their obligations in accordance with the terms of the arrangement.
At inception, an entity shall use its judgment and objectively assess all relevant factors and details to determine if it has enforceable rights and/or obligations (i.e., what is enforced), and the implicit or explicit consequences of not satisfying those rights and/or satisfying those obligations (i.e., how it is enforced). Relevant factors include, but are not limited to:
(a) The substance, rather than the form, of the arrangement;
(b) Terms that are written, oral, or implied by an entity's customary practices;
(c) Whether it is legally binding through legal (e.g., by the legal system, enforced through the courts, judicial rulings, and case law precedence) or equivalent means (e.g., by legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives);
(d) Consequences of not satisfying the obligations in the arrangement;
(e) The specific jurisdiction, sector, and operating environment; and
(f) Past experience with the other parties in the arrangement.
Some mechanisms (for example, sovereign rights or reductions of future funding) may constitute a valid mechanism of enforcement. An entity should apply judgment and consider all facts and circumstances objectively, within the context of its jurisdiction, sector, and operating environment, in making this assessment. Paragraphs AG15-AG25 provide further guidance on assessing enforceability through legal or equivalent means.
ب.3 قابلية الإنفاذ: التحويلات المتوقفة على اعتمادات مالية
B.3 Enforceability: Transfers Subject to Appropriations
هل يمكن أن ينشأ عن الاعتماد المالي مصروف تحويل؟
Can an appropriation give rise to a transfer expense?
عُرِّف الاعتماد المالي في معيار المحاسبة للقطاع العام 24، عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية على أنه صلاحية ممنوحة من قبل الهيئة التشريعية (أي، السلطة المُمكنة) لتخصيص أموال لأغراض محددة من قبل السلطة التشريعية أو سلطة مماثلة.
عادة لا ينتج عن الاعتماد المالي نفسه حدث محاسبي أو معاملة محاسبية. وبالرغم من ذلك، فإنه على نحو مماثل للتحويلات الأخرى التي لا تنشأ عن ترتيب ملزم، قد تكون هناك حالات يمكن أن يُنشئ فيها الاعتماد المالي، بالاقتران مع إعلانات خارجية أو إبلاغات أخرى، توقعا صحيحا لدى أطراف أخرى بأن الجهة التي وافقت على تخصيص الأموال قبلت مسؤوليات معينة وماضية في الوفاء بها. وفي هذه الحالات، ينطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، ويُثبت مخصص إذا كان يوجد واجب نظامي أو ضمني. إذا كان الاعتماد المالي لا ينشأ عنه واجب نظامي أو ضمني، فإن الجهة تحاسب عن التحويل الذي يُجرى لاحقا عن طريق تطبيق المبادئ الواردة في هذا المعيار.
An appropriation is defined in IPSAS 24, Presentation of Budget Information in Financial Statements, as an authorization granted by a legislative body (i.e., the enabling authority) to allocate funds for purposes specified by the legislature or similar authority.
An appropriation itself typically does not result in an accounting event or transaction. However, like other transfers that do not arise from a binding arrangement, there may be situations when an appropriation, in combination with external announcements or other communications, may create a valid expectation with other parties that the entity which approved the allocation of funds is accepting and discharging certain responsibilities. In these situations, IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets, is applicable, and a provision is recognized if a legal or constructive obligation exists. If an appropriation does not give rise to a legal or constructive obligation, the entity accounts for the subsequent transfer by applying the principles in this Standard.
كيف ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار تأثير الاعتمادات المالية على معاملات مصروفات التحويل الخاصة بها الناشئة عن ترتيبات ملزمة؟
How should an entity consider the impact of appropriations on its transfer expense transactions arising from binding arrangements?
إن الاعتمادات المالية وحدها لا تثبت ولا تدحض وجود القابلية للإنفاذ ضمن ترتيب. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي شروط اعتمادات مالية على أنها أحد العوامل ذات الصلة في تقويمها العام للقابلية للإنفاذ، في سياق دولتها ذاتها والشروط والأحكام الفريدة لكل ترتيب.
قد يحدد ترتيب ملزم أن الموارد التي ينبغي تحويلها إلى مُتلقي التحويل من قبل الجهة متوقفة على عملية موافقة على اعتماد مالي يُجرى استكمالها من قبل طرف ثالث غير ذي علاقة وفقا للأنظمة واللوائح في الدولة. تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، من حيث الجوهر، نظرا لأن آليات الإنفاذ تمكن مُتلقي التحويل من مُطالبة الجهة بتحويل الموارد، أو إذا أخفقت الجهة في القيام بذلك، فتمكن مُتلقي التحويل من فرض تبعات على الجهة.
إذا كان للقيد (المتمثل في أن الموارد التي ينبغي تحويلها متوقفة على اعتماد مالي) جوهر، فإن الترتيب غير قابل للإنفاذ ومن ثم لا يعد ترتيبا ملزما، حيث إن مُتلقي التحويل لا يمكنه أن يُثبت حقا قابلا للإنفاذ في الحصول على تلك الموارد قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي.
وفي ظروف أخرى، يمكن أن يكون التحويل المتوقف على اعتمادات مالية قابلا للإنفاذ بالرغم من ذلك إذا تم وضع الترتيب على نحو يجعل آليات الإنفاذ تمكن مُتلقي التحويل من مُطالبة الجهة بتحويل الموارد أو، إذا أخفقت الجهة في القيام بذلك، فتمكن مُتلقي التحويل من فرض تبعات على الجهة، قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي.
في بعض الدول، قد تنطوي الموافقة على تحويل الموارد على عملية متعددة الخطوات. فعلى سبيل المثال:
أ. تكون السلطة الممكنة لتقديم تحويل موجودة، حيث تُمنح هذه السلطة من خلال تشريع معتمد أو لوائح معتمدة أو التنظيم المعتمد للجهة؛ و
ج. قد حدثت ممارسة تلك السلطة. من حيث الجوهر، فإن قرارا صادرا بموجب السلطة الممكنة المعتمدة يُدلل على أن مُتلقي التحويل لديه حق قابل للإنفاذ في الحصول على تحويل الموارد المتعهد به، وتبعا لذلك فقد فقدت الجهة الحرية في تجنب المضي قدما بالتحويل، على سبيل المثال من خلال ابرام ترتيب ملزم؛ و
د. يدلل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي على أن الجهة لديها سلطة السداد.
قد تكون السلطة الممكنة، جنبا إلى جنب مع ممارسة تلك السلطة، كافية للجهة للخلوص إلى أن مُتلقي التحويل لديه حق قابل النفاذ في تلك الموارد الواردة في الترتيب الذي يمكّن مُتلقي التحويل من مطالبة الجهة بتحويل الموارد أو، إذا أخفقت الجهة في القيام بذلك، فيمكن مُتلقي التحويل من فرض متطلبات عدم الامتثال على الجهة، قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي. وفي مثل هذه الحالات، فإن القيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) ليس له جوهر.
في حالات أخرى، قد يحدد إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي متى قد فقدت الجهة الحرية في تجنب المضي قدما بالتحويل. وفي مثل هذه الحالات، يكون للقيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) جوهر.
Appropriations on their own do not prove, nor refute, the existence of enforceability within an arrangement. An entity should consider any appropriation clauses as one of the relevant factors in its overall assessment of enforceability, in the context of its specific jurisdiction and the unique terms and conditions of each arrangement.
A binding arrangement may specify that the resources to be transferred to a transfer recipient by an entity are subject to an appropriation process being completed by an unrelated third-party in accordance with the laws and regulations in the jurisdiction. The entity considers whether, in substance, the arrangement is enforceable because mechanisms of enforceability enable the transfer recipient to require the entity to transfer the resources or, if the entity fails to do so, enable the transfer recipient to impose consequences on the entity.
If the limitation (that the resources to be transferred are subject to an appropriation) has substance, the arrangement is not enforceable and thus not a binding arrangement, as the transfer recipient cannot establish an enforceable right to those resources before the appropriation process is completed.
In other circumstances, a transfer that is subject to appropriations could still be enforceable if the arrangement is set up in a way that the mechanisms of enforceability enable the transfer recipient to require the entity to transfer the resources or, if the entity fails to do so, enable the transfer recipient to impose consequences on the entity, prior to the appropriation process being completed.
In some jurisdictions, the authorization for a transfer of resources may go through a multiple step process. For example:
(a) The enabling authority to provide a transfer is in place, which is conveyed through approved legislation, regulations or by-laws of an entity;
(c) The exercise of that authority has occurred. In essence, a decision by the approved enabling authority clearly demonstrates that a transfer recipient has an enforceable right to the transfer of the promised resources, and consequently the entity has lost its discretion to avoid proceeding with the transfer, for example through entering into a binding arrangement; and
(d) The authority to pay is evidenced by the completion of an appropriation process.
The enabling authority, together with the exercise of that authority, may be sufficient for an entity to conclude that the transfer recipient has an enforceable right to those resources in the arrangement that enables the transfer recipient to require the entity to transfer the resources or, if the entity fails to do so, enable the transfer recipient to impose non-compliance requirements on the entity, prior to the completion of the appropriation process. In such circumstances, the limitation (that the future transfer is subject to the completion of the appropriation process) does not have substance.
In other cases, the completion of the appropriation process may determine when an entity has lost its discretion to avoid proceeding with a transfer. In such circumstances, the limitation (that the future transfer is subject to the appropriation process being completed) has substance.
ب.4 التغيرات في العوامل المتعلقة بقابلية الترتيب الملزم للإنفاذ
B.4 Changes in Factors Related to the Enforceability of a Binding Arrangement
هل للتغير في العوامل الداخلية أو الخارجية، بعد نشأة الترتيب الملزم، انعكاسات محاسبية؟
Does a change in internal or external factors, after the inception of a binding arrangement, have accounting implications?
عند نشأة الترتيب، تأخذ الجهة في الاعتبار شروط وأحكام الترتيب لتحدد ما إذا كان يستوفي تعريف الترتيب الملزم الواردة في الفقرة 7. إذا كان الترتيب يستوفي التعريف، تُحاسب الجهة عن مصروف التحويل الناشئ عن الترتيب الملزم وفقا للفقرات 21-43.
بعد نشأة الترتيب، ينبغي على الجهة تقويم ما إذا كانت أي تغيرات في العوامل الداخلية أو الخارجية تؤثر على قابلية الترتيب الملزم للإنفاذ (أي، جوهر الترتيب)، أو على احتمال إنفاذ الترتيب الملزم (أي، القياس اللاحق لأي أصول أو التزامات مرتبطة بحق (حقوق) الجهة واجبها (واجباتها) في الترتيب الملزم). تشمل الأمثلة على هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر:
أ. التغيرات في الإطار النظامي التي تؤثر على قدرة الجهة أو الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في الترتيب على إنفاذ حقوقهم من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة؛ و
ب. التغيرات في تقويم الجهة لاختيار أي طرف لممارسة قدرته على إنفاذ حقوقه في الترتيب الملزم – بشكل جزئي أو كلي.
ويتوقف الانعكاس على القياس اللاحق للأصل أو الالتزام المعني بالتغير على ما إذا كان من غير المحتمل إبطال تأثير التغير وينبغي المحاسبة عنه وفقا لهذا المعيار أو معيار المحاسبة للقطاع العام 19 أو معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية.
At inception, an entity considers the terms and conditions of an arrangement to determine whether it meets the definition of a binding arrangement in paragraph 7. If it meets the definition, the entity accounts for the transfer expense arising from the binding arrangement in accordance with paragraphs 21-43.
After inception, an entity should assess whether any changes in internal or external factors affect the enforceability of the binding arrangement (i.e., the substance of the arrangement), or the likelihood of enforcing the binding arrangement (i.e., the subsequent measurement of any assets or liabilities associated with the entity's right(s) and obligation(s) in the binding arrangement). Examples of such factors include, but are not limited to:
(a) Changes in the legal framework impacting the ability of the entity, or other party or parties in the arrangement, to enforce their respective rights through legal or equivalent means; and
(b) Changes in the entity's assessment of any party's choice to partially or fully exercise its ability to enforce its rights in the binding arrangement.
The implication on subsequent measurement of the respective asset or liability depends on whether the impact is not likely to be reversed and should be accounted for in accordance with this Standard, IPSAS 19 or IPSAS 41, Financial Instruments.
القسم ج: مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة
Section C: Transfer Expenses from Transactions without Binding Arrangements
ج.1 المحاسبة عن التحويلات الناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة
C.1 Accounting for Transfers Arising from Transactions without Binding Arrangements
عندما تحول الجهة موارد في معاملة بدون ترتيبات ملزمة، هل من الممكن أن ينتج عن التحويل إثبات أصل حق تحويل؟
When the entity transfers resources in a transaction without binding arrangements, is it possible for the transfer to result in the recognition of a transfer right asset?
لا. نظرا لأن أصل حق التحويل يُعرف على أنه أصل مُثبت بسبب وجود حق تحويل واحد أو أكثر ناشئ عن ترتيب ملزم، فليس من الممكن إثبات أصل حق تحويل بدون ترتيب ملزم.
وبالرغم من ذلك، من الممكن أن يكون للجهة حق قابل للإنفاذ على الأصول المُحوَّلة (على سبيل المثال، الحق في توجيه المُتلقي بشأن كيفية استخدام الموارد) بدون واجب قابل للإنفاذ نتيجة لمعاملة مصروف تحويل بدون ترتيبات ملزمة. وفي مثل هذه الحالات، من شأن التحويل أن ينتج عنه إثبات أصل، ومن شأن الجهة أن تُلغي إثبات ذلك الأصل عندما يتم إطفاء الحق القابل للإنفاذ أو بالتزامن مع إطفائه.
No. Because a transfer right asset is defined as an asset recognized for the existence of one or more transfer rights arising from a binding arrangement, it will not be possible to recognize a transfer right asset without a binding arrangement.
However, it is possible for an entity to have an enforceable right over transferred assets (for example, the right to direct the recipient on how to use resources) without an enforceable obligation as the result of a transfer expense transaction without binding arrangements. In such cases, the transfer would result in the recognition of an asset which would be derecognized when or as the enforceable right is extinguished.
القسم د: مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة
Section D: Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements
د.1 تعيين حقوق التحويل الواردة في الترتيب الملزم
D.1 Identifying Transfer Rights in a Binding Arrangement
كيف تحدد الجهة حقوق التحويل الفردية الواردة في الترتيب الملزم لكي تطبق نموذج المحاسبة بشكل مناسب على المعاملات التي هي ذات ترتيبات ملزمة؟
How does an entity determine the individual transfer rights in a binding arrangement in order to appropriately apply the accounting model for transactions with binding arrangements?
من منظور مُقدم التحويل، يحتوي الترتيب الملزم على حق تحويل واحد على الأقل. حق التحويل، حسبما عُرِّف في الفقرة 6، هو وحدة حساب لتحديد المكونات أو العناصر التي يمكن تمييزها بذاتها ضمن الترتيب الملزم. يعد تعيين وحدة حساب ذات مغزى أمرا أساسيا للإثبات المناسب والقياس المناسب لمصروفات التحويل. وفي الممارسة العملية، نظرا لأن الترتيبات الملزمة يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا بحسب الجهة والدولة والقطاع والبيئية التشغيلية، فيجب على الجهة أن تستخدم الحكم المهني عند تطبيق الفقرة 21 وفقرات إرشادات التطبيق 31-34 لتحدد حقوق التحويل الفردية في الترتيب الملزم الخاص بها.
ينبغي على الجهة أولا أن تحدد جميع الحقوق في مطالبة مُتلقي التحويل بالوفاء بواجب (واجبات) الامتثال الخاص به على النحو المحدد في الترتيب الملزم. وفي سياق الترتيب الملزم الذي هو من أجل مصروفات تحويل، تتضمن الحقوق القدرة على مُطالبة مُتلقي التحويل باستخدام الموارد من أجل سلعة أو خدمة داخليا أو أن يحول سلعة أو خدمة أو أصل آخر (والذي يمكن أن يتضمن النقد) إلى طرف ثالث أو أطراف ثالثة. ويعد إجراء تقويم شامل ضروريا للجهة لتحدد جميع حقوقها في الترتيب الملزم.
ثم تأخذ الجهة في الاعتبار كل حق تم تعيينه لتحدد ما إذا كان الحق في حد ذاته حق تحويل يمكن تمييزه بذاته، أو ما إذا كان ينبغي تجميعه مع حقوق أخرى لكي تكون حق تحويل واحد يمكن تمييزه بذاته. ومن ثم، فإن حق التحويل هو وحدة حساب تمثل حقا يمكن تمييزه بذاته، أو مجموعة يمكن تمييزها بذاتها من الحقوق، تُطبق عليه/عليها ضوابط الاثبات ومفاهيم القياس (الفقرات 22-43).
يكون الحق في الترتيب الملزم من الممكن تمييزه بذاته إذا كان يُمكن إنفاذه بشكل منفصل عن الحقوق الأخرى في الترتيب. وتأخذ الجهة في الاعتبار العوامل الآتية عند تقويم ما إذا كان الحق يمكن تمييزه بذاته:
أ. يتعلق الحق بقدرة الجهة على مطالبة مُتلقي التحويل بتقديم سلعة أو خدمة أو أصل آخر يمكن تقديمه بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى التي ينبغي تقديمها بموجب الترتيب الملزم؛ و
ب. يتعلق الحق بقدرة الجهة على مُطالبة مُتلقي التحويل باستخدام سلعة أو خدمة أو أصل آخر داخليا على نحو بذاته بشكل منفصل عن استخدام السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى التي ينبغي استخدامها بموجب الترتيب الملزم؛ و
ج. لا تكون السلعة أو الخدمة أو الأصل الأخر الذي يُتطلب من مُتلقي التحويل تقديمه إلى أطراف ثالثة أو استخدامه داخليا، وسلع أو خدمات أو أصول أخرى ينبغي تقديمها أو استخدامها بموجب الترتيب الملزم، هي سلع أو خدمات أو أصول أخرى معتمدة على بعضها البعض بدرجة عالية أو مرتبطة ببعضها البعض بدرجة عالية.
ومن شأن أي حق يمكن تمييزه بذاته، أو أية مجموعة يمكن تمييزها بذاتها من الحقوق، تعينه/تعينها الجهة من خلال هذا التحليل أن يكون/تكون حق تحويل فردي.
From the transfer provider's perspective, a binding arrangement has at least one transfer right. A transfer right, as defined in paragraph 6, is a unit of account to determine the distinct components or elements within a binding arrangement. Identifying a meaningful unit of account is fundamental to the appropriate recognition and measurement of transfer expenses. In practice, since binding arrangements can vary substantially by entity, jurisdiction, sector, and operating environment, an entity must use professional judgment as it applies paragraphs 21 and AG31-AG34 to determine the individual transfer rights in its binding arrangement.
An entity should first identify all the rights to require the transfer recipient to satisfy its compliance obligation(s) in a manner as specified in the binding arrangement. In the context of a binding arrangement for transfer expenses, rights include the ability to require the transfer recipient to use resources for a good or service internally or to transfer a good, service, or other asset (which could include cash) to a third party or third parties. A thorough assessment is necessary for the entity to identify all of its rights in the binding arrangement.
An entity then considers each identified right to determine if a right is itself a distinct transfer right, or whether it should be grouped with other rights to be a single distinct transfer right. Thus, a transfer right is a unit of account that represents a distinct right or group of rights to which recognition criteria and measurement concepts are applied (paragraphs 22-43).
A right in a binding arrangement is distinct if it can be enforced separately from other rights in the arrangement. An entity considers the following factors when assessing whether a right is distinct:
(a) The right relates to the entity's ability to require the transfer recipient to provide a good, service, or other asset that can be provided separately from other goods, services, or assets to be provided under the binding arrangement;
(b) The right relates to the entity's ability to require the transfer recipient to use a good, service, or other asset internally in a specific manner separately from the use of other goods, services, or assets to be used under the binding arrangement; and
(c) The good, service, or other asset that the transfer recipient is required to provide to third parties or use internally is not highly interdependent or highly interrelated with other goods, services, or assets to be provided or used under the binding arrangement.
Any distinct right, or distinct group of rights, identified by the entity through this analysis would be an individual transfer right.
القسم هـ: إثبات مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة
Section E: Recognition of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements
هـ.1 إلغاء إثبات أصل حق التحويل
E.1 Derecognition of a Transfer Right Asset
قد حددت الجهة أن لديها حق تحويل واحد يتم إطفاؤه على مدى فترة زمنية. كيف تحدد الجهة قياس التقدم الذي يصور على أفضل وجه إطفاء حق التحويل الخاص بها؟
An entity has determined that it has one transfer right which is extinguished over time. How does the entity determine a measure of progress that best depicts the extinguishment of its transfer right?
بشكل عام، يتم إطفاء حق التحويل (ويُثبت أصل حق التحويل المتعلق به على أنه مصروف) عندما لم تعد الجهة قادرة على مُطالبة مُتلقي التحويل بالتصرف وفقا للترتيب الملزم أو بالتزامن مع انتفاء هذه القدرة. ويحدث ذلك عادة عندما أو يكون مُتلقي التحويل قد أوفى بواجباته الواردة في الترتيب أو بالتزامن مع وفائه بها، ولذا تعتمد الطريقة المناسبة لقياس التقدم على الطبيعة الخاصة بحقوق تحويل الجهة ذاتها والشروط ذاتها الخاصة بالترتيب الملزم. في الحالات التي يتكون فيها الترتيب الملزم من حق تحويل واحد في جعل مُتلقي التحويل يفي بعدة أنشطة مترابطة ببعضها البعض، قد يتم إطفاء حق التحويل جزئيا بالتزامن مع أداء الأنشطة الفردية من قبل مُتلقي التحويل. تتضمن الاعتبارات الشائعة التي يمكن أن تعكس متى قد تم إطفاء حق التحويل جزئيا ما يأتي:
أ. قد أدى مُتلقي التحويل أنشطة محددة في الترتيب الملزم؛ و
ب. قد تكبد مُتلقي التحويل نفقات مؤهلة حسبما هو محدد في الترتيب الملزم؛ و
ج. قد حقق مُتلقي التحويل بعض من مراحل الإنجاز المتفق عليها في الترتيب الملزم.
في الحالات التي ينطوي فيها الترتيب على أطراف متعددة، سيلزم الجهة الأخذ في الاعتبار ما إذا كان حق التحويل يتعلق بالحق في مطالبة طرف آخر في الترتيب بالوفاء بواجب امتثال بذاته. قد تكون هناك حالات في القطاع العام يتم فيها تمرير الموارد من خلال سلسلة من الجهات قبل أن تُحول إلى مُتلقي التحويل النهائي. في هذه الحالات، قد تحدد بعض الترتيبات الملزمة أن إطفاء حق التحويل الخاص بالجهة يعتمد على الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بمُتلقي التحويل النهائي. قد ينتج عن ترتيبات ملزمة أخرى حقوق تحويل وواجبات امتثال عند كل خطوة من السلسلة بالتزامن مع تحويل الموارد من كل جهة إلى الجهة التالية لها. سيلزم الجهة الأخذ في الاعتبار شروط الترتيبات الملزمة وأي حقائق وظروف ذات صلة لتحدد متى ينبغي إلغاء إثبات أصول حقوق التحويل.
في حالات أخرى، قد يتم إطفاء حق التحويل بسبب عدم قدرة مُتلقي التحويل على الوفاء بواجباته في الترتيب الملزم أو امتناعه عن الوفاء بها. وعند حدوث ذلك، تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كانت شروط الترتيب الملزم، إلى جانب الإطار العدلي في الدولة ذات الصلة، تمنح الجهة الحق غير المشروط في تلقي النقد (على سبيل المثال، استرداد النقد المحول). وينتج عن مثل هذا الحق غير المشروط إلغاء إثبات أصل حق التحول وإثبات أصل مالي (انظر الفقرة 26). وإذا كان الترتيب الملزم والإطار العدلي ذي الصلة لا يدعمان إثبات أصل مالي، فلا يُلغى إثبات أصل حق التحويل، وتنظر الجهة حينئذ فيما إذا كان الأصل قد هبطت قيمته (انظر الفقرة 43). يتضمن المثال التوضيحي 8 (انظر فقرات الأمثلة التوضيحية 42-48) مزيدا من التوضيح لهذا الموضوع.
In general, a transfer right is extinguished (and the related transfer right asset is expensed) when or as an entity can no longer require the transfer recipient to act in accordance with the binding arrangement. This often occurs when or as the transfer recipient has satisfied its obligations in the arrangement, so the appropriate method of measuring progress depends on the specific nature of the entity's transfer rights and the specific terms of the binding arrangement. In situations where the binding arrangement consists of one transfer right to have the transfer recipient satisfy various interrelated activities, the transfer right may be partially extinguished as individual activities are being performed by the transfer recipient. Common considerations which could inform when a transfer right has been partially extinguished include:
(a) The transfer recipient has performed activities specified in the binding arrangement;
(b) The transfer recipient has incurred eligible expenditures as outlined in the binding arrangement; and
(c) The transfer recipient has achieved some of the milestones agreed upon in the binding arrangement.
In cases where multiple parties are involved in the arrangement, the entity will need to consider whether a transfer right relates to the right to require another party in the arrangement to satisfy a specific compliance obligation. There may be situations in the public sector where resources are passed through a series of entities before being transferred to the ultimate transfer recipient. In these situations, some binding arrangements may specify that the extinguishment of an entity's transfer right depends on the satisfaction of the ultimate transfer recipient's compliance obligations. Other binding arrangements may result in transfer rights and compliance obligations at each step of the series as resources are being transferred from one entity to the next. An entity will need to consider the terms of the binding arrangements and any relevant facts and circumstance to determine when to derecognize its transfer right assets.
In other cases, a transfer right may be extinguished due to the transfer recipient's inability or unwillingness to satisfy its obligations in the binding arrangement. When this occurs, the entity considers if the terms of the binding arrangement, along with the legal framework in the relevant jurisdiction, give the entity the unconditional right to receive cash (e.g., a refund of the transferred cash). Such an unconditional right results in the derecognition of the transfer right asset and the recognition of a financial asset (see paragraph 26). If the binding arrangement and relevant legal framework do not support the recognition of a financial asset, the transfer right asset is not derecognized, and the entity then considers if the asset has been impaired (see paragraph 43). This topic is further illustrated in Illustrative Example 8 (see paragraphs IE42-IE48).
القسم و: قياس مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة
Section F: Measurement of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements
و.1 تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل
F.1 Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights
كيف ينبغي على جهة القطاع العام أن تحدد طريقة مناسبة لتقدير العوض المستقل لحق التحويل؟
How should a public sector entity determine a suitable method for estimating the stand-alone consideration of a transfer right?
بشكل عام، من شأن الجهة أن تحتاج أن تحدد صراحة في الترتيب الملزم مبلغ الموارد الذي هي مستعدة لتحويله مقابل كل حق تحويل (أي، يُحدد عادة عوض مستقل لكل حق تحويل). في الحالات التي لا يُنص فيها على العوض المستقل بشكل صريح، يتطلب المعيار من الجهة أن تحدد أفضل تقدير للمبالغ التي كانت تهدف أن تُعوض بها مُتلقي التحويل مقابل الوفاء بواجباته عند التفاوض بشأن الترتيب الملزم.
ستعتمد الطريقة الأنسب لتقدير العوض المستقل على جودة ونوع المعلومات المتوفرة للجهة. فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد الذين تفاوضوا بشأن الترتيب الملزم سجلات معاصرة تتضمن تفصيلا للكيفية التي قدروا بها العوض المستقل لحقوق تحويل بذاتها مُضمنة في الترتيب الملزم. وقد يكون لدى جهات أخرى معلومات موازنة داخلية مفصلة توثق الموارد التي هي مستعدة لسدادها مقابل كل حق تحويل بذاته. وفي حالات أخرى، قد يستخدم الأفراد الذين يتفاوضون بشأن الترتيب الملزم قائمة أسعار قياسية من مُتلقي التحويل لتقدير إجمالي الموارد التي ينبغي تحويلها. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام الأسعار القياسية لكل تسليمة فردية لتقدير العوض المستقل لكل حق تحويل.
Generally, an entity would want to explicitly specify in a binding arrangement the amount of resources it is willing to transfer for each transfer right (i.e., the stand-alone consideration is typically specified for each transfer right). In situations where the stand-alone consideration is not explicitly stated, the Standard requires an entity to determine the best estimate of the amounts that it intends to compensate the transfer recipient for satisfying its obligation when negotiating the binding arrangement.
The most suitable method to estimate the stand-alone consideration will depend on the quality and type of information that is available to the entity. For example, the individuals negotiating a binding arrangement may have contemporaneous records detailing how they estimated the stand-alone consideration for specific transfer rights included in the binding arrangement. Other entities may have detailed internal budget information documenting the resources it is willing to pay for each specific transfer right. In other cases, the individuals negotiating a binding arrangement may be using a standard pricing list from the transfer recipient to estimate the total resources to be transferred. In this situation, the standard prices for each individual deliverable can be used to estimate the stand- alone consideration of each transfer right.
القسم ز: الترتيبات متعددة السنوات
Section G: Multi-Year Arrangements
ز.1 المحاسبة عن الترتيبات متعددة السنوات
G.1 Accounting for Multi-Year Arrangements
هل يُتطلب تطبيق مبادئ مختلفة للمحاسبة عن مصروفات التحويل الناشئة عن الترتيبات متعددة السنوات وإثباتها؟
Are different principles required to account for, and recognize transfer expenses from, multi- year arrangements?
بشكل عام، تنطوي الترتيبات متعددة السنوات، التي قد تنشأ عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة، على تقديم موارد على مدى سنوات متعددة لغرض بذاته (على سبيل المثال، نشر نتائج بحوث بشأن موضوع محدد). وقد يحدث تقديم الموارد (على سبيل المثال، التمويل) في تواريخ متعددة طوال سنة و/أو خلال سنوات متعددة.
في حين أن هذه الترتيبات تمتد لأجل أكثر طولا، فإن مبادئ المحاسبة التي تُطبق عليها هي مبادئ المحاسبة نفسها التي تُطبق على معاملات مصروفات التحويل الأخرى. إذ يجب على الجهة أن تنظر فيما إذا كان الترتيب متعدد السنوات يعد ترتيبا ملزما وأن تطبق المبادئ الواردة في الفقرات 18-20 فيما يخص مصروفات التحويل الناشئة بدون ترتيبات ملزمة، أو الفقرات 21-43 فيما يخص مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة. ويجب على الجهة أن تنظر في إثبات أصل حق التحويل و/أو مصروف التحويل بشكل مستقل عن التوقيت الذي تحول فيه الموارد فعليا.
Multi-year arrangements, which may arise from transactions with binding arrangements, generally involve the provision of resources over multiple years for a specific purpose (for example, the publication of research findings on a specified topic). The provision of resources (e.g., funding) may occur at multiple dates throughout a year and/or across multiple years.
أمثلة توضيحية
Illustrative Examples
ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة للقطاع العام 48، ولكنها ليست جزءا منه.
These examples accompany, but are not part of, IPSAS 48.
1. تصور هذه الأمثلة مواقف افتراضية توضح كيف يمكن أن تطبق جهة المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 48، مصروفات التحويل، على معاملات مصروفات تحويل معينة استنادا إلى الحقائق المحدودة المُقدمة. لا يُقصد بالتحليل الوارد في كل مثال أنه يمثل النحو الوحيد الذي يمكن تطبيق المتطلبات عليه، ولا يُقصد بالأمثلة أنها تنطبق فقط على القطاع ذاته موضوع المثال التوضيحي. على الرغم من أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون حاضرة في أنماط حقائق واقعية، فإنه سيلزم تقويم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لنمط الحقائق ذاته عند تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE1. These examples portray hypothetical situations illustrating how an entity might apply the requirements in IPSAS 48, Transfer Expenses, to particular transfer expense transactions on the basis of the limited facts presented. The analysis in each example is not intended to represent the only manner in which the requirements could be applied, nor are the examples intended to apply only to the specific sector illustrated. Although some aspects of the examples may be presented in actual fact patterns, all relevant facts and circumstances of a particular fact pattern would need to be evaluated when applying IPSAS 48.
النِطَاق
Scope
2. يوضح المثالان 1-2 المتطلبات الواردة في الفقرات 3-5 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 بشأن تحديد ما إذا كانت المعاملة تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE2. Examples 1-2 illustrate the requirements in paragraphs 3-5 of IPSAS 48 on the determination of whether a transaction is within the scope of IPSAS 48.
مثال 1: معاملة تحويل يقدم فيها الطرف الآخر سلع وخدمات
Example 1: Transfer Where the Other Party Provides Goods and Services
3. تبرم منظمة دولية ترتيب ملزم لشراء سيارة من وكالة سيارات مقابل 30,000 ر.س5. بموجب شروط الترتيب الملزم، ستقدم وكالة السيارات أيضا خدمات الصيانة لمدة ثلاث سنوات بعد تسليم السيارة.
5 تم التعبير عن المبالغ النقدية في هذه الأمثلة بـ "الريال السعودي" (ر.س).
IE3. An international organization enters a binding arrangement to purchase a vehicle from a dealer for CU30,000.5 Under the terms of the binding arrangement, the dealer will also provide maintenance services for three years after the vehicle has been delivered.
5 In these examples, monetary amounts are denominated in 'currency units' (CU).
حالة أ - تُقدم السيارة إلى المنظمة الدولية
Case A – Vehicle is Provided to the International Organization
4. يتطلب الترتيب الملزم من وكالة السيارات تحويل السيارة، وتقديم خدمات الصيانة اللاحقة، إلى المنظمة الدولية.
IE4. The binding arrangement requires the dealer to transfer the vehicle, and provide the subsequent maintenance services, to the international organization.
5. لا ينشأ عن الترتيب الملزم مصروف تحويل للمنظمة الدولية، حيث تتلقى المنظمة الدولية -بشكل مباشر - السيارة وخدمات الصيانة في مقابل تقديم العوض البالغ 30,000 ر.س. وتبعا لذلك، فإن الترتيب الملزم يقع خارج نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 48. وتُطبق المنظمة الدولية معيار المحاسبة للقطاع العام 45، العقارات والآلات والمعدات في المحاسبة عن شراء السيارة والتكاليف اللاحقة المتكبدة للإصلاحات والصيانة.
IE5. The binding arrangement does not give rise to a transfer expense of the international organization, as the international organization directly receives the vehicle and the maintenance services in return for providing the consideration of CU30,000. Consequently, the binding arrangement is outside the scope of IPSAS 48. The international organization applies IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment, in accounting for the purchase of the vehicle and subsequent costs incurred for repairs and maintenance.
الحالة ب - تُقدم السيارة إلى حكومة وطنية
Case B – Vehicle is Provided to a National Government
6. في هذا السيناريو المنفصل، يتطلب الترتيب الملزم من وكالة السيارات تحويل السيارة، وتقديم خدمات الصيانة اللاحقة، إلى حكومة وطنية (طرف ثالث مستفيد) وليس إلى المنظمة الدولية.
IE6. In this separate scenario, the binding arrangement requires the dealer to transfer the vehicle, and provide the subsequent maintenance services, to a national government (a third-party beneficiary) rather than to the international organization.
7. ينشأ عن الترتيب الملزم مصروف تحويل للمنظمة الدولية، حيث تحول المنظمة الدولية مبلغ 30,000 ر.س إلى وكالة السيارات دون أن تتلقى بشكل مباشر أي سلع أو خدمات في المقابل. (تُحول المركبة وخدمات الصيانة إلى الحكومة الوطنية، والتي هي طرف ثالث مستفيد.) وتُطبق المنظمة الدولية (مُقدم التحويل) الفقرات 21-43 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 في المحاسبة عن التحويل، حيث إنه ناشئ عن ترتيب ملزم.
IE7. The binding arrangement gives rise to a transfer expense of the international organization, as the international organization transfers the consideration of CU30,000 to the dealer without directly receiving any goods or services in return. (The vehicle and maintenance services are transferred to the national government, a third-party beneficiary.) The international organization (the transfer provider) applies paragraphs 21-43 of IPSAS 48 in accounting for the transfer, as it arises from a binding arrangement.
مثال 2: منح بحثية
8. تبرم حكومة وطنية ترتيبا ملزما مع جامعة وبموجبه ستقدم الحكومة الوطنية إلى الجامعة منحة بمبلغ 25 مليون ر.س لإجراء بحث في آثار الحميات الغذائية التقييدية على الصحة العامة.
Example 2: Research Grants
IE8. A national government enters a binding arrangement with a university whereby the national government will provide the university with a grant of CU25 million to undertake research into the effects of restrictive diets on general health.
حالة أ - تسيطر الحكومة الوطنية على البحث
Case A—National Government Controls Research
9. يتضمن الترتيب الملزم متطلبا بأن الجامعة ستحول نتائج البحث إلى الحكومة الوطنية، بما في ذلك الحقوق في أية ملكية فكرية و/أو براءات يتم إنشاؤها.
IE9. The binding arrangement includes a requirement that the university will transfer the results of the research to the national government, including rights to any intellectual property and/or patents created.
10. لا ينشأ عن الترتيب الملزم مصروف تحويل للحكومة الوطنية، حيث تتلقى الحكومة الوطنية - بشكل مباشر - نتائج البحث (بما في ذلك الحقوق في أية ملكية فكرية و/أو براءات) من البحث في مقابل تقديم المنحة على أنها عوض. وتبعا لذلك، فإن الترتيب الملزم يقع خارج نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 48. وتُطبق الحكومة الوطنية معيار المحاسبة للقطاع العام 31، الأصول غير الملموسة في المحاسبة عن الترتيب الملزم.
IE10. The binding arrangement does not give rise to a transfer expense of the national government, as the national government directly receives the results of the research (including rights to any intellectual property and/or patents) from the research in return for providing the grant as consideration. Consequently, the binding arrangement is outside the scope of IPSAS 48. The national government applies IPSAS 31, Intangible Assets, in accounting for the binding arrangement.
حالة ب — تسيطر الجامعة على البحث
Case B—University Controls Research
11. لا يتطلب الترتيب الملزم من الجامعة تحويل نتائج البحث إلى الحكومة الوطنية. وبدلا من ذلك، تحتفظ الجامعة بالسيطرة على البحث، بما في ذلك الحقوق في أية ملكية فكرية و/أو براءات يتم إنشاؤها.
IE11. The binding arrangement does not require the university to transfer the results of the research to the national government. Rather, the university retains control of the research, including rights to any intellectual property and/or patents created.
12. ينشأ عن الترتيب الملزم مصروف تحويل للحكومة الوطنية، حيث تحول الحكومة الوطنية المنحة (العوض) إلى الجامعة دون أن تتلقى بشكل مباشر أية سلع أو خدمات في المقابل. وتُطبق الحكومة الوطنية (مُقدم التحويل) الفقرات 21-43 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 في المحاسبة عن المعاملة حيث إنها ناشئة عن ترتيب ملزم.
IE12. The binding arrangement gives rise to a transfer expense of the national government, as the national government transfers the grant (consideration) to the university without directly receiving any goods or services in return. The national government (the transfer provider) applies paragraphs 21-43 of IPSAS 48 in accounting for the transaction, as it arises from a binding arrangement.
الترتيبات الملزمة وقابلية التنفيذ
13. يوضح المثالان 3 و4 النظر فيما إذا كانت الترتيبات هي ترتيبات ملزمة والنظر في القابلية للإنفاذ وفقا للفقرات 10-16 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE13. Examples 3 and 4 illustrate the consideration of binding arrangements and enforceability from paragraphs 10-16 of IPSAS 48.
مثال 3: تعيين ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم
Example 3: Identifying Whether a Binding Arrangement Exists
14. يُتطلب من حكومة محلية بموجب تنظيمها القيام ببرامج اجتماعية مختلفة؛ وبالرغم من ذلك، فإن مواردها غير كافية للقيام بهذه البرامج بدون مساعدة. وتقرر الحكومة الوطنية تحويل 10 ملايين ر.س من الأموال الفائضة إلى الحكومة المحلية لمساعدتها على القيام ببرامجها الاجتماعية. ويتم توثيق تفاصيل التحويل في "اتفاق تمويل". وبالرغم من ذلك، ينتج عن الاتفاق فقط واجب على الحكومة الوطنية بتحويل الأموال ولا يزود الحكومة الوطنية بأي حقوق في إجبار الحكومة المحلية على التصرف على نحو بذاته.
IE14. A local government is required under its constitution to undertake various social programs; however, it has insufficient resources to undertake these programs without assistance. The national government decides to transfer CU10 million of surplus funds to the local government to assist with its social programs. The details of the transfer are documented in a “funding agreement." However, the agreement only results in an obligation for the national government to transfer funds and does not provide the national government with any rights to compel the local government to act in a specific manner.
15. نظرا لأن الاتفاق لا يُنشئ - على حد سواء - حقوق وواجبات للحكومة الوطنية، فلا يُعد ترتيبا ملزما. ويجب على الحكومة الوطنية أن تطبق مبادئ المحاسبة الواردة في الفقرات 18-20 للمحاسبة عن التحويل.
IE15. Since the agreement does not confer both rights and obligations to the national government, it is not a binding arrangement. The national government shall apply the accounting principles in paragraphs 18-20 to account for the transfer.
مثال 4: اتفاق من أجل تحويل متوقف على إكمال عملية موافقة على اعتمادات مالية
Example 4: Agreement for Transfer Subject to Completion of the Appropriations Process
16. تنتهي السنة المالية للحكومة الوطنية في 31 ديسمبر. في 15 مارس 20X2، تبرم الحكومة الوطنية (مُقدم التحويل) ترتيبا مع حكومة محلية (مُتلقي التحويل) لتحويل 15 مليون ر.س إلى الحكومة المحلية، لاستخدامها لبناء بنية تحتية جديدة لتخفيض تلوث الهواء. وينبغي تحويل 10 ملايين ر.س في 20X2، وينبغي تحويل الـ 5 ملايين ر.س المتبقية في 20X3. وحيث إن تخفيض تلوث الهواء يُعد أولوية للحكومة المحلية، بدأت الحكومة المحلية في بناء البنية التحتية الجديدة بمجرد توقيع الترتيب.
IE16. A national government has a financial year end of December 31. On March 15, 20X2, the national government (the transfer provider) enters into an arrangement with a local government (the transfer recipient) to transfer CU15 million to the local government, to be used to build new infrastructure to reduce air pollution. CU10 million is to be transferred in 20X2, and the remaining CU5 million to be transferred in 20X3. As the reduction of air pollution is a priority for the local government, the local government began to build the new infrastructure as soon as the arrangement was signed.
17. يتضمن الترتيب شرطا بأن التمويل متوقف على إكمال عملية موافقة على اعتمادات مالية من قبل البرلمان. أكمل البرلمان عملية الموافقة على الاعتماد المالي لمبلغ 10 ملايين ر.س في 20X2 في 31 أكتوبر 20X2 وحول فورا مبلغ 10 ملايين ر.س إلى الحكومة المحلية. بحلول الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الاعتماد المالي البالغ 10 ملايين ر.س، كانت الحكومة المحلية قد أوفت بالفعل بواجبات الامتثال التي تتعلق بالجزء البالغ 10 ملايين ر.س من إجمالي التحويل. لم تكتمل عملية الموافقة على الاعتماد المالي للـ 5 ملايين ر.س في 20X2 ولكن سيُنظر فيه في العام التالي بوصفه جزء من عملية الموافقة على الاعتمادات المالية لسنة 20X3.
IE17. The arrangement includes a term that the funding is subject to the completion of an appropriation by parliament. Parliament completed the appropriation for CU10 million in 20X2 on October 31, 20X2 and immediately transferred CU10 million to the local government. By the time the appropriation for the CU10 million was completed, the local government had already satisfied the compliance obligations which related to the CU10 million portion of the total transfer. The appropriation process for the CU5 million was not completed in 20X2 but will be considered in the following year as part of the appropriation process for 20X3.
18. عند تحديد تأثير الموافقة على الاعتمادات المالية على الترتيب، تأخذ الحكومة الوطنية في الاعتبار الجوهر وتغلبه على الشكل، وفقا للفقرات 10-16 وفقرات إرشادات التطبيق 11-25.
IE18. In determining the effect of the appropriation on the arrangement, the national government considers substance over form, in accordance with paragraphs 10-16 and AG11-AG25.
حالة أ - لمتطلب إكمال عملية الموافقة على الاعتمادات المالية جوهر
Case A –Requirement to Complete the Appropriation Process has Substance
19. تخفيض تلوث الهواء هو مسؤولية الحكومة المحلية، وليس هناك تشريع مُمَكِّن للحكومة الوطنية يتطلب منها تمويل مثل هذه المبادرات. وينص الترتيب على أن التمويل متوقف على عملية الموافقة على الاعتمادات المالية التي يستكملها البرلمان. يوضح الترتيب أيضا أن إكمال عملية الموافقة على الاعتمادات المالية غير مؤكد، وتبعا لذلك قد يُخفض التحويل أو يُلغى. وبناءا عليه فإنه في هذا السيناريو، يعد الترتيب غير ملزم إلى أن تكون عملية الموافقة على الاعتمادات المالية قد اُكملت.
IE19. The reduction in air pollution is a local government responsibility, and there is no authorizing legislation that requires the national government to fund such initiatives. The arrangement states that the funding is subject to the appropriation process being completed by parliament. The arrangement also makes it clear that the completion of the appropriation process is not certain, and that, consequently, the transfer may be reduced or cancelled. Therefore, in this scenario, the arrangement is not binding until the appropriation process has been completed.
20. تلخص الحكومة الوطنية إلى أن ليس عليها واجب بتحويل التمويل البالغ 15 ملايين ريال ر.س (10 ملايين ر.س في 20X2 و5 ملايين ر.س في 20X3) إلى أن تكتمل عملية الموافقة على الاعتمادات المالية. وتبعا لذلك، في 20X2، تُثبت الحكومة الوطنية فقط مصروف بمبلغ 10 ملايين ر.س لتعكس الواجب بالسداد إلى الحكومة المحلية مقابل وفائها بواجبات الامتثال حتى 31 أكتوبر 20X2. ولو أن الحكومة المحلية لم تكن قد أوفت بأي من واجبات الامتثال الخاصة بها في الوقت الذي حولت فيه الـ 10 ملايين ر.س، فإن الحكومة الوطنية كانت ستقوم بدلا من ذلك بإثبات أصل حق تحويل بمبلغ 10 ملايين ر.س.
IE20. The national government concludes that it does not have an obligation to transfer the CU15 million (CU10 million in 20X2 and CU5 million in 20X3) until the appropriation process is completed. Consequently, in 20X2, the national government only recognizes an expense of CU10 million to reflect the obligation to pay the local government for its satisfaction of the compliance obligations up to October 31, 20X2. Had the local government not satisfied any of its compliance obligations at the time the CU10 million is transferred, the national government would instead recognize a transfer right asset of CU10 million.
21. في 31 مارس 20X2، أكمل البرلمان عملية الموافقة على الاعتماد المالي للـ 5 ملايين ر.س المتبقية. في هذا التاريخ، تُطبق الحكومة الوطنية الفقرات 21-26 من معيار المحاسبة للقطاع العام 8، لتقويم الانعكاسات المحاسبية على الـ 5 ملايين ر.س المتبقية.
IE21. On March 31, 20X3, parliament completes the appropriation process for the remaining CU5 million. At this date, the national government applies paragraphs 21-26 of IPSAS 48 to assess the accounting implications for the remaining CU5 million.
الحالة ب – ليس لمتطلب إكمال عملية الموافقة على الاعتمادات المالية جوهر
Case B – Requirement to Complete the Appropriation Process does not have Substance
22. في هذا السيناريو، يعد تخفيض تلوث الهواء أولوية للحكومة الوطنية والحكومة المحلية على حد سواء، ويوجد تشريع يتطلب من الحكومة الوطنية الاستثمار في تدابير معينة لتخفيض تلوث الهواء. تقع البنية التحتية التي ينبغي بناؤها من قبل الحكومة المحلية ضمن نطاق هذا التشريع، ولذا فإن الحكومة الوطنية مُطالبة بموجب النظام بإكمال عملية الموافقة على الاعتمادات المالية للـ 15 مليون ر.س.
IE22. In this scenario, the reduction of air pollution is a priority of both the national and local governments, and there is legislation in place which requires the national government to invest in certain measures to reduce air pollution. The infrastructure to be built by the local government falls within the scope of this legislation, so the national government is required by law to complete the appropriation for the CU15 million transfer.
23. تخلص الحكومة الوطنية إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية تنص على أن التمويل متوقف على عملية موافقة على اعتمادات مالية، فليس لهذا الشرط جوهر، حيث إن الحكومة الوطنية مُطالبة بموجب النظام بإكمال عملية الموافقة على الاعتمادات المالية للتحويل البالغ 15 مليون ر.س. وعند إبرام الترتيب الملزم، تُطبق الحكومة الوطنية الفقرات 21-26 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 لتحدد متى تُثبت أصل حق تحويل أو مصروف تحويل.
IE23. The national government concludes that although the agreement states that the funding is subject to the completion of an appropriation process, this term has no substance, as the national government is required by law to complete the appropriation for the CU15 million transfer. Upon execution of the binding arrangement, the national government applies paragraphs 21-26 of IPSAS 48 in determining when to recognize a transfer right asset or a transfer expense.
مصروفات تحويل ناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة
24. يوضح المثال 5 المبادئ المتعلقة بتعيين حقوق التحويل وفقا للفقرة 21 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE24. Example 5 illustrates the principles regarding identification of transfer rights from paragraph 21 of IPSAS 48.
مثال 5: تحديد ما إذا كانت السلع أو الخدمات يمكن تمييزها بذاتها
Example 5: Determining Whether Goods or Services are Distinct
حالة أ - سلع أو خدمات لا يمكن تمييزها بذاتها
Case A – Goods or Services are not Distinct
25. تبرم وزارة الصحة (الوزارة) ترتيبا ملزما مع وزارة الأشغال العامة (الأشغال العامة) من أجل أن تبني الأشغال العامة مستشفى لحكومة المنطقة، والتي هي طرف ثالث مستفيد. بموجب شروط الترتيب الملزم، قد وافقت الأشغال العامة على أن تؤدي أعمال الإدارة العامة للمشروع، وكذلك الأعمال الخاصة بالتصميم والهندسة، وتمهيد الموقع، ووضع الأساسات، والمشتريات، وإنشاء الهيكل، والأنابيب، والتمديدات الكهربائية، وتركيب المعدات، والتشطيبات.
IE25. The Department of Health (the Department) enters a binding arrangement with the Department of Public Works (Public Works) for Public Works to build a hospital for the Provincial Government, a third-party beneficiary. Under the terms of the binding arrangement, Public Works has agreed to perform the overall management of the project, as well as design and engineering, site clearance, foundation, procurement, construction of the structure, piping, electrical wiring, installation of equipment, and finishing.
26. لتحديد ما إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على أكثر من حق تحويل واحد، تُطبق الوزارة الفقرة 21 وفقرات إرشادات التطبيق 31-34 وتنظر في العوامل التي تمت مناقشتها في فقرة إرشادات التنفيذ د.1 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 لتحدد ما إذا كان الحق في أن تُؤدى كل خدمة يمكن إنفاذه بشكل منفصل عن الحقوق الأخرى في الترتيب الملزم.
IE26. To determine if the binding arrangement has more than one transfer right, the Department applies paragraphs 21, AG31-AG34 and considers the factors discussed in Implementation Guidance D.1 of IPSAS 48 to determine whether the right to have each service performed can be enforced separately from the other rights in the binding arrangement.
27. بدون سياق الترتيب العام، يمكن النظر إلى الحقوق في جعل الأشغال العامة تؤدي الأنشطة الفردية مثل إدارة المشروع والتصميم والمشتريات والإنشاء على أنها حقوق يمكن تمييزها بذاتها ويمكن إنفاذها بشكل منفصل. وبالرغم من ذلك، ضمن سياق الترتيب الملزم فإن هذه الحقوق جميعا معتمدة على بعضها البعض بدرجة عالية (فعلى سبيل المثال، لا يمكن أداء إنشاء الهيكل سوى بعد إنجاز أنشطة التصميم والهندسة وتمهيد الموقع ووضع الأساسات والمشتريات) ومترابطة ببعضها البعض بدرجة عالية (أي، ينتج عن الخدمات الفردية معا بناء مستشفى.)
IE27. Without the context of the overall arrangement, the rights to have Public Works perform the individual activities such as project management, design, procurement, and construction, could be viewed as distinct rights that can be enforced separately. However, within the context of the binding arrangement, these rights are all highly interdependent (e.g., the construction of the structure can only be performed after completion of the design, engineering, site clearance foundation, and procurement activities) and highly interrelated (i.e., the individual services together result in the building of a hospital.)
28. نظرا لأن الخدمات الواردة في الترتيب الملزم جميعا معتمدة على بعضها البعض بدرجة عالية ومترابطة ببعضها البعض بدرجة عالية، فلا يعد أي واحد من الحقوق في الترتيب الملزم حقا يمكن تمييزه بذاته. وبناءا عليه، حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 33 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48، تُجمع الوزارة هذه الحقوق المتعلقة ببعضها البعض في حق تحويل واحد.
IE28. Because the services in the binding arrangement are all highly interdependent and interrelated, none of the rights in the binding arrangement are distinct. Therefore, as noted in paragraph AG33 of IPSAS 48, the Department aggregates these related rights into a single transfer right.
حالة ب - سلع أو خدمات يمكن تمييزها بذاتها
Case B – Goods or Services are Distinct
29. يبرم مكتب حكومة إقليمية (الحكومة الإقليمية) ترتيبا ملزما مع وكالة لخدمات تقنية المعلومات (الوكالة) من أجل أن تقدم الوكالة ما يأتي إلى جامعة قطاع عام في الإقليم (الجامعة، والتي هي الطرف الثالث المستفيد) على مدى فترة سنتين:
أ. برمجيات الإنتاجية لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري (مثل برامج معالجة النصوص وجداول البيانات)؛ و
ب. خدمات متعلقة بمواقع الانترنت؛ و
ج. تحديثات برمجيات غير محددة لأغراض أمنية؛ و
د. الدعم الفني (عبر الانترنت والهاتف) لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري في الجامعة.
IE29. A regional government office (Regional Government) enters into a binding arrangement with an IT services agency (the Agency) for the Agency to provide the following to a public sector university in the region (the University, the third-party beneficiary) over a two-year period:
(a) Productivity software for faculty and staff (e.g., word processing and spreadsheet programs);
(b) Website-related services;
(c) Unspecified software updates for security purposes; and
(d) Technical support (online and telephone) to the University's faculty and staff.
30. تقدم الوكالة السلع أو الخدمات المذكورة أعلاه بشكل منفصل. تُعد البرمجيات مماثلة لشراء برمجيات إنتاجية جاهزة يُتطلب أن توفر حسابات مستخدمين كافية لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري الحاليين والجدد طوال فترة السنتين، ولا يُتطلب من الوكالة أن تُغير من وظائف البرمجيات طوال فترة السنتين. وتتضمن الخدمات المتعلقة بمواقع الانترنت استضافة وصيانة مواقع الانترنت الخاصة بالجامعة وأقسامها وأعضاء هيئة تدريسها ومنسوبي جهازها الإداري. وتُجرى التحديثات الأمنية بشكل روتيني لمعالجة الثغرات المحتملة للهجمات الإلكترونية ولا تُعدل بشكل مهم وظائف البرمجيات أو المواقع على شبكة الانترنت. وختاما، تُقدم خدمات الدعم الفني بناءا على طلب أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري طوال فترة السنتين.
IE30. The Agency provides the above goods or services separately. The software is comparable to purchasing an off-the-shelf productivity software that is expected to provide enough user accounts for existing and new faculty and staff throughout the two-year period, and the Agency is not expected to change the functionality of the software throughout the two-year period. The website- related services include hosting and maintaining the websites for the University, its departments, and its faculty and staff members. The security updates are routinely performed to address potential vulnerabilities to cyberattacks and do not significantly modify the function of the software or websites. Lastly, technical support services are provided upon request by faculty and staff throughout the two-year period.
31. تُقَوِّم الحكومة الإقليمية حقوقها في جعل الوكالة تقدم السلع أو الخدمات لتحدد ما هي الحقوق التي يمكن تمييزها بذاتها وفقا للفقرة 21 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48. وعند إجراء هذا التقويم، تطبق الحكومة الإقليمية الإرشادات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 31-34 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE31. The Regional Government assesses its rights to have the goods or services provided by the Agency to determine which rights are distinct in accordance with paragraph 21 of IPSAS 48. In making this assessment, the Regional Government applies the guidance in paragraphs AG31-AG34 of IPSAS 48.
32. تلاحظ الحكومة الإقليمية أنه:
أ. حسبما هو موضح في فقرة الأمثلة التوضيحية 30، يُمكن للوكالة أن تُسلم كل سلعة أو خدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات الأخرى في الترتيب الملزم. وهذا مؤشر على أنه يُمكن – بشكل منفصل - إنفاذ الحق في جعل كُل سلعة من السلع تُسلم أو كُل خدمة من الخدمات تُؤدى؛ و
ب. يُمكن لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري في الجامعة أن يستخدموا -بشكل منفصل - كل من البرمجيات والخدمات المختلفة في الترتيب الملزم (فعلى سبيل المثال، يمكن تزويد أحد منسوبي الجهاز الإداري ببرنامج الإنتاجية ولكن لا يُمكن أن يكون له موقع انترنت خاص به). تدعم هذه الحقيقة أيضا أن الحقوق في التراخيص والخدمات يُمكن إنفاذها بشكل منفصل؛ و
ج. لا تُعد السلع أو الخدمات معتمدة على بعضها البعض بدرجة عالية ولا مترابطة ببعضها البعض بدرجة عالية. حيث لاحظت الحكومة الإقليمية أن برمجيات الإنتاجية ومواقع الإنترنت هي - بشكل واضح - لا تتعلق ببعضها البعض. وعلاوة على ذلك، في حين أن التحديثات الأمنية تُعدل – على حد سواء - برمجيات الإنتاجية ومواقع الانترنت، فإن هذه التحديثات لا تغير وظائف برمجيات الإنتاجية أو مواقع الانترنت، والغرض من التحديثات هو الحماية من مخاطر الأمن السيبراني. وختاما، يتعلق الدعم الفني بمساعدة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجهاز الإداري في استخدام البرمجيات أو مواقع الانترنت ولا يُعدل وظائف البرمجيات أو مواقع الانترنت.
IE32. The Regional Governments observes that:
(a) As noted in paragraph IE30, the Agency can deliver each of the goods or services separately from the other goods or services in the binding arrangement. This is an indicator that the right to have each of the goods delivered or services performed can be separately enforced;
(b) The software and the various services in the binding arrangement can each be used separately by the University's faculty and staff (e.g., a staff member could be provided with the productivity software but not have a website). This fact further supports that the rights to the license and services can be separately enforced; and
(c) The goods or services are neither highly interdependent nor highly interrelated. The Regional Government noted that the productivity software and websites clearly do not relate to each other. Furthermore, while the security updates modify both the productivity software and websites, these updates do not change their functionality, and the purpose of the updates is to protect against cybersecurity risks. Finally, technical support relates to assisting the faculty and staff with the use of the software or websites and does not modify their functionality.
33. لاحظت الحكومة الإقليمية أيضا أنه كان بإمكانها شراء السلع أو الخدمات المذكورة أعلاه من جهات منفصلة ولكنها قررت أن تبرم ترتيب ملزم واحد مع الوكالة لكي تجعل عملية الشراء في الجامعة مركزية وربما تتفاوض للحصول على خصم عن طريق جمع ترخيص البرمجيات مع الخدمات في حزمة واحدة.
IE33. The Regional Government also noted that it could have purchased the above goods or services from separate entities but decided to enter one binding arrangement with the Agency to centralize the University's purchasing process and potentially negotiate a discount by bundling the license with services.
34. استنادا إلى التقويم أعلاه، تعين الحكومة الإقليمية أربعة حقوق تحويل في الترتيب الملزم فيما يخص السلع أو الخدمات الآتية:
أ. برمجيات الإنتاجية؛ و
ب. الخدمات المتعلقة بمواقع الانترنت؛ و
ج. التحديثات الأمنية؛ و
د. الدعم الفني.
IE34. On the basis of the above assessment, the Regional Government identifies four transfer rights in the binding arrangement for the following goods or services:
(a) The productivity software;
(c) Security updates; and
(d) Technical support.
إثبات مصروفات التحويل
Recognition of Transfer Expenses
35. توضح الأمثلة 6-8 المتطلبات الواردة في الفقرات 22-25 بشأن النموذج العام للمحاسبة عن مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة:
أ. يوضح المثال 6 سيناريو قد حول مُقدم التحويل فيه الموارد قبل أن يفي مُتلقي التحويل بواجباته الناشئة عن الترتيب الملزم؛ و
ب. يوضح المثال 7 سيناريو يفي فيه مُتلقي التحويل بواجباته قبل التحويل الكامل للموارد؛ و
ج. يوضح المثال 8 إلغاء إثبات أصل حق التحويل وإثبات خسائر الهبوط في قيمته بسبب عدم الأداء من قبل مُتلقي التحويل حسبما تم مناقشته في الفقرتين 26 و43 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE35. Examples 6-8 illustrate the requirements in paragraphs 22-25 on the overall accounting model for transfer expenses from transactions with binding arrangements:
(a) Example 6 illustrates a scenario where the transfer provider has transferred resources prior to the transfer recipient satisfying its obligations from the binding arrangement;
(b) Example 7 illustrates a scenario where a transfer recipient satisfies its obligations prior to the full transfer of resources; and
(c) Example 8 illustrates the derecognition and impairment of a transfer right asset due to the non-performance by the transfer recipient as discussed in paragraphs 26 and 43 of IPSAS 48.
مثال 6: إثبات أصل حق التحويل وإلغاء إثباته لاحقا
Example 6: Recognition of a Transfer Right Asset and its Subsequent Derecognition
36. يتوسع المثال الآتي في نمط الحقائق المقدم في الحالة ب من المثال 5 والحالة أ من المثال 10 واللتان أبرم فيهما مكتب حكومة إقليمية (الحكومة الإقليمية) ترتيبا ملزما مع وكالة خدمات تقنية معلومات (الوكالة) لتقديم سلع وخدمات معينة إلى جامعة في الإقليم (الجامعة). في المثالين 5 و10، حددت الحكومة الإقليمية أن حقوق التحويل الخاصة بها في الترتيب الملزم وتخصيصها لعوض تحويل هما على النحو الآتي:
أ. حقوق تحويل في أن تُقدم برمجيات إنتاجية مقابل 6 ملايين ر.س؛ و
ب. حقوق تحويل في أن تُقدم خدمات متعلقة بالمواقع الالكترونية مقابل مليوني ر.س؛ و
ج. حقوق تحويل في أن تُقدم تحديثات أمنية مقابل 3 ملايين ر.س؛ و
د. حقوق تحويل في أن يُقدم دعم فني مقابل مليون ر.س.
IE36. The following example expands on the fact pattern presented in Case B of Example 5 and Case A of Example 10 where a regional government office (the Regional Government) entered into a binding arrangement with an IT services agency (the Agency) to provide certain goods and services to a university in the region (the University). In Examples 5 and 10, the Regional Government determined that its transfer rights in the binding arrangement and its allocation of the transfer consideration are as follows:
(a) The productivity software for CU6 million;
(b) Website-related services for CU2 million;
© Security updates for CU3 million; and
(d) Technical support for CU1 million.
37. يُحدد الترتيب الملزم أن تحويل البرمجيات يحدث، وأن فترة الخدمة تبدأ، عند سداد الـ 12 مليون ر.س بكاملها من قبل الحكومة الإقليمية (أي أن الحكومة الإقليمية تدفع مقدما). وعند سداد الـ 12 مليون ر.س، حولت الوكالة البرمجيات إلى الجامعة وبدأت فترة الخدمة التي تبلغ سنتين فيما يخص خدمات المواقع الإلكترونية والتحديثات الأمنية والدعم الفني.
IE37. The binding arrangement specifies that the transfer of the software occurs and the service period begins upon payment of the entire CU12 million by the Regional Government (i.e., the Regional Government pays upfront). Upon payment of the CU12 million, the Agency transferred the software to the University and began the two-year service period for the website services, security updates and technical support.
38. تُثبت الحكومة الإقليمية المبلغ على أنه أصل حق تحويل عند سداده ثم تحدد كيف ينبغي إلغاء إثبات أصل حق التحويل استنادا إلى طبيعة كل حق تحويل:
أ. البرمجيات الإنتاجية – تلاحظ الحكومة الإقليمية أن الوكالة ملزمة فقط بأن تُحول برامج الإنتاجية إلى الجامعة عند السداد ولا يُتطلب منها أداء خدمات إضافية مثل تحديث وظائف البرمجيات على مدى فترة السنتين. وبناءا عليه، تم إطفاء حق التحويل الخاص بترخيص البرمجيات حالما قُدمت البرمجيات إلى الجامعة، وينبغي أن يُثبت أصل حق التحويل البالغ 6 ملايين ر.س على أنه مصروف في ذلك الوقت؛ و
ب. الخدمات المتعلقة بالمواقع الالكترونية – تلاحظ الحكومة الإقليمية أن خدمات استضافة وصيانة المواقع الإلكترونية ينبغي أن تؤدى للجامعة بشكل مستمر طوال فترة السنتين. وبناءا عليه، فإن أحد المناهج المنطقية لعكس إطفاء حق التحويل هذا هو أن يُلغى إثبات أصل حق التحويل البالغ مليوني ر.س بالتساوي بينما يُثبت مصروف تحويل على مدى فترة السنتين (على سبيل المثال، استنفاد 83,333 ر.س على أنها مصروفات كل شهر على مدى فترة السنتين)؛ و
ج. التحديثات الأمنية وخدمات الدعم الفني – تتعلق حقوق التحويل المتبقية الخاصة بالحكومة الإقليمية بخدمات تؤدى على أساس "حسب الحاجة" طوال فترة السنتين. وحيث إنه من شأن تقدير الوقت الذي تكون فيه هذه الخدمات مطلوبة أن يكون أمرا شاقا للغاية إن لم يكن مستحيلا، فإن أحد المناهج المنطقية لعكس إطفاء حقي التحويل هذين هو أن يُلغى إثبات أصلي حق التحويل البالغين 4 ملايين ر.س بالتساوي بينما يُثبت مصروف تحويل على مدى فترة السنتين (على سبيل المثال، استنفاد 166,667 ر.س على أنها مصروفات كل شهر على مدى فترة السنتين).
IE38. The Regional Government recognizes the amount as a transfer right asset upon payment then determines how the transfer right asset should be derecognized based on the nature of each transfer right:
(a) Productivity software – The Regional Government observes that the Agency is only obligated to transfer the productivity software to the University upon payment and is not expected to perform further services such as updating the functionality of the software over the two-year period. Therefore, the transfer right for the software license was extinguished once the software was provided to the University, and CU6 million of the transfer right asset should be expensed at that time;
(b) Website-related services – The Regional Government observes that the website hosting and maintenance services are to be performed for the University continuously throughout the two- year period. Therefore, a reasonable approach to reflect the extinguishment of this transfer right is to evenly derecognize CU2 million of the transfer right asset while recognizing a transfer expense over time during the two-year period (e.g., amortizing CU83,333 into expenses each month over the two-year period);
© Security updates, and technical support services – The Regional Government's remaining transfer rights relate to services that are performed on an as-needed basis throughout the two-year period. As it would be overly onerous, if not impossible, to estimate when these services are required, a reasonable approach to reflect the extinguishment of these transfer rights would be to evenly derecognize the CU4 million while recognizing a transfer expense over time during the two-year period. (e.g., amortizing CU166,667 into expenses each month over the two-year period).
مثال 7: إثبات التزام واجب التحويل
Example 7: Recognition of a Transfer Obligation Liability
39. تبرم حكومة بلدية (الحكومة) ترتيبا ملزما مع دار نشر (دار النشر) من أجل أن تُقدم دار النشر نسخا من كتاب دراسي محاسبي إلى المدارس الثانوية الحكومية في المدينة (المدارس، والتي هي الأطراف الثالثة المستفيدة). نظرا لأن عدد الكتب الدراسية التي تتطلبها كل مدرسة يستند إلى عدد الطلاب المُسجلين في مساق المحاسبة، فإن الترتيب الملزم يحدد فقط أن الحكومة ستدفع للناشر 30 ر.س لكل كتاب دراسي، وأن عدد الكتب الدراسية التي ينبغي تقديمها سيستند إلى أعداد الطلاب المُسجلين في المساق والتي سيتم تحديدها بشكل نهائي قبل بداية العام الدراسي بشهر.
IE39. A municipal government (the Government) enters into a binding arrangement with a publisher (the Publisher) for the Publisher to provide copies of an accounting textbook to the public secondary schools in the city (the Schools, the third-party beneficiaries). Because the number of textbooks required by each school is based on the number of students enrolled in the accounting course, the binding arrangement only specifies that the Government will pay the Publisher CU30 per textbook, and the number of textbooks to be provided will be based on enrollment numbers which will be finalized a month before the beginning of the school year.
40. بموجب شروط الترتيب الملزم، ستزود الحكومة دار النشر بأعداد الطلاب المُسجلين في المساق إلى جانب دفعة مقدمة بنسبة 10% من عوض تحويل المتوقع. وستقدم دار النشر فيما بعد الكتب الدراسية إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل، وستدفع الحكومة العوض المتبقي مقابل الكتب الدراسية في غضون 30 يوما بعد أن تكون المدارس قد تلقت الكتب المشحونة.
IE40. Under the terms of the binding arrangement, the Government will provide the enrollment numbers along with an upfront deposit for 10% of the expected transfer consideration to the Publisher. The Publisher will then provide the textbooks to the Schools at least two weeks before the start of the school year, and the Government will pay the remaining consideration for the textbooks provided within 30 days after the Schools have received the shipments.
41. عند الانتهاء من تسجيل الطلاب، قُدمت أعداد الطلاب المسجلين إلى دار النشر، وتم شحن 19,800 كتاب دراسي إلى المدارس. للمحاسبة عن هذا الترتيب الملزم، تُطبق الحكومة الفقرات 22-25 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48:
أ. عند إبرام الترتيب الملزم، لا تُجرى أية قيود محاسبية حيث لم يبدأ لم يكن أي من الطرفين قد بدأ في الوفاء بواجباته الواردة في الترتيب.
ب. قبل بدء العام الدراسي بشهر، تقدم الحكومة أعداد الطلاب المسجلين والدفعة المقدمة البالغة 10% من عوض التحويل إلى دار النشر. وعند سداد الدفعة المقدمة، تُثبت الحكومة أصل حق تحويل بمبلغ 59,400 ر.س (30 × 19,800 كتاب × 10%):
59,400 ر.س من حـ/ أصل حق تحويل
59,400 ر.س إلى حـ/النقد
ج. قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين، كانت دار النشر قد أوفت بواجباتها بالكامل عن طريق تحويل الكتب الدراسية إلى المدارس، وكان حق الحكومة في جعل دار النشر تُسلم الكتب المدرسية قد تم إطفاؤه. تُلغي الحكومة إثبات أصل حق التحويل البالغ 59,400 ر.س وتُسجل هذا المبلغ على أنه مصروف تحويل. بالإضافة إلى ذلك، تُثبت الحكومة أيضا التزام واجب تحويل ومصروف تحويل بمبلغ 534,600 ر.س مقابل العوض غير المسدد (30 ر.س × 19,800 كتاب - 59,400 ر.س مبلغ الدفعة المقدمة) استنادا إلى شروط الترتيب الملزم:6
594,000 ر.س من حـ/ مصروف تحويل
إلى مذكورين
59,400 ر.س حـ/ أصل حق تحويل
534,600 ر.س حـ/ التزام واجب تحويل
6 ينبغي ملاحظة أن معيار المحاسبة للقطاع العام 48 لا يمنع الحكومة من أن تستخدم في قوائمها المالية مسميات بديلة للمصطلحات "أصل حق تحويل" و"التزام واجب تحويل" و"مصروف تحويل".
IE41. Upon finalization of student enrollment, the enrollment numbers were provided to the Publisher, and 19,800 textbooks were shipped to the Schools. To account for this binding arrangement, the Government applies paragraphs 22-25 of IPSAS 48:
(a) Upon entering the binding arrangement, no accounting occurs as neither party has started to satisfy its obligations in the arrangement.
(b) A month before the school year begins, the Government provides the enrollment numbers and the 10% deposit to the Publisher. Upon payment of the deposit, the Government recognizes a transfer right asset of CU59,400 (CU30 × 19,800 books × 10%):
Transfer right asset CU59,400
Cash CU59,400
(c) Two weeks before the beginning of the school year, the Publisher has fully satisfied its obligations by transferring the textbooks to the Schools, and the Government's right to have the textbooks delivered has been extinguished. The Government derecognizes the transfer right asset of CU59,400 and records the amount as a transfer expense. In addition, the Government also recognizes a transfer obligation liability and a transfer expense for the unpaid consideration of CU534,600 (CU30 × 19,800 books – CU59,400 deposit) based on the terms of the binding arrangement:6
Transfer expense
CU594,000
Transfer right asset
CU59,400
Transfer obligation liability
CU534,600
6 It should be noted that IPSAS 48 does not prohibit the Government from using alternative descriptions in its financial statements for the terms “transfer right asset", “transfer obligation liability", or “transfer expense".
مثال 8: إلغاء إثبات أصل حق التحويل بسبب عدم الأداء
Example 8: Derecognition of a Transfer Right Asset Due to Non-Performance
42. تبرم وزارة الصحة (الوزارة) ترتيبا ملزما مع شركة تُشغل عددا من العيادات الخاصة في إقليم (الشركة). بموجب شروط الترتيب الملزم ستُقدم الوزارة دفعة مقدمة بمبلغ مليون ر.س إلى الشركة لكي تشغل برنامج تحصين وتعطي 10,000 جرعة من لقاح للمواطنين في الإقليم على مدى الشهور الـ 12 التالية. يُتطلب من الشركة أن تُقدم إلى الوزارة تقارير شهرية عن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها ومعلومات المتلقين للقاح.
IE42. The Ministry of Health (the Ministry) enters into a binding arrangement with a corporation that operates a number of private clinics in a region (the Corporation). Under the terms of the binding arrangement, the Ministry will provide an upfront payment of CU1 million to the Corporation for the Corporation to operate a vaccination program and administer 10,000 doses of a vaccine to the citizens in the region over the next 12 months. The Corporation is required to provide monthly reports on the number of doses administered and patient information to the Ministry.
43. يُحدد الترتيب الملزم أنه إذا توقفت الشركة عن إعطاء اللقاح أو إذا لم يتم إعطاء الـ 10,000 جرعة بحلول نهاية فترة الـ 12 شهرا، فيُتطلب من الشركة أن تسدد للوزارة 100 ر.س عن كل جرعة لم يتم إعطاؤها. ينطبق مُتطلب رد الأموال هذا بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد أنفقت الأموال في شراء اللقاحات. (فعلى سبيل المثال، إذا اشترت الشركة 10,000 جرعة فورا عند تلقيها المليون ر.س، ثم أعطت فقط 5,000 جرعة وأوقفت برنامج التحصين، فستكون مُطالبة برد 500,000 ر.س إلى الوزارة على الرغم من أن المليون ر.س قد أنفقت بكاملها.) وبالرغم من ذلك، يحدد الترتيب الملزم أيضا أن الشركة ليست مسؤولة عن رد الأموال المتعلقة باللقاحات التي لا يمكن إعطاؤها بسبب حدث من أحداث القوة القاهرة مثل الحرب أو الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية.
IE43. The binding arrangement specifies that if the Corporation stops administrating the vaccine or if the 10,000 doses are not administered at the end of the 12-month period, the Corporation is required to pay CU100 per unadministered dose to the Ministry. This requirement to return funds is applicable regardless of whether the Corporation has spent the funds on acquiring the vaccinations. (e.g., if the Corporation purchases 10,000 doses immediately upon receipt of the CU1 million, then only administers 5,000 doses and stops the vaccination program, it will be required to return CU500,000 to the Ministry even though the entire CU1 million has been spent.) However, the binding arrangement also specifies that the Corporation is not responsible for the repayment of funds related to vaccines that cannot be administered due to a force majeure event such as war, terrorist attacks, or natural disasters.
حالة أ – تقرر الشركة إيقاف برنامج التحصين
Case A – The Corporation Decides to Stop the Vaccination Program
44. عند سداد المليون ر.س، تُثبت الوزارة أصل حق تحويل مقابل الحق في جعل عيادات الشركة تُعطي الـ 10,000 جرعة من اللقاح. وعند تلقيها المليون ر.س، تشتري الشركة وتوزع 1,000 جرعة من اللقاح على عياداتها. وبعد إعطاء 500 لقاح فقط، تلاحظ الشركة أن إعطاء كل جرعة من اللقاح تنتج عنه خسارة. ونتيجة لذلك، تتخذ الشركة قرارا تجاريا وتبلغ الوزارة بأنها ستتوقف عن إعطاء اللقاحات.
IE44. Upon paying the CU1 million, the Ministry recognizes a transfer right asset for the right to have the Corporation's clinics administer the 10,000 doses of the vaccine. Upon receipt of the CU1 million, the Corporation purchases and distributes 1,000 doses of the vaccine to its clinics. After administering only 500 vaccines, the Corporation observes that the administration of each dose of the vaccine is resulting in a loss. As a result, the Corporation makes a business decision and informs the Ministry that it will stop administering the vaccines.
45. فيما يخص اللقاحات التي تم إعطاؤها، تُلغي الوزارة إثبات مبلغ 50,000 ر.س من أصل حق التحويل وتُثبت مصروف تحويل بالمبلغ نفسه. وفيما يخص الـ 9,500 جرعة المتبقية، فاستنادا إلى شروط الترتيب الملزم، تُطبق الوزارة الفقرة 26 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 و:
أ. تُلغي إثبات المتبقي من أصل حق التحويل والبالغ 950,000 ر.س؛ و
ب. تُثبت ذمة مدينة بمبلغ 950,000 ر.س (100 ر.س × 9,500 جرعة). إن حقيقة أن الشركة قد أنفقت بالفعل مبلغ 100,000 ر.س لشراء اللقاحات لا علاقة له بالمبلغ الذي ينبغي رده إلى الوزارة استنادا إلى شروط الترتيب الملزم. وتعد هذه الذمة المالية أصلا ماليا يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية - أي أن المبلغ يخضع لمتطلبات الاثبات والقياس، بما في ذلك اعتبارات الهبوط في القيمة، الواردة في معيار المحاسبة للقطاع 41 ولم يعد واقعا ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 48.
IE45. For the vaccines that have been administered, the Ministry derecognizes CU50,000 of the transfer right asset and recognizes a transfer expense for the same amount. For the remaining 9,500 doses, based on the terms of the binding arrangement, the Ministry applies paragraph 26 of IPSAS 48 and:
(a) Derecognize the transfer right asset of CU950,000; and
(b) Recognize a receivable for CU950,000 (CU100 × 9,500 doses). The fact that the Corporation has already spent CU100,000 to purchase vaccines has no relevance to the amount to be repaid to the Ministry based on the terms of the binding arrangement. This receivable is a financial asset within the scope of IPSAS 41, Financial Instruments—that is, the amount is subject to the recognition and measurement requirements, including impairment considerations, in IPSAS 41 and is no longer within the scope of IPSAS 48.
حالة ب – يَحُول حدث من أحداث القوة القاهرة دون إعطاء الـ 10,000 جرعة
Case B – A Force Majeure Event Prevents the Administration of 10,000 Doses
46. على غرار الحالة أ، عند سداد المليون ر.س تُثبت الوزارة المبلغ على أنه أصل حق تحويل. وفي هذا السيناريو، أيضا تشتري الشركة 1,000 جرعة من اللقاح عند تلقيها الأموال. إلا أنه بعد إعطاء 500 جرعة، حدث زلزال في الإقليم مما اتلف الجرعات المخزنة المتبقية من اللقاح البالغ عددها 500 جرعة. وأبلغت الشركة الوزارة بتلف الـ 500 جرعة لكنها نوهت إلى أنها تنوي الاستمرار في برنامج التحصين وإعطاء الـ 9,000 جرعة المتبقية في غضون 12 شهرا.
IE46. Similar to Case A, upon paying the CU1 million, the Ministry recognizes the amount as a transfer right asset. In this scenario, the Corporation also purchases 1,000 doses of the vaccine upon the receipt of funds. However, after administering 500 doses, an earthquake occurred in the region and the remaining 500 doses of the vaccine held in storage were destroyed. The Corporation informed the Ministry of the destruction of the 500 doses but noted that it intends to continue with the vaccination program and administer the remaining 9,000 within 12 months.
47. مثل الحالة أ، تُلغي الوزارة إثبات مبلغ 50,000 ر.س من أصل حق التحويل وتُثبت مصروف تحويل بمبلغ 50,000 ر.س فيما يخص اللقاحات التي تم إعطاؤها البالغ عددها 500 جرعة. وبالرغم من ذلك، فإن شروط الترتيب الملزم لا تمنح الوزارة الحق في استرداد أي أموال مقابل الـ 500 لقاح التي أتلفها الزلزال. وبالإضافة إلى ذلك، لم يصدر عن الشركة ما يشير على أنها لن تكون قادرة على إعطاء الـ 9,000 جرعة المتبقية في غضون فترة الـ 12 شهرا.
IE47. Like Case A, the Ministry derecognizes CU50,000 of the transfer right asset and recognizes a transfer expense of CU50,000 for the 500 administered vaccines. However, the terms of the binding arrangement do not confer the right to recover any funds for the 500 vaccines which were destroyed in the earthquake. In addition, the Corporation has not provided any indication that they will not be able to administer the remaining 9,000 doses within the 12-month period.
48. استنادا إلى نمط الحقائق الوارد في هذا السيناريو، تُطبق الوزارة الفقرة 43 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 وتنظر فيما إذا كان أصل حق التحويل المتبقي البالغ 950,000 ر.س قد هبطت قيمته. ونظرا لأن الوزارة ليس لديها أي حق في الرجوع على الشركة فيما يخص الـ 500 جرعة التي فُقدت بسبب الزلزال، فأصبح لديها الآن فقط حق تحويل في جعل عيادات الشركة تقدم 9,000 جرعة للمواطنين في الإقليم. ونتيجة لذلك، تُسجل الوزارة خسارة هبوط في القيمة بمبلغ 50,000 ر.س وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 21 وتُخفض أصل حق التحويل الخاص بها إلى 900,000 ر.س.
IE48. Based on the fact pattern in this scenario, the Ministry applies paragraph 43 of IPSAS 48 and considers if the remaining transfer right asset of CU950,000 has been impaired. Because the Ministry does not have any recourse for the 500 doses lost in the earthquake, it now only has a transfer right to have the Corporation's clinics provide 9,000 doses to the citizens in the region. As a result, the Ministry records an impairment of CU50,000 in accordance with IPSAS 21 and reduces its transfer right asset to CU900,000.
49. يوضح المثال 9 المتطلبات الواردة في الفقرات 27-29 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 بشأن التعديلات على الترتيب الملزم. وبالإضافة إلى ذلك، توضح الحالة "ج" من هذا المثال متطلبات تقدير العوض المتغير الواردة في الفقرات 35-37 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48، وكذلك المتطلبات بشأن التغيرات في عوض التحويل الواردة في الفقرات 40-42. تستند الحالات "أ" و"ب" و"ج" جميعا إلى نمط الحقائق الموضح في فقرتي الأمثلة التوضيحية 50-51 ولكنها مستقلة عن بعضها البعض.
IE49. Example 9 illustrates the requirements in paragraphs 27-29 of IPSAS 48 on binding arrangement modifications. In addition, Case C of this example illustrates the requirements to estimate variable consideration in paragraphs 35-37 of IPSAS 48, as well as the requirements on changes in transfer consideration in paragraphs 40-42. Cases A, B, and C all build on the fact pattern outlined in paragraphs IE50-IE51 but are each independent from each other.
مثال 9: تعديلات على ترتيب إنشاء
Example 9: Modifications to a Construction Arrangement
50. تبرم وزارة الإسكان (وزارة الإسكان، والتي هي مُقدم التحويل) ترتيبا ملزما مع وزارة الأشغال العامة (وزارة الأشغال العامة، والتي هي مُتلقي التحويل) من أجل أن تُنشئ وزارة الأشغال العامة مبنى سكنيا لجمعية إسكان (الجمعية، والتي هي الطرف الثالث المستفيد) على أرض مملوكة للجمعية مقابل عوض متعهد به قدره مليون ر.س. ووفقا للفقرة 25 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 واستنادا إلى شروط الترتيب الملزم، تُحاسب وزارة الإسكان عن التحويل على أنه حق تحويل واحد يتم إطفاؤه على مدى فترة زمنية بالتزامن مع إنجاز إنشاء المبنى السكني.
IE50. The Department of Housing (Housing, the transfer provider) enters into a binding arrangement with the Department of Public Works (Public Works, the transfer recipient) for Public Works to construct a residential building for a Housing Association (the Association, the third-party beneficiary) on land owned by the Association for promised consideration of CU1 million. In accordance with paragraph 25 of IPSAS 48 and based on the terms of the binding arrangement, Housing accounts for the transfer as a single transfer right extinguished over time as construction of the residential building is being completed.
51. تحدد وزارة الإسكان أن قياس المخرجات المتمثل في مرحلة الإنجاز التي يتم تقديرها من قبل مساح كميات مؤهل، يوفر قياسا مناسبا للتقدم نحو إنجاز المبنى السكني. بحلول نهاية السنة الأولى، تقدر وزارة الإسكان أن وزارة الأشغال العامة قد أنجزت 60% من إنشاء المبنى استنادا إلى تقرير المساح. وتبعا لذلك، تكون المصروفات المُثبتة من قبل وزارة الإسكان للسنة الأولى هي 600,000 ر.س (عوض التحويل البالغ مليون ر.س × 60%).
IE51. Housing determines that an output measure, the stage of completion assessed by a qualified quantity surveyor, provides an appropriate measure of progress towards completion of the residential building. By the end of the first year, Housing assesses that Public Works has completed 60% of the building's construction based on the surveyor's report. Consequently, the expenses recognized by Housing for the first year are CU600,000 (transfer consideration of CU1 million x 60%).
حالة أ - تعديل على الترتيب الملزم ينتج عنه قيد تعديلي استدراكي تراكمي على المصروفات
Case A – Modification Resulting in a Cumulative Catch-Up Adjustment to Expenses
52. في الربع الأول من السنة الثانية، يتفق أطراف الترتيب الملزم على تعديل الترتيب الملزم عن طريق تغيير المسقط الأفقي للمبنى. ونتيجة لذلك، يزيد عوض التحويل بمبلغ 150,000 ر.س ويصبح إجمالي عوض التحويل بعد التعديل 1,150,000 ر.س. وعند تقويم التعديل على الترتيب الملزم، تُقَوِّم وزارة الإسكان الفقرة 28(أ) من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 وتخلص إلى أن الإنشاء القادم المستند إلى المسقط الأفقي المُعدل يظل حق تحويل واحد وليس أي حقوق تحويل إضافية، نظرا لأن التعديل لا ينتج عنه قبول وزارة الأشغال العامة بواجبات امتثال إضافية يمكن تمييزها بذاتها أو زيادة في واجبات الامتثال القائمة لوزارة الأشغال العامة.
IE52. In the first quarter of the second year, the parties to the binding arrangement agree to modify the binding arrangement by changing the floor plan of the building. As a result, the transfer consideration increases by CU150,000 and the total transfer consideration after the modification is CU1,150,000. In assessing the modification to the binding arrangement, Housing evaluates paragraph (a) of IPSAS 48 and concludes that the upcoming construction based on the revised floor plan remains a single transfer right rather than any additional transfer rights, because the modification does not result in the acceptance of additional distinct compliance obligations by Public Works or an increase in Public Works' existing compliance obligations.
53. وتبعا لذلك، تُحاسب وزارة الإسكان عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو كان جزءا من الترتيب الملزم الأصلي وفقا للفقرة 29 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48. واستنادا إلى تقرير مُحدث لمساح الكميات، تُحدث وزارة الإسكان قياسها للتقدم وتقدر أن إنشاء المبنى المُعدل انجز منه ما نسبته 53% في تاريخ التعديل. ونتيجة لذلك، تُثبت وزارة الإسكان في تاريخ التعديل مصروفات إضافية بمبلغ 9,500 ر.س [(53% نسبة الإنجاز × 1,150,000 ر.س عوض المُعاملة المُعدل) - 600,000 ر.س المصروفات المُثبتة حتى تاريخه] في قائمة الأداء المالي بوصفها قيد تعديلي استدراكي تراكمي.
IE53. Consequently, Housing accounts for the modification to a binding arrangement as if it were part of the original binding arrangement in accordance with paragraph 29 of IPSAS 48. Based on an updated quantity surveyor's report, Housing updates its measure of progress and estimates that construction of the modified building is 53% complete at the date of modification. As a result, Housing recognizes additional expenses of CU9,500 [(53% complete × CU1,150,000 modified transaction consideration) – CU600,000 expenses recognized to date] at the date of the modification as a cumulative catch-up adjustment in the statement of financial performance.
حالة ب - تعديل على الترتيب الملزم ينتج عنه ترتيب ملزم جديد
Case B – Modification Resulting in a New Binding Arrangement
54. استمرارا للحقائق المُقدمة في فقرتي الأمثلة التوضيحية 50-51، في الربع الأول من السنة الثانية، يوافق أطراف الترتيب على تعديل الترتيب الملزم عن طريق تضمين تمويل إضافي بمبلغ 100,000 ر.س من أجل إنشاء موقف للسيارات يكون موقعه بجانب المبنى السكني.
IE54. Continuing with the facts presented in paragraphs IE50-IE51, in the first quarter of the second year, the parties to the arrangement agree to modify the binding arrangement by including additional funding of CU100,000 for the construction of a parking lot to be located next to the residential building.
55. تحدد وزارة الإسكان أن هذا التعديل ينتج عنه ترتيب ملزم منفصل للأسباب الآتية:
أ. يُعد إنشاء موقف السيارات حق تحويل جديد، حيث إن وزارة الإسكان يمكنها إنفاذ إنشائه بشكل منفصل عن إنشاء المبنى. أي أن الحق القابل للإنفاذ في أن يُنشأ موقف السيارات هو حق يمكن تمييزه بذاته حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 32 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48؛ و
ب. يهدف العوض الإضافي البالغ 100,000 ر.س إلى عكس قيمة حق التحويل الإضافي عن طريق تعويض وزارة الأشغال العامة مقابل إنشاء موقف السيارات.
IE55. Housing determines that this modification results in a separate binding arrangement because:
(a) The construction of the parking lot is a new transfer right, as Housing can enforce its construction separately from the construction of the building. That is, the enforceable right for the construction of the parking lot is a distinct right as noted in paragraph AG32 of IPSAS 48; and
(b) The additional consideration of CU100,000 is intended to reflect the value of the additional transfer right by compensating Public Works for the construction of the parking lot.
56. ونتيجة لذلك، تستمر وزارة الإسكان في المحاسبة عن التحويل المتعلق بإنشاء المبنى السكني على النحو الموضح في فقرتي الأمثلة التوضيحية 50-51. وتتم المحاسبة عن التحويل البالغ 100,000 ر.س المتعلق بإنشاء موقف السيارات على أنه ترتيب ملزم منفصل.
IE56. As a result, Housing continues to account for the transfer relating to the construction of the residential building in the manner described in paragraphs IE50-IE51. The CU100,000 transfer relating to the construction of the parking lot is accounted for as a separate binding arrangement.
حالة ج - تغيير في عوض التحويل بسبب اتضاح أحداث غير مؤكدة
Case C – Change in Transfer Consideration Due to the Resolution of Uncertain Events
57. تعديلا للحقائق المُقدمة في فقرتي الأمثلة التوضيحية 50-51، عند نشأة الترتيب الملزم وافقت وزارة الإسكان أيضا على سداد مكافأة بمبلغ 200,000 ر.س بعد إنشاء المبنى إذا اُنْجِز في غضون 24 شهرا. للتوضيح، هذه المكافأة هي جزء من الشروط الأصلية للترتيب الملزم وليست تعديلا لاحقا على الترتيب الملزم.
IE57. Modifying the facts presented in paragraphs IE50-IE51, at the inception of the binding arrangement, Housing also agreed to pay a bonus of CU200,000 after construction of the building if it is completed within 24 months. For clarity, this bonus is part of the original terms of the binding arrangement and not a subsequent modification.
58. يُعد إنجاز المبنى معرضا بدرجة عالية لعوامل خارج نطاق تأثير وزارة الأشغال العامة، بما في ذلك الظروف الجوية والموافقات التنظيمية. وبالإضافة إلى ذلك، لدى وزارة الأشغال العامة خبرة محدودة في الأنواع المماثلة من الترتيبات الملزمة. واستنادا إلى هذه العوامل، تستبعد وزارة الإسكان المكافأة البالغة 200,000 ر.س من عوض التحويل عند نشأة الترتيب الملزم.
IE58. Completion of the building is highly susceptible to factors outside Public Works' influence, including weather conditions and regulatory approvals. In addition, Public Works has limited experience with similar types of binding arrangements. Based on these factors, Housing excluded the CU200,000 bonus from the transfer consideration at the inception of the binding arrangement.
59. في نهاية السنة الأولى، كانت الموافقات التنظيمية المطلوبة قد تم الحصول عليها وكانت أعمال الإنشاء المتبقية تتعلق بشكل رئيسي بالأعمال الداخلية والتي لم تكن متوقفة على الظروف الجوية. وعلاوة على ذلك، يشير تقدم العمل المنجز حتى تاريخه إلى أن إنجاز المبنى في غضون 24 شهرا هو أمر مرجح. ونتيجة لذلك، تخلص وزارة الإسكان إلى أن سداد المكافأة أصبح الآن مرجحا وتُعدل عوض التحويل بحيث يكون 1,200,000 ر.س.
IE59. At the end of the first year, the required regulatory approvals have been obtained and the remaining construction work related primarily to interior work which was not subject to weather conditions. Furthermore, the progress of work completed to date indicated that completion of the building within 24 months is likely. As a result, Housing concludes that payment of the bonus is now probable and adjusts the transfer consideration to CU1,200,000.
60. إن إعادة تقدير العوض المتغير ليست في حد ذاتها تعديلا على الترتيب الملزم. وتُحاسب وزارة الإسكان عن دفعة المكافأة المرجحة عن طريق تطبيق الفقرة 41 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 وتُخصص المكافأة البالغة 200,000 ر.س لحق التحويل المتعلق بإنشاء المبنى. وحيث إن ما نسبته 60% من الإنشاء قد اُنْجِز حتى تاريخه، تُثبت وزارة الإسكان مصروف إضافي بمبلغ 120,000 ر.س لعكس أثر دفعة المكافأة المرجحة بوصفه قيد تعديلي استدراكي تراكمي ((1.2 مليون ر.س × 60%) - 600,000 ر.س المصروف المُثبت حتى تاريخه).
IE60. The reassessment of variable consideration is not, in and of itself, a modification of the binding arrangement. Housing accounts for the probable payment of the bonus by applying paragraph 41 of IPSAS 48 and allocates the CU200,000 bonus to the transfer right relating to construction of the building. As 60% of the construction has been completed to date, Housing expenses an additional CU120,000 for the probable bonus payment as a cumulative catch-up adjustment ((CU1.2 million x 60%) – CU600,000 expense recognized to date).
61. يتوسع المثال 10 في نمط الحقائق الوارد في الحالة ب من المثال 5 لتوضيح تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل الفردية.
IE61. Example 10 expands upon the fact pattern from Case B of Example 5 to illustrate the allocation of transfer consideration to individual transfer rights.
مثال 10: تخصيص عوض التحويل
Example 10: Allocation of Transfer Consideration
62. استمرارا لنمط الحقائق الوارد في الحالة ب من المثال 5، قد خلص مكتب الحكومة الإقليمية (الحكومة الإقليمية) إلى أن لديها أربعة حقوق تحويل يمكن تمييزها بذاتها في ترتيبها الملزم مع وكالة خدمات تقنية المعلومات (الوكالة). وحسبما هو موضح في فقرة 34 من الأمثلة التوضيحية، تتعلق حقوق التحويل هذه بتزويد الجامعة ببرمجيات إنتاجية وخدمات متعلقة بالمواقع الإلكترونية وتحديثات أمنية وخدمات دعم فني على مدى فترة سنتين.
IE62. Continuing the fact pattern from Case B of Example 5, the regional government office (Regional Government) has concluded that it has four distinct transfer rights in its binding arrangement with the IT services agency (the Agency). As noted in paragraph IE34, these transfer rights relate to providing the University with productivity software, website-related services, security updates, and technical support services over a two-year period.
63. عندما بدأت الحكومة الإقليمية المفاوضات مع الوكالة، لاحظت أن الأسعار المنشورة للوكالة كان من شأنها أن تكون على النحو التالي، فيما لو أن البرمجيات والخدمات كانت قد اشْتُرِيَت بشكل منفصل لفترة السنتين: 6 ملايين ر.س مقابل البرمجيات، و4 ملايين ر.س مقابل الخدمات المتعلقة بالمواقع الالكترونية، و3 ملايين ر.س مقابل التحديثات الأمنية، ومليونا ر.س مقابل الدعم الفني. خلال المفاوضات استخدمت الحكومة الإقليمية والوكالة هذه الأسعار المنشورة بوصفها نقطة بداية ثم اتفقتا على تخفيض العوض الإجمالي للمخرجات الأربعة كلها من 15 مليون ر.س إلى 12 مليون ر.س.
IE63. When the Regional Government began negotiations with the Agency, it observed that the Agency's published prices would have been as follows, had the software and services been purchased separately for the two-year period: CU6 million for the software, CU4 million for the website-related services, CU3 million for the security updates, and CU2 million for technical support. During negotiations, the Regional Government and the Agency used these published prices as a starting point then agreed to reduce the total consideration for all four deliverables from CU15 million to CU12 million.
حالة أ - يحدد الترتيب الملزم العوض المستقل لكل حق تحويل
Case A – Binding Arrangement Specifies Each Transfer Right's Stand-Alone Consideration
64. في هذا السيناريو، يحدد الترتيب الملزم أن التخفيض البالغ 3 ملايين ر.س في عوض التحويل نتج عن خصم قدره مليونا ر.س فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية وخصم قدره مليون ر.س فيما يخص الدعم الفني.
IE64. In this scenario, the binding arrangement specifies that the CU3 million reduction in transfer consideration resulted from a CU2 million discount for website-related services and a CU1 million discount for technical support.
65. بتطبيق فقرة إرشادات التطبيق 50، تستخدم الحكومة الإقليمية مبلغ العوض المستقل والخصم المتفاوض عليه المحدد في الترتيب الملزم لكل من حقي التحويل وتخصص عوض التحويل على النحو الآتي:
أ. برمجيات الإنتاجية: 6 ملايين ر.س؛ و
ب. الخدمات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية: مليونا ر.س؛ و
ج. التحديثات الأمنية: 3 ملايين ر.س؛ و
د. الدعم الفني: مليون ر.س.
IE65. Applying paragraph AG50, the Regional Government uses the amount of stand-alone consideration and the negotiated discount specified in the binding arrangement for each transfer right and allocates the transfer consideration as follows:
(a) Productivity software: CU6 million;
(b) Website-related services: CU2 million;
(c) Security updates: CU3 million; and
(d) Technical support: CU1 million.
حالة ب – يحدد الترتيب الملزم فقط عوض التحويل الإجمالي
Case B – Binding Arrangement Only Specifies the Total Transfer Consideration
66. في هذا السيناريو، وافقت الحكومة الإقليمية والوكالة فقط على الخصم الإجمالي البالغ 3 ملايين ر.س للحزمة الكاملة المكونة من البرمجيات والخدمات المختلفة، ولا يحدد الترتيب الملزم كيف ينبغي تخصيص الخصم الإجمالي البالغ 3 ملايين ر.س.
IE66. In this scenario, the Regional Government and the Agency only agreed to the overall CU3 million discount for the entire bundle of the software and the various services, and the binding arrangement does not specify how the CU3 million is to be allocated.
67. بتطبيق فقرة إرشادات التطبيق 51، تقدر الحكومة الإقليمية العوض المخصص لكل حق تحويل استنادا إلى المبالغ التي كان من المستهدف أن تُعوض بها الوكالة مقابل البرمجيات والخدمات. وحيث إن الأسعار المنشورة للوكالة اسْتُخْدِمَت بوصفها نقطة بداية للمفاوضات، لاحظت الحكومة الإقليمية أن هذه الأسعار تعد مناسبة لتقوم مقام العوض المستقل للبرمجيات والخدمات. وبناءا عليه، فإن أحد مناهج التخصيص المنطقية هو تخصيص العوض الإجمالي البالغ 12 مليون ر.س بالتناسب استنادا إلى الأسعار المنشورة لكل منتج.
IE67. Applying paragraph AG51, the Regional Government estimates the consideration allocated to each transfer right based on the amounts that were intended to compensate the Agency for the software and the services. As the Agency's published prices were used as the starting point for negotiations, the Regional Government noted that these prices are appropriate proxies for the stand-alone consideration of the software and services. Therefore, one reasonable allocation approach is to proportionately allocate the CU12 million based on each deliverable's published prices.
68. باستخدام هذا المنهج، تخصص الحكومة الإقليمية عوض التحويل على النحو الآتي:
أ. برمجيات الإنتاجية: 4.8 مليون ر.س (6 ملايين ر.س ÷ 15 مليون ر.س × 12 مليون ر.س)؛ و
ب. الخدمات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية: 3.2 مليون ر.س (4 ملايين ر.س ÷ 15 مليون ر.س × 12 مليون ر.س)؛ و
ج. التحديثات الأمنية: 2.4 مليون ر.س (3 ملايين ÷ 15 مليون ر.س × 12 مليون ر.س)؛ و
د. الدعم الفني: 1.6 مليون ر.س (مليونا ر.س ÷ 15 مليون ر.س × 12 مليون ر.س).
IE68. Using this approach, the Regional Government allocates the transfer consideration as follows:
(a) Productivity software: CU4.8 million (CU6 million ÷ CU15 million × CU12 million);
(b) Website-related services: CU3.2 million (CU4 million ÷ CU15 million × CU12 million);
(c)Security updates: CU2.4 million (CU3 million ÷ CU15 million × CU12 million); and
(d) Technical support: CU1.6 million (CU2 million ÷ CU15 million × CU12 million).
69. يوضح المثال 11 تطبيق فقرات إرشادات التطبيق 53-55 من معيار المحاسبة للقطاع العام 48 على التحويلات الرأسمالية.
IE69. Example 11 illustrates the application of paragraphs AG53-AG55 of IPSAS 48 to capital transfers.
مثال 11: تحويلات رأسمالية
Example 11: Capital Transfers
حالة أ – يتعلق التحويل فقط بإنشاء أصل
Case A – Transfer Only Relates to the Construction of an Asset
70. تبرم الجهة ع ترتيبا ملزما مع الجهة ص. شروط الترتيب الملزم هي حسب الآتي:
أ. تقدم الجهة ع تمويلا في شكل 22 مليون ر.س نقدا إلى الجهة ص، لكي تستخدمه الجهة ص لإنشاء مبنى. لا توجد شروط تحدد كيف ينبغي استخدام المبنى بعد إنشائه؛ و
ب. يستند مبلغ التمويل البالغ 22 مليون ر.س إلى تكاليف الإنشاء والتكاليف ذات العلاقة حسبما هي مقدرة في موازنة المشروع. وينبغي تقديم التمويل بالكامل إلى الجهة ص في بداية فترة الإنشاء؛ و
ج. لتسهيل إنفاذ الجهة ع للترتيب الملزم، تتطلب الشروط من الجهة ص:
(1) أن يكون لديها خطة إنشاء مفصلة تحدد الأنشطة التي ينبغي إنجازها في كل مرحلة مهمة من مراحل الإنشاء (على سبيل المثال، مرحلة تمهيد الموقع، ومرحلة الأساسات، ومرحلة العظم، إلخ)، إلى جانب التكاليف المقدرة لهذه الأنشطة في موازنة المشروع؛ و
(2) تقديم تقارير تقدم مفصلة عند كل مرحلة مهمة من مراحل الإنشاء؛ و
د. عند إنجاز الإنشاء، تحصل الجهة ص على السيطرة على المبنى. وإذا لم يُنجز إنشاء المبنى في غضون خمس سنوات، تحتفظ الجهة ص بالسيطرة على أي إنشاءات تحت التنفيذ، ولكن أي أموال لم تكن قد أنفقت على الإنشاء ينبغي ردها إلى الجهة ع.
IE70. Entity P enters into a binding arrangement with Entity R. The terms of the binding arrangement are as follows:
(a) Entity P is to provide funding in the form of CU22 million in cash to Entity R, to be used by Entity R to construct a building. There are no terms specifying how the building is to be used after construction;
(b) The amount of CU22 million is based on the budgeted construction and related costs. The funding is to be fully provided to Entity R at the beginning of the construction period;
(c) To facilitate Entity P's enforcement of the binding arrangement, the terms require Entity R to:
(i) Have a detailed construction plan outlining the activities to be completed in each significant phase of construction (e.g., clearing the site, foundations, framing, etc.), along with the budgeted costs of these activities;
(ii) Provide detailed progress reports at each significant stage of construction; and
(d) Upon completion of construction, Entity R obtains control of the building. If construction of the building is not completed within five years, Entity R retains control of any construction in progress but any funds that have not been spent on construction are to be returned to Entity P.
71. لقد حددت الجهة ع أن الترتيب الملزم يتكون من حق تحويل واحد (يتمثل في جعل الجهة ص تُنشئ المبنى) وأن إنجاز أنشطة الإنشاء الموضحة في خطة الإنشاء، حسبما هو مُقاس بالتكاليف المُنفقة على هذه الأنشطة، يعد قياسا مناسبا للتقدم نحو الإطفاء الكامل لهذا الحق.
IE71. Entity P has determined that the binding arrangement consists of one transfer right (for Entity R to construct the building) and that completion of the construction activities noted in the construction plan, as measured by the costs spent on these activities, is an appropriate measure of progress towards complete extinguishment of this right.
72. في هذا المثال، جوهر الترتيب الملزم هو تقديم تمويل من أجل إنشاء المبنى، وليس هناك تحويل يتعلق باستخدام الجهة ص للمبني بعد إنشائه. وبناءا عليه، فإنه عند سداد الـ 22 مليون ر.س، تُثبت الجهة ع أصل حق تحويل مقابل كامل المبلغ البالغ 22 مليون ر.س حيث إن الجهة ص لم تكن بدأت في إنشاء المبنى بعد.
IE72. In this example, the substance of the binding arrangement is to provide funding for the construction of the building, and there is no transfer relating to the subsequent use of the building by Entity R. Therefore, upon payment of the CU22 million, Entity P recognizes a transfer right asset for the full amount of CU22 million as Entity R has not yet started construction of the building.
73. بالتزامن مع إنجاز الجهة ص لأنشطة الإنشاء الواردة في خطة الإنشاء، تُستخدم التكاليف المتكبدة في إنجاز هذه الأنشطة لتحديد النسبة المنجزة من الإنشاء. تضرب الجهة ع هذه النسبة في الـ 22 مليون ر.س لتحدد الجزء من أصل حق التحويل الذي ينبغي إلغاء إثباته وإثباته على أنه مصروف طوال فترة الإنشاء.
IE73. As Entity R completes the construction activities in the construction plan, the costs incurred in completing these activities is used to determine the percentage of construction completed. Entity P applies this percentage to the CU22 million to determine the portion of the transfer right asset that should be derecognized and expensed throughout the construction period.
حالة ب - يتعلق التحويل بإنشاء أصل وتشغيله
Case B – Transfer Relates to the Construction and Operation of an Asset
74. في هذا المثال، ينص الترتيب الملزم على:
أ. قد تم زيادة مبلغ التمويل إلى 32 مليون ر.س. يستند هذا المبلغ إلى تكاليف الإنشاء المقدرة في موازنة المشروع بمبلغ 20 مليون ر.س، والتكاليف الإضافية (غير المباشرة) المتعلقة بالإنشاء المقدرة في موازنة المشروع بمبلغ 2 مليون ر.س، وإعانة بمبلغ 10 ملايين ر.س لمقابلة بعض تكاليف تشغيل المبنى على أنه مكتبة عامة لأول 10 سنوات بعد إنجاز المبنى؛ و
ب. طوال فترة التشغيل البالغة 10 سنوات، يُتطلب من الجهة ص تقديم ما يثبت للجهة ع أن المبنى قد تم تشغيله على أنه مكتبة عامة. يمكن أن يتضمن الإثبات وثائق مثل قوائم مالية مراجعة توفر تفاصيل عن تكاليف التشغيل المتكبدة من قبل الجهة ص؛
ج. إذا توقفت الجهة ص عن تشغيل المبنى على أنه مكتبة عامة في أي وقت خلال فترة الـ 10 سنوات، فيُتطلب منها رد جزء من تحويل التشغيل البالغ 10 ملايين ر.س إلى الجهة ع استنادا إلى مقدار المدة المتبقية من فترة الـ 10 سنوات. فعلى سبيل المثال، إذا توقفت الجهة ص عن تشغيل المبنى على أنه مكتبة في نهاية السنتين الأوليين من فترة الـ 10 سنوات، فيُتطلب منها رد 8 ملايين ر.س إلى الجهة ع؛ و
د. على غرار الحالة أ، تُحول الجهة ع الـ 32 مليون ر.س بكاملها إلى الجهة ص في بداية فترة الإنشاء. ويُتطلب من الجهة ص أيضا أن تقدم معلومات بشأن تقدم الإنشاء إلى الجهة ع.
IE74. In this example, the binding arrangement states that:
(a) The funding amount has been increased to CU32 million. This amount is based on the budgeted construction costs of CU20 million, construction-related overhead costs of CU2 million, and a subsidy of CU10 million to cover some of the costs of operating the building as a public library for the first 10 years after completion of the building;
(b) Throughout the 10-year operating period, Entity R is required to provide evidence to Entity P that the building has been operated as a public library. The evidence can include documentation such as audited financial statements which provide details on the operating costs incurred by Entity R;
(c) If Entity R stops operating the building as a public library at any time during the 10-year period, it is required to repay a portion of the CU10 million operating transfer to Entity P based on the amount of time remaining in the 10-year period. For example, if Entity R stops operating the building as a library at two years into the 10-year period, it is required to return CU8 million to Entity P; and
(d) Similar to Case A, Entity P transfers the entire CU32 million to Entity R at the beginning of the construction period. Entity R is also required to provide information regarding construction progress to Entity P.
75. في هذا السيناريو، تخلص الجهة ع إلى أن الترتيب الملزم يتكون من حقي تحويل: إنشاء المبنى وتشغيل المبنى على أنه مكتبة لفترة 10 سنوات. بتطبيق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 48، قد خصصت الجهة ع 22 مليون ر.س الحق في أن تُنشئ الجهة ص المبنى و10 ملايين ر.س للحق في أن تُشغل الجهة ص المبنى على أنه مكتبة عامة لفترة 10 سنوات.
IE75. In this scenario, Entity P concludes that the binding arrangement consists of two transfer rights: the construction of the building and the operation of the building as a library for a 10-year period. Applying the requirements from IPSAS 48, Entity P has allocated CU22 million to the right for Entity R to construct the building and CU10 million to the right for Entity R to operate the building as a public library for 10 years.
76. فيما يخص حق التحويل المتعلق بإنشاء المبنى، مثلما ورد في الحالة أ، تُثبت الجهة ع أصل حق تحويل بمبلغ 22 مليون ر.س عند تحويل الأموال. وتُلغي الجهة ع فيما بعد إثبات الـ 22 مليون ر.س (وتُثبت المبالغ المُلغى إثباتها على أنها مصروفات تحويل) على مدى فترة الإنشاء، استنادا إلى تقدم الإنشاء حسبما هو محدد بموجب المعلومات التي يتم تقرير عنها من قبل الجهة ص.
IE76. For the transfer right relating to the construction of the building, as in Case A, Entity P recognizes a transfer right asset of CU22 million upon the transfer of funds. Entity P then derecognizes the CU22 million (and recognizes the amounts as transfer expenses) over the construction period, based on the construction progress as determined by information reported by Entity R.
77. فيما يخص حق التحويل المتعلق بتشغيل المبنى على أنه مكتبة، قد حددت الجهة ع أن حق التحويل هذا يتم إطفاؤه بالتزامن مع تشغيل المبنى من قبل الجهة ص على أنه مكتبة خلال فترة الـ 10 سنوات. وبناءا عليه، تُثبت الجهة ع الـ 10 ملايين ر.س بكاملها على أنها أصل حق تحويل عند السداد. بعدما يكون الإنشاء قد أُنْجز، وبالتزامن مع تشغيل الجهة ص المبنى على أنه مكتبة عامة، تُلغي الجهة ع إثبات مليون ر.س من أصل حق التحويل كل سنة على مدى فترة الـ 10 سنوات وتُثبت المبلغ المُلغى إثباته على أنه مصروف تحويل.
IE77. For the transfer right relating to the operation of the building as a library, Entity P has determined that this transfer right is extinguished as the building is being operated by Entity R as a library during the 10-year period. Therefore, Entity P recognizes the entire CU10 million as a transfer right asset upon payment. After construction has been completed, as Entity R operates the building as a public library, Entity P derecognizes CU1 million of the transfer right asset per year over the 10-year period and recognizes the amount as a transfer expense.
حالة ج - يتعلق التحويل بإنشاء أصل وتشغيله، ويُستحق دفع غرامة إضافية إذا توقف مُتلقي التحويل عن تشغيل الأصل
Case C – Transfer Relates to the Construction and Operation of an Asset, and an Additional Penalty is Payable if the Entity Ceases Operation of the Asset
78. في هذا السيناريو، يتضمن الترتيب الملزم جميع الشروط الواردة في الحالة ب، مع إضافة الآتي:
أ. أصبح الترتيب الملزم يفرض غرامة قدرها 5 ملايين ر.س في ظل ظروف بذاتها. إذا توقفت الجهة ص عن تشغيل المبنى على أنه مكتبة في غضون فترة الـ 10 سنوات، فيُتطلب منها سداد غرامة إلى الجهة ع؛ و
ب. تكون الغرامة البالغة 5 ملايين ر.س مستحقة الدفع بالإضافة إلى رد أموال نظير عدم الامتثال لشروط الترتيب الملزم المتعلقة بتشغيل الأصل. للتوضيح، إذا كانت الجهة ص قد أنجزت إنشاء المبنى وشغّلت المبنى على أنه مكتبة لمدة تسع سنوات لكنها توقفت عن تشغيل المكتبة في بداية السنة العاشرة، فيُتطلب منها سداد 6 ملايين ر.س (رد مليون ر.س من إعانة التشغيل مضافا إليه الغرامة البالغة 5 ملايين ر.س) إلى الجهة ع.
IE78. In this scenario, the binding arrangement includes all the terms from Case B, with the addition of the following:
(a) The binding arrangement now imposes a penalty of CU5 million under specific conditions. If Entity R stops operating the building as a library within the 10-year period, it is required to pay a penalty to Entity P;
(b) The CU5 million penalty is payable in addition to the return of funds for not complying with the terms of the binding arrangement related to the operation of the asset. For clarity, if Entity R has completed construction of the building and operated the building as a library for nine years but stops operating the library at the beginning of the 10th year, it is required to pay CU6 million (repayment of CU1 million of the operating subsidy plus the CU5 million penalty) to Entity P.
79. في هذا السيناريو، ستكون المحاسبة عن جزئي التحويل المتمثلين في الـ 22 مليون ر.س والـ 10 ملايين ر.س من أجل إنشاء المبني وتشغيله على أنه مكتبة هي نفسها حسبما وردت في الحالتين "أ" و"ب"، أي أن الجهة ع ستثبت الـ 32 مليون ر.س على أنها أصل حق تحويل عند تحويل الأموال. ولاحقا ستُثبت الـ 22 مليون ر.س على أنها مصروف بالتزامن مع إنشاء المبنى وستُثبت الـ 10 ملايين ر.س على أنها مصروف على مدى فترة التشغيل البالغة 10 سنوات.
IE79. In this scenario, the accounting for the CU22 million and CU10 million portions of the transfer for construction and operation of the building as a library will be the same as Cases A and B. That is, Entity P will recognize the CU32 million as a transfer right asset upon the transfer of funds. Subsequently, the CU22 million will be expensed as the building is constructed and the CU10 million will be expensed over the 10-year operating period.
80. لا تُثبت الجهة ع الغرامة الإضافية البالغة 5 ملايين ر.س نظرا لأن تلقيها مشروط بتوقف الجهة ص عن تشغيل المبنى على أنه مكتبة عامة. وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19، لا يُثبت مثل هذا الأصل المحتمل.
IE80. The additional CU5 million penalty is not recognized by Entity P because its receipt is contingent on Entity R ceasing to operate the building as a public library. Such a contingent asset is not recognized in accordance with IPSAS 19.
حالة د – يتعلق التحويل فقط بتشغيل أصل
Case D – Transfer Only Relates to the Operation of an Asset
81. السيناريو الآتي مستقل عن الحالات أ-ج ويوضح المحاسبة عن تحويل بدون مكون تحويل رأسمالي.
IE81. The following scenario is independent from Cases A-C and illustrates the accounting for a transfer without a capital transfer component.
82. في هذا السيناريو:
أ. تملك الجهة ص المبنى بالفعل؛ و
ب. بموجب شروط الترتيب الملزم، يُتطلب من الجهة ع تحويل 10 ملايين ر.س إلى الجهة ص بوصفها إعانة لتشغيل المبنى على أنه مكتبة عامة للسنوات الـ 10 التالية. ويُتطلب أن يحدث تحويل الأموال عند إبرام الترتيب الملزم بشكله النهائي؛ و
ج. طوال فترة الـ 10 سنوات، يُتطلب من الجهة ص أن تقدم ما يثبت للجهة ع أن المبنى قد تم تشغيله على أنه مكتبة عامة؛ و
د. إذا توقفت الجهة ص عن تشغيل المبنى على أنه مكتبة عامة في أي وقت خلال فترة الـ 10 سنوات، فُيتطلب منها رد جزء من تحويل التشغيل البالغ 10 ملايين ر.س إلى الجهة ع استنادا إلى مقدار المدة المتبقية من فترة الـ 10 سنوات.
IE82. In this scenario:
(a) Entity R already owns the building;
(b) Under the terms of the binding arrangement, Entity P is required to transfer CU10 million to Entity R to subsidize the operation of the building as a public library for the next 10 years. The transfer of funds is required to occur upon finalization of the binding arrangement;
(c) Throughout the 10-year period, Entity R is required to provide evidence to Entity R that the building has been operated as a public library; and
(d) If Entity R stops operating the building as a public library at any time during the 10-year period, it is required to repay a portion of the CU10 million operating transfer to Entity P based on the amount of time remaining in the 10-year period.
83. في هذا السيناريو، يتعلق التحويل البالغ 10 ملايين ر.س فقط بالحق في جعل الجهة ص تشغل المبنى القائم على أنه مكتبة عامة على مدى فترة 10 سنوات. وعند السداد في بداية الفترة، تُثبت الجهة ع الـ 10 ملايين ر.س على أنها أصل حق تحويل.
IE83. In this scenario, the CU10 million transfer only relates to the right to have Entity R operate the existing building as a public library over a 10-year period. Upon initial payment, Entity P recognizes the CU10 million as a transfer right asset.
84. قد حددت الجهة ع أن حق التحويل يتم إطفاؤه بالتزامن مع تشغيل المبنى على أنه مكتبة من قبل الجهة ص طوال فترة الـ 10 سنوات. وحيث إن تشغيل المكتبة يتكون من العديد من الأنشطة المختلفة التي تؤدى بشكل متسق من فترة إلى أخرى، تُلغي الجهة ع إثبات أصل حق التحويل بالتساوي على مدى فترة الـ 10 سنوات وتُثبت مصروف تحويل بمبلغ مليون ر.س كل سنة.
آخر تحديث : 31 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.