تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ترتيبات التحويل

التعديلات وأسبابها

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

ترتيبات التحويل

Transfer Arrangements

 

لا

59. يجب على الجهة أن تفصح عن معلومات حول ترتيبات التحويل الملزمة التي تكون فيها مُقَدِّم التحويل، بما في ذلك وصف لما يأتي:

أ. الغرض من ترتيبات التحويل الملزمة؛ و

ب. شروط الدفع المهمة؛ و

ج. طبيعة الموارد التي قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها؛ و

د. المخاطر المهمة وحالات عدم التأكد المهمة المتعلقة بتحقق أصول حقوق التحويل.

ويمكن تجميع المعلومات أعلاه للترتيبات الملزمة ذات الطبيعة المتماثلة.

59. An entity shall disclose information about its transfer binding arrangements, including a description of the following:

(a) The purpose of the transfer binding arrangements;

(b) Significant payment terms;

(c) The nature of the resources that have been or will be transferred; and

(d) Significant risks and uncertainties relating to the realization of transfer rights assets.

The above information can be aggregated for binding arrangements that are of a similar nature.

 

لا

60. قد تبرم الجهة ترتيبا من أجل تحويل ولا يكون هذا الترتيب ترتيبا ملزما. وفيما يخص مثل هذه الترتيبات، يجب على الجهة أن تفصح عما يأتي:

أ. الغرض من ترتيبات التحويل؛ و

ب. شروط الدفع المهمة، إن وجدت؛ و

ج. طبيعة الموارد التي قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها.

ويمكن تجميع المعلومات أعلاه للترتيبات ذات الطبيعة المتماثلة.

 

60. An entity may enter an arrangement for a transfer that is not a binding arrangement. For such arrangements, an entity shall disclose the following:

(a) The purpose of the transfer arrangements;

(b) Significant payment terms, if any; and

(c) The nature of the resources that have been or will be transferred.

The above information can be aggregated for arrangements that are of a similar nature.

 

لا

الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها بشأن إثبات أصول حقوق تحويل ناشئة عن معاملات مصروفات تحويل

Significant Judgments, and Changes in Judgments, Made Regarding the Recognition of Transfer Right Assets from Transfer Expense Transactions

 

لا

61. يجب على الجهة أن تفصح عن الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي اتخذتها بشأن إثبات أصول حقوق تحويل ناشئة عن معاملات مصروفات تحويل. وعلى و​جه الخصوص، يجب على الجهة أن توضح الأساس الذي يتم بناءا عليه إثبات أصول حقوق التحويل في قوائمها المالية.

61. An entity shall disclose the significant judgments, and changes in judgments, made regarding the recognition of transfer right assets from transfer expense transactions. In particular, an entity shall explain the basis for the recognition of its transfer right assets.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية