تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تاريخ السريان

التعديلات وأسبابها

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

تاريخ السريان وأحكام انتقالية

Effective Date and Transition

 

 

تاريخ السريان

Effective Date

عُدل تاريخ سريان المعيار ليكون 31 ديسمبر 2025 بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.

نعم

62. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 31 ديسمبر 2025 أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة هذا المعيار في فترة تبدأ قبل 31 ديسمبر 2025، يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 47، الإيراد في الوقت نفسه.

62. An entity shall apply this Standard for annual financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted. If an entity applies this Standard for a period beginning before January 1, 2026, it shall disclose that fact and shall apply IPSAS 47, Revenue, at the same time.

 

لا

63. عندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.

63. When an entity adopts the accrual basis IPSAS of accounting as defined in IPSAS 33, First-time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSASs), for financial reporting purposes subsequent to​ this effective date, this Standard applies to the entity's annual financial statements covering periods beginning on or after the date of adoption of IPSAS.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية