تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ

التعديلات وأسبابها​​


هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ

Binding Arrangements and Enforceability

 

لا

10. لكي يكون الترتيب ملزماً، يجب أن يكون قابلا للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها.

10. For an arrangement to be binding, it must be enforceable through legal or equivalent means. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the binding arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of stated obligations.

 

لا

11. عند تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، تأخذ الجهة في الاعتبار جوهر الترتيب وليس شكله النظامي. يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب ووفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها.

11. In determining whether an arrangement is enforceable, the entity considers the substance rather than the legal form of the arrangement. The assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations.

 

لا

12. يتضمن الترتيب الملزم – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لطرفين أو أكثر ينطوي عليهم الترتيب. ويكون حق كل طرف وواجبه القابلان للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم معتمدين على بعضهما البعض ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.

12. A binding arrangement includes both rights and obligations that are enforceable for two or more of the involved parties. Each party's enforceable right and obligation within the binding arrangement are interdependent and inseparable.

 

لا

13. يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. فيمكن أن يكون الترتيب الملزم خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المعتادة للجهة أو القطاع. تختلف الممارسات والإجراءات الخاصة بإنشاء الترتيبات الملزمة مع مُتلقي التحويلات باختلاف الدول والقطاعات والجهات. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف ضمن الجهة (فعلى سبيل المثال، قد تعتمد على فئة مُتلقي التحويلات أو فئة الأطراف الثالثة المستفيدة، أو على طبيعة السلع أو الخدمات المُتعهد بها). ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار تلك الممارسات والإجراءات عند تحديد ما إذا كان اتفاقا مع مُتلقي التحويل يُنشئ حقوقاً وواجبات قابلة للإنفاذ ومتى يُنشئها.

13. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement can be written, oral or implied by an entity's or a sector's customary practices. The practices and processes for establishing binding arrangements with transfer recipients vary across legal jurisdictions, sectors, and entities. In addition, they may vary within an entity (for example, they may depend on the class of transfer recipient or third-party beneficiary, or the nature of the promised goods or services). An entity shall consider those practices and processes in determining whether and when an agreement with a transfer recipient creates enforceable rights and obligations.

 

لا

14. يحتوي الترتيب المُلزم على واجب واحد على الأقل نظرا لأن قابليته للإنفاذ تجعل الجهة مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب، وتفرض المساءلة على الجهة واقعا يكون لدى الجهة فيه بديل واقعي ضئيل -أو ليس لديها فيه أي بديل واقعي -لتجنب تحويل الموارد.

14. A binding arrangement has at least one obligation because its enforceability holds the entity accountable for satisfying the stated obligations of the arrangement, and the accountability imposes little or no realistic alternative for the entity to avoid the transfer of resources.

 

لا

15. عندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف مرتبط بالترتيب الملزم. يبدأ إثبات الأصول والالتزامات والمصروفات عندما يبدأ أحد أطراف الترتيب الملزم في الوفاء بواجباته بموجب الترتيب.

15. When the binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability, or expense associated with the binding arrangement. The recognition of assets, liabilities, and expenses commences when one party to the binding arrangement starts to satisfy its obligations under the arrangement.

 

لا

16. يكون الترتيب الملزم لم يتم الوفاء به تماماً إذا استوفى كلا الضابطين الآتيين:

أ. لم تكن الجهة قد سددت بعد - ولم تصبح ملزمة بعد بسداد- أي عوض إلى مُتلقي التحويل مقابل وفاء مُتلقي التحويل بأي من واجبات الامتثال الخاصة به في الترتيب الملزم؛ و

ب. لم يكن مُتلقي التحويل قد بدء بعد في الوفاء بأي من واجبات الامتثال الخاصة به في الترتيب الملزم.

توفر فقرات إرشادات التطبيق 11-29 إرشادات إضافية بشأن القابلية للإنفاذ والترتيبات الملزمة.

16. A binding arrangement is wholly unsatisfied if both of the following criteria are met:

(a) The entity has not yet paid, and is not yet obligated to pay, any consideration to the transfer recipient for the transfer recipient satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement; and

(b) The transfer recipient has not started satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement.

Paragraphs AG11-AG29 provide additional guidance on enforceability and binding arrangements.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية