تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon احكام انتقالية

التعديلات وأسبابها

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

أحكام انتقالية

Transition

 

لا

64. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ. بأثر مستقبلي على التحويلات، الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة والناشئة عن معاملات بدون ترتيبات ملزمة، والتي تحدث في تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار أو بعد ذلك التاريخ؛ أو

ب. بأثر رجعي على كل فترة قوائم مالية سابقة معروضة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.

64. An entity shall apply this Standard using one of the following two methods:

(a) Prospectively to transfers occurring on or after the date of initial application arising from transactions with and without binding arrangements; or

(b) Retrospectively to each prior reporting period presented in accordance with IP​SAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية