الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديلات وأسبابها
هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
نص المعيار
نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام
إلغاء إثبات أصل حق التحويل بسبب عدم الأداء من قبل مُتلقي التحويل
Derecognition of a Transfer Right Asset Due to Non-Performance by the Transfer Recipient
لا
26. بعد أن تُثبت الجهة أصل حق تحويل، قد يُصبح مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته بموجب الترتيب الملزم أو ممتنعاً عن الوفاء بها. وإذا كان لدى الجهة حق قابل للإنفاذ وغير مشروط في تلقي نقد أو أصول مالية أخرى ناشئة عن شروط الترتيب الملزم و/أو المنظومة العدلية في الدولة و/أو ظروف أخرى، فيجب على الجهة أن تُلغي إثبات أصل حق التحويل وأن تُثبت أصلاً مالياً. وبعد إثباته، يجب على الجهة أن تقيس الأصل المالي لاحقا وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. (انظر الفقرة 43 فيما يخص الحالات التي لا يزال فيها أصل حق التحويل موجودا ولكن قد هبطت قيمته.)
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.