تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تاريخ السريان وأحكام انتقالية

​​

نص ورقم الفقرة كما وردت ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

نص المعيار​

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

التعديلات وأسبابها

Effective Date and Transition

تاريخ السريان وأحكام انتقالية

 

 

Effective Date

تاريخ السريان 

 

 

194.   An entity shall apply this Standard for annual financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted. If an entity applies this Standard earlier, it shall disclose that fact.

194.  يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 31 ديسمبر 2025 أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت الجهة هذا المعيار بشكل أبكر، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.

نعم

عُدل تاريخ سريان المعيار ليكون 31 ديسمبر 2025 بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.

195.   When an entity adopts the accrual basis IPSAS as defined in IPSAS 33, First-time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) for financial reporting purposes subsequent to this effective date, this Standard applies to the entity's annual financial statements covering periods beginning on or after the date of adoption of IPSAS.

195.  عندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.

لا

 

Transition

أحكام انتقالية

 

 

196.   For the purposes of the transition requirements in paragraphs 197–203:

(a)      The date of initial application is the start of the reporting period in which an entity first applies this Standard; and

(b)      A completed binding arrangement is a binding arrangement for which:

(i)        The entity has satisfied all of the conditions identified in accordance with IPSAS 23, Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers); or

(ii)       The entity has satisfied all of its promises identified in accordance with IPSAS 9, Revenue from Exchange Transactions and IPSAS 11, Construction Contracts.

196.  لأغراض متطلبات الانتقال الواردة في الفقرات 197-203:

(أ)       تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة القوائم المالية التي تطبق فيها الجهة هذا المعيار لأول مرة؛ و

(ب)     الترتيب الملزم المنجز هو ترتيب ملزم:

(1)      قد أوفت فيه الجهة بجميع الشروط التي تم تعيينها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 23، الإيراد من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)؛ أو

(2)      قد أوفت فيه الجهة بجميع تعهداتها التي تم تعيينها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 9، الإيراد من المعاملات التبادلية ومعيار المحاسبة للقطاع العام 11، عقود الإنشاء.

لا

 

197.   An entity shall apply this Standard using one of the following two methods:

(a)      Retrospectively to each prior reporting period presented in accordance with IPSAS 3, subject to the expedients in paragraph 199; or

(b)      Retrospectively with the cumulative effect of initially applying this Standard recognized at the date of initial application in accordance with paragraphs 201–203.

197.  يجب على الجهة أن تُطبق هذا المعيار باستخدام إحدى الطريقتين الآتيتين:

(أ)       بأثر رجعي على كل فترة قوائم مالية سابقة معروضة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، مع مراعاة الوسائل العملية الواردة في الفقرة 199؛ أو

(ب)     بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق الأولي وفقا للفقرات 201-203.

لا

 

198.   Notwithstanding the requirements of paragraph 33 of IPSAS 3, when this Standard is first applied, an entity need only present the quantitative information required by paragraph 33(f) of IPSAS 3 for the annual period immediately preceding the first annual period for which this Standard is applied (the “immediately preceding period") and only if the entity applies this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(a)). An entity may also present this information for the current period or for earlier comparative periods, but is not required to do so.

198.  بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة 33 من معيار المحاسبة للقطاع العام 3، عندما يُطبق هذا المعيار لأول مرة، يلزم الجهة فقط أن تعرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 33(و) من معيار المحاسبة للقطاع العام 3 للفترة السنوية التي تسبق مباشرة الفترة السنوية الأولى التي يطبق عليها هذا المعيار ("الفترة السابقة مباشرة") وفقط إذا طبقت الجهة هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(أ). ويجوز للجهة أيضا أن تعرض هذه المعلومات للفترة الحالية أو للفترات المقارنة الأبكر، ولكن لا يُتطلب منها القيام بذلك.

لا

 

199.   An entity may use one or more of the following practical expedients when applying this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(a):

(a)      For completed binding arrangements, an entity need not restate binding arrangements that:

(i)        Begin and end within the same annual reporting period; or

(ii)       Are completed binding arrangements at the beginning of the earliest period presented.

(b)      For completed binding arrangements that have variable consideration, an entity may use the transaction consideration at the date the binding arrangement was completed rather than estimating variable consideration amounts in the comparative reporting periods.

(c)       For binding arrangements that were modified before the beginning of the earliest period presented, an entity need not retrospectively restate the binding arrangement for those modifications to a binding arrangement in accordance with paragraphs 65–66. Instead, an entity shall reflect the aggregate effect of all of the modifications that occur before the beginning of the earliest period presented when:

(i)        Identifying the satisfied and unsatisfied compliance obligations;

(ii)       Determining the transaction consideration; and

(iii)      Allocating the transaction consideration to the satisfied and unsatisfied compliance obligations.

(d)      For all reporting periods presented before the date of initial application, an entity need not disclose the amount of the transaction consideration allocated to the remaining compliance obligations and an explanation of when the entity expects to recognize that amount as revenue.

199.  يجوز للجهة استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل العملية الآتية عند تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(أ):

(أ)       فيما يخص الترتيبات الملزمة المنجزة، لا يلزم الجهة إعادة عرض الترتيبات الملزمة التي:

(1)      تبدأ وتنتهي ضمن نفس فترة القوائم المالية السنوية؛ أو

(2)      هي ترتيبات ملزمة منجزة في بداية أبكر فترة معروضة.

(ب)     فيما يخص الترتيبات الملزمة المنجزة التي لها عوض متغير، يجوز للجهة أن تستخدم عوض المعاملة في تاريخ إنجاز الترتيب الملزم بدلا من تقدير مبالغ العوض المتغير في فترات القوائم المالية المقارنة.

(ج)      فيما يخص الترتيبات الملزمة التي تم تعديلها قبل بداية أبكر فترة معروضة، لا يلزم الجهة إعادة عرض الترتيب الملزم بأثر رجعي تبعا لتلك التعديلات على الترتيبات الملزمة وفقا للفقرتين 65-66.  وبدلا من ذلك، يجب على الجهة أن تعكس الأثر المجمع لجميع التعديلات التي تحدث قبل بداية أبكر فترة معروضة عند:

(1)      تعيين واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها؛ و

(2)      تحديد عوض المعاملة؛ و

(3)      تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها.

(د)       فيما يخص جميع فترات القوائم المالية المعروضة قبل تاريخ التطبيق الأولي، لا يلزم الجهة أن تُفصح عن مبلغ عوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال المتبقية ولا عن توضيح لمتى تتوقع الجهة أن تُثبت ذلك المبلغ على أنه إيراد.

لا

 

200.   For any of the practical expedients in paragraph 199 that an entity uses, the entity shall apply that expedient consistently to all binding arrangements within all reporting periods presented. In addition, the entity shall disclose all of the following information:

(a)      The expedients that have been used; and

(b)      To the extent reasonably possible, a qualitative assessment of the estimated effect of applying each of those expedients.

200.  فيما يخص أيا من الوسائل العملية الواردة في الفقرة 199 تستخدمها الجهة، يجب على الجهة أن تطبق تلك الوسيلة العملية بشكل متسق على جميع الترتيبات الملزمة خلال جميع فترات القوائم المالية المعروضة. وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع المعلومات الآتية:

(أ)       الوسائل العملية التي تم استخدامها؛ و

(ب)     إلى الحد الممكن بشكل معقول: تقويم نوعي للأثر المقدر لتطبيق كل من تلك الوسائل العملية.

لا

 

201.   If an entity elects to apply this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(b), the entity shall recognize the cumulative effect of initially applying this Standard as an adjustment to the opening balance of accumulated surplus (or other component of net assets/equity, as appropriate) of the annual reporting period that includes the date of initial application. Under this transition method, an entity may elect to apply this Standard retrospectively only to binding arrangements that are not completed binding arrangements at the date of initial application (for example, January 1, 20XX for an entity with a December 31 year-end).

201.  إذا اختارت الجهة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب)، يجب على الجهة أن تُثبت الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للفائض المتراكم (أو أي مكون آخر في صافي الأصول/حقوق الملكية، حسبما يكون مناسبا) لفترة القوائم المالية السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي. وبموجب هذه الطريقة الانتقالية، يجوز للجهة أن تختار تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي فقط على الترتيبات الملزمة التي لا تكون ترتيبات ملزمة منجزة في تاريخ التطبيق الأولي (على سبيل المثال، 31 ديسمبر 20XX لجهة تنتهي سنتها المالية في 30 ديسمبر).

نعم

عُدل تاريخ بداية ونهاية فترة القوائم المالية السنوية ليكون 31 ديسمبر و30 ديسمبر على التوالي بحيث يوافق تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.

202.   An entity applying this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(b) may also use the practical expedient described in paragraph 199(c), either:

(a)      For all modifications to a binding arrangement that occur before the beginning of the earliest period presented; or

(b)      For all modifications to a binding arrangement that occur before the date of initial application.

If an entity uses this practical expedient, the entity shall apply the expedient consistently to all binding arrangements and disclose the information required by paragraph 200.

202.  يجوز للجهة التي تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب) أن تستخدم أيضا الوسيلة العملية الموضحة في الفقرة 199(ج)، إما:

(أ)       فيما يخص التعديلات على الترتيب الملزم التي تحدث قبل بداية أبكر فترة معروضة؛ أو

(ب)     فيما يخص التعديلات على الترتيب الملزم التي تحدث قبل تاريخ التطبيق الأولي.

وإذا استخدمت الجهة هذه الوسيلة العملية، فيجب عليها أن تطبقها بشكل متسق على كل الترتيبات الملزمة وأن تُفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 200.

لا

 

203.   For reporting periods that include the date of initial application, an entity shall provide both of the following additional disclosures if this Standard is applied retrospectively in accordance with paragraph 197(b):

(a)      The amount by which each financial statement line item is affected in the current reporting period by the application of this Standard as compared to IPSAS 9, IPSAS 11, and IPSAS 23; and

(b)      An explanation of the reasons for significant changes identified.

203.  فيما يخص فترات القوائم المالية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي، يجب على الجهة أن تقدم كلا الإفصاحين الإضافيين الآتيين إذا تم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب):

(أ)       المبلغ الذي يتأثر به كل بند مستقل في القوائم المالية في فترة القوائم المالية الحالية بتطبيق هذا المعيار بالمقارنة مع معيار المحاسبة للقطاع العام 9، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 11، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 23؛ و

(ب)     توضيح لأسباب التغييرات المهمة التي تم تعيينها.

لا

 

Withdrawal of Other Standards

سحب معايير أخرى

 

 

204.   This Standard supersedes the following Standards:

(a)      IPSAS 9, issued in 2001;

(b)      IPSAS 11, issued in 2001; and

(c)       IPSAS 23, issued in 2006.

IPSAS 9, IPSAS 11, and IPSAS 23 remain applicable until IPSAS 47 is applied or becomes effective, whichever is earlier.

204.  يحل هذا المعيار محل المعايير الآتية:

(أ)       معيار المحاسبة للقطاع العام 9، الصادر في عام 2022؛ و

(ب)     معيار المحاسبة للقطاع العام 11، الصادر في عام 2022؛ و

(ج)      معيار المحاسبة للقطاع العام 23، الصادر في عام 2006.

تظل معايير المحاسبة للقطاع العام 9 و11 و23 منطبقة إلى أن يُطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 47 أو يصبح ساري المفعول، أيهما أبكر.

نعم

عُدل تاريخ إصدار المعايير التي تم سحبها بحيث يوافق تاريخ إصدارها في المملكة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية