تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon النطاق

​نص ورقم الفقرة كما وردت​ ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام​

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)​

Scope

النِطَاق

 

3.        An entity that prepares and presents financial statements under the accrual basis of accounting shall apply this Standard in accounting for its revenue transactions. This Standard does not apply to:

(a)      Contributions to social benefit schemes that are accounted for in accordance with paragraphs 26–31 of IPSAS 42, Social Benefits (the insurance approach);

(b)      A public sector combination within the scope of IPSAS 40, Public Sector Combinations;

(c)      The accounting for contributions from owners;

(d)      Lease contracts within the scope of IPSAS 43, Leases;

(e)      Insurance contracts within the scope of the relevant international or national accounting standard dealing with insurance contracts1;

(f)       Financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of IPSAS 41, Financial Instruments;

(g)      Rights or obligations arising from binding arrangements within the scope of IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, IPSAS 32, Service Concession Arrangements: Grantor, IPSAS 34, Separate Financial Statements, IPSAS 35, Consolidated Financial Statements, IPSAS 36, Investments in Associates and Joint Ventures, IPSAS 37, Joint Arrangements, IPSAS 39, Employee Benefits, and IPSAS 40;

(h)      Non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to resource providers or potential resource providers. For example, this Standard would not apply to a binding arrangement between two public sector entities that agree to an exchange of electricity to satisfy demand from their resource providers in different specified locations on a timely basis;

(i)        Gains from the sale of non-financial assets that are not an output of an entity's activities and are within the scope of IPSAS 16, Investment Property, IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment2, or IPSAS 31, Intangible Assets (see paragraph AG5);

(j)       Changes in the value of current and non-current assets arising from subsequent measurement;

(k)      Initial recognition or changes in the fair value of biological assets related to agricultural activity (see IPSAS 27, Agriculture); and

(l)        The extraction of mineral resources.

1               There is no equivalent IPSAS and no standard is being developed in the IPSAS literature on insurance contracts.

2               If this Standard is applied prior to IPSAS 45, then references to IPSAS 45 in this Standard should refer to IPSAS 17, Property, Plant, and Equipment.

3.      يجب على الجهة التي تعد وتعرض القوائم المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن معاملات الإيراد الخاصة بها. لا ينطبق هذا المعيار على:

أ.       المساهمات في برامج المنافع الاجتماعية التي تتم المحاسبة عنها وفقا للفقرات 26-31 من معيار المحاسبة للقطاع العام 42، المنافع الاجتماعية (منهج التأمين)؛ و

ب.     تجميع العمليات في القطاع العام الواقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 40، تجميع العمليات في القطاع العام؛ و

ج.      المحاسبة عن المساهمات من الملاك؛ و

د.       عقود الإيجار الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 43، عقود الإيجار؛ و

ه.       عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول عقود التأمين1؛ و

و.      الأدوات المالية والحقوق أو الواجبات التعاقدية الأخرى الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية؛ و

ز.      الحقوق أو الواجبات الناشئة عن الترتيبات الملزمة الواقعة ضمن نطاق  معيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 32، ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: المانح، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 34، القوائم المالية المنفصلة،  ومعيار المحاسبة للقطاع العام 35، القوائم المالية الموحدة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 36، الاستثمارات في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 37، الترتيبات المشتركة، و معيار المحاسبة للقطاع العام 39، منافع الموظفين، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 40؛ و

ح.      المُبادلات غير النقدية بين الجهات التي في نشاط الأعمال نفسه لتسهيل المبيعات لمُقدمي المورد أو مُقدمي الموارد المحتملين. فعلى سبيل المثال، لا ينطبق هذا المعيار على ترتيب ملزم بين جهتي قطاع عام تتفقان على مبادلة الكهرباء للوفاء بالطلب من مقدمي الموارد الخاصين بهما في مواقع مختلفة محددة في الوقت المناسب؛ و

ط.      المكاسب الناشئة عن بيع الأصول غير المالية التي هي ليست أحد مخرجات أنشطة الجهة وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45، العقارات والآلات والمعدات2، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، الأصول غير الملموسة (انظر فقرة ارشادات التطبيق 5)؛ و

ي.     التغيرات في قيمة الأصول المتداولة وغير المتداولة الناشئة عن القياس اللاحق؛ و

ك.      الإثبات الأولي للأصول البيولوجية المتعلقة بنشاط زراعي أو التغيرات في قيمتها العادلة (انظر معيار المحاسبة للقطاع العام 27، الزراعة)؛ و

ل.      استخراج الموارد التعدينية.

1          لا يوجد معيار محاسبة للقطاع العام مُعادل ولا يوجد معيار بشأن عقود التأمين جاري إعداده في أدبيات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

2          إذا طُبق هذا المعيار قبل معيار المحاسبة للقطاع العام 45، فإن الإشارات إلى معيار المحاسبة للقطاع العام 45 في هذا المعيار ينبغي أن تُقرأ على أنها تشير إلى معيار المحاسبة للقطاع العام 17، العقارات والآلات والمعدات.

لا



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية