الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
2. مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد.
لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ.
1. لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.
2. تعد من دواعي المصلحة العامة الحالات التي يؤدي فيها استمرار العقد إلى الآتي:
أ. الإضرار بالأمن والصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلب على البيئة.
ب. المساس بالمصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة.
ج. الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى أو التأثير على الاستمرار في تنفيذ العقد.
د. وجود حالة طارئة تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار تنفيذ العقد.
3. فيما عدا الحالات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبين فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.
4. على الوزارة البت في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولاً للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.