الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام التأمين.
الهيئة: هيئة التأمين.
اللوائح أو القواعد أو الضوابط أو الأدلة: ما تصدره الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
عقد التأمين: عقد أو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر، يتعهد بمقتضاه الطرف الأول (واحد أو أكثر)، أو من ينوب عنه بدفع قسط نقدي أو ما يعادله إلى الطرف الثاني (واحد أو أكثر) لقاء الحصول على حق أو منفعة مستحقة الدفع بشكل نقدي أو ما يعادله من الطرف الثاني (واحد أو أكثر)، عند وقوع الحالات أو المخاطر المحددة في العقد أو الاتفاق، والتي تؤثر سلبًا على الطرف الأول (واحد أو أكثر) بموجب ذلك العقد أو الاتفاق.
أعمال التأمين: القيام بأعمال عقود التأمين في المملكة.
المستفيد: الشخص الذي تؤول إليه المنافع والحقوق الواردة في عقد التأمين.
المؤمَّن له: حامل وثيقة التأمين الذي يحق له الاستفادة من المنافع والحقوق المقررة بموجب عقد التأمين أو المستفيد.
حملة وثائق التأمين: الأشخاص الذين تصدر باسمهم وثيقة التأمين من قبل شركة التأمين.
القسط: المبلغ الذي يدفعه حامل وثيقة التأمين لشركة التأمين وفقًا لشروط وأحكام عقد التأمين.
وثيقة التأمين: وثيقة تتضمن شروط عقد التأمين بين شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وحامل وثيقة التأمين توضح شروط، وحقوق، ومنافع، والتزامات الطرفين أو المؤمَّن له، وتشمل أي مرفقات أو جداول أو ملاحق مرفقة مع وثيقة التأمين.
خدمات التأمين: الأنشطة التي يزاولها الشخص في المملكة والتي تتعلق بالآتي:
أعمال إعادة التأمين: تنفيذ عقد تأمين يكون موضوعه إعادة تأمين لعقد تأمين قائم.شركة التأمين: شركة مؤسسة في المملكة ومرخص لها من قِبل الهيئة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة.شركة إعادة التأمين: شركة التأمين المرخص لها حصرًا بمزاولة أعمال إعادة التأمين في المملكة أو خارجها.شركة التأمين المُقيّد: شركة التأمين التي تهدف حصرًا إلى تقديم التغطية التأمينية للمخاطر المُتعلقة بالشركة الأم أو المجموعة.شركة إعادة التأمين المُقيّد: شركة إعادة التأمين التي تهدف حصرًا إلى تقديم تغطية إعادة التأمين للمخاطر المُتعلقة بالشركة الأم أو المجموعة. مقدم خدمات التأمين: أي شخص مُرخص له من قِبل الهيئة بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التأمين.وكيل التأمين: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة، والمُعين من قِبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين لدعمه في ممارسة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو خدمات التأمين وفقًا للأحكام المتعلقة بخدمات التأمين بالنيابة عن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين.وسيط التأمين: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة الذي يقوم بالتصرف كوسيط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين مقدم طلب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة من الجهة المقابلة لقاء عمولة من الشركة التي أتمت عملية التأمين أو إعادة التأمين نظير جهوده التي قام بها.فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية: الفرع المُرخص له بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين داخل المملكة لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مؤسسة خارج المملكة. شركة التأمين أو شركة إعادة تأمين المملوكة للأجنبي: شركة تأمين أو إعادة تأمين تأسست في المملكة ويقع مقر شركتها الأم في دولة أخرى.الشركة الأم: تُعد الشركة شركة أم لشركة تابعة في حال كانت تمتلك أكثر من (50%) من حصص أو أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها. الجهة الرقابية على الشركة الأم: يُقصد بها الآتي:
الشركة التابعة: تُعد الشركة تابعة للشركة الأم إذا كانت الشركة الأم تمتلك أكثر من (50%) من حصص أو أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها. المجموعة: مجموعة من الشركات، ويشمل ذلك أي شركات أم بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي شركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي شركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركات أم بشكل مباشر أو غير مباشر.مجموعة التأمين: مجموعة من الشركات والتي تتكون من شركة تأمين واحدة أو أكثر.الخبير الاكتواري: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة لتقييم وتسعير وثائق التأمين، وتقدير المخصصات الفنية لشركات التأمين أو شركات إعادة التأمين وحساباتها، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.الأموال الذاتية المؤهلة: رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الالتزامات. متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر: المبلغ الإجمالي من الأموال الذاتية المؤهلة الذي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين في المملكة الاحتفاظ به.متطلب رأس المال للمجموعة المبني على المخاطر: رأس المال الذي يتعين على مجموعة التأمين الاحتفاظ به وفقًا لما تحدده الهيئة.المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاحتفاظ بها لتغطية التزاماتها المالية المستحقة تجاه المؤمَّن لهم من عقود التأمين وفقًا لأحكام النظام.المناصب القيادية: الوظائف والمهام والمسؤوليات التي تحددها اللوائح.الوظائف الرئيسية: الوظائف المتعلقة بإدارة المخاطر، والمراقبة والالتزام، والمراجعة الداخلية، والإدارة الاكتوارية، وأي وظيفة أخرى مُهمة في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين تحددها اللوائح.المعني بالوظيفة الرئيسية: أي شخص مسؤول عن أداء وظيفة رئيسية.إسناد المهام: أي ترتيب يقوم فيه طرف ثالث بعمليات أو خدمات أو أنشطة لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين يمكنها تنفيذها بنفسها.إسناد المهام الجوهرية: المهام التي يتم إسنادها من قبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى جهات خارجية والتي قد يترتب عن حدوث فشل أو نقص فيها التأثير على إمكانية التزام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بالمتطلبات التنظيمية أو يضعف بشكل جوهري سلامتها المالية أو قدرتها التشغيلية أو قدرتها على الوفاء بالتزامات المؤمَّن له.التصرف بالاتفاق: الأشخاص الذين يقومون بالتعاون بموجب اتفاق أو تفاهم بهدف السيطرة على شركة.نسبة السيطرة: الملكية أو السيطرة على حقوق التصويت أو رأس المال أو غير ذلك مما يمنح السيطرة.المُسيطر: الشخص الذي يمتلك نسبة سيطرة وفقًا لأحكام النظام. التقنية المالية التأمينية: تطبيق التقنيات المبتكرة في قطاع التأمين، من قبل أي شخص مرخص له أو غير مرخص له من قبل الهيئة. المنشأة المالية المهمة: شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين تصنفها الهيئة على أنها منشأة مالية مهمة وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة.المنقول إليه: يُقصد به أي مما يأتي:
الناقل: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تقترح نقل أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بها كليًا أو جزئيًا.قاعدة البيانات المركزية للمطالبات والاحتيال: قاعدة البيانات التي يتم إنشاؤها للبيانات التاريخية للمطالبات التأمينية ولرصد حالات الاحتيال في قطاع التأمين. الشكوى: تعبير عن عدم الرضا يقدم بشكل رسمي مكتوب أو موثق من قبل المستهلك فيما يتعلق بالخدمات أو المنتجات أو سلوك شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين.
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
تسري أحكام النظام على جميع أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين وخدمات التأمين وعلى أي شخص يزاول أي من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو يقدم خدمات التأمين في المملكة.
تنقسم أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين إلى الأنواع التالية:
لا يجوز الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.
1.على كل شخص يرغب في مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة الالتزام بما يأتي:
أ.تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص بموجب هذه المادة وفق الآليات التي تحددها اللوائح.
ب.تقديم كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة.
ج.دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
2.تقوم الهيئة بالبت في الطلب المُقدم بموجب هذه المادة خلال المدة التي تحددها اللوائح من تاريخ اكتمال الطلب وفقًا لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بالموافقة على الترخيص لمقدم الطلب بشروط أو بدون شروط أو رفض منح الترخيص.
3.لا يجوز للهيئة الموافقة على الترخيص لأي شخص، إلا في حال تمت مراعاة الآتي:
أ.أن يتخذ مقدم الطلب شكل الشركة المساهمة المؤسسة في المملكة بموجب نظام الشركات، أو الشركة المؤسسة خارج المملكة، والتي يكون لها مقر عمل دائم في المملكة. وللهيئة الترخيص لأشكال أخرى من الشركات إذا رأت أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط تستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بعدالة التعاملات.
ب.استيفاء المتطلبات المالية التي تضعها الهيئة.
ج.استيفاء المتطلبات الواردة في المواد (الحادية عشرة)، و(الثانية عشرة)، و(الثالثة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، و(الخامسة عشرة) من النظام.
4.يجوز للهيئة رفض طلب الترخيص بناءً على الاحتياجات السوقية للقطاع.
على مقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين إعداد خطة عمل توضح مدى جاهزية مقدم الطلب والتزامه بالمتطلبات النظامية للأنشطة المزمع تنفيذها، ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
يجب أن يكون لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين المرخص لها بموجب النظام مقر رئيسي داخل المملكة.
تصدر الهيئة اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المعايير الواجب استيفاؤها من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية في المملكة لمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين فيها، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات تقديم طلب الترخيص وآليات تشغيل فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية.
1.للهيئة الترخيص لشركة التأمين بصفتها شركة تأمين مباشر، أو شركة إعادة تأمين، أو شركة تأمين مُقيّد، أو شركة إعادة تأمين مُقيّد، ويجوز لهذه الشركات القيام بأعمال التأمين العام أو تأمين الحماية والادخار وفقًا للترخيص الصادر لها. وللهيئة – في أي وقت– تعديل أو إضافة أو إلغاء أيّ من شروط الترخيص.
2. يُنشر الإشعار بالموافقة على أي ترخيص أو أي تغيير في اسم أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين على موقع الهيئة الإلكتروني.
3.تقوم الهيئة بإبداء الأسباب لأي قرار برفض منح الترخيص وإشعار مقدم الطلب بذلك، ولمقدم الطلب الاعتراض على ذلك أمام الهيئة خلال (30) يوم من تاريخ الإشعار بالرفض.
1. للهيئة، بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة، تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين كليًا، أو جزئيًا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين، لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
1. في حال أصبح قرار تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الصادر بموجب أحكام المادة (السابعة عشرة) أو (الثامنة عشرة) من النظام نافذ، للهيئة نشر إشعار بالتعليق أو الإلغاء على موقعها الإلكتروني.
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تقوم ضمن هيكلها التنظيمي بالآتي:
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة لتوضيح متطلبات الحوكمة التي تسري على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
1. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة – أن تعين أي شخص في الوظائف الرئيسية.
2. للهيئة أن تمنح موافقتها على تعيين أي شخص في أحد الوظائف الرئيسية لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بشروط أو بدون شروط، وللهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء أي من تلك الشروط وذلك بحسب ما تراه ملائم.
3. للهيئة أن توجه شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بعزل أحد الأشخاص الذين يعملون في أحد الوظائف الرئيسية في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، وذلك في حال تبين للهيئة في أي وقت تحقق كلٌ مما يأتي:
1. تقوم الهيئة بالإشراف على المجموعة وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح والقواعد والأدلة، ويقتصر الإشراف على المجموعة في أيٍ من الحالات الآتية:
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين– ما لم يرد نص خاص يُفيد بغير ذلك في اللوائح – تقييم أصولها والتزاماتها على النحو التالي:
على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تُنشئ مخصصات فنية لجميع الالتزامات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين تجاه المؤمَّن لهم.
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التأكد من أن أموالها الذاتية تتكون من إجمالي الأموال الذاتية المؤهلة، كما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة، والأموال الذاتية الثانوية كما هو موضح في الفقرة (4) من هذه المادة.
يجب أن تحتفظ شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بأموال ذاتية مؤهلة لتغطية متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر. ويتم احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر إما وفقًا للمعادلة النموذجية أو باستخدام نموذج داخلي وذلك وفق ما تحدده اللوائح.
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر بناءً على المبادئ الموضحة في الفقرات (2) و(4) من هذه المادة.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة فيما يتعلق باحتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر باستخدام المعادلة النموذجية أو النموذج الداخلي وتحديد المتطلبات والموافقات ذات الصلة.
على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاحتفاظ بأموال ذاتية أساسية مؤهلة لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة اللازمة لاحتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وذلك وفق ما تحدده اللوائح، وللهيئة فرض متطلبات تتعلق بأنواع الأصول أو القيم المرجعية التي يمكن ربط منافع وثائق التأمين بها.
للهيئة إلزام شركة التأمين وشركة إعادة التأمين باستثمار أصولها في السوق المحلي بما يضمن توفر تلك الأصول وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تلزم بالحصول على موافقتها على شروط وأحكام وثائق التأمين فيما يتعلق بمنتجات التأمين الإلزامي.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُنظم وتُحدد المتطلبات الإضافية التي تسري على شركات التأمين المقيّد وشركات إعادة التأمين المقيّد.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المتطلبات الإضافية التي تسري على ترتيبات إعادة التأمين التي تتم بين شركات إعادة التأمين وشركات التأمين في المملكة.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المتطلبات المتعلقة بالقطاعات الفرعية للتأمين، بما في ذلك ما يتعلق بكل فئة من فئات التأمين التي تحددها اللوائح.
1. يُعد الشخص مسيطرًا على شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إذا كان الشخص بمفرده أو بالاشتراك مع أي طرف أو أطراف مرتبطة به، يتحقق فيه الآتي:
1. لا يجوز لأي شخص، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع طرف ذي علاقة أو من خلال التصرف بالاتفاق، أن يستحوذ أو يزيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من نسبة السيطرة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين أو في شركة أم لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين، دون الحصول على موافقة كتابية مُسبقة من الهيئة.
1. على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، الالتزام بما يلي:
على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية المتعلقة بالأنشطة التي تتم داخل المملكة في مقر عمل فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية إيداع ضمان بنكي وفقًا لما تحدده اللوائح.
1. على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام والمتعلقة بالآتي، وذلك فيما يتعلق بعمليات فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية التي تتم في المملكة ما لم تقضِ اللوائح والقواعد والأدلة بخلاف ذلك:
على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية إشعار الهيئة – بشكلٍ فوري – بأي صعوبات مالية من شأنها أن تؤثر على عمليات فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن ذلك.
الفصل الثاني: القيود والحقوق المتعلقة بفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية
المادة الرابعة والخمسون: انتحال صفة فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية:
لا يجوز لأي شخص أن يدّعي بأنه فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية مرخص له بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين، أو كوكيل مفوض بالتصرف نيابةً عن فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص أو مفوضًا بذلك بشكل نظامي.
1. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من النظام، ويشمل ذلك الآتي:
1. لا يجوز لأي شخص – عدا شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية – تقديم خدمات التأمين في المملكة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك مع مراعاة أي استثناءات من متطلبات الترخيص التي تحددها اللوائح، ويجوز الجمع بين أكثر من خدمة من خدمات التأمين في ترخيص واحد شريطة الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.
1. يجوز لمقدم خدمات التأمين تقديم طلب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه لأي سبب. وللهيئة، بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة، تعليق أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
على مقدم خدمات التأمين إذا كان وسيط تأمين أو وكيل تأمين، الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية للمؤمَّن لهم المُحتملين قبل دعوتهم لتقديم طلبات الحصول على تغطية تأمينية.
لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمقدم خدمات تأمين لصالح شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في أي نشاط تأمين أو إعادة تأمين لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين مزاولته بموجب أحكام النظام.
للهيئة، بموجب إشعار مكتوب، أن تطلب من أي مقدم خدمات التأمين تزويدها بأي معلومات أو بيانات تتعلق بأعماله التي يزاولها بموجب النظام أو أي أنظمة أخرى، إذا رأت الهيئة أن تلك المعلومات والبيانات ضرورية لأداء مهامها بموجب النظام.
1. تقوم الهيئة بإنشاء وحفظ سجل أو أكثر للفئات التالية من الأشخاص:
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين إعداد القوائم المالية وأي مستندات أخرى، وفقًا للمتطلبات والنماذج والطريقة التي تحددها الهيئة، ورفعها إليها.
1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين القيام بما يلي:
الفصل الثاني: معالجة وتصفية شركة التأمين وشركة إعادة التأمين
المادة الحادية والسبعون: التدابير الوقائية
1. تخضع إجراءات تصفية شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، في حالتي الملاءة والإفلاس – بحسب الحال – للآتي:
1. على المصفي المُعين لتصفية شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين في المملكة الالتزام بما يلي:
إذا ثبت إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، تصدر الهيئة قرارها بإيقاف نشاط الشركة، وتتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس.
1. تسري أحكام نظام معالجة المنشآت المالية المهمة على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التي تصُنفها الهيئة على أنها منشأة مالية مهمة، وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في المملكة.
1. للهيئة البدء في – افتتاح إجراءات التصفية أو المعالجة أو الإفلاس تجاه شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين – أو الموافقة على ذلك، في حال تحقق أي مما يلي:
1. يكون ترتيب الأولوية في المطالبات على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين– خلال التصفية أو المعالجة – وفقًا للآتي:
لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين نقل أي جزء من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بها إلى منقول إليه، إلا في حال تم الالتزام بالآتي:
1. للهيئة الموافقة على نقل أي جزء من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلى منقول إليه، في حال تحققت الشروط الآتية:
1. على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، قبل تقديم خطة نقل الأعمال إلى الجهة القضائية المختصة، القيام بما يلي:
لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين– بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة – نقل عقود التأمين التي تتعلق حصرًا بإعادة التأمين عن طريق الإحالة إلى طرف لم يكن طرف أصيل في عقد التأمين ليحل محل أحد الأطراف في ذلك العقد، بدلًا من النقل وفقًا لآلية نقل الأعمال المُحددة في هذا الفصل من النظام.
الفصل الأول: البيانات
المادة الخامسة والثمانون: الالتزامات المتعلقة بالبيانات:
1. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، تقوم الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإنشاء قاعدة للبيانات التاريخية للمطالبات التأمينية ولرصد حالات الاحتيال.
1. تقوم الهيئة بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات ذات العلاقة بقطاع التأمين، تتمثل أهدافه فيما يلي:
تقوم الهيئة بمراقبة تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالأمن السيبراني المعمول بها في المملكة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ووضع الضوابط الخاصة بقطاع التأمين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
للهيئة إصدار لوائح، وقواعد، وأدلة لتنظيم البيئة التجريبية التشريعية التأمينية بهدف التمكين من اختبار الحلول التقنية التأمينية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، وتهدف البيئة التجريبية التشريعية التأمينية إلى تعزيز الابتكار في قطاع التأمين؛ مع ضمان الالتزام بمعايير حماية المستهلك.
للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد الضوابط والمتطلبات المتعلقة بالتأمين المفتوح.
الفصل الثالث: إسناد المهام
ما لم تنص وثيقة التأمين على خلاف ذلك، فإنه في حال نشوء مطالبة تأمينية ناتجة عن فعل أو امتناع عن فعل من طرف ثالث، يتم حلول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين محل حامل وثيقة التأمين، ويكون لها الحق في ممارسة جميع الحقوق الواردة في وثيقة التأمين.
على أي شخص تشتبه به الهيئة بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص، التعاون الكامل مع الهيئة في التحقيقات التي تتم على أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو خدمات التأمين غير المرخص لها، وللهيئة فحص سجلات ومستندات ومقرات عمل ذلك الشخص للتحقق من الالتزام بأحكام النظام.
1. يكون للموظفين المكلفين بضبط الجرائم والمخالفات المشار إليها في النظام، بموجب قرار من الهيئة، صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم – في سبيل ذلك – التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
1. إذا تبين للهيئة أن أي شخص ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدر عن الهيئة، أو اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، فإن للهيئة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. يعد مخالف لأحكام النظام، كل من يزاول أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو يقدم خدمات التأمين دون الحصول على ترخيص، ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، إيقاع أي من العقوبات الآتية:
1. يجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، إيقاع عقوبة السجن بما لا يزيد عن تسعة أشهر لكل من ارتكب أي مما يأتي:
1. للهيئة نشر تفاصيل المخالفات والعقوبات، بما في ذلك طبيعة المخالفة والعقوبة المترتبة عليها، ما لم يترتب على النشر الآتي:
يحل النظام محل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ وجميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 22 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.