الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الاشتراطات – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
النظام: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وتعديلاته اللاحقة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ، وتعديلاتها اللاحقة.
الاشتراطات: اشتراطات تقديم خدمة النقل البري للبضائع العابرة (ترانزيت) بين المنافذ الجمركية الجوية ومستندات النقل بالعبور (ترانزيت).
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو وزراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع العابرة لأراضي المملكة وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقًا لأحكام النظام.
نقل البضائع العابرة (الترانزيت): عملية نقل البضائع العابرة بين المنافذ/الدوائر الجمركية المُرخص لها سواءً البريّة أو البحرية أو الجويّة.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر مميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقًا لأحكام النظام.
النقل البري (RFS): (Road Feeder Service) عملية نقل البضائع بالعبور (الترانزيت) بين المنافذ الجمركية الجوية، بحيث يتم استخدام مزود خدمة النقل البري لنقل البضائع من منفذ لآخر.
مزود خدمة النقل البري (RFS): مزود خدمة النقل البري للبضائع العابرة (ترانزيت)للبضائع العابرة (ترانزيت) بين المنافذ الجمركية الجوية.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، تخضع لأحكام هذه الاشتراطات جميع البضائع العابرة (ترانزيت) لأراضي المملكة عن طريق المنافذ الجمركية.
يشترط لتقديم خدمة النقل البري استيفاء ما يلي:
يُشترط على مزود خدمة النقل البري (RFS) ما يلي:
يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة (ترانزيت) أن يتم أرشفة المستندات وفقًا لما يلي:
1. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
أ- الفاتورة.
ب- بوليصة الشحن.
ج - شهادة المنشأ في حال تم طلب إعفاء البضاعة من الرسوم الجمركية وفق المعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.
2. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
ب- البيان الجمركي من دولة المصدر.
ج - شهادة المنشأ في حال تم طلب إعفاء البضاعة من الرسوم الجمركية وفق المعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.
يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الخامسة) من هذه الضوابط ما يلي:
يعد أي حكم من أحكام هذه الاشتراطات لاغياً في حال تعارضه مع أي من أحكام النظام واللائحة التنفيذية، أو أي من أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من معالي المحافظ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات سابقة.
آخر تحديث : 25 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.