الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة المعتمدة بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9/9/1437هـ، حيث أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيًا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE) وما نص عليه الأمر السامي رقم (71680) وتاريخ 17/11/1443هـ، حيال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.
عملت الهيئة على هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام "المحافظ" بموجب نظام "قانون" الجمارك الموحد والتي تهدف إلى توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات التخليص المسبق عليها قبل الوصول أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود وتسريع معدلات الفسح وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.
.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
النظام: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.
الضوابط: ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة للمملكة.
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية: الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (28624) وتاريخ 23/5/1445هـ.
الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
التقديم المسبق: مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية إلكترونيًا من المستورد -أو من يفوضه- والوكيل الملاحي قبل تصدير البضائع أو قبل وصولها إلى المملكة بفترة زمنية محددة.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.
التخليص المسبق: اتخاذ جميع اجراءات التخليص الجمركي على البضائع من قبل المستورد او من يفوضه وسداد الرسوم والضرائب المقررة قبل وصول البضاعة إلى المملكة، ويتم إجراء التسوية النهائية للبيان الجمركي بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت تسجيل البيان لفسح البضاعة.
المانيفست: المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل "خط الشحن" أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بجلب السلع من بلد التصدير إلى المملكة أو توكيل الغير للقيام بهذه الأعمال.
الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستورد أو من يفوضه والوكلاء الملاحيين للبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية.
1. مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة – المانيفست- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة وذلك قبل وصول السفينة بـ (72) ساعة للموانئ البعيدة و(24) ساعة -على الأقل -للموانئ القريبة، وفي حال كانت مدة الإبحار تقل عن (24) فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل وصول السفينة.
2. يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:
أ. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
ب. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
ج. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
د. اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
هـ. الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
و. تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.
3. على الوكيل الملاحي -في حالات تجزئة بوالص الشحن- أن يقوم بتجزئتها قبل الوصول وفقاً للمدد الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مع مراعاة النطاق الزمني المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذه الضوابط يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:
1- البدء بإجراءات التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة بمجرد وصول الإشعار -له أو لمفوضه- بتقديم المانيفست من قبل الوكيل الملاحي، وذلك للبيانات التالية:
أ. أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.
ب. رقم بوليصة الشحن.
ج. قيمة البضاعة.
د. اسم المصدّر.
2- ارفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الالكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الالكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.
للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:
للهيئة أن تفسح البضاعة وتفرج عنها بشكل آلي مباشرةً بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقة البضاعة لما تم التصريح عنه، واستيفاء قيود الاستيراد عليها وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لديها.
للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو من يفوضه والوكيل الملاحي والناقل بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة من هذه الضوابط، ولها عدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية وطلب إعادة تصديرها.
آخر تحديث : 07 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.