الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.
القواعد: قواعد مناطق الإيداع.
مناطق الإيداع: منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بحسب الأنشطة الموضحة في هذه القواعد.
منطقة إيداع متخصصة: المنطقة التي تودع فيها البضائع وتكون ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بإدارة المشغل للمنطقة وإشراف الهيئة ويسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المتخصصة.
منطقة إيداع عامة: المنطقة التي تودع فيها البضائع لعدة شركات مختلفة، يديرها مشغل المنطقة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.
مناطق خزانات الإيداع: الخزانات الواقعة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة لمنطقة خزانات الإيداع والتي تودع فيها المنتجات البترولية أو البتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة وتكون في وضع معلق للضرائب و "الرسوم" الجمركية.
مناطق الإيداع المؤقتة: المناطق التي تستخدم لفترة محددة وفقا لما تقرره الهيئة ولا يتم تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة إلا بموافقة من الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك، ويسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع، وتكون البضائع فيها بوضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية.
النقل في عرض البحر: عملية نقل الشحنات من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، والذي تودع فيه البضائع ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.
المشغل: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة أو مناطق إيداع.
المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.
الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- تخوله كمشغل بمزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.
المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك على سبيل المثال (التغليف –إعادة التغليف –الترميز – الفرز – وضع الملصقات) وعمليات القيمة المضافة الأخرى.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي مناطق الإيداع في المملكة على أن يتم الالتزام بموجبها بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل بدء عمليات التشغيل.
تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من المحافظ.
للهيئة الموافقة على طلب منح رخصة تشغيل منطقة الإيداع، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى وعلى المشغل الالتزام بما تتضمنه من أحكام وشروط.
يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على الرخصة من قبل المجلس.
يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة المتقدّم لها وفقًا لما يلي:
1. رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ-التخزين والمناولة.
ب-عمليات القيمة المضافة.
2. رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ-الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- التجارة الإلكترونية.
3. رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.
4. رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر.
يشترط للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، على أن يشتمل الطلب ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد:
1- تمنح الرخصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.
2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقًا لما يلي:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة في هذه القواعد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.
3- لا يسمح للمنشأة مزاولة نشاط تشغيل منطقة الايداع بعد تاريخ انتهاء الرخصة.
على المشغل الالتزام بأن تكون مناطق الإيداع محققة للاشتراطات التالية:
مع مراعاة احكام الأنظمة ذات العلاقة. يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع.
1- يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الايداع عدا البضائع التالية:
أ- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.
ب- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
ج- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
د- البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.
ه- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
و- البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.
ز-أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الايداع.
2- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.
مع مراعاة احكام المادة السابعة من القواعد يسمح في مناطق الإيداع القيام بالعمليات الآتية:
1. عمليات القيمة المضافة:
يجوز القيام بعمليات القيمة المضافة سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات في حال دخولها للمملكة بناء على قيمة المنتج بعد هذه العمليات، وفي حال كانت البضاعة واردة من داخل المملكة إلى منطقة الإيداع يتم التحصيل بناء على قيمة العمليات المضافة للمنتج فقط، وبشرط ألا تتضمن تغييرًا على البند الرئيسي للمنتج.
2. الصيانة:
مع عدم الاخلال بالأنظمة واللوائح يجوز القيام بعمليات الصيانة على البضائع من داخل أو خارج المملكة, ويتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة بعد الصيانة للبضائع الواردة للمملكة، وتستوفى الضرائب “الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها.
3. نقل الملكية:
يسمح بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على المنصة المعتمدة بناءً على ما يلي:
أ- يكون البائع والمشتري مسؤولين عن تلف أو سلامة البضاعة.
ب- لا يسمح ببيع البضائع المربوطة بقضية تهريب جمركي.
ج- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.
د- الا يكون على البضاعة أي حجز تحفظي وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4. التجارة الإلكترونية:
أ- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها، على أن يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق احدى شركات النقل سريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.
ب- يلتزم المشغل بأن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وما يصدر بموجبها من ضوابط وتعليمات.
5. عمليات الاستهلاك:يسمح باستهلاك المواد داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللوجستية وعمليات القيمة المضافة والتغليف والصيانة وغيرها، على ألا يتم استحصال الرسوم والضرائب على المواد التي يتم استهلاكها لممارسة هذه العمليات داخل المنطقة.
6. اتلاف البضائع:
يتم اتلاف البضائع بموافقه من الهيئة وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.
يلتزم مشغل منطقة الإيداع بالآتي:
1. تشغيل مناطق الإيداع وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل البضائع من الساحة الجمركية، وإدخالها أو إنزالها على الأرصفة، وترتيب مواقعها وتنظيمها وتحميلها على وسائط النقل، بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين نقلها بين المستودعات ومناطق المعاينة والتخزين بالتنسيق مع الهيئة.
2. تحمل المسؤولية الكاملة عن مناطق الإيداع والبضائع المودعة بها.
3. الامتثال لأنظمة الهيئة في اخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.
4. استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة في الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية.
5. صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.
6. حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية. لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت خلال هذه المدة.
7. المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع، والتخلص من البضائع التالفة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة.
8. تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة في حال رغبة المشغل في تخزينها وفقَا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث تشمل تجهيزات خاصة وبوابة لدخول الإرساليات عند وصولها ومطابقتها من قِبل ممثل الهيئة.
9. تخصيص مستودع للمحجوزات والمتروكات بمساحات كافية وبمواصفات تحددها الهيئة.
10. أخذ الموافقات اللازمة قبل تخزين المواد التي يتطلب استيرادها فسح مسبق مثل المواد الكيميائية الخطرة، وفي حال مخالفة ذلك تعاد المواد المستوردة على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة له من غرامات جمركية وغيرها.
11. توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة والمشغل بناء على المعايير والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
12. التأكد من مطابقة مناطق الإيداع لجميع معايير الأمن والسلامة وتوافقها مع طبيعة البضائع التي ستودع فيه بما يتفق مع أنظمة ولوائح وتعليمات الجهات ذات العلاقة.
13. للمشغل حق طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، وفي هذه الحالة يجب ألا يتم العمل منطقة الإيداع إلا في المواعيد المتفق عليها.
14. سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لغرض استعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالا مؤقتا بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
15. يلتزم المشغل في حال نقل البضاعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر أن تتم خلال يومين عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
16. الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق وخزانات الإيداع.
17. أن تتم كافة العمليات الخاصة بمناطق الإيداع الكترونيًا من خلال النظام الآلي على منصة الهيئة المعتمدة.
يمكن للمشغل تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله عبر المنصة المعتمدة في الهيئة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل لمنطقة الإيداع.
1. تنتهي الرخصة وفقًا للحالات التالية:
أ- انتهاء مدتها.
ب- طلب المشغل انهاء الرخصة واغلاق منطقة الإيداع.
2. يعطى المشغل مهلة لمدة (90) تسعون يومًا بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة.
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (30) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.
آخر تحديث : 14 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.