تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الواحدة والعشرون صلاحيات الهيئة

  1. منح اسم مستخدم للمشغل؛ للدخول على الأنظمة الجمركية الآلية فيما يخص إدخال معلومات بضائع مناطق الإيداع.
  2. الإشراف على مناطق وخزانات الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه بنود هذه القواعد وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
  3. القيام بأعمال التفتيش للبضائع المدخلة إلى مناطق وخزانات الإيداع، كما يحق لها الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.
  4. تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغل وبحسب حاجة العمل.
  5. مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.
  6. إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة الموردة من قبل المشغل والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.
  7. تقييم أداء المشغلين بشكل دوري، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.
  8. إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق أو خزانات الإيداع.
  9. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة للهيئة وضع اشتراطات للتجهيزات الفنية المتعلقة بإيداع البضائع لجميع المناطق.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية