مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد:
1- تمنح الرخصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.
2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقًا لما يلي:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة في هذه القواعد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.
3- لا يسمح للمنشأة مزاولة نشاط تشغيل منطقة الايداع بعد تاريخ انتهاء الرخصة.