تسجيل الدخول

المادة العاشرة صلاحية الرخصة وتجديدها

مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد:

1-      تمنح الرخصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.

2-     يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقًا لما يلي:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة في هذه القواعد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الرخصة.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.

3-    لا يسمح للمنشأة مزاولة نشاط تشغيل منطقة الايداع بعد تاريخ انتهاء الرخصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية