تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:

  1. المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
  2. فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لأحد المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية