تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشر البضائع المقيد إيداعها في مناطق الإيداع

يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:

  1. البضائع القابلة للاشتعال.
  2. المواد المشعة.
  3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.
  4. المواد الطبية المخدرة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية