تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون سريان أحكام القواعد

  1. تسري هذه القواعد على جميع مشغلي مناطق الايداع، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
  2. لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذه القواعد خلال (ستة أشهر) من تاريخ العمل بها.  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية