تسجيل الدخول

المادة السابعة عشر العمليات المسموحة بها

مع مراعاة احكام المادة السابعة من القواعد يسمح في مناطق الإيداع القيام بالعمليات الآتية:

1.       عمليات القيمة المضافة:

يجوز القيام بعمليات القيمة المضافة سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات في حال دخولها للمملكة بناء على قيمة المنتج بعد هذه العمليات، وفي حال كانت البضاعة واردة من داخل المملكة إلى منطقة الإيداع يتم التحصيل بناء على قيمة العمليات المضافة للمنتج فقط، وبشرط ألا تتضمن تغييرًا على البند الرئيسي للمنتج.

2.     الصيانة:

مع عدم الاخلال بالأنظمة واللوائح يجوز القيام بعمليات الصيانة على البضائع من داخل أو خارج المملكة,  ويتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة بعد الصيانة للبضائع الواردة للمملكة، وتستوفى الضرائب “الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها.

3.     نقل الملكية:

يسمح بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على المنصة المعتمدة بناءً على ما يلي:

أ- يكون البائع والمشتري مسؤولين عن تلف أو سلامة البضاعة.

ب- لا يسمح ببيع البضائع المربوطة بقضية تهريب جمركي.

ج-  يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.

د- الا يكون على البضاعة أي حجز تحفظي وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

4.     التجارة الإلكترونية:

أ- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها، على أن يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق احدى شركات النقل سريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.

ب- يلتزم المشغل بأن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وما يصدر بموجبها من ضوابط وتعليمات.

5.     عمليات الاستهلاك:

يسمح باستهلاك المواد داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللوجستية وعمليات القيمة المضافة والتغليف والصيانة وغيرها، على ألا يتم استحصال الرسوم والضرائب على المواد التي يتم استهلاكها لممارسة هذه العمليات داخل المنطقة.
 

6.      اتلاف البضائع:

يتم اتلاف البضائع بموافقه من الهيئة وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية