تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع

​​يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة المتقدّم لها وفقًا لما يلي:

1.       رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ-التخزين والمناولة.

ب-عمليات القيمة المضافة.

2.      رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ-الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- التجارة الإلكترونية.

3.      رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.

4.     رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية