تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشر نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع


  1. يجوز نقل البضائع من منطقة الإيداع إلى مناطق إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
  2. يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
  3. ينظم بيان بالبضائع المنقولة لغايات تسديد القيود والسجلات لدى منطقة الإيداع التي تم نقل البضائع منها تمهيدا لإيداعها في المنطقة أو المستودع المنقول إليه.
  4. يعتبر تسجيل البيان الجمركي بمثابة موافقة الهيئة على نقل البضاعة وإيداعها في المنطقة أو المستودع الذي تم فيه النقل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية