1- يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الايداع عدا البضائع التالية:
أ- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.
ب- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
ج- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
د- البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.
ه- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
و- البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.
ز-أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الايداع.
2- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.