تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشر الاشتراطات والمواصفات

على المشغل الالتزام بأن تكون مناطق الإيداع محققة للاشتراطات التالية:

  1. يجب أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة.
  2. يجب أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها.
  3. يجب أن تكون تصاميم مناطق الإيداع حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة وتعد هذه المتطلبات عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الترخيص، وللهيئة أن تعد الأدلة المعيارية اللازمة ونشرها على موقعها الإلكتروني.
  4. تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها.
  5. توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع واتمام اجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
  6. أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات البلدية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
  7. يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة بالتعديل أو التوسع في مناطق أو خزانات الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.
  8. يتم معالجة كافة الثغرات الأمنية من قبل المشغل وذلك بحسب ما تقرره الهيئة.
  9. الالتزام بما يصدر عن الهيئة من أدلة واشتراطات تتعلق بمناطق الإيداع.
  10. مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم ايداعها قد تتسبب في مخاطر وآثار على البيئة.
  11. للهيئة أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع (شخص/اشخاص) للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية